للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(إنْ خَشِيَ بِأَخْذِهَا ضَرَرًا) تَحَرُّزًا عَنْهُ وَإِلَّا فَلَهُ أَخْذُهَا اسْتِقْلَالًا لِلضَّرُورَةِ (أَوْ) اسْتَحَقَّ (دَيْنًا عَلَى غَيْرِ مُمْتَنِعٍ) مِنْ أَدَائِهِ (طَالَبَهُ) بِهِ فَلَا يَأْخُذُ شَيْئًا لَهُ بِغَيْرِ مُطَالَبَةٍ وَلَوْ أَخَذَهُ لَمْ يَمْلِكْهُ وَلَزِمَهُ رَدُّهُ وَيَضْمَنُهُ إنْ تَلِفَ عِنْدَهُ (أَوْ) عَلَى (مُمْتَنِعٍ) مُقِرًّا كَانَ أَوْ مُنْكِرًا (أَخَذَ) مِنْ مَالِهِ وَإِنْ كَانَ لَهُ حُجَّةٌ (جِنْسَ حَقِّهِ فَيَمْلِكُهُ) إنْ كَانَ بِصِفَتِهِ وَإِلَّا فَكَغَيْرِ الْجِنْسِ وَسَيَأْتِي، وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ قَوْلُ الْأَصْلِ فَيَتَمَلَّكُهُ وَعَلَى الْأَوَّلِ يُحْمَلُ قَوْلُ الْبَغَوِيّ وَالْمَاوَرْدِيِّ وَغَيْرِهِمَا يَمْلِكُهُ بِالْأَخْذِ أَيْ فَلَا حَاجَةَ إلَى تَمَلُّكِهِ.

(ثُمَّ) إنْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ جِنْسُ حَقِّهِ أَخَذَ (غَيْرَهُ) مُقَدِّمًا النَّقْدَ عَلَى غَيْرِهِ (فَيَبِيعُهُ) مُسْتَقِلًّا كَمَا يَسْتَقِلُّ بِالْأَخْذِ وَلِمَا فِي الرَّفْعِ إلَى الْحَاكِمِ مِنْ الْمُؤْنَةِ وَالْمَشَقَّةِ وَتَضْيِيعِ الزَّمَانِ هَذَا (حَيْثُ لَا حُجَّةَ) لَهُ وَإِلَّا فَلَا يَبِيعُ إلَّا بِإِذْنِ الْحَاكِمِ وَالتَّقْيِيدُ بِهَذَا مِنْ زِيَادَتِي وَإِذَا بَاعَهُ فَلْيَبِعْهُ بِنَقْدِ الْبَلَدِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ جِنْسِ حَقِّهِ ثُمَّ يَشْتَرِي بِهِ الْجِنْسَ إنْ خَالَفَهُ ثُمَّ يَتَمَلَّكُ الْجِنْسَ وَمَا ذُكِرَ مَحَلُّهُ فِي دَيْنِ آدَمِيٍّ أَمَّا: دَيْنُ اللَّهِ تَعَالَى كَزَكَاةٍ امْتَنَعَ الْمَالِكُ مِنْ أَدَائِهَا وَظَفِرَ الْمُسْتَحِقُّ بِجِنْسِهَا مِنْ مَالِهِ فَلَيْسَ لَهُ الْأَخْذُ لِتَوَقُّفِهِ عَلَى النِّيَّةِ بِخِلَافِ دَيْنِ الْآدَمِيِّ وَأَمَّا: الْمَنْفَعَةُ فَالظَّاهِرُ كَمَا قِيلَ أَنَّهَا كَالْعَيْنِ إنْ وَرَدَتْ عَلَى عَيْنٍ فَلَهُ اسْتِيفَاؤُهَا مِنْهَا بِنَفْسِهِ إنْ لَمْ يَخْشَ ضَرَرًا وَكَالدَّيْنِ إنْ وَرَدَتْ عَلَى ذِمَّةٍ فَإِنْ قَدَرَ عَلَى تَحْصِيلِهَا بِأَخْذِ شَيْءٍ مِنْ مَالِهِ فَلَهُ ذَلِكَ بِشَرْطِهِ (فَلَهُ) أَيْ لِمَنْ جَازَ لَهُ الْأَخْذُ (فِعْلُ مَا لَا يَصِلُ لِلْمَالِ إلَّا بِهِ) كَكَسْرِ بَابٍ وَنَقْبِ جِدَارٍ وَقَطْعِ ثَوْبٍ فَلَا يَضْمَنُ مَا فَوْقَهُ فَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ أَعَمُّ مِمَّا عَبَّرَ بِهِ وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ إذَا كَانَ مَا يَفْعَلُ بِهِ ذَلِكَ مِلْكًا لِلْمَدِينِ وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقٌّ لَازِمٌ كَرَهْنٍ وَإِجَارَةٍ (وَالْمَأْخُوذُ مَضْمُونٌ) عَلَى الْآخِذِ (إنْ تَلِفَ قَبْلَ تَمَلُّكِهِ) وَلَوْ بَعْدَ الْبَيْعِ.

؛ لِأَنَّهُ أَخَذَهُ لِغَرَضِ نَفْسِهِ كَالْمُسْتَامِ وَلَوْ أَخَّرَ بَيْعَهُ لِتَقْصِيرٍ

ــ

[حاشية البجيرمي]

أَخْذِهَا اهـ (قَوْلُهُ: إنْ خَشِيَ) بِأَنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ ذَلِكَ أَوْ اسْتَوَى الْأَمْرَانِ ع ش (قَوْلُهُ: ضَرَرًا) أَيْ مَفْسَدَةً تُفْضِي إلَى مُحَرَّمٍ كَأَخْذِ مَالِهِ لَوْ اطَّلَعَ عَلَيْهِ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَلَهُ أَخْذُهَا) سَوَاءٌ كَانَتْ يَدُهُ عَادِيَةً أَمْ لَا كَأَنْ اشْتَرَى مَغْصُوبًا جَاهِلًا بِحَالِهِ. نَعَمْ مَنْ ائْتَمَنَهُ الْمَالِكُ كَمُودِعٍ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ أَخْذُ مَا تَحْتَ يَدِهِ مِنْ غَيْرِ عِلْمِهِ؛ لِأَنَّ فِيهِ إرْعَابًا بِظَنِّ ضَيَاعِهَا شَرْحُ م ر وَفِيهِ أَنَّ هَذَا مَوْجُودٌ فِي غَيْرِ مَنْ ائْتَمَنَهُ الْمَالِكُ كَالْمُسْتَعِيرِ بَلْ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ ضَامِنٌ فَالْوَجْهُ أَنَّهُ كَالْوَدِيعِ سم (قَوْلُهُ: لِلضَّرُورَةِ) اُنْظُرْ وَجْهَ الضَّرُورَةِ نَعَمْ إنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ بَيِّنَةٌ اتَّجَهَتْ الضَّرُورَةُ حِينَئِذٍ وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ: لِلضَّرُورَةِ أَيْ الْمُؤْنَةِ وَمَشَقَّةِ الرَّفْعِ لِلْقَاضِي (قَوْلُهُ: لَمْ يَمْلِكْهُ) أَيْ مَا لَمْ يُوجَدْ شَرْطُ التَّقَاصِّ حَجّ.

(قَوْلُهُ: أَوْ عَلَى مُمْتَنِعٍ) وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ امْتِنَاعُهُ عِنْدَ حَاكِمٍ وَمِثْلُهُ الصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ ح ل فَإِذَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمَا مَالٌ وَلَا يَسْهُلُ أَخْذُهُ مِنْ مَالِهِمَا كَمَا فِي شَرْحِ م ر (قَوْلُهُ: مُقِرًّا كَانَ أَوْ مُنْكِرًا) مَحَلُّهُ إذَا كَانَ الْغَرِيمُ مُصَدَّقًا أَيْ مُعْتَقِدًا أَنَّهُ مِلْكُهُ فَلَوْ كَانَ مُنْكِرًا كَوْنَهُ لَهُ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَخْذُهُ وَجْهًا وَاحِدًا صَرَّحَ بِهِ الْإِمَامُ فِي الْوَكَالَةِ، وَقَالَ إنَّهُ مَقْطُوعٌ بِهِ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: فَيَمْلِكُهُ) أَيْ إنْ قَصَدَ بِأَخْذِهِ اسْتِيفَاءَ حَقِّهِ فَإِنْ أَخَذَهُ لِيَكُونَ رَهْنًا تَحْتَ يَدِهِ لَمْ يَجُزْ لَهُ كَمَا فِي شَرْحِ م ر (قَوْلُهُ: فَكَغَيْرِ الْجِنْسِ) أَيْ فَيَبِيعُهُ بِنَقْدِ الْبَلَدِ ثُمَّ يَشْتَرِي بِهِ مَا هُوَ بِصِفَتِهِ إنْ خَالَفَهُ ثُمَّ يَتَمَلَّكُهُ كَمَا سَيَأْتِي (قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ) أَيْ عَلَى قَوْلِهِ وَإِلَّا فَكَغَيْرِ الْجِنْسِ الْمَفْهُومُ مِنْهُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِصِفَةِ جِنْسِهِ (قَوْلُهُ: وَعَلَى الْأَوَّلِ) أَيْ إنْ كَانَ بِصِفَتِهِ ع ش (قَوْلُهُ: فَيَبِيعُهُ مُسْتَقِلًّا) كَأَنْ وَجَّهَ صِحَّةَ الْبَيْعِ هُنَا بِغَيْرِ حُضُورِ الْمَالِكِ ظَلَمَهُ بِامْتِنَاعِهِ هـ، وَلِلضَّرُورَةِ بِخِلَافِ نَظِيرِهِ مِنْ الرَّهْنِ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: حَيْثُ لَا حُجَّةَ) أَوْلَهُ بَيِّنَةٌ وَامْتَنَعُوا أَوْ طَلَبُوا مِنْهُ مَا لَا يَلْزَمُهُ أَوْ كَانَ حَاكِمُ مَحَلَّةٍ جَائِرٌ لَا يَحْكُمُ إلَّا بِرِشْوَةٍ وَإِنْ قُلْت فِيمَا يَظْهَرُ فِي الصُّورَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَمَا ذُكِرَ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ أَخَذَ جِنْسَ حَقِّهِ (قَوْلُهُ: فَلَيْسَ لَهُ الْأَخْذُ) حَتَّى لَوْ مَاتَ مَنْ لَزِمَتْهُ الزَّكَاةُ لَمْ يَجُزْ لَهُ الْأَخْذُ مِنْ تَرِكَتِهِ لِقِيَامِ وَارِثِهِ مَقَامَهُ خَاصًّا كَانَ أَوْ عَامًّا ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ: لِتَوَقُّفِهِ عَلَى النِّيَّةِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ عَلِمُوهُ عَزَلَ قَدْرَهَا وَنَوَى جَازَ لَهُمْ أَخْذُهَا وَالْوَجْهُ خِلَافُهُ إذْ لَا يَتَعَيَّنُ مَا عَزَلَهُ لِلْإِخْرَاجِ س ل شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ دَيْنِ الْآدَمِيِّ) حَتَّى لَوْ امْتَنَعَ الزَّوْجُ مِنْ نَفَقَةِ زَوْجَتِهِ فَلَهَا الِاسْتِقْلَالُ بِأَخْذِهَا مِنْ غَيْرِ قَاضٍ عَلَى الْأَصَحِّ ز ي (قَوْلُهُ: إنْ وَرَدَتْ عَلَى ذِمَّةٍ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَفِي الذِّمَّةِ يَأْخُذُ قِيمَةَ الْمَنْفَعَةِ الَّتِي اسْتَحَقَّهَا مِنْ مَالِهِ وَالْأَوْجَهُ أَخْذًا مِنْ شِرَاءِ الْجِنْسِ بِالنَّقْدِ أَنَّهُ يَسْتَأْجِرُ بِهَا وَيُتَّجَهُ لُزُومُ اقْتِصَارِهِ عَلَى مَا يَتَيَقَّنُ أَنَّهُ قِيمَةٌ لِتِلْكَ الْمَنْفَعَةِ، أَوْ سُؤَالُ عَدْلَيْنِ يَعْرِفَانِهَا نها، وَالْعَمَلُ بِقَوْلِهِمَا (قَوْلُهُ: بِشَرْطِهِ) وَهُوَ الِامْتِنَاعُ ع ش (قَوْلُهُ: فِعْلُ مَا لَا يَصِلُ لِلْمَالِ) أَيْ إذَا كَانَ الدَّيْنُ مَالًا لَهُ وَقَعَ فَإِنْ كَانَ اخْتِصَاصًا أَوْ شَيْئًا تَافِهًا لَمْ يَجُزْ لَهُ نَقْبُ الْجِدَارِ وَنَحْوِهِ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ: كَكَسْرِ بَابٍ وَنَقْبِ جِدَارٍ) وَلَوْ وَكَّلَ بِذَلِكَ أَجْنَبِيًّا لَمْ يَجُزْ فَإِنْ فَعَلَهُ ضَمِنَ وَيَمْتَنِعُ النَّقْبُ وَنَحْوُهُ فِي غَيْرِ مُتَعَدٍّ لِنَحْوِ صِغَرٍ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَفِي غَائِبٍ مَعْذُورٍ إنْ جَازَ الْأَخْذُ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: فَلَا يَضْمَنُ) ؛ لِأَنَّ مَنْ اسْتَحَقَّ شَيْئًا اسْتَحَقَّ الْوُصُولَ إلَيْهِ م ر (قَوْلُهُ: مَحَلَّ ذَلِكَ) أَيْ فِعْلَ مَا لَا يَصِلُ لِلْمَالِ إلَّا بِهِ (قَوْلُهُ: وَالْمَأْخُوذُ مَضْمُونٌ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ يَتَقَيَّدُ بِغَيْرِ الْجِنْسِ إذْ لَوْ كَانَ مِنْ جِنْسِ حَقِّهِ مَلَكَهُ بِمُجَرَّدِ أَخْذِهِ كَمَا قَالَهُ سم (قَوْلُهُ: كَالْمُسْتَامِ) الْمُسْتَامُ مَضْمُونٌ بِقِيمَتِهِ يَوْمَ التَّلَفِ فَالتَّنْظِيرُ فِي أَصْلِ الضَّمَانِ فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ هُنَا مَضْمُونٌ ضَمَانَ الْمَغْصُوبِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي ع ب ز ي ع ش وَأَقَرَّهُ فِي حَاشِيَتِهِ عَلَى م ر (قَوْلُهُ: وَلَوْ أَخَّرَ بَيْعَهُ)

<<  <  ج: ص:  >  >>