للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْإِمَامِ، وَلَوْ انْتَصَبَ مَعَهُ ثُمَّ عَادَ هُوَ لَمْ يَجُزْ لَهُ مُتَابَعَتُهُ فِي الْعَوْدِ؛ لِأَنَّهُ إمَّا مُخْطِئٌ بِهِ فَلَا يُوَافِقُهُ فِي الْخَطَأِ أَوْ عَامِدٌ فَصَلَاتُهُ بَاطِلَةٌ بَلْ يُفَارِقُهُ، أَوْ يَنْتَظِرُهُ؛ حَمْلًا عَلَى أَنَّهُ عَادَ نَاسِيًا (وَإِنْ لَمْ يَتَلَبَّسْ بِهِ) أَيْ بِفَرْضٍ (عَادَ) مُطْلَقًا (وَسَجَدَ) لِلسَّهْوِ (إنْ قَارَبَ الْقِيَامَ) فِي مَسْأَلَةِ التَّشَهُّدِ (أَوْ بَلَغَ حَدَّ الرَّاكِعِ) فِي مَسْأَلَةِ الْقُنُوتِ لِتَغْيِيرِ ذَلِكَ نَظْمَ الصَّلَاةِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُصَلِّ إلَى ذَلِكَ لِقِلَّةِ مَا فَعَلَهُ، وَفِي السُّجُودِ الْمَذْكُورِ اضْطِرَابٌ ذَكَرْتُهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَغَيْرِهِ.

. (وَلَوْ تَعَمَّدَ غَيْرُ مَأْمُومٍ تَرْكَهُ) أَيْ: التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ، أَوْ الْقُنُوتَ (فَعَادَ) عَامِدًا عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ (بَطَلَتْ) صَلَاتُهُ (إنْ قَارَبَ أَوْ بَلَغَ مَا مَرَّ) مِنْ الْقِيَامِ فِي الْأُولَى، وَحَدُّ الرَّاكِعِ فِي الثَّانِيَةِ بِخِلَافِ الْمَأْمُومِ لِمَا مَرَّ عَنْ التَّحْقِيقِ، وَغَيْرِهِ، أَمَّا إذَا لَمْ يُقَارِبْ، أَوْ لَمْ يَبْلُغْ مَا مَرَّ فَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ، وَذِكْرِي فِي مَسْأَلَةِ الْقُنُوتِ حُكْمَ الْعَامِدِ الْعَالِمِ، وَالنَّاسِي، وَالْجَاهِلِ، وَالْمَأْمُومِ، وَتَعَمُّدِ التَّرْكِ مَعَ تَقْيِيدِهِ فِي مَسْأَلَةِ التَّشَهُّدِ بِغَيْرِ الْمَأْمُومِ مِنْ زِيَادَتِي.

. (وَلَوْ شَكَّ بَعْدَ سَلَامِهِ) ، وَإِنْ قَصَرَ الْفَصْلُ (فِي تَرْكِ فَرْضٍ) بِقَيْدٍ زِدْتُهُ بِقَوْلِي

ــ

[حاشية البجيرمي]

(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ إمَّا مُخْطِئٌ) أَيْ: سَاهٍ أَوْ جَاهِلٌ كَمَا عَبَّرَ بِهِ م ر، وَهُوَ عِلَّةٌ لِحُرْمَةِ الْمُوَافَقَةِ فِي كُلٍّ مِنْ الْمَسْأَلَتَيْنِ وَهُمَا قَوْلُهُ: وَلَوْ عَادَ الْإِمَامُ إلَخْ وَقَوْلُهُ: وَلَوْ انْتَصَبَ إلَخْ ع ش. (قَوْلُهُ: أَوْ عَامِدٌ) أَيْ عَالِمٌ. (قَوْلُهُ: بَلْ يُفَارِقُهُ) وَهِيَ أَفْضَلُ مِنْ الِانْتِظَارِ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ: عَادَ نَاسِيًا) أَيْ: أَوْ جَاهِلًا (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَتَلَبَّسْ بِفَرْضٍ) أَيْ: بِأَنْ لَمْ يَصِلْ إلَى مَحَلٍّ تُجْزِئُ فِيهِ الْقِرَاءَةُ فِي الْقِيَامِ وَلَمْ يَضَعْ جَمِيعَ الْأَعْضَاءِ مَعَ التَّحَامُلِ وَالتَّنْكِيسِ فِي السُّجُودِ، وَإِنْ وَضَعَ بَعْضَهَا أَوْ جَمِيعَهَا وَلَمْ يَتَحَامَلْ أَوْ تَحَامَلَ، وَلَمْ يُنَكِّسْ كُلُّ ذَلِكَ دَاخِلٌ فِي النَّفْيِ، اهـ. شَيْخُنَا وَعِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَتَلَبَّسْ أَيْ كُلٌّ مِنْ الْإِمَامِ وَالْمُنْفَرِدِ أَيْ بِأَنْ لَمْ يَصِلْ إلَى الْقِيَامِ أَقْرَبَ مِنْهُ إلَى الرُّكُوعِ فِي الْأُولَى، وَلَمْ يَضَعْ الْأَعْضَاءَ السَّبْعَةَ فِي الثَّانِيَةِ، اهـ.

(قَوْلُهُ: عَادَ) أَيْ نَدْبًا ز ي ع ش وَهَذَا فِي الْمُسْتَقِلِّ، كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: وَسَجَدَ، وَأَمَّا الْمَأْمُومُ فَيَعُودُ وُجُوبًا. وَالْأَوْلَى لِلْإِمَامِ عَدَمُ الْعَوْدِ حَيْثُ يُشَوِّشُ عَلَى الْمَأْمُومِينَ، كَمَا قِيلَ بِهِ فِي سُجُودِ التِّلَاوَةِ ح ل. (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ: سَوَاءٌ قَارَبَ الْقِيَامَ أَوْ بَلَغَ حَدَّ الرَّاكِعِ أَوْ لَا وَالْقَيْدُ رَاجِعٌ لِلسُّجُودِ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: إنْ قَارَبَ الْقِيَامَ) أَيْ بِأَنْ كَانَ لِلْقِيَامِ أَقْرَبَ مِنْهُ إلَى الْقُعُودِ؛ لِأَنَّهُ فَعَلَ فِعْلًا يُبْطِلُ عَمْدُهُ. وَقَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَصِلْ إلَى ذَلِكَ بِأَنْ لَمْ يَصِلْ إلَى حَدِّ الرَّاكِعِ فِي مَسْأَلَةِ الْقُنُوتِ، أَوْ كَانَ لِلْقُعُودِ أَقْرَبَ أَوْ إلَيْهِمَا عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ فِي مَسْأَلَةِ التَّشَهُّدِ. اهـ. اط ف. (قَوْلُهُ: أَوْ بَلَغَ حَدَّ الرَّاكِعِ) أَيْ: أَقَلَّ الرُّكُوعِ م ر قَالَ الشَّوْبَرِيُّ: قَوْلُهُ: أَوْ بَلَغَ حَدَّ الرَّاكِعِ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ نَزَلَ السُّجُودَ بِصُورَةِ الرَّاكِعِ، لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ، وَكَذَا لَوْ قَالَ مِنْ السُّجُودِ بِصُورَتِهِ خِلَافًا لحج وَمَا فِي الْمُهِمَّاتِ عَنْ الرَّافِعِيِّ مَفْرُوضٌ فِي زِيَادَةِ رُكُوعٍ مَحْضٍ، وَمَا هُنَا صِفَةٌ تَابِعَةٌ لِهُوِيٍّ أَوْ قِيَامٍ وَاجِبٍ، تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: اضْطِرَابٌ) الْمُعْتَمَدُ مِنْهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ التَّفْصِيلِ وَإِنْ صَحَّحَ فِي التَّحْقِيقِ عَدَمَ السُّجُودِ مُطْلَقًا وَقَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: إنَّهُ أَصَحُّ، اهـ. اط ف

. (قَوْلُهُ: وَلَوْ تَعَمَّدَ إلَخْ) هَذَا قَسِيمُ قَوْلِهِ الْمُتَقَدِّمِ: وَلَوْ نَسِيَ تَشَهُّدًا أَوَّلَ، اهـ. اط ف (قَوْلُهُ: غَيْرَ مَأْمُومٍ) مِنْ إمَامٍ أَوْ مُنْفَرِدٍ، اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: إنْ قَارَبَ أَوْ بَلَغَ مَا مَرَّ) مُرَادُهُ مِنْ هَذِهِ الْعِبَارَةِ إنْ قَارَبَ الْقِيَامَ، أَوْ بَلَغَ حَدَّ الرَّاكِعِ، وَإِلَّا فَقَضِيَّةُ تَنَازُعِ الْفِعْلَيْنِ فِي الْمَوْصُولِ الْمَذْكُورِ أَنَّ مَنْ عَادَ إلَى الْقُنُوتِ بَعْدَ مُقَارَبَتِهِ حَدَّ الرَّاكِعِ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ. (قَوْلُهُ: وَحَدُّ الرَّاكِعِ فِي الثَّانِيَةِ) الْمُعْتَمَدُ أَنَّهَا لَا تَبْطُلُ إلَّا إذَا صَارَ لِلسُّجُودِ أَقْرَبَ أَيْ ثُمَّ عَادَ لِلْقُنُوتِ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ وَنَقَلَهُ عَنْ جَمْعٍ، وَمَا قَالَهُ الشَّيْخُ مِنْ تَفَقُّهِهِ. وَلَا أَظُنُّ أَحَدًا مِنْ الْأَصْحَابِ يُوَافِقُ عَلَى ذَلِكَ فَلْيُرَاجَعْ سم. وَنُقِلَ أَنَّ الرَّافِعِيَّ صَرَّحَ بِهِ فَالشَّارِحُ تَابِعٌ لَهُ وَبِهِ سَقَطَ مَا لِلشَّيْخِ عَمِيرَةَ هُنَا شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ عَنْ التَّحْقِيقِ وَغَيْرِهِ) مِنْ أَنَّهُ يُسَنُّ لَهُ الْعَوْدُ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ قَالَ الْمُؤَلِّفُ: وَمِثْلُهُ الْقُنُوتُ، اهـ. ح ل وَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ كَمَا مَرَّ. (قَوْلُهُ: فَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ) وَلَا يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ لِقِلَّةِ مَا فَعَلَهُ مَا لَمْ يَكُنْ عَزَمَ عَلَى ذَلِكَ قَبْلَ الْقِيَامِ، اهـ. ع ش

. (قَوْلُهُ: وَلَوْ شَكَّ) مُرَادُهُ بِهِ مُطْلَقُ التَّرَدُّدِ ع ش. (قَوْلُهُ: بَعْدَ سَلَامِهِ) أَيْ الَّذِي لَمْ يَعُدْ بَعْدَهُ لِلصَّلَاةِ أَمَّا لَوْ شَكَّ بَعْدَ سَلَامٍ حَصَلَ بَعْدَهُ عَوْدٌ فَيَلْزَمُهُ التَّدَارُكُ؛ لِأَنَّهُ بَانَ بِعَوْدِهِ أَنَّ الشَّكَّ فِي صُلْبِ الصَّلَاةِ، اهـ. ز ي ع ش وَأَمَّا الشَّكُّ قَبْلَ السَّلَامِ فَقَدْ تَقَدَّمَ وَخَرَجَ مَا لَوْ شَكَّ فِي السَّلَامِ نَفْسِهِ، فَيَجِبُ تَدَارُكُهُ مَا لَمْ يَأْتِ بِمُبْطِلٍ وَلَوْ بَعْدَ طُولِ الْفَصْلِ، اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: فِي تَرْكِ فَرْضٍ) وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ الشَّرْطَ كَالرُّكْنِ ز ي وَحِّ ل وَشَمِلَ الشَّكُّ فِي الشَّرْطِ مَا إذَا شَكَّ بَعْدَ السَّلَامِ فِي الطَّهَارَةِ بَعْدَ تَيَقُّنِ الْحَدَثِ وَإِنْ كَانَ الْأَصْلُ بَقَاءَ الْحَدَثِ؛ لِأَنَّ هَذَا الْأَصْلَ مُعَارَضٌ بِأَنَّ الْأَصْلَ أَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ الصَّلَاةَ إلَّا بَعْدَ الطَّهَارَةِ، نَعَمْ إذَا شَكَّ فِي الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ بَطَلَتْ كَالشَّكِّ فِي نِيَّةِ الْوُضُوءِ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ، فَإِنَّهَا تَبْطُلُ بِخِلَافِ الشَّكِّ فِيهَا بَعْدَ السَّلَامِ فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ بِالنِّسْبَةِ لِتِلْكَ الصَّلَاةِ وَيَمْتَنِعُ عَلَيْهِ اسْتِئْنَافُ صَلَاةٍ أُخْرَى، وَأَمَّا الشَّكُّ فِي وُجُودِ

<<  <  ج: ص:  >  >>