للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيُقَاسُ بِهِ مَا فِي مَعْنَاهُ. .

(وَ) يُسْقِطُهَا أَيْضًا (حِرْفَةٌ دَنِيئَةٌ) بِالْهَمْزَةِ (كَحَجْمٍ وَكَنْسٍ وَدَبْغٍ مِمَّنْ لَا تَلِيقُ) هِيَ (بِهِ) لِإِشْعَارِهَا بِالْخِسَّةِ بِخِلَافِهَا مِمَّنْ تَلِيقُ بِهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ حِرْفَةَ آبَائِهِ وَقَوْلُ الْأَصْلِ تَبَعًا لِلرَّافِعِيِّ وَكَانَتْ حِرْفَةُ أَبِيهِ اعْتَرَضَهُ فِي الرَّوْضَةِ فَقَالَ لَمْ يَتَعَرَّضْ الْجُمْهُورُ لِهَذَا الْقَيْدِ وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُقَيِّدَ بِهِ، بَلْ يَنْظُرُ هَلْ تَلِيقُ بِهِ هُوَ أَمْ لَا؟ وَلِهَذَا حَذَفَهُ بَعْضُ مُخْتَصِرِيهَا. .

(وَالتُّهَمَةُ) بِضَمِّ التَّاءِ وَفَتْحِ الْهَاءِ فِي الشَّخْصِ (جَرُّ نَفْعٍ) إلَيْهِ أَوْ إلَى مَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ بِشَهَادَتِهِ (أَوْ دَفْع ضَرَرٍ) عَنْهُ بِهَا (فَتُرَدُّ) شَهَادَتُهُ (لِرَقِيقِهِ) ، وَلَوْ مُكَاتَبًا (وَغَرِيمٍ لَهُ مَاتَ) وَإِنْ لَمْ تَسْتَغْرِقْ تَرِكَتَهُ الدُّيُونُ (أَوْ حُجِرَ) عَلَيْهِ (بِفَلَسٍ) لِلتُّهْمَةِ وَرَوَى الْحَاكِمُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ خَبَرَ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ ذِي الظِّنَّةِ وَلَا ذِي الْحِنَةِ» وَالظِّنَّةُ التُّهْمَةُ وَالْحِنَةُ الْعَدَاوَةُ بِخِلَافِ حَجْرِ السَّفَهِ وَالْمَرَضِ وَبِخِلَافِ شَهَادَتِهِ لِغَرِيمِهِ الْمُوسِرِ وَكَذَا الْمُعْسِرُ قَبْلَ مَوْتِهِ، وَالْحَجْرُ عَلَيْهِ لِتَعَلُّقِ الْحَقِّ حِينَئِذٍ بِذِمَّتِهِ لَا بِعَيْنِ أَمْوَالِهِ. .

(وَ) تُرَدُّ شَهَادَتُهُ (بِمَا هُوَ مَحَلُّ تَصَرُّفِهِ) كَأَنْ وَكَّلَ أَوْ وَصَّى فِيهِ لَأَنْ يُثْبِتَ بِشَهَادَتِهِ وِلَايَةً لَهُ عَلَى الْمَشْهُودِ بِهِ نَعَمْ إنْ شَهِدَ بِهِ بَعْدَ عَزْمِهِ، وَلَمْ يَكُنْ خَاصَمَ قُبِلَتْ وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ: بِمَا هُوَ وَكِيلٌ فِيهِ

ــ

[حاشية البجيرمي]

يُفْهِمُ عَدَمَ اعْتِبَارِهِ فِيمَا قَبْلَهُ وَالْأَوْجَهُ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ اعْتِبَارُ ذَلِكَ فِي الْكُلِّ إلَّا فِي نَحْوِ قُبْلَةِ حَلِيلَتِهِ بِحَضْرَةِ النَّاسِ فِي الطَّرِيقِ فَلَا يُعْتَبَرُ تَكَرُّرُهُ وَاعْتُرِضَ بِتَقْبِيلِ ابْنِ عُمَرَ الْأَمَةَ الَّتِي خَرَجَتْ لَهُ مِنْ السَّبْيِ. وَأُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّهُ مُجْتَهِدٌ فَلَا يُعْتَرَضُ بِفِعْلِهِ عَلَى غَيْرِهِ وَلَيْسَ الْكَلَامُ فِي الْحُرْمَةِ حَتَّى يُسْتَدَلَّ بِسُكُوتِ الْبَاقِينَ عَلَيْهَا بَلْ فِي سُقُوطِ الْمُرُوءَةِ وَسُكُوتُهُمْ لَا دَخْلَ لَهُ فِيهِ عَلَى أَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ إنَّمَا فَعَلَهُ لِيُبَيِّنَ حِلَّ التَّمَتُّعِ بِالْمَسْبِيَّةِ قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ فَهِيَ وَاقِعَةُ حَالٍ فِعْلِيَّةٍ مُحْتَمَلَةٍ فَلَا دَلِيلَ فِيهَا أَصْلًا اهـ أَيْ: لَا دَلِيلَ فِيهَا لِسُقُوطِ الْمُرُوءَةِ قَالَ سم قَوْلُهُ لَا دَخْلَ لَهُ فِيهِ، فِيهِ نَظَرٌ بَلْ السَّلَفُ لَا يَسْكُتُونَ عَلَى مَا لَا يَلِيقُ مِنْ مِثْلِ ابْنِ عُمَرَ فَتَأَمَّلْ. وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ قَبَّلَهَا لِيَغِيظَ الْكُفَّارَ أَوْ لِعَدَمِ تَمَالُكِ نَفْسِهِ فَيَكُونُ قَهْرِيًّا اهـ. (قَوْلُهُ: وَيُقَاسُ بِهِ) أَيْ: الطَّرِيقِ وَقَوْلُهُ مَا فِي مَعْنَاهُ كَالْقَهَاوِي. .

(قَوْلُهُ وَحِرْفَةٌ دَنِيئَةٌ) سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِانْحِرَافِ الشَّخْصِ إلَيْهَا لِلتَّكَسُّبِ وَهِيَ أَعَمُّ مِنْ الصِّنَاعَةِ لِاعْتِبَارِ الْآلَةِ فِي الصِّنَاعَةِ دُونَهَا. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَقَيَّدَ ذَلِكَ الْإِرْشَادُ بِإِدَامَتِهَا وَفِي شَرْحِ شَيْخِنَا وَخَرَجَ بِإِدَامَتِهَا مَا لَوْ كَانَ يُحْسِنُهَا وَلَا يَفْعَلُهَا أَوْ يَفْعَلُهَا أَحْيَانًا فِي بَيْتِهِ وَهِيَ لَا تَزْرِي فَلَا تَنْخَرِمُ بِهَا مُرُوءَتُهُ. اهـ. سم وَاعْتُرِضَ قَوْلُهُمْ: الْحِرْفَةُ الدَّنِيئَةُ مِمَّا تَخْرِمُ الْمُرُوءَةَ مَعَ قَوْلِهِمْ إنَّهَا مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَةِ. وَأُجِيبَ بِحَمْلِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ اخْتَارَهَا لِنَفْسِهِ مَعَ حُصُولِ فَرْضِ الْكِفَايَةِ بِغَيْرِهِ ز ي. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِهَا مِمَّنْ تَلِيقُ بِهِ) أَيْ: وَكَانَتْ مُبَاحَةً، أَمَّا ذُو حِرْفَةٍ مُحَرَّمَةٍ كَمُصَوِّرٍ وَمُنَجِّمٍ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ مُطْلَقًا شَرْحُ م ر.

. (قَوْلُهُ: وَالتُّهْمَةُ) أَيْ: الْمُتَقَدِّمَةُ فِي قَوْلِهِ: وَغَيْرُ مُتَّهَمٍ قَالَ م ر فِي شَرْحِهِ وَحُدُوثُهَا قَبْلَ الْحُكْمِ مُضِرٌّ لَا بَعْدَهُ فَلَوْ شَهِدَ لِأَخِيهِ بِمَالٍ فَمَاتَ وَوَرِثَهُ قَبْلَ اسْتِيفَائِهِ فَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْحُكْمِ أَخَذَهُ وَإِلَّا فَلَا، وَكَذَا لَوْ شَهِدَ بِقَتْلِ فُلَانٍ لِأَخِيهِ الَّذِي لَهُ ابْنٌ ثُمَّ مَاتَ وَوَرِثَهُ فَإِنْ صَارَ وَارِثَهُ بَعْدَ الْحُكْمِ لَمْ يَنْقُضْ أَوْ قَبْلَهُ امْتَنَعَ الْحُكْمُ اهـ (قَوْلُهُ بِشَهَادَتِهِ) مُتَعَلِّقٌ بِجَرُّ.

(قَوْلُهُ أَوْ دَفْعُ ضَرَرٍ عَنْهُ) أَيْ: أَوْ عَمَّنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ كَمَا فِي شَرْحِ م ر وَيُمْكِنُ جَعْلُ الضَّمِيرِ فِي عَنْهُ رَاجِعًا لِلْأَحَدِ الدَّائِرِ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ. (قَوْلُهُ فَتُرَدُّ لِرَقِيقِهِ) أَيْ: إنْ شَهِدَ لَهُ بِالْمَالِ فَإِنْ شَهِدَ أَنَّ فُلَانًا قَذَفَهُ قُبِلَتْ إذْ لَا فَائِدَةَ تَعُودُ عَلَى السَّيِّدِ تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ مُكَاتَبًا) أَيْ؛ لِأَنَّهُ مَلَكَهُ فَلَا عَلَقَةَ بِمَالِهِ بِدَلِيلِ مَنْعِهِ لَهُ مِنْ بَعْضِ التَّصَرُّفَاتِ وَلِأَنَّهُ بِصَدَدِ الْعَوْدِ إلَيْهِ بِعَجْزٍ أَوْ تَعْجِيزٍ شَرْحُ م ر اهـ فَهُوَ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ إلَيْهِ، وَكَذَا الْغَرِيمُ الْمَيِّتُ وَالْمَحْجُورُ عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: وَغَرِيمٍ لَهُ مَاتَ) ؛ لِأَنَّهُ إذَا أَثْبَتَتْ لِلْغَرِيمِ شَيْئًا ثَبَتَ لِنَفْسِهِ الْمُطَالَبَةُ بِهِ شَرْحُ م ر وَصُورَتُهَا بِأَنْ مَاتَ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ وَادَّعَى وَارِثُهُ عَلَى آخَرَ بِدَيْنٍ فَلَا تَصِحُّ شَهَادَةُ صَاحِبِ الدَّيْنِ مَعَ آخَرَ (قَوْلُهُ وَالظِّنَّةُ) بِكَسْرِ الظَّاءِ وَتَشْدِيدِ النُّونِ التُّهْمَةُ قَالَ تَعَالَى {وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ} [التكوير: ٢٤] أَيْ: بِمُتَّهَمٍ. (قَوْلُهُ: وَالْحِنَةُ) بِكَسْرِ الْحَاءِ وَفَتْحِ النُّونِ مُخَفَّفَةً (قَوْلُهُ بِخِلَافِ حَجْرِ السَّفَهِ وَالْمَرَضِ) أَيْ: فَإِنَّ الْغَرِيمَ يَصِحُّ أَنْ يَشْهَدَ فِيهِمَا. (قَوْلُهُ: وَبِخِلَافِ شَهَادَتِهِ لِغَرِيمِهِ الْمُوسِرِ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ مَفْهُومُ قَوْلِ حَجْرٍ؛ لِأَنَّ الْحَجْرَ عَلَيْهِ إنَّمَا يَكُونُ عِنْدَ إعْسَارِهِ أَيْ: عَدَمِ قُدْرَتِهِ عَلَى وَفَاءِ دَيْنِهِ. (قَوْلُهُ: لِتَعَلُّقِ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِلْأَرْبَعَةِ قَبْلَهُ. .

. (قَوْلُهُ: كَأَنْ وَكَّلَ إلَخْ) بِأَنْ وَكَّلَ فِي بَيْعِ شَيْءٍ وَادَّعَى شَخْصٌ أَنَّهُ مَلَكَهُ فَشَهِدَ الْوَكِيلُ بِأَنَّهُ مِلْكُ مُوَكِّلِهِ أَوْ بِأَنَّهُ وَصِيٌّ عَلَى يَتِيمٍ، وَادَّعَى آخَرُ بِبَعْضِ مَالِ الْيَتِيمِ فَشَهِدَ الْوَصِيُّ بِأَنَّهُ مِلْكُ الْيَتِيمِ فَلَا تُقْبَلُ لِلتُّهْمَةِ عَبْدُ الْبَرِّ وَلَوْ بَاعَ الْوَكِيلُ شَيْئًا فَأَنْكَرَ الْمُشْتَرِي الثَّمَنَ أَوْ اشْتَرَى شَيْئًا فَادَّعَى أَجْنَبِيٌّ الْمَبِيعَ وَلَمْ تُعْرَفْ وَكَالَتُهُ فَلَهُ أَنْ يَشْهَدَ لِمُوَكِّلِهِ بِأَنَّ لَهُ عَلَيْهِ كَذَا أَوْ بِأَنَّ هَذَا مِلْكُهُ حَيْثُ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِكَوْنِهِ وَكِيلًا وَيَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ بَاطِنًا لِأَنَّ فِيهِ تَوَصُّلًا لِلْحَقِّ بِطَرِيقٍ مُبَاحٍ وَتَوَقَّفَ الْأَذْرَعِيُّ فِيهِ بِأَنَّهُ يُحْمَلُ الْحَاكِمُ عَلَى حُكْمٍ لَوْ عَرَفَ حَقِيقَتَهُ لَمْ يَفْعَلْهُ مَرْدُودٌ بِأَنَّهُ لَا أَثَرَ لِذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ وُصُولُ الْحَقِّ لِمُسْتَحِقِّهِ بَلْ صَرَّحَ جَمْعٌ بِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى وَكِيلِ طَلَاقٍ أَنْكَرَهُ مُوَكِّلُهُ أَنْ يَشْهَدَ حِسْبَةً بِأَنَّ زَوْجَةَ هَذَا مُطَلَّقَةٌ وَيُؤَيِّدُ الْجَوَازَ مَا مَرَّ فِي الْحَوَالَةِ نَظِيرُهُ فِيمَنْ لَهُ دَيْنٌ عَجَزَ عَنْ إثْبَاتِهِ فَاقْتَرَضَ مِنْ آخَرَ قَدْرَهُ وَأَحَالَهُ بِهِ وَشَهِدَ لَهُ بِهِ فَيَحْلِفُ مَعَهُ إنْ صَدَّقَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>