للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَأَقَلُّهُ رَكْعَةٌ) ، وَإِنْ لَمْ يَتَقَدَّمْهَا نَفْلٌ مِنْ سُنَّةِ الْعِشَاءِ، أَوْ غَيْرِهَا قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَأَدْنَى الْكَمَالِ ثَلَاثٌ، وَأَكْمَلُ مِنْهُ خَمْسٌ ثُمَّ سَبْعٌ ثُمَّ تِسْعٌ (، وَأَكْثَرُهُ إحْدَى عَشْرَةَ) رَوَى أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ» ، وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ «أَوْتِرُوا بِخَمْسٍ، أَوْ سَبْعٍ أَوْ تِسْعٍ، أَوْ إحْدَى عَشْرَةَ» فَلَوْ زَادَ عَلَيْهَا لَمْ يَصِحَّ وِتْرُهُ، وَأَمَّا خَبَرُ التِّرْمِذِيِّ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثَ عَشْرَةَ» فَحُمِلَ عَلَى أَنَّهَا حَسِبَتْ فِيهِ سُنَّةُ الْعِشَاءِ، وَقَالَ السُّبْكِيُّ أَنَا أَقْطَعُ بِجَوَازِ الْوِتْرِ بِهَا، وَبِصِحَّتِهِ لَكِنْ أُحِبُّ الِاقْتِصَارَ عَلَى إحْدَى عَشْرَةَ فَأَقَلَّ لِأَنَّ ذَلِكَ غَالِبُ أَحْوَالِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَيُكْرَهُ الْإِيتَارُ بِرَكْعَةٍ، كَذَا فِي الْكِفَايَةِ عَنْ الْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ (وَلِمَنْ زَادَ عَلَى رَكْعَةٍ) فِي الْوِتْرِ (الْوَصْلُ بِتَشَهُّدٍ) فِي الْأَخِيرَةِ (أَوْ تَشَهُّدَيْنِ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ) لِلِاتِّبَاعِ فِي ذَلِكَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَالْأَوَّلُ أَفْضَلُ، وَلَا يَجُوزُ فِي الْوَصْلِ أَكْثَرُ مِنْ تَشَهُّدَيْنِ، وَلَا فِعْلُ أَوَّلِهِمَا قَبْلَ الْأَخِيرَتَيْنِ لِأَنَّهُ خِلَافُ الْمَنْقُولِ مِنْ فِعْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (وَالْفَصْلُ) بَيْنَ الرَّكَعَاتِ بِالسَّلَامِ كَأَنْ يَنْوِيَ رَكْعَتَيْنِ مِنْ الْوِتْرِ (أَفْضَلُ) مِنْهُ لِزِيَادَتِهِ عَلَيْهِ بِالسَّلَامِ، وَغَيْرِهِ..

ــ

[حاشية البجيرمي]

الْأَفْهَامِ، وَإِلَّا فَذَرَّةٌ مِنْ الْآخِرَةِ خَيْرٌ مِنْ الْأَرْضِ بِأَسْرِهَا وَأَمْثَالِهَا مَعَهَا لَوْ تَصَوَّرَتْ، اهـ. إطْفِيحِيٌّ وح ف قَالَ ع ش: وَحُمْرُ بِسُكُونِ الْمِيمِ جَمْعُ أَحْمَرَ، وَحَمْرَاءَ، وَأَمَّا بِضَمِّ الْمِيمِ فَجَمْعُ حِمَارٍ، اهـ. قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ: فُعْلٌ لِنَحْوِ أَحْمَرَ وَحَمْرَا وَقَالَ أَيْضًا: وَفُعُلٌ لِاسْمٍ رُبَاعِيٍّ بِمَدْ قَدْ زِيدَ قَبْلَ لَامٍ إعْلَالًا فَقَدْ، وَقَالَ تَعَالَى {كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ} [المدثر: ٥٠] ، اهـ. قَالَ فِي فَتْحِ الْبَارِي: قِيلَ: خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَكُونَ كَذَلِكَ، فَيُتَصَدَّقُ بِهَا وَقِيلَ: مِنْ قَنِيَّتِهَا، وَتَمَلُّكِهَا، وَكَانَتْ مِمَّا يَتَفَاخَرُ بِهَا الْعَرَبُ، اهـ.

. (قَوْلُهُ: وَأَقَلُّهُ رَكْعَةٌ) سُئِلَ شَيْخُنَا ز ي عَنْ شَخْصٍ صَلَّى أَقَلَّ الْوِتْرِ نَاوِيًا الِاقْتِصَارَ عَلَيْهِ بَعْدَ سَلَامِهِ، عَنَّ لَهُ الزِّيَادَةُ عَنْ الْأَقَلِّ، مُرِيدًا الْأَكْمَلَ هَلْ لَهُ ذَلِكَ أَمْ لَا؟ أَجَابَ بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ الزِّيَادَةُ عَنْ الْأَقَلِّ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ» وَبِهَذَا قَالُوا: كَيْفَ يُتَصَوَّرُ الْإِتْيَانُ بِأَكْمَلِ الْوِتْرِ؟ فَقَالُوا: لَا يُتَصَوَّرُ، إلَّا إذَا أَحْرَمَ بِالْجَمِيعِ دُفْعَةً وَاحِدَةً، أَوْ أَحْرَمَ بِهِ شَفْعًا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، وَهَكَذَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. وَيُؤْخَذُ مِنْ شَرْحِ م ر قَالَ: وَلَوْ نَذَرَ أَنْ يُصَلِّيَ الْوِتْرَ لَزِمَهُ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ؛ لِأَنَّ أَقَلَّهُ، وَهُوَ وَاحِدَةٌ يُكْرَهُ الِاقْتِصَارُ عَلَيْهَا فَلَا يَتَنَاوَلُهَا النَّذْرُ، اهـ.

(قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَتَقَدَّمْهَا نَقْلٌ إلَخْ) هَذِهِ الْغَايَةُ لِلرَّدِّ وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وَقِيلَ: شَرْطُ الْإِتْيَانِ بِرَكْعَةٍ سَبْقُ نَفْلٍ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ سُنَّتَهَا لِتَقَعَ هِيَ مُوتِرَةً لِذَلِكَ النَّفْلِ، وَرُدَّ بِأَنَّهُ يَكْفِي كَوْنُهَا وِتْرًا فِي نَفْسِهَا أَوْ مُوتِرَةً لِمَا قَبْلَهَا وَلَوْ فَرْضًا.

(قَوْلُهُ: وَأَكْثَرُهُ إحْدَى عَشَرَةَ) قَضِيَّةُ كَلَامِ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ لَا تَحْصُلُ فَضِيلَةُ الْوِتْرِ، إلَّا إنْ صَلَّى أَخِيرَتَهُ، وَهُوَ مُتَّجَهٌ إنْ أَرَادَ كَمَالَ الْفَضِيلَةِ لَا أَصْلَهَا، كَمَا قَدَّمْته آنِفًا، اهـ. حَجّ وَاَلَّذِي قَدَّمَهُ قَوْلُهُ: وَلَوْ صَلَّى مَا عَدَا رَكْعَةَ الْوِتْرِ، فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُثَابُ عَلَى مَا أَتَى بِهِ ثَوَابَ كَوْنِهِ مِنْ الْوِتْرِ؛ لِأَنَّهُ يُطْلَقُ عَلَى مَجْمُوعِ الْإِحْدَى عَشَرَةَ اهـ وَمِثْلُهُ م ر وَلَوْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِنْهُ قَالَ: نَوَيْت رَكْعَتَيْنِ مِنْ الْوِتْرِ أَوْ سُنَّةَ الْوِتْرِ وَلَوْ نَوَى الْوِتْرَ وَأَطْلَقَ، حُمِلَ عَلَى ثَلَاثٍ عَلَى الْمُعْتَمَدِ ز ي.

(قَوْلُهُ: رَوَى أَبُو دَاوُد إلَخْ) الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ يَدُلُّ عَلَى أَقَلِّهِ وَالْحَدِيثُ الثَّانِي يَدُلُّ عَلَى أَكْثَرِهِ، تَأَمَّلْ. قَالَ ع ش: لَعَلَّ الِاقْتِصَارَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى الْخَمْسِ فَمَا دُونَهَا أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَاطَبَ بِهِ مَنْ لَمْ يَرْغَبْ فِي الزِّيَادَةِ عَلَى الْخَمْسِ لِضِعْفٍ أَوْ نَحْوِهِ، وَذِكْرُ الْخَمْسِ فَمَا فَوْقَهَا فِي الثَّانِي لِمَنْ عُلِمَ مِنْ عَادَتِهِ الِاقْتِصَارُ عَلَى الثَّلَاثِ، وَرَأَى أَنَّ الْمُنَاسِبَ لَهُ الزِّيَادَةُ لِنَشَاطِهِ وَصِحَّةِ جَسَدِهِ، اهـ. (قَوْلُهُ: لَمْ يَصِحَّ وِتْرُهُ) أَيْ لَمْ يُجْزِهِ وَلَمْ يَصِحَّ أَصْلًا إنْ أَحْرَمَ بِالْجَمِيعِ دُفْعَةً وَاحِدَةً وَكَانَ عَامِدًا عَالِمًا، وَإِلَّا انْعَقَدَ نَفْلًا مُطْلَقًا وَإِنْ سَلَّمَ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ صَحَّ مَا عَدَا الْإِحْرَامَ السَّادِسَ، فَإِنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ إنْ كَانَ عَامِدًا عَالِمًا، وَإِلَّا انْعَقَدَ نَفْلًا مُطْلَقًا،. اهـ. ح ل؛ وَلِذَا قَالَ الشَّارِحُ: لَمْ يَصِحَّ وَتْرُهُ وَلَمْ يَقُلْ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ لِأَنَّهَا قَدْ تَصِحُّ مَعَ بُطْلَانِ الْوِتْرِ كَمَا إذَا كَانَ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا. (قَوْلُهُ: وَيُكْرَهُ الْإِيتَارُ بِرَكْعَةٍ) أَرَادَ كَمَا قَالَهُ الْقَمُولِيُّ: إنَّ الِاقْتِصَارَ عَلَيْهَا خِلَافُ الْأَوْلَى، اهـ. ز ي وَإِلَّا فَهِيَ سُنَّةٌ فَمُرَادُهُ الْكَرَاهَةُ الْخَفِيفَةُ لَا أَنَّ فِعْلَهَا مَكْرُوهٌ؛ لِأَنَّهُ صَحَّ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْتَرَ بِهَا، فَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ الِاقْتِصَارَ عَلَيْهَا خِلَافُ الْأَوْلَى كَمَا قَالَهُ ز ي.

(قَوْلُهُ: وَالْأَوَّلُ أَفْضَلُ) ؛ لِأَنَّ الثَّانِيَ فِيهِ تَشْبِيهٌ بِالْمَغْرِبِ وَقَدْ نَهَى عَنْ تَشْبِيهِ الْوِتْرِ بِالْمَغْرِبِ، وَقَدْ يُقَالُ: التَّشْبِيهُ لَا يَحْصُلُ، إلَّا إذَا أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ دُونَ مَا إذَا أَوْتَرَ بِأَكْثَرَ. وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ فِيهِ تَشْبِيهًا بِهَا أَيْضًا مِنْ حَيْثُ إنَّ فِيهِ تَوَالِيَ تَشَهُّدَيْنِ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ شَيْخُنَا ح ف، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: وَجْهُ التَّشْبِيهِ بِالْمَغْرِبِ أَنَّ فِيهِ تَشَهُّدًا أَوَّلَ بَعْدَ شَفْعٍ، وَثَانِيًا بَعْدَ وِتْرٍ. (قَوْلُهُ: وَلَا يَجُوزُ فِي الْوَصْلِ إلَخْ) أَيْ، وَلَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ حَيْثُ أَحْرَمَ بِهِ وِتْرًا كَمَا فِي ح ل.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ خِلَافُ الْمَنْقُولِ إلَخْ) وَلَوْ صَلَّى عَشْرًا، بِإِحْرَامٍ وَاحِدٍ ثُمَّ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ بِإِحْرَامٍ آخَرَ فَلَهُ أَنْ يَتَشَهَّدَ كُلَّ رَكْعَتَيْنِ فِيمَا يَظْهَرُ؛ لِأَنَّ هَذَا فَصْلٌ لَا وَصْلٌ، وَلَمْ أَرَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ نَقْلًا فَلْيُتَأَمَّلْ، اهـ. ز ي فَقَوْلُ الشَّارِحِ: وَالْفَصْلُ بَيْنَ الرَّكَعَاتِ بِالسَّلَامِ لَيْسَ بِقَيْدٍ؛ لِأَنَّ مِثْلَهُ التَّشَهُّدُ.

(قَوْلُهُ: أَفْضَلُ) أَيْ إنْ اسْتَوَى الْعَدَدَانِ م ر وَلَمْ يُرَاعَ خِلَافُ أَبِي حَنِيفَةَ الْقَائِلُ بِوُجُوبِ الْوَصْلِ

<<  <  ج: ص:  >  >>