(وَبِبَرَاءَةِ مَضْمُونِهِ) لِأَنَّهُ يُسْقِطُ بِهَا الْمُطَالَبَةَ عَنْ نَفْسِهِ (وَ) تُرَدُّ الشَّهَادَةُ (مِنْ غُرَمَاءِ مَحْجُورِ فَلَسٍ بِفِسْقِ شُهُودِ دَيْنٍ آخَرَ) لِتُهْمَةِ دَفْعِ ضَرَرِ الْمُزَاحَمَةِ وَالتَّقْيِيدُ بِالْحَجْرِ مِنْ زِيَادَتِي. .
(وَ) تُرَدُّ شَهَادَتُهُ (لِبَعْضِهِ) مِنْ أَصْلٍ أَوْ فَرْعٍ لَهُ كَشَهَادَتِهِ لِنَفْسِهِ (لَا) بِشَهَادَتِهِ (عَلَيْهِ) بِشَيْءٍ [دَرْسٌ] (وَلَا عَلَى أَبِيهِ بِطَلَاقِ ضَرَّةِ أُمِّهِ أَوْ قَذْفِهَا وَلَا لِزَوْجَةٍ) ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى (وَأَخِيهِ وَصَدِيقِهِ) لِانْتِفَاءِ التُّهْمَةِ نَعَمْ لَوْ شَهِدَ الزَّوْجُ أَنَّ فُلَانًا قَذَفَ زَوْجَتَهُ لَمْ يُقْبَلْ عَلَى أَحَدِ وَجْهَيْنِ فِي النِّهَايَةِ وَأَشْعَرَ كَلَامُهَا بِتَرْجِيحِهِ وَرَجَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ فَهَذِهِ مُسْتَثْنَاةٌ مِنْ قَبُولِ شَهَادَتِهِ لِزَوْجَتِهِ وَحُذِفَتْ مِنْ الْأَصْلِ هُنَا مَسَائِلُ لِتَقَدُّمِهَا فِي كِتَابِ دَعْوَى الدَّمِ، وَلَوْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ بَعْضِهِ عَدَاوَةٌ فَفِي قَبُولِ شَهَادَتِهِ عَلَيْهِ خِلَافٌ وَجَزَمَ فِي الْأَنْوَارِ بِعَدَمِ قَبُولِهَا لَهُ وَعَلَيْهِ. .
(وَلَوْ شَهِدَ لِمَنْ لَا تُقْبَلُ) شَهَادَتُهُ (لَهُ) مِنْ أَصْلٍ أَوْ فَرْعٍ أَوْ غَيْرِهِمَا فَهُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ: شَهِدَ لِفَرْعٍ (وَغَيْرِهِ قُبِلَتْ لِغَيْرِهِ) لَا لَهُ لِاخْتِصَاصِ الْمَانِعِ بِهِ (أَوْ شَهِدَ اثْنَانِ لِاثْنَيْنِ بِوَصِيَّةٍ مِنْ تَرِكَةٍ فَشَهِدَا لَهُمَا بِوَصِيَّةٍ مِنْهَا قُبِلَتَا) وَإِنْ اُحْتُمِلَتْ الْمُوَاطَأَةُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهَا مَعَ أَنَّ كُلَّ شَهَادَةٍ مُنْفَصِلَةٌ عَنْ الْأُخْرَى. .
(وَلَا تُقْبَلُ) الشَّهَادَةُ (مِنْ عَدُوِّ شَخْصٍ عَلَيْهِ) فِي عَدَاوَةٍ دُنْيَوِيَّةٍ لِخَبَرِ الْحَاكِمِ السَّابِقِ؛ وَلِأَنَّ الْعَدَاوَةَ مِنْ أَقْوَى الرِّيَبِ بِخِلَافِ شَهَادَتِهِ لَهُ إذْ لَا تُهْمَةَ
وَالْفَضْلُ مَا شَهِدَتْ بِهِ الْأَعْدَاءُ
(وَهُوَ) أَيْ: عَدُوُّ الشَّخْصِ (مَنْ يَحْزَنُ بِفَرَحِهِ وَعَكْسُهُ) أَيْ: وَيَفْرَحُ بِحُزْنِهِ (وَتُقْبَلُ) الشَّهَادَةُ (عَلَى عَدُوِّ دِينٍ كَكَافِرٍ) شَهِدَ عَلَيْهِ مُسْلِمٌ (وَمُبْتَدِعٍ) شَهِدَ عَلَيْهِ سُنِّيٌّ (وَ) تُقْبَلُ (مِنْ مُبْتَدِعٍ لَا نُكَفِّرُهُ) بِبِدْعَتِهِ كَمُنْكِرِ صِفَاتِ اللَّهِ وَخَلْقِهِ أَفْعَالَ عِبَادِهِ وَجَوَازِ رُؤْيَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
ــ
[حاشية البجيرمي]
فِي أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ ذَلِكَ الدَّيْنَ اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ نَظِيرُهُ بَدَلٌ مِنْ مَا. (قَوْلُهُ وَبِبَرَاءَةٍ مَضْمُونَةٍ) ، وَكَذَا مَضْمُونُ أَصْلِهِ أَوْ فَرْعِهِ أَوْ رَقِيقِهِ لِأَنَّهُ يَدْفَعُ الْغُرْمَ عَمَّنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ س ل وَمِثْلُهُ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: ضَرَرِ الْمُزَاحَمَةِ) الْإِضَافَةُ بَيَانِيَّةٌ، وَكَذَا إضَافَةُ تُهْمَةٍ لِدَفْعِ. .
. (قَوْلُهُ لِبَعْضِهِ) وَلَوْ عَلَى بَعْضٍ آخَرَ س ل بِأَنْ يَشْهَدَ لِابْنِهِ عَلَى أَبِيهِ أَوْ لِأُمِّهِ عَلَى أَبِيهِ قَالَ ز ي نَقْلًا عَنْ شَرْحِ الْبَهْجَةِ وَتُرَدُّ شَهَادَتُهُ لِبَعْضِهِ وَلَوْ بِتَزْكِيَةٍ أَوْ رُشْدٍ وَهُوَ فِي حَجْرِهِ، لَكِنْ يُؤْخَذُ بِإِقْرَارِهِ، لَكِنْ لَوْ ادَّعَى السُّلْطَانُ بِمَالٍ لِبَيْتِ الْمَالِ فَشَهِدَ لَهُ بِهِ أَصْلُهُ أَوْ فَرْعُهُ قُبِلَ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ لِعُمُومِ الْمُدَّعَى بِهِ اهـ وَكَانَ الْأَوْلَى تَقْدِيمَ قَوْلِهِ وَلِبَعْضِهِ عَلَى قَوْلِهِ وَبِبَرَاءَةٍ مَضْمُونَةٍ؛ لِأَنَّهُ مِثَالٌ لِقَوْلِهِ أَوْ إلَى مَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ إلَّا أَنْ يُقَالَ أَخَّرَهُ نَظَرًا لِمَا بَعْدَهُ. (قَوْلُهُ: بِطَلَاقِ ضَرَّةِ أُمِّهِ) أَيْ: وَأُمُّهُ تَحْتَ أَبِيهِ م ر؛ لِأَنَّهُ الْمُتَوَهَّمُ قَالَ س ل وَصُورَتُهُمَا أَنَّ الضَّرَّةَ تَدَّعِي وَتُقِيمُ وَالْفَرْعُ يَشْهَدُ أَوْ يَشْهَدُ حِسْبَةً، أَمَّا لَوْ أَقَامَتْهُ أُمُّهُ يَشْهَدُ فَلَا تُقْبَلُ لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ لِأُمِّهِ اهـ، وَكَذَا لَوْ ادَّعَاهُ الْأَبُ لِإِسْقَاطِ نَفَقَةٍ وَنَحْوِهَا لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ لِلتُّهْمَةِ شَرْحُ م ر وَقَيَّدَ ق ل عَلَى التَّحْرِيرِ قَبُولَ شَهَادَةِ الْفَرْعِ بِطَلَاقِ ضَرَّةِ أُمِّهِ بِمَا إذَا لَمْ تَجِبْ نَفَقَتُهَا عَلَى الشَّاهِدِ وَإِلَّا لَمْ تُقْبَلْ؛ لِأَنَّهُ دَفَعَ عَنْ نَفْسِهِ ضَرَرًا اهـ وَكَوْنُهَا لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ لِإِعْسَارِهِ أَوْ لِقُدْرَةِ الْأَصْلِ عَلَيْهَا وَكَوْنُهَا تَجِبُ عَلَيْهِ لِإِعْسَارِ الْأَصْلِ مَعَ قُدْرَتِهِ هُوَ وَقَدْ انْحَصَرَتْ نَفَقَتُهَا فِيهِ بِأَنْ كَانَتْ أُمُّهُ نَاشِزَةً بِخِلَافِ مَا إذَا وَجَبَتْ نَفَقَةُ أُمِّهِ فَلَا تُهْمَةَ؛ لِأَنَّ الْفَرْعَ إنَّمَا يَلْزَمُهُ نَفَقَةٌ وَاحِدَةٌ لِزَوْجَاتِ أَصْلِهِ الْمُتَعَدِّدَاتِ فَطَلَاقُ الضَّرَّةِ لَا يُفِيدُ تَخْفِيفًا لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ تَسْتَقْبِلُ بِهَا أُمَّهُ فَهُوَ يَغْرَمُهَا سَوَاءٌ طَلُقَتْ الضَّرَّةُ أَمْ لَا (قَوْلُهُ: أَوْ قَذَفَهَا) وَلَا نَظَرَ لِكَوْنِ الْأَمْرِ يَئُولُ إلَى أَنَّ أَبَاهُ يُلَاعِنُهَا وَيَنْفَسِخُ نِكَاحُهَا وَيَعُودُ النَّفْعُ إلَى أُمِّهِ؛ لِأَنَّهُ بَعِيدٌ شَيْخُنَا، وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر أَوْ قَذَفَهَا أَيْ: الضَّرَّةَ الْمُؤَدِّي لِلِّعَانِ الْمُفْضِي لِفِرَاقِهَا لِضَعْفِ تُهْمَةِ نَفْعِ أُمِّهِمَا بِذَلِكَ إذْ لَهُ طَلَاقُ أُمِّهِمَا مَتَى شَاءَ مَعَ كَوْنِ ذَلِكَ حِسْبَةً تَلْزَمُهُمَا الشَّهَادَةُ بِهِ وَالثَّانِي الْمَنْعُ لِأَنَّهَا تَجُرُّ نَفْعًا إلَى أُمِّهِمَا وَهُوَ انْفِرَادُهُمَا بِالْأَبِ اهـ.
(قَوْلُهُ: قَذَفَ زَوْجَتَهُ) ، وَكَذَا لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ بِزِنَا زَوْجَتِهِ وَلَوْ مَعَ ثَلَاثَةٍ؛ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ عَلَيْهَا بِذَلِكَ تَدُلُّ عَلَى كَمَالِ الْعَدَاوَةِ بَيْنَهُمَا وَلِأَنَّهُ نَسَبَهَا إلَى خِيَانَةٍ فِي حَقِّهِ م ر س ل.
(قَوْلُهُ لَمْ تُقْبَلْ عَلَى أَحَدِ وَجْهَيْنِ) وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ لَوْ شَهِدَ لِعَبْدِهِ بِأَنَّ فُلَانًا قَذَفَهُ قُبِلَتْ؛ لِأَنَّ شَهَادَتَهُ هُنَا مُحَصِّلَةٌ نِسْبَةَ الْقَاذِفِ إلَى خِيَانَةٍ فِي حَقِّ الزَّوْجِ؛ لِأَنَّهُ يَتَعَيَّرُ بِنِسْبَةِ زَوْجَتِهِ إلَى فَسَادٍ بِخِلَافِ السَّيِّدِ بِالنِّسْبَةِ لِقِنِّهِ. اهـ. ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ مِنْ عَدُوٍّ) وَمِنْ ذَلِكَ أَنْ يَشْهَدَا عَلَى مَيِّتٍ بِحَقٍّ فَيُقِيمُ الْوَارِثُ الْبَيِّنَةَ بِأَنَّهُمَا عَدُوَّانِ لَهُ فَلَا يُقْبَلَانِ عَلَيْهِ فِي أَوْجَهِ الْوَجْهَيْنِ؛ لِأَنَّهُ الْخَصْمُ لِانْتِقَالِ التَّرِكَةِ لِمِلْكِهِ خِلَافًا لِمَا بَحَثَهُ التَّاجُ الْفَزَارِيّ وَأَفْتَى بِهِ الشَّيْخُ مُحْتَجًّا بِأَنَّ الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ فِي الْحَقِيقَةِ الْمَيِّتُ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ فِي عَدَاوَةٍ) أَيْ: ظَاهِرَةٍ سم وَفِي سَبَبِيَّةٌ مُتَعَلِّقَةٌ بِعَدُوٍّ وَأُخِذَ هَذَا التَّقْيِيدُ مِنْ قَوْلِهِ بَعْدُ وَتُقْبَلُ عَلَى عَدُوِّ دَيْنٍ اهـ وَيُكْتَفَى بِمَا يَدُلُّ عَلَيْهَا كَالْمُخَاصَمَةِ؛ اكْتِفَاءً بِالْمَظِنَّةِ لِمَا فِيهِ مِنْ الِاحْتِيَاطِ نَعَمْ لَوْ بَالَغَ فِي خُصُومَةِ مَنْ يَشْهَدُ عَلَيْهِ وَلَمْ يُجِبْهُ قُبِلَ عَلَيْهِ ز ي وَفُرِّقَ بَيْنَ الْعَدَاوَةِ وَالْبَغْضَاءِ بِأَنَّ الْعَدَاوَةَ هِيَ الَّتِي تُفْضِي إلَى التَّعَدِّي بِالْأَفْعَالِ وَالْبَغْضَاءُ هِيَ الْعَدَاوَةُ الْكَامِنَةُ فِي الْقَلْبِ شَوْبَرِيٌّ قَالَ سم وَالْعَدَاوَةُ قَدْ تَكُونُ مِنْ الْجَانِبَيْنِ وَقَدْ تَكُونُ مِنْ أَحَدِهِمَا فَيَخْتَصُّ بِرَدِّ شَهَادَتِهِ عَلَى الْآخَرِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَالْفَضْلُ إلَخْ) هُوَ عَجُزُ بَيْتٍ مِنْ بَحْرِ الْكَامِلِ وَصَدْرُهُ
وَمَلِيحَةٍ شَهِدَتْ لَهَا ضَرَّاتُهَا
(قَوْلُهُ: كَمُنْكَرِي صِفَاتِ اللَّهِ) أَيْ: الْمَعَانِي. (قَوْلُهُ: وَجَوَازِ رُؤْيَتِهِ) إنْ قُلْت كَيْفَ لَا يَكْفُرُونَ بِإِنْكَارِ جَوَازِ الرُّؤْيَةِ وَقَدْ دَلَّ