للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلَوْ مُطَيِّبَيْنِ، وَبِمُكْثٍ وَبِمَا فِي مَقَرِّ الْمَاءِ وَمَمَرِّهِ وَإِنْ مُنِعَ الِاسْمُ وَالتَّغَيُّرُ بِمَا لَا يَمْنَعُ الِاسْمَ لِقِلَّتِهِ فِي الْأَخِيرَةِ؛ وَلِأَنَّ التَّغَيُّرَ بِالْمُجَاوِرِ لِكَوْنِهِ تَرَوُّحًا لَا يَضُرُّ كَالتَّغَيُّرِ بِجِيفَةٍ قَرِيبَةٍ مِنْ الْمَاءِ؛ وَأَمَّا التَّغَيُّرُ بِالْبَقِيَّةِ فَلِتَعَذُّرِ صَوْنِ الْمَاءِ عَنْهَا أَوْ لِأَنَّهُ كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ تَبَعًا لِلْإِمَامِ: لَا يَمْنَعُ تَغَيُّرُهُ بِهَا إطْلَاقَ الِاسْمِ عَلَيْهِ وَإِنْ وُجِدَ الشَّبَهُ الْمَذْكُورُ، وَالتَّصْرِيحُ بِالْمِلْحِ الْمَائِيِّ مِنْ زِيَادَتِي وَخَرَجَ بِالْمَائِيِّ الْجَبَلِيُّ فَيَضُرُّ التَّغَيُّرُ الْكَثِيرُ بِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ بِمَقَرِّ الْمَاءِ أَوْ مَمَرِّهِ.

وَأَمَّا التَّغَيُّرُ بِالنَّجَسِ الْمَفْهُومِ مِنْ طَاهِرٍ فَسَيَأْتِي.

(وَكُرِهَ شَدِيدُ حَرٍّ وَبَرْدٍ) مِنْ زِيَادَتِي أَيْ اسْتِعْمَالُهُ لِمَنْعِهِ الْإِسْبَاغَ نَعَمْ إنْ فَقَدَ غَيْرَهُ وَضَاقَ الْوَقْتُ وَجَبَ أَوْ خَافَ مِنْهُ ضَرَرًا حَرُمَ، وَخَرَجَ بِالشَّدِيدِ

ــ

[حاشية البجيرمي]

فَغَيْرُ طَهُورٍ، وَإِنْ شَكَكْنَا أَوْ كَانَ مِنْ مُجَاوِرٍ فَطَهُورٌ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الرِّيحُ وَغَيْرُهُ خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ شَرْحُ م ر ثُمَّ رَأَيْت حَجّ قَالَ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَمَا فِي مَقَرِّهِ وَمِنْهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ الْقِرَبُ الَّتِي يُدْهَنُ بَاطِنُهَا بِالْقَطِرَانِ وَهِيَ جَدِيدَةٌ لِإِصْلَاحِ مَا يُوضَعُ فِيهَا مِنْ الْمَاءِ، وَإِنْ كَانَ الْقَطِرَانُ مِنْ الْمُخَالِطِ ع ش عَلَى م ر وَيُحْمَلُ كَلَامُ م ر عَلَى مَا إذَا كَانَ الْقَطِرَانُ لِغَيْرِ إصْلَاحِ الْقِرَبِ ح ف.

(قَوْلُهُ وَلَوْ مُطَيَّبِينَ) بِفَتْحِ الْيَاءِ التَّحْتِيَّةِ الْمُشَدَّدَةِ أَيْ: مُطَيَّبِينَ بِغَيْرِهِمَا، وَيَجُوزُ كَسْرُهَا أَيْ: مُطَيِّبِينَ لِغَيْرِهِمَا (قَوْلُهُ وَبِمُكْثٍ) بِتَثْلِيثِ مِيمِهِ مَعَ إسْكَانِ كَافِهِ شَرْحُ م ر وَالتَّغَيُّرُ بِالْمُكْثِ مِنْ جُمْلَةِ مُحْتَرَزِ مُخَالِطٍ لِأَنَّ الْمُتَغَيِّرَ بِغَيْرِ الْمُخَالِطِ يَصْدُقُ بِالْمُتَغَيِّرِ الْمُجَاوِرِ، وَالْمُتَغَيِّرِ لَا بِمُجَاوِرٍ وَلَا بِمُخَالِطٍ ح ل وَمُقْتَضَى قَوْلِ الشَّارِحِ وَأَمَّا الْمُتَغَيِّرُ بِالْبَقِيَّةِ إلَخْ أَنَّ تَغَيُّرَهُ بِالْمُكْثِ مِنْ جُمْلَةِ مُحْتَرَزِ قَوْلِهِ مُسْتَغْنًى عَنْهُ، وَالْأَمْرُ فِي ذَلِكَ سَهْلٌ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَبِمَا فِي مَقَرِّ الْمَاءِ وَمَمَرِّهِ) وَلَوْ مَصْنُوعًا كَالْقِرَبِ الْمَصْنُوعَةِ بِالزَّعْفَرَانِ شَوْبَرِيٌّ وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَيُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِهِمْ أَنَّ الْمُرَادَ بِمَا فِي الْمَقَرِّ وَالْمَمَرِّ مَا كَانَ خِلْقِيًّا فِي الْأَرْضِ أَوْ مَصْنُوعًا فِيهَا بِحَيْثُ صَارَ يُشْبِهُ الْخِلْقِيَّ بِخِلَافِ الْمَصْنُوعِ فِيهَا لَا بِتِلْكَ الْحَيْثِيَّةِ، فَإِنَّ الْمَاءَ يَسْتَغْنِي عَنْهُ اهـ وَمِنْهُ مَا تُصْنَعُ بِهِ الْفَسَاقِي وَالصَّهَارِيجُ مِنْ الْجِيرِ وَنَحْوِهِ وَمِنْهَا مَا يَقَعُ كَثِيرًا مِنْ وَضْعِ الْمَاءِ فِي جَرَّةٍ وُضِعَ فِيهَا أَوَّلًا نَحْوُ لَبَنٍ أَوْ عَسَلٍ ثُمَّ اُسْتُعْمِلَتْ فِي الْمَاءِ فَتَغَيَّرَ طَعْمُهُ أَوْ لَوْنُهُ أَوْ رِيحُهُ ع ش عَلَى م ر قَالَ سم: وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مِنْهُ التَّغَيُّرُ بِطَوْنَسِ السَّاقِيَّةِ لِلْحَاجَةِ فَهُوَ فِي مَعْنَى مَا فِي الْمَقَرِّ. اهـ وَلَيْسَ مِنْ هَذَا الْبَابِ أَيْ: بَابِ التَّغَيُّرِ بِمَا فِي الْمَقَرِّ مَا يَقَعُ مِنْ الْأَوْسَاخِ الْمُنْفَصِلَةِ مِنْ أَرْجُلِ النَّاسِ مِنْ غَسْلِهَا فِي الْفَسَاقِي خِلَافًا لِمَا وَقَعَ فِي حَاشِيَةِ شَيْخِنَا، وَإِنَّمَا ذَلِكَ مِنْ بَابِ مَا لَا يَسْتَغْنِي الْمَاءُ عَنْهُ غَيْرَ الْمَمَرِّ وَالْمَقَرِّ كَمَا أَفْتَى بِهِ وَالِدُ الشَّيْخِ فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْأَوْسَاخِ الَّتِي تَنْفَصِلُ مِنْ أَبْدَانِ الْمُنْغَمِسِينَ فِي الْمَغَاطِسِ رَشِيدِيٌّ عَلَى م ر أَيْ: فَلَا يَضُرُّ أَيْضًا (قَوْلُهُ وَإِنْ مَنَعَ الِاسْمَ) رَاجِعٌ لِلْكُلِّ (قَوْلُهُ بِمَا يَمْنَعُ الِاسْمَ) وَلَوْ احْتِمَالًا بِأَنْ شَكَّ هَلْ هُوَ قَلِيلٌ أَوْ كَثِيرٌ؟ م ر (قَوْلُهُ فِي الْأَخِيرَةِ) هِيَ قَوْلُهُ بِمَا لَا يَمْنَعُ الِاسْمَ ع ش (قَوْلُهُ لِكَوْنِهِ تَرَوُّحًا) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ غَيَّرَ طَعْمَهُ أَوْ لَوْنَهُ أَوْ الْجَمِيعَ أَنَّهُ يَضُرُّ وَجَرَى عَلَيْهِ بَعْضُهُمْ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ التَّغَيُّرُ بِهِ مُطْلَقًا إلَّا إذَا تَحَقَّقْنَا انْفِصَالَ شَيْءٍ مِنْهُ خَالَطَ الْمَاءَ وَغَيَّرَ كَثِيرًا وَكَتَبَ أَيْضًا يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ إنْ تَحَلَّلَ مِنْهُ شَيْءٌ كَالْكَتَّانِ وَالْمِشْمِشِ وَالْعِرْقِسُوسِ، وَنَحْوِهَا أَنَّهُ يَضُرُّ لِأَنَّهُ تَغَيَّرَ بِمُخَالِطٍ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ كَالتَّغَيُّرِ بِجِيفَةٍ) قَدْ يَمْنَعُ الْقِيَاسَ لِوُضُوحِ الْفَرْقِ لِأَنَّ الْمُجَاوِرَ مُلَاقٍ لِلْمَاءِ ح ل (قَوْلُهُ بِالْبَقِيَّةِ) أَيْ: بِالْمُكْثِ وَبِمَا فِي الْمَقَرِّ وَالْمَمَرِّ وَقَوْلُهُ لَا يَمْنَعُ تَغَيُّرَهُ أَيْ: الْكَثِيرِ وَقَوْلُهُ وَإِنْ وُجِدَ الشَّبَهُ الْمَذْكُورُ أَيْ: وَإِنْ شَابَهُ فِي الصُّورَةِ التَّغَيُّرَ الْمَانِعَ لِإِطْلَاقِ اسْمِ الْمَاءِ عَلَيْهِ ح ل

(قَوْلُهُ أَيْ: اسْتِعْمَالُهُ) أَيْ: لِأَنَّ الْأَحْكَامَ إنَّمَا تَتَعَلَّقُ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ (قَوْلُهُ لِمَنْعِهِ الْإِسْبَاغَ) أَيْ: الْإِتْمَامَ أَيْ: كَمَالَ إتْمَامِ الْوُضُوءِ وَإِلَّا فَلَوْ مَنَعَ إتْمَامَ الْوُضُوءِ مِنْ أَصْلِهِ لَمْ يَصِحَّ الْوُضُوءُ مِنْهُ وَيَحْرُمُ. اهـ. سم وَفِي الْقَسْطَلَّانِيِّ عَلَى الْبُخَارِيِّ قَالَ فِي الْمَصَابِيحِ: الْمَعْرُوفُ أَنَّ إسْبَاغَ الْوُضُوءِ إكْمَالُهُ وَإِتْمَامُهُ وَالْمُبَالَغَةُ فِيهِ اهـ فَعَلَى هَذَا لَا حَاجَةَ لِتَقْدِيرِ مُضَافٍ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ، وَظَاهِرُ هَذِهِ الْعِلَّةِ اخْتِصَاصُ الْكَرَاهَةِ بِالطَّهَارَةِ لَكِنْ عَلَّلَهَا النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ بِخَوْفِ الضَّرَرِ وَقَضِيَّتُهُ الْكَرَاهَةُ فِي الْبَدَنِ مُطْلَقًا ع ش وَح ل وَقَوْلُهُ وَجَبَ وَحِينَئِذٍ لَا كَرَاهَةَ.

ح ل (قَوْلُهُ أَوْ خَافَ مِنْهُ ضَرَرًا) وَلَهُ الِاشْتِغَالُ بِتَسْخِينِ الْبَارِدِ إذَا خَافَ مِنْهُ الضَّرَرَ، وَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ بِخِلَافِ مَا لَوْ خَشِيَ الضَّرَرَ مِنْ شَدِيدِ السُّخُونَةِ لَا يَصْبِرُ لِتَبْرِيدِهِ بَلْ إذَا خَشِيَ خُرُوجَ الْوَقْتِ وَجَبَ التَّيَمُّمُ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ التَّسْخِينَ مَقْدُورُهُ بِخِلَافِ التَّبْرِيدِ ع ش أَيْ: فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يَكُونَ مَقْدُورَهُ فَلَا يَرِدُ أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ مَقْدُورَهُ بِأَنْ يَصُبَّ عَلَيْهِ مَاءً بَارِدًا. ح ف (قَوْلُهُ ضَرَرًا) مُسْتَنِدًا لِتَجْرِبَةٍ أَوْ لِإِخْبَارِ ثِقَةٍ ح ل وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ تَجْرِبَةَ نَفْسِهِ لَا يُعَوَّلُ عَلَيْهَا فِي الْأَحْكَامِ. ح ف (قَوْلُهُ حَرُمَ) وَيَجِبُ عَلَيْهِ التَّيَمُّمُ، وَظَاهِرُهُ وَإِنْ أَمْكَنَ تَبْرِيدُهُ بَعْدَ الْوَقْتِ وَيُشْكِلُ بِمَا لَوْ تَوَقَّفَ اسْتِعْمَالُ الْمَاءِ عَلَى التَّسْخِينِ حَيْثُ وَجَبَ، وَلَوْ بَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ وَامْتَنَعَ عَلَيْهِ التَّيَمُّمُ حِينَئِذٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>