للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(غَيْرُ مُطَهِّرٍ) سَوَاءٌ أَكَانَ قُلَّتَيْنِ أَمْ لَا فِي غَيْرِ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ بِقَرِينَةِ مَا يَأْتِي لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى مَاءً وَلِهَذَا لَوْ حَلَفَ لَا يَشْرَبُ مَاءً فَشَرِبَ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَحْنَثْ. (لَا تُرَابٌ وَمِلْحُ مَاءٍ وَإِنْ طُرِحَا فِيهِ) تَسْهِيلًا عَلَى الْعِبَادِ أَوْ لِأَنَّ التَّغَيُّرَ بِالتُّرَابِ لِكَوْنِهِ كُدُورَةً وَبِالْمِلْحِ الْمَائِيِّ لِكَوْنِهِ مُنْعَقِدًا مِنْ الْمَاءِ لَا يَمْنَعُ إطْلَاقَ اسْمِ الْمَاءِ عَلَيْهِ، وَإِنْ أَشْبَهَ التَّغَيُّرَ بِهِمَا فِي الصُّورَةِ التَّغَيُّرَ الْكَثِيرَ بِمَا مَرَّ فَمَنْ عَلَّلَ بِالْأَوَّلِ قَالَ: إنَّ الْمُتَغَيِّرَ بِهِمَا غَيْرُ مُطْلَقٍ وَمَنْ عَلَّلَ بِالثَّانِي قَالَ: إنَّهُ مُطْلَقٌ وَهُوَ الْأَشْهَرُ، وَالْأَوَّلُ أَقْعَدُ وَخَرَجَ بِمَا ذُكِرَ التَّغَيُّرُ بِمُجَاوَرٍ كَدُهْنٍ وَعُودٍ

ــ

[حاشية البجيرمي]

فَبِأَيِّهَا حَصَلَ التَّغَيُّرُ تَقْدِيرًا اكْتَفَيْنَا بِهِ فِي سَلْبِ الطَّهُورِيَّةِ، وَالْمُغَيِّرُ لِلَّوْنِ عَصِيرُ الْعِنَبِ وَلِلطَّعْمِ عَصِيرُ الرُّمَّانِ وَلِلرِّيحِ اللَّاذَنُ وَهُوَ اللِّبَانُ الذَّكَرُ، وَقِيلَ: نَبْتُ هَذَا هُوَ الْمُخَالِفُ الْوَسَطُ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ مَا يُوَافِقُهُ فِي صِفَاتِهِ مَا لَوْ وَافَقَهُ فِي صِفَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْهَا وَبَقِيَ فِيهِ الصِّفَتَانِ مَثَلًا كَمَاءِ وَرْدٍ مُنْقَطِعِ الرَّائِحَةِ لَهُ لَوْنٌ وَطَعْمٌ مُخَالِفٌ لِلَوْنِ الْمَاءِ وَطَعْمِهِ هَلْ تَعْرِضُ الْأَوْصَافُ الثَّلَاثَةُ؟ أَوْ يَخْتَصُّ بِفَرْضِ مُغَيِّرِ الرِّيحِ الَّذِي هُوَ الْأَشْبَهُ بِالْخَلِيطِ؟ ذَهَبَ إلَى الْأَوَّلِ: شَيْخُنَا وَإِلَى الثَّانِي: الرُّويَانِيُّ وَهُوَ وَاضِحٌ لِأَنَّ الصِّفَتَيْنِ الْمَوْجُودَتَيْنِ بِأَنْفُسِهِمَا لَمَّا لَمْ يُغَيَّرَا فَلَا مَعْنَى لِفَرْضِهِمَا. (قَوْلُهُ غَيْرُ مُطَهِّرٍ) أَيْ: لِغَيْرِ ذَلِكَ الْمُخَالِطِ أَمَّا بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ فَمُطَهِّرٌ كَمَا لَوْ أُرِيدَ تَطْهِيرُ سِدْرٍ، أَوْ عَجِينٍ، أَوْ طِينٍ فَصَبَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ فَتَغَيَّرَ بِهِ تَغَيُّرًا كَثِيرًا قَبْلَ وُصُولِهِ لِلْجَمِيعِ فَإِنَّهُ يُطَهِّرُ جَمِيعَ أَجْزَائِهِ بِوُصُولِهِ لَهَا وَإِنْ تَغَيَّرَ كَثِيرًا لِلضَّرُورَةِ إذْ لَا يَصِلُ إلَى جَمِيعِ أَجْزَائِهِ إلَّا بَعْدَ تَغَيُّرِهِ كَذَلِكَ فَاحْفَظْهُ مِنْ تَقْرِيرِ شَيْخِنَا الطَّبَلَاوِيِّ وَاعْتَمَدَهُ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ أُرِيدَ غُسْلُ الْمَيِّتِ فَتَغَيَّرَ الْمَاءُ الْمَصْبُوبُ عَلَى بَدَنِهِ بِمَا عَلَيْهِ مِنْ نَحْوِ سِدْرٍ تَغَيُّرًا كَثِيرًا فَإِنَّهُ يَضُرُّ عَلَى الْمُتَّجَهِ الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ كَلَامُهُمْ فِي بَابِ غُسْلِ الْمَيِّتِ وِفَاقًا لِجَمَاعَةٍ. اهـ. سم.

(قَوْلُهُ فِي غَيْرِ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ) أَيْ: غَيْرِ الَّذِي خَلِيطُهُ مَاءٌ مُسْتَعْمَلٌ بِقَرِينَةِ مَا يَأْتِي أَنَّ الْمَاءَ الْمُسْتَعْمَلَ الصِّرْفَ إذَا كَانَ قُلَّتَيْنِ يَكُونُ مُطَهِّرًا ح ل فَالْقَيْدُ الْمَذْكُورُ رَاجِعٌ لِلشِّقِّ الْأَوَّلِ مِنْ التَّعْمِيمِ وَقَوْلُهُ بِقَرِينَةِ مَا يَأْتِي أَيْ: مِنْ قَوْلِهِ وَالْمُسْتَعْمَلُ فِي فَرْضٍ غَيْرُ مُطَهِّرٍ إنْ قَلَّ الْمُفِيدُ بِمَفْهُومِهِ أَنَّ الْمُسْتَعْمَلَ إذَا كَثُرَ يَكُونُ مُطَهِّرًا مَعَ أَنَّ جَمِيعَهُ مُسْتَعْمَلٌ فَبِالْأَوْلَى مَا إذَا كَانَ الْمَاءُ الْمُسْتَعْمَلُ مُخَالِطًا لِمَاءِ آخَرَ مُطْلَقٍ وَصَارَ الْمَجْمُوعُ قُلَّتَيْنِ فَأَكْثَرَ وَقَالَ الْأُجْهُورِيُّ الَّذِي يَأْتِي هُوَ قَوْلُ الشَّارِحِ أَمَّا إذَا كَثُرَ ابْتِدَاءً أَوْ انْتِهَاءً. (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ) أَيْ: الْمُتَغَيِّرَ الْمَذْكُورَ وَلَوْ تَقْدِيرًا لَا يُسَمَّى مَاءً أَيْ: بِلَا قَيْدٍ لَازِمٍ بَلْ بِقَيْدٍ لَازِمٍ. ح ل (قَوْلُهُ مِنْ ذَلِكَ) الْمُتَغَيِّرِ أَوْ الْمُسْتَعْمَلِ وَهَذَا يُفِيدُ عَدَمَ الْحِنْثِ بِشُرْبِ الْمُتَغَيِّرِ تَغَيُّرًا تَقْدِيرِيًّا وَهُوَ ظَاهِرٌ وَأَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الطَّبَلَاوِيُّ (قَوْلُهُ لَمْ يَحْنَثْ) أَيْ: إنْ عَلِمَ أَنَّهُ مُتَغَيِّرٌ ز ي قَالَ ع ش عَلَى م ر: وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْحَلِفِ بِاَللَّهِ أَوْ بِالطَّلَاقِ.

وَهُوَ ظَاهِرٌ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ مَاءً مَا لَوْ قَالَ: هَذَا فَإِنَّهُ يَحْنَثُ بِهِ وَإِنْ مُزِجَ بِغَيْرِهِ وَتَغَيَّرَ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ: هَذَا الْمَاءُ فَإِنَّهُ إنَّمَا يَحْنَثُ بِهِ إذَا شَرِبَهُ عَلَى حَالَتِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ مَزَجَ بِسُكَّرٍ، أَوْ نَحْوِهِ بِحَيْثُ تَغَيَّرَ كَثِيرًا، وَهَذَا التَّفْصِيلُ يُؤْخَذُ مِمَّا لَوْ حَلَفَ مُشِيرًا إلَى حِنْطَةٍ حَيْثُ فَرَّقُوا فِيهِ بَيْنَ مَا لَوْ قَالَ: لَا آكُلُ مِنْ هَذِهِ فَيَحْنَثُ بِالْأَكْلِ مِنْهَا وَإِنْ خَرَجَتْ عَنْ صُورَتِهَا فَصَارَتْ دَقِيقًا أَوْ خُبْزًا وَمَا لَوْ قَالَ: لَا آكُلُ مِنْ هَذِهِ الْحِنْطَةِ فَإِنَّهُ لَا يَحْنَثُ بِالْأَكْلِ مِنْهَا إذَا صَارَتْ دَقِيقًا أَوْ خُبْزًا ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ لَا تُرَابٌ) أَيْ: إلَّا إنْ كَانَ هَذَا الْمُخَالِطُ الْمُسْتَغْنَى عَنْهُ مَا ذَكَرَ أَيْ: تُرَابٌ فَهُوَ مُسْتَثْنًى مِنْ غَيْرِ الْمُطْلَقِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ مُطْلَقٍ أَيْ: لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى مَاءً بِلَا قَيْدٍ أَيْ: وَلَوْ كَانَ التُّرَابُ مُسْتَعْمَلًا بَلْ وَلَوْ كَانَ مُتَنَجِّسًا بِبَوْلٍ لِأَنَّهُ يَطْهُرُ بِالْمَاءِ الْكَثِيرِ، وَالْمَسْأَلَةُ مَذْكُورَةٌ فِي الْإِسْنَوِيِّ ح ل وَأَمَّا الْمِلْحُ الْمَائِيُّ إذَا كَانَ مُنْعَقِدًا مِنْ مَاءٍ مُسْتَعْمَلٍ وَلَمْ يَبْلُغْ بِهِ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ وَلَوْ فُرِضَ مُخَالِفًا لِغَيْرٍ كَثِيرًا فَإِنَّهُ يَضُرُّ، وَالْعِبْرَةُ بِالتَّغَيُّرِ بِصِفَةِ كَوْنِهِ مِلْحًا نَظَرًا لِصُورَتِهِ الْآنَ لَا بِالْمُخَالِفِ الْوَسَطِ نَظَرًا لِأَصْلِهِ. اهـ ع ش عَلَى م ر مُلَخَّصًا (قَوْلُهُ وَإِنْ طُرِحَا فِيهِ) الْغَايَةُ لِلرَّدِّ بِالنِّسْبَةِ لِلتُّرَابِ وَلِلتَّعْمِيمِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمِلْحِ. (قَوْلُهُ اسْمَ الْمَاءِ) الْإِضَافَةُ بَيَانِيَّةٌ. (قَوْلُهُ بِمَا مَرَّ) أَيْ: بِالْمُخَالِطِ الطَّاهِرِ الْمُسْتَغْنَى عَنْهُ. (قَوْلُهُ فَمَنْ عَلَّلَ بِالْأَوَّلِ) أَيْ: قَوْلِهِ تَسْهِيلًا وَالثَّانِي هُوَ قَوْلُهُ أَوْ لِأَنَّ تَغَيُّرَهُ (قَوْلُهُ إنَّهُ مُطْلَقٌ) مُعْتَمَدٌ (قَوْلُهُ أَقْعَدُ) أَيْ: أَوْفَقُ بِالْقَوَاعِدِ بِاعْتِبَارِ وُجُودِ التَّغَيُّرِ بِهِمَا أَيْ: بِالتُّرَابِ وَالْمِلْحِ الْمَائِيِّ فَتَعْرِيفُ غَيْرِ الْمُطْلَقِ مُنْطَبِقٌ عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ التَّغَيُّرُ بِمُجَاوِرٍ) وَتُكْرَهُ الطَّهَارَةُ بِالْمُتَغَيِّرِ بِالْمُجَاوِرِ، وَقَوْلُهُ وَبِمُكْثٍ وَلَا تُكْرَهُ الطَّهَارَةُ بِهِ.

ع ش (قَوْلُهُ كَدُهْنٍ وَعُودٍ) وَالْكَافُورُ نَوْعَانِ: صُلْبٌ وَغَيْرُهُ فَالْأَوَّلُ: مُجَاوِرٌ، وَالثَّانِي: مُخَالِطٌ وَمِثْلُهُ الْقَطِرَانُ؛ لِأَنَّ فِيهِ نَوْعًا فِيهِ دُهْنِيَّةٌ فَلَا يَمْتَزِجُ بِالْمَاءِ فَيَكُونُ مُجَاوِرًا وَنَوْعًا لَا دُهْنِيَّةَ فِيهِ فَيَكُونُ مُخَالِطًا، وَيُحْمَلُ كَلَامُ مَنْ أَطْلَقَ عَلَى ذَلِكَ، وَيُعْلَمُ مِمَّا تَقَرَّرَ أَنَّ الْمَاءَ الْمُتَغَيِّرَ كَثِيرًا بِالْقَطِرَانِ الَّذِي تُدْهَنُ بِهِ الْقِرَبُ إنْ تَحَقَّقْنَا تَغَيُّرَهُ بِهِ وَأَنَّهُ مُخَالِطٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>