وَتَقَدَّمَ شَرْطُ الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي ضِمْنِ شُرُوطِ الدَّعْوَى فِي بَابِ دَعْوَى الدَّمِ وَالْقَسَامَةِ
(وَشُرِطَ فِي غَيْرِ عَيْنٍ وَدَيْنٍ) كَقَوَدٍ وَحَدِّ قَذْفٍ وَنِكَاحٍ وَرَجْعَةٍ وَإِيلَاءٍ وَلِعَانٍ (دَعْوَى عِنْدَ حَاكِمٍ) وَلَوْ مُحَكَّمًا فَلَا يَسْتَقِلُّ صَاحِبُهُ بِاسْتِيفَائِهِ.
نَعَمْ لَوْ اسْتَقَلَّ الْمُسْتَحِقُّ لِقَوَدٍ بِاسْتِيفَائِهِ وَقَعَ الْمَوْقِعَ وَإِنْ حَرُمَ كَمَا عُلِمَ ذَلِكَ مِنْ الْجِنَايَاتِ وَخَرَجَ بِذَلِكَ الْعَيْنُ وَالدَّيْنُ فَفِيهِمَا تَفْصِيلٌ يَأْتِي وَمَحَلُّ سَمَاعِ الدَّعْوَى فِيهِمَا وَفِي غَيْرِهِمَا فِيمَا لَا يُشْهَدُ فِيهِ حِسْبَةً وَإِلَّا فَلَا تُسْمَعُ فِيهِ الدَّعْوَى بَلْ تَكْفِي فِيهِ شَهَادَةُ الْحِسْبَةِ كَمَا مَرَّ وَمِنْ ذَلِكَ قَتْلُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ أَوْ قَذْفُهُ إذْ الْحَقُّ فِيهِ لِلْمُسْلِمِينَ وَقَتْلُ قَاطِعِ الطَّرِيقِ الَّذِي لَمْ يَتُبْ قَبْلَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى طَلَبٍ، وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَوْلَى مِمَّا عَبَّرَ بِهِ (وَإِنْ اسْتَحَقَّ) شَخْصٌ (عَيْنًا) عِنْدَ آخَرَ (فَكَذَا) تُشْتَرَطُ الدَّعْوَى بِهَا عِنْدَ حَاكِمٍ
ــ
[حاشية البجيرمي]
خِلَافُهُ م ر ع ش؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ دَوَامُ النِّكَاحِ لِكَوْنِ الْعِصْمَةِ مُحَقَّقَةً وَالْأَصْلُ بَقَاؤُهَا فَلَا تَرْتَفِعُ إلَّا بِيَقِينٍ (قَوْلُهُ: وَتَقَدَّمَ شَرْطُ الْمُدَّعِي إلَخْ) وَهُوَ أَنْ يَكُونَ كُلٌّ مِنْهُمَا مُكَلَّفًا غَيْرَ حَرْبِيٍّ لَا أَمَانَ لَهُ فَلَا تَصِحُّ الدَّعْوَى عَلَى الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ بِالنِّسْبَةِ لِلْجَوَابِ وَالتَّحْلِيفِ فَلَا يُنَافِي كَوْنُهَا تُسْمَعُ إذَا كَانَ مَعَ الْمُدَّعِي بَيِّنَةٌ كَمَا قَالَهُ الرَّشِيدِيُّ عَلَى م ر (قَوْلُهُ: فِي ضِمْنِ شُرُوطِ الدَّعْوَى) وَتَقَدَّمَ أَنَّهَا سِتَّةٌ وَقَدْ نَظَمَهَا بَعْضُهُمْ فِي قَوْلِهِ:
لِكُلِّ دَعْوَى شُرُوطٌ سِتَّةٌ جُمِعَتْ ... تَفْصِيلُهَا مَعَ إلْزَامٍ وَتَعْيِينٍ
أَنْ لَا يُنَاقِضَهَا دَعْوَى تُعَارِضُهَا ... تَكْلِيفُ كُلٍّ وَنَفْيُ الْحَرْبِ لِلدِّينِ
فَقَوْلُهُ: تَفْصِيلُهَا قَدْ أَشَارَ لَهُ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ وَمَتَى ادَّعَى نَقْدًا أَوْ دَيْنًا إلَخْ وَقَوْلُهُ: مَعَ إلْزَامٍ قَدْ أَشَارَ لَهُ أَيْضًا بِقَوْلِهِ: وَلَا تُسْمَعُ دَعْوَى بِمُؤَجَّلٍ إلَخْ
. (قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ عَيْنٍ وَدَيْنٍ) أَيْ فِي جَوَازِ اسْتِيفَائِهِ يَدُلُّ لِذَلِكَ قَوْلُهُ: فَلَا يَسْتَقِلُّ إلَخْ، وَالْمُرَادُ بِغَيْرِهِمَا مَا لَيْسَ عُقُوبَةً لِلَّهِ تَعَالَى أَمَّا: مَا هُوَ عُقُوبَةٌ لَهُ تَعَالَى فَهُوَ وَإِنْ تَوَقَّفَ عَلَى الْقَاضِي أَيْضًا لَكِنْ لَا تُسْمَعُ فِيهِ الدَّعْوَى لِانْتِفَاءِ حَقِّ الْمُدَّعِي فِيهِ فَالطَّرِيقُ فِي إثْبَاتِهِ شَهَادَةُ الْحِسْبَةِ (قَوْلُهُ: وَرَجْعَةٍ) أَيْ فِيمَا لَوْ ادَّعَى بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ أَنَّهُ رَاجَعَهَا قَبْلَ الِانْقِضَاءِ وَأَنْكَرَتْهَا ح ل (قَوْلُهُ: عِنْدَ حَاكِمٍ) مِثْلُهُ أَمِيرٌ أَوْ نَحْوُهُ مِمَّنْ يُرْجَى الْخَلَاصُ عَلَى يَدِهِ وَالْمَقْصُودُ عَدَمُ الِاسْتِقْلَالِ عَمِيرَةُ (قَوْلُهُ: فَلَا يَسْتَقِلُّ) أَيْ لَا يَجُوزُ ع ش أَيْ فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَضْرِبَ مُدَّةَ الْإِيلَاءِ لِتَفْسَخَ بِهِ أَيْ لَيْسَ لَهَا الِاسْتِقْلَالُ بِالْفَسْخِ مِنْ غَيْرِ قَاضٍ بَعْدَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ وَإِلَّا فَمُضِيُّ الْمُدَّةِ لَا يَحْتَاجُ إلَى قَاضٍ؛ لِأَنَّ إمْهَالَ الْمُدَّةِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى قَاضٍ، وَلَيْسَ لَهُ بَعْدَ قَذْفِهَا أَنْ يَسْتَقِلَّ بِمُلَاعَنَتِهَا ح ل فَإِنْ اسْتَقَلَّ كُلٌّ مِنْهُمَا بِاسْتِيفَائِهِ لَمْ يَقَعْ الْمَوْقِعَ شَرْحُ م ر وَقَوْلُ ح ل: تَفْسَخُ غَيْرُ ظَاهِرٍ؛ لِأَنَّ الْإِيلَاءَ لَيْسَ فِيهِ فَسْخٌ بَلْ يَلْزَمُ الْمُولِي إمَّا بِفَيْئَةٍ أَوْ طَلَاقٍ فَلَعَلَّ نَظَرَهُ انْتَقَلَ مِنْ الْإِيلَاءِ إلَى الْعُنَّةِ.
وَقَوْلُهُ: أَنْ يَسْتَقِلَّ بِمُلَاعَنَتِهَا بَلْ لَا بُدَّ مِنْ رَفْعٍ إلَى الْقَاضِي لِيَأْمُرَهُ بِاللِّعَانِ إنْ أَرَادَهُ الزَّوْجُ لِدَفْعِ الْحَدِّ عَنْهُ وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ بِدَعْوَى اللِّعَانِ وَيُشِيرُ لَهُ قَوْلُ الشَّارِحِ نَعَمْ لَوْ اسْتَقَلَّ إلَخْ، وَلَعَلَّهُ فِي غَيْرِ الْعُقُوبَةِ كَالنِّكَاحِ وَالرَّجْعَةِ بِاعْتِبَارِ الظَّاهِرِ فَقَطْ حَتَّى لَوْ عَامَلَ مَنْ ادَّعَى زَوْجِيَّتَهَا أَوْ رَجْعَتَهَا مُعَامَلَةَ الزَّوْجَةِ جَازَ ذَلِكَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى إذَا كَانَ صَادِقًا سم عَلَى حَجّ (قَوْلُهُ: وَإِنْ حَرُمَ) لِلِافْتِيَاتِ عَلَى الْإِمَامِ وَفِي عِلْمِ التَّحْرِيمِ مِمَّا مَرَّ نَظَرٌ. اهـ. شَوْبَرِيٌّ لِأَنَّهُ تَقَدَّمَ عَنْ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ أَنَّ مُسْتَحِقَّ الْقَوَدِ لَوْ انْفَرَدَ بِحَيْثُ لَا يَرَى يَنْبَغِي أَنْ لَا يَمْتَنِعَ مِنْ الْقَوَدِ لَا سِيَّمَا إذَا عَجَزَ عَنْ إثْبَاتِهِ. اهـ. وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمَاوَرْدِيِّ جَوَازُ مَا ذُكِرَ فِي الْبَادِيَةِ الْبَعِيدَةِ وَإِنْ كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ غَيْرَ مَانِعٍ فَإِنْ كَانَ وَجْهُ ذَلِكَ الْمَشَقَّةِ فِي الرَّفْعِ إلَى السُّلْطَانِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ نَظِيرُهُ فِي الْمَالِ بَلْ أَوْلَى وَوَافَقَ عَلَى ذَلِكَ م ر بِأَنْ أَمْكَنَ اسْتِيفَاءُ حَقِّهِ فِي بَادِيَةٍ وَشَقَّ التَّرَافُعُ لِلْحَاكِمِ وَظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ فِيمَا مَرَّ جَوَازُ ذَلِكَ أَعْنِي الْقَوَدَ، وَلَوْ فِي الْبَلَدِ مَعَ تَيَسُّرِ السُّلْطَانِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَشْتَرِطَ شُرُوطَ الظَّفْرِ حِينَئِذٍ كَالْمَالِ بَلْ أَوْلَى لِخَطَرِ الدِّمَاءِ وَعَرَضْت ذَلِكَ عَلَى ط فَأَقَرَّهُ اهـ سم وَمِثْلُهُ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: فِيهِمَا) أَيْ الْعَيْنُ وَالدَّيْنُ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ بِأَنْ كَانَ مِمَّا يُشْهَدُ فِيهِ حِسْبَةً كَعَتِيقِ يَسْتَرِقُّهُ شَخْصٌ (قَوْلُهُ: فَلَا تُسْمَعُ) أَيْ لَا حَاجَةَ لِسَمَاعِهَا لَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ سَمَاعُهَا وَعِبَارَةُ س ل قَوْلُهُ: فَلَا تُسْمَعُ الْمُعْتَمَدُ أَنَّهَا تُسْمَعُ فِي غَيْرِ حُدُودِ اللَّهِ أَمَّا: فِيهَا فَلَا وَعِبَارَةُ ع ش أَيْ لَا يَتَوَقَّفُ اسْتِيفَاءُ الْحَقِّ عَلَى سَمَاعِ الدَّعْوَى وَلَا يُشْتَرَطُ لِجَوَازِ الِاسْتِيفَاءِ سَمَاعُ الدَّعْوَى. اهـ. (قَوْلُهُ: وَمِنْ ذَلِكَ) أَيْ مِمَّا يَكْفِي فِيهِ شَهَادَةُ الْحِسْبَةِ ع ش (قَوْلُهُ: أَوْ قَذْفُهُ) أَيْ وَمَاتَ أَوْ قُذِفَ بَعْدَ مَوْتِهِ (قَوْلُهُ: وَقَتْلُ قَاطِعِ طَرِيقٍ) مَصْدَرٌ مُضَافٌ لِلْفَاعِلِ بِأَنْ قَتَلَ مُكَافِئًا لَهُ فَشَهِدَ بِهِ حِسْبَةً بَعْدَ عَفْوِ وَلِيِّ الدَّمِ س ل؛ لِأَنَّ قَتْلَهُ مُتَحَتِّمٌ كَمَا مَرَّ وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِقَوْلِهِ بَعْدَ عَفْوِ وَلِيِّ الدَّمِ؛ لِأَنَّهُ إنْ لَمْ يَعْفُ تَوَقَّفَ قَتْلُهُ عَلَى طَلَبِهِ تَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ) أَيْ اسْتِيفَاءُ الْحَقِّ مِنْهُ س ل وَالْأَوْلَى عَوْدُ الضَّمِيرِ لِلْقَتْلِ؛ لِأَنَّهُ الْمُتَقَدِّمُ (قَوْلُهُ: وَإِنْ اسْتَحَقَّ شَخْصٌ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَإِنْ اسْتَحَقَّ عَيْنًا عِنْدَ آخَرَ أَيْ بِمِلْكٍ أَوْ إجَارَةٍ أَوْ وَقْفٍ أَوْ وَصِيَّةٍ بِمَنْفَعَةٍ كَمَا بَحَثَهُ جَمْعٌ أَوْ وِلَايَةٍ كَأَنْ غُصِبَتْ عَيْنٌ لِمُوَلِّيهِ وَقَدَرَ عَلَى