للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَعْرُوفِ الِاسْمِ وَالنَّسَبِ (فَيُمْسِكَهُ حَتَّى يَشْهَدَ) عَلَيْهِ عِنْدَ قَاضٍ (أَوْ يَكُونَ عَمَاهُ بَعْدَ تَحَمُّلِهِ وَالْمَشْهُودُ لَهُ وَ) الْمَشْهُودُ (عَلَيْهِ مَعْرُوفَيْ الِاسْمِ وَالنَّسَبِ) فَيُقْبَلُ لِحُصُولِ الْعِلْمِ بِأَنَّهُ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ (وَمَنْ سَمِعَ قَوْلَ شَخْصٍ أَوْ رَأَى فِعْلَهُ وَعَرَفَهُ بِاسْمِهِ وَنَسَبِهِ) ، وَلَوْ بَعْدَ تَحَمُّلِهِ (شَهِدَ بِهِمَا إنْ غَابَ) بِالْمَعْنَى السَّابِقِ فِي آخِرِ الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ (أَوْ مَاتَ وَإِلَّا) بِأَنْ لَمْ يَغِبْ، وَلَمْ يَمُتْ (فَبِإِشَارَةٍ) يَشْهَدُ عَلَى عَيْنِهِ فَلَا يَشْهَدُ بِهِمَا (كَمَا لَمْ يَعْرِفْهُ بِهِمَا وَمَاتَ، وَلَمْ يُدْفَنْ) فَإِنَّهُ إنَّمَا يَشْهَدُ بِالْإِشَارَةِ وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا يَشْهَدُ فِي غَيْبَتِهِ وَلَا بَعْدَ مَوْتِهِ وَدَفْنِهِ إنْ لَمْ يَعْرِفْهُ بِهِمَا فَلَا يُنْبَشُ قَبْرُهُ.

وَقَالَ الْغَزَالِيُّ إنْ اشْتَدَّتْ الْحَاجَةُ إلَيْهِ، وَلَمْ يَتَغَيَّرْ نُبِشَ (وَلَا يَصِحُّ تَحَمُّلُ شَهَادَةٍ عَلَى مُنْتَقِبَةٍ) بِنُونٍ ثُمَّ تَاءٍ مِنْ انْتَقَبَ كَمَا قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ (اعْتِمَادًا عَلَى صَوْتِهَا) فَإِنَّ الْأَصْوَاتَ تَتَشَابَهُ (فَإِنْ عَرَفَهَا بِعَيْنِهَا أَوْ بِاسْمٍ وَنَسَبٍ) أَوْ أَمْسَكَهَا حَتَّى شَهِدَ عَلَيْهَا (جَازَ) التَّحَمُّلُ عَلَيْهَا مُنْتَقِبَةً (وَأَدَّى بِمَا عَلِمَ) مِنْ ذَلِكَ فَيَشْهَدُ فِي الْعِلْمِ بِعَيْنِهَا عِنْدَ حُضُورِهَا وَفِي الْعِلْمِ بِالِاسْمِ وَالنَّسَبِ عِنْدَ غَيْبَتِهَا (لَا بِتَعْرِيفِ عَدْلٍ أَوْ عَدْلَيْنِ) أَنَّهَا فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانٍ أَيْ: لَا يَجُوزُ التَّحَمُّلُ عَلَيْهَا بِذَلِكَ وَهَذَا مَا عَلَيْهِ الْأَكْثَرُ (وَالْعَمَلُ بِخِلَافِهِ) وَهُوَ التَّحَمُّلُ عَلَيْهَا بِذَلِكَ (وَلَوْ ثَبَتَ عَلَى عَيْنِهِ حَقٌّ) فَطَلَبَ الْمُدَّعِي التَّسْجِيلَ (سَجَّلَ) لَهُ (الْقَاضِي) جَوَازًا (بِحِلْيَةٍ لَا بِاسْمٍ وَنَسَبٍ لَمْ يَثْبُتَا) بِبَيِّنَةٍ وَلَا بِعِلْمِهِ وَلَا يَكْفِي فِيهِمَا قَوْلُ الْمُدَّعِي وَلَا إقْرَارُ مَنْ ثَبَتَ عَلَيْهِ الْحَقُّ؛ لِأَنَّ نَسَبَ الشَّخْصِ لَا يَثْبُتُ بِإِقْرَارِهِ وَلَا بِإِقْرَارِ الْمُدَّعِي فَإِنْ ثَبَتَا بِبَيِّنَةٍ أَوْ بِعِلْمِهِ سُجِّلَ بِهِمَا وَتَعْبِيرِي بِثَبَتَ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِقَامَتْ بِبَيِّنَةٍ

ــ

[حاشية البجيرمي]

الْقَضَاءِ وَعِبَارَتُهُ: هُنَاكَ وَيَتَّخِذُ الْقَاضِي مُتَرْجِمِينَ وَأَصَمُّ مُسْمِعِينَ أَهْلَ شَهَادَةٍ وَلَا يَضُرُّهُمَا الْعَمَى اهـ (قَوْلُهُ مَعْرُوفَيْ الِاسْمِ) خَبَرُ يَكُونُ الْمُقَدَّرُ. (قَوْلُهُ: وَالنَّسَبِ) أَيْ: أَبِيهِ وَجَدِّهِ م ر. (قَوْلُهُ: لِحُصُولِ الْعِلْمِ) تَعْلِيلٌ لِلْمَسَائِلِ الْخَمْسِ (قَوْلُهُ وَمَنْ سَمِعَ قَوْلَ شَخْصٍ) أَيْ: وَرَآهُ حَالَ الْقَوْلِ وَقَوْلُهُ أَوْ رَأَى فِعْلَهُ أَيْ: مَعَ رُؤْيَتِهِ حَالَ الْفِعْلِ يَدُلُّ عَلَى هَذَا مَا تَقَدَّمَ فَكَأَنَّهُ تَرَكَهُ اعْتِمَادًا عَلَيْهِ، وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ وَمَنْ سَمِعَ قَوْلَ شَخْصٍ أَوْ رَأَى فِعْلَهُ فَإِنْ عَرَفَ عَيْنَهُ وَاسْمَهُ وَنَسَبَهُ إلَخْ.

(قَوْلُهُ: أَوْ رَأَى فِعْلَهُ) كَأَنْ رَآهُ أَتْلَفَ دَابَّةَ شَخْصٍ مَثَلًا (قَوْلُهُ بِالْمَعْنَى السَّابِقِ) أَيْ: بِأَنْ كَانَ فَوْقَ مَسَافَةِ الْعَدْوَى ع ش فَإِنْ كَانَ فِيهَا أَوْ دُونَهَا فَلَا بُدَّ مِنْ حُضُورِهِ، وَعِبَارَةُ س ل قَوْلُهُ بِالْمَعْنَى السَّابِقِ اعْتَرَضَهُ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ بِأَنَّهُ لَا سَلَفَ لَهُ فِي ذَلِكَ وَارْتَضَى أَنَّ الْغَيْبَةَ عَنْ الْمَجْلِسِ أَيْ: وَتَوَارَى أَوْ تَعَزَّزَ كَمَا تَقَدَّمَ كَافِيَةٌ وَاعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا ز ي وَمِثْلُهُ ع ن. (قَوْلُهُ وَإِلَّا فَبِإِشَارَةٍ) قَالَ شَيْخُنَا الْبُرُلُّسِيُّ اقْتَضَى هَذَا أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الْحَاضِرِ مِنْ الْإِشَارَةِ إلَيْهِ سم. (قَوْلُهُ: فَلَا يُنْبَشُ قَبْرُهُ) فَإِنْ مَاتَ وَلَمْ يُدْفَنْ أُحْضِرَ لِيَشْهَدَ عَلَى عَيْنِهِ إنْ لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَى ذَلِكَ نَقْلُ مُحَرَّمٍ وَلَا تَغَيُّرٌ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: وَقَالَ الْغَزَالِيُّ إلَخْ) ضَعِيفٌ. (قَوْلُهُ وَلَا يَصِحُّ تَحَمُّلُ شَهَادَةٍ عَلَى مُنْتَقِبَةٍ) أَيْ: لِلْأَدَاءِ عَلَيْهَا، أَمَّا لَا لِلْأَدَاءِ عَلَيْهَا كَأَنْ تَحَمَّلَا عَلَى مُنْتَقِبَةٍ بِوَقْتِ كَذَا بِمَجْلِسِ كَذَا وَشَهِدَ آخَرَانِ أَنَّ هَذِهِ الْمَوْصُوفَةَ فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانٍ جَازَ وَثَبَتَ الْحَقُّ بِالْبَيِّنَتَيْنِ فَعُلِمَ أَنَّ جَوَازَ التَّحَمُّلِ عَلَيْهَا لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى كَشْفِ الْوَجْهِ وَلَا عَلَى الْمَعْرِفَةِ إذْ قَدْ يُلَازِمُهَا إلَى أَنْ يَشْهَدَ عَلَى عَيْنِهَا أَوْ يُخْبِرَ بِاسْمِهَا وَنَسَبِهَا مَنْ يُكْتَفَى بِأَخْبَارِهِمْ فِي التَّسَامُعِ، وَلَوْ شَهِدَ جَمَاعَةٌ عَلَى امْرَأَةٍ بِاسْمِهَا وَنَسَبِهَا فَسَأَلَهُمْ الْحَاكِمُ أَتَعْرِفُونَ عَيْنَهَا أَمْ اعْتَمَدْتُمْ صَوْتَهَا؟ لَمْ تَلْزَمْهُمْ إجَابَتُهُ إذَا كَانُوا مَشْهُورِيْ الدِّيَانَةِ وَالضَّبْطِ شَرْحُ م ر مُلَخَّصًا وع ن. (قَوْلُهُ اعْتِمَادًا عَلَى صَوْتِهَا) أَفْهَمَ قَوْلُهُ اعْتِمَادًا أَنَّهُ لَوْ سَمِعَهَا فَتَعَلَّقَ بِهَا إلَى قَاضٍ وَشَهِدَ عَلَيْهَا جَازَ كَالْأَعْمَى بِشَرْطِ أَنْ يَنْكَشِفَ نِقَابُهَا لِيَعْرِفَ الْقَاضِي صُورَتَهَا قَالَ جَمْعٌ وَلَا يَنْعَقِدُ نِكَاحُ مُنْتَقِبَةٍ إلَّا إنْ عَرَفَهَا الشَّاهِدَانِ اسْمًا وَنَسَبًا أَوْ صُورَةً شَرْحُ م ر وَقَالَ حَجّ يَجُوزُ الْعَقْدُ عَلَيْهَا مَعَ عَدَمِ رُؤْيَتِهَا وَمَعْرِفَتِهَا بِاسْمِهَا وَنَسَبِهَا بِأَنْ يَشْهَدَا عَلَى وُقُوعِ الْعَقْدِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ. (قَوْلُهُ: بِعَيْنِهَا) بِأَنْ كَانَ رَآهَا قَبْلَ الِانْتِقَابِ أَوْ كَانَتْ أَمَتَهُ أَوْ زَوْجَتَهُ ع ن. (قَوْلُهُ وَنَسَبٍ) كَانَ صُورَةُ ذَلِكَ أَنْ يَسْتَفِيضَ عِنْدَهُ وَهِيَ مُنْتَقِبَةٌ أَنَّهَا فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانٍ، ثُمَّ يَتَحَمَّلُ عَلَيْهَا وَهِيَ كَذَلِكَ اهـ بُرُلُّسِيٌّ سم عَلَى حَجّ. (قَوْلُهُ: جَازَ التَّحَمُّلُ) وَلَا يَجُوزُ لَهُ كَشْفُ نِقَابِهَا إذْ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ ع ن.

(قَوْلُهُ: بِمَا عُلِمَ مِنْ ذَلِكَ) أَيْ: الِاسْمِ وَالنَّسَبِ وَإِلَّا أَشَارَ فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ ذَلِكَ كَشَفَ وَجْهَهَا وَضَبَطَ حِلْيَتَهَا، وَكَذَا يَكْشِفُهُ عِنْدَ الْأَدَاءِ شَرْحُ م ر وَلَهُ اسْتِيعَابُ وَجْهِهَا بِالنَّظَرِ لِلشَّهَادَةِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، لَكِنْ الصَّحِيحُ عِنْدَ الْمَاوَرْدِيِّ يَنْظُرُ إلَى مَا يَعْرِفُهَا بِهِ فَلَوْ حَصَلَ بِبَعْضِ وَجْهِهَا لَمْ يُجَاوِزْهُ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى مَرَّةٍ إلَّا إنْ احْتَاجَ لِلتَّكْرَارِ ز ي (قَوْلُهُ أَيْ: لَا يَجُوزُ التَّحَمُّلُ عَلَيْهَا بِذَلِكَ) بِنَاءً عَلَى الْمَذْهَبِ أَنَّ التَّسَامُعَ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ جَمْعٍ يُؤْمَنُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ نَعَمْ إنْ قَالَا نَشْهَدُ أَنَّ هَذِهِ فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانٍ كَانَا شَاهِدَيْ أَصْلٍ فَتَجُوزُ الشَّهَادَةُ عَلَى شَهَادَتِهِمَا بِشَرْطِهِ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: وَالْعَمَلِ) أَيْ: عَمَلِ بَعْضِ الشُّهُودِ أَيْ: وَلَا اعْتِبَارَ بِهِ ح ل بَلْ لَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ اسْمِهَا وَنَسَبِهَا بِالِاسْتِفَاضَةِ بَيْنَ النَّاسِ أَنَّهَا فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانٍ (قَوْلُهُ بِخِلَافِهِ) وَهُوَ أَنَّهُمْ يَشْهَدُونَ بِتَعْرِيفِ عَدْلٍ أَنَّهَا فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانٍ وَإِنَّمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ لِيَجْتَنِبَ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: بِحِلْيَةٍ) أَيْ: الصِّفَاتِ مِنْ طُولٍ وَقِصَرٍ وَبَيَاضٍ وَسَوَادٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ شَيْخُنَا قَالَ الْعَلَّامَةُ سم مَا نَصُّهُ قَالَ ابْنُ أَبِي الدَّمِ

<<  <  ج: ص:  >  >>