للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

جَوَازًا إنْ قَدَرَ عَلَى طَاهِرٍ أَوْ طَهُورٍ بِيَقِينٍ، وَوُجُوبًا إنْ لَمْ يَقْدِرْ وَخَافَ ضِيقَ الْوَقْتِ وَذَلِكَ بِأَنْ يَبْحَثَ عَمَّا يُبَيِّنُ النَّجَسَ مَثَلًا مِنْ الْأَمَارَاتِ كَرَشَاشٍ حَوْلَ إنَائِهِ أَوْ قُرْبِ كَلْبٍ مِنْهُ هَذَا (إنْ بَقِيَا) وَإِلَّا فَلَا اجْتِهَادَ خِلَافًا لِمَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ فِيمَا إذَا تَلِفَ أَحَدُهُمَا. وَشَمَلَ مَا ذُكِرَ الْأَعْمَى لِأَنَّهُ يُدْرِكُ الْأَمَارَةَ بِاللَّمْسِ وَغَيْرِهِ، وَمَنْ قَدَرَ عَلَى طَاهِرٍ أَوْ طَهُورٍ بِيَقِينٍ كَمَا مَرَّ لِجَوَازِ الْعُدُولِ إلَى الْمَظْنُونِ مَعَ وُجُودِ الْمُتَيَقَّنِ كَمَا فِي الْأَخْبَارِ؛ فَإِنَّ الصَّحَابَةَ كَانَ بَعْضُهُمْ يَسْمَعُ مِنْ بَعْضٍ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى الْمُتَيَقَّنِ، وَهُوَ سَمَاعُهُ مِنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (وَاسْتَعْمَلَ مَا ظَنَّهُ) بِالِاجْتِهَادِ مَعَ ظُهُورِ الْأَمَارَةِ (طَاهِرًا أَوْ طَهُورًا) وَتَعْبِيرِي بِطَاهِرٍ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِمَاءٍ طَاهِرٍ، وَذَكَرَ الِاجْتِهَادَ فِي اشْتِبَاهِ الطَّهُورِ بِالْمُسْتَعْمَلِ وَبِالتُّرَابِ النَّجَسِ مَعَ التَّقْيِيدِ بِبَقَاءِ الْمُشْتَبِهَيْنِ مِنْ زِيَادَتِي (لَا) إنْ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ (مَاءٌ وَبَوْلٌ) مَثَلًا فَلَا يَجْتَهِدْ إذْ لَا أَصْلَ لِلْبَوْلِ فِي التَّطْهِيرِ لِيَرُدَّ

ــ

[حاشية البجيرمي]

زَوْجَتُهُ بِأَجْنَبِيَّاتٍ فَلَا يَجْتَهِدُ لِلْوَطْءِ بِخِلَافِ مَا لَوْ اشْتَبَهَتْ أَمَتُهُ بِإِمَاءٍ فَيَجْتَهِدُ لِلْمِلْكِ وَلَهُ الْوَطْءُ تَبَعًا وَالْعِلْمُ بِالنَّجَاسَةِ أَوْ ظَنِّهَا بِإِخْبَارِ الْعَدْلِ، وَالسَّلَامَةِ مِنْ التَّعَارُضِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ هُنَاكَ تَعَارُضٌ كَأَنْ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ فَإِنَّهُ لَا يَعْمَلُ بِالثَّانِي وَلَا بِالْأَوَّلِ كَمَا يَأْتِي. اهـ ز ي لَكِنْ فِي عَدِّ الْعِلْمِ بِالنَّجَاسَةِ أَوْ ظَنِّهَا مِنْ الشُّرُوطِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ مَوْضُوعُ الْمَسْأَلَةِ لِأَنَّ الِاشْتِبَاهَ مُشْعِرٌ بِذَلِكَ.

ح ف (قَوْلُهُ جَوَازًا إنْ قَدَرَ) وَفَارَقَ الْقَادِرَ عَلَى الْيَقِينِ فِي الْقِبْلَةِ حَيْثُ لَا يَجْتَهِدُ لِانْحِصَارِهَا فِي جِهَةٍ فَطَلَبُ غَيْرِهَا يُعَدُّ عَبَثًا بِأَنَّ اجْتِهَادَهُ قَدْ يُؤَدِّيهِ إلَى غَيْرِ جِهَتِهَا. (قَوْلُهُ وَخَافَ ضِيقَ الْوَقْتِ) بِأَنْ لَمْ يَبْقَ مِنْهُ مَا يَسَعُهَا كَامِلَةً، وَهُوَ لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ وُجُوبًا مُوَسَّعًا إنْ اتَّسَعَ الْوَقْتُ وَوُجُوبًا مُضَيَّقًا إنْ ضَاقَ شَبْشِيرِيٌّ وَرَوْضٌ وَم ر وَع ش (قَوْلُهُ وَذَلِكَ بِأَنْ يَبْحَثَ) تَصْوِيرٌ لِلِاجْتِهَادِ ع ش (قَوْلُهُ مَثَلًا) أَيْ: أَوْ الْمُسْتَعْمَلُ (قَوْلُهُ هَذَا إنْ بَقِيَا) أَيْ: كُلًّا أَوْ بَعْضًا وَهُوَ إشَارَةٌ إلَى شُرُوطِ الِاجْتِهَادِ فَأَشَارَ إلَى أَوَّلِهَا وَهُوَ التَّعَدُّدُ بِقَوْلِهِ إنْ بَقِيَا وَإِلَى ثَانِيهَا وَهُوَ أَنْ يَكُونَ لِكُلٍّ مِنْ الْمُشْتَبَهِينَ أَصْلٌ فِي التَّطْهِيرِ بِقَوْلِهِ لَا مَاءَ وَبَوْلَ وَلَا مَاءَ وَمَاءَ وَرْدٍ وَإِلَى ثَالِثِهَا: وَهُوَ السَّلَامَةُ مِنْ التَّعَارُضِ بِقَوْلِهِ فَإِنْ تَرَكَهُ وَتَغَيَّرَ ظَنُّهُ إلَخْ وَبَقِيَ شُرُوطٌ أُخَرُ بَعْضُهَا لَا يَلِيقُ بِالْمَقَامِ وَفِي عَدِّهِمْ السَّلَامَةَ مِنْ التَّعَارُضِ شَرْطًا نَظَرٌ لِأَنَّهَا شَرْطٌ لِلْعَمَلِ بِالِاجْتِهَادِ لَا لِأَصْلِهِ (قَوْلُهُ خِلَافًا لِمَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ فِيمَا إذَا تَلِفَ أَحَدُهُمَا) أَيْ: لَا بَعْدَ الِاجْتِهَادِ، وَكَانَ التَّالِفُ هُوَ الَّذِي ظَنَّ طَهَارَتَهُ، وَأَمَّا إذَا كَانَ بَعْدَ الِاجْتِهَادِ، وَالْحَالَةُ هَذِهِ فَلَا فَائِدَةَ فِيهِ فَالتَّعَدُّدُ عِنْدَ الرَّافِعِيِّ شَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ فِي الِابْتِدَاءِ لَا فِي الدَّوَامِ ح ل (قَوْلُهُ وَشَمِلَ مَا ذَكَرَ) أَيْ: الْأَحَدُ فِي قَوْلِهِ عَلَى أَحَدٍ الْأَعْمَى أَيْ: خِلَافًا لِمَنْ قَالَ: لَا يَجْتَهِدُ هُنَا كَمَا لَا يَجْتَهِدُ هُنَا فِي الْقِبْلَةِ وَرُدَّ بِأَنَّهُ يُدْرِكُ الْأَمَارَةَ هُنَا لَا هُنَاكَ لِأَنَّ أَدِلَّةَ الْقِبْلَةِ بَصْرِيَّةٌ نَعَمْ لَوْ فَقَدَ جَمِيعَ الْحَوَاسِّ امْتَنَعَ الِاجْتِهَادُ كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ إنَّهُ يَجِبُ الْجَزْمُ بِهِ وَهُوَ حَسَنٌ.

م ر ع ش (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ يُدْرِكُ) أَيْ: وَإِنَّمَا جَازَ الِاجْتِهَادُ لِلْأَعْمَى لِأَنَّهُ إلَخْ (قَوْلُهُ وَغَيْرِهِ) كَالشَّمِّ وَالذَّوْقِ وَإِنَّمَا جَازَ لَهُ الذَّوْقُ لِأَنَّ النَّجَاسَةَ غَيْرُ مُتَعَيَّنَةٍ لَكِنْ لَوْ ذَاقَ أَحَدُهُمَا امْتَنَعَ عَلَيْهِ ذَوْقُ الْآخَرِ مَا لَمْ يَغْسِلْ فَمَه بَيْنَهُمَا لِأَنَّهُ يَصِيرُ مُتَيَقِّنًا لِنَجَاسَةِ فَمِهِ لِاجْتِمَاعِ الْمَاءَيْنِ عَلَيْهِ. اهـ ق ل (قَوْلُهُ وَمَنْ قَدَرَ إلَخْ) أَيْ: خِلَافًا لِمَنْ قَالَ: لَا يَجْتَهِدُ حِينَئِذٍ لِخَبَرِ «دَعْ مَا يَرِيبُك إلَى مَا لَا يَرِيبُك» (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ: فِي قَوْلِهِ اجْتَهَدَ فِيهِمَا جَوَازًا إنْ قَدَرَ إلَخْ ع ش، وَإِنَّمَا أَعَادَهُ تَوْطِئَةً لِلتَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ بَعْدُ. (قَوْلُهُ لِجَوَازِ الْعُدُولِ) أَيْ: وَإِنَّمَا جَازَ الِاجْتِهَادُ لِمَنْ قَدَرَ لِجَوَازِ الْعُدُولِ إلَخْ (قَوْلُهُ كَمَا فِي الْأَخْبَارِ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ وَاسْتَعْمَلَ مَا ظَنَّهُ) أَيْ: هُوَ لَا غَيْرُهُ وَقَوْلُهُ مَعَ ظُهُورِ الْأَمَارَةِ شَرْطٌ فِي الِاسْتِعْمَالِ، فَالِاجْتِهَادُ هُوَ الْبَحْثُ عَنْهَا وَظُهُورُهَا أَمْرٌ زَائِدٌ عَلَى الْبَحْثِ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ الْبَحْثِ عَنْ الشَّيْءِ ظُهُورُهُ فَلَا يُسْتَعْمَلُ إلَّا إذَا ظَهَرَتْ لَهُ الْأَمَارَةُ بَعْدَ الْبَحْثِ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَتَعْبِيرِي بِطَاهِرٍ) أَيْ: فِي قَوْلِهِ وَلَوْ اشْتَبَهَ طَاهِرٌ وَعِبَارَةُ الْأَصْلِ وَلَوْ اشْتَبَهَ مَاءٌ طَاهِرٌ. (قَوْلُهُ وَذَكَرَ الِاجْتِهَادَ) أَيْ: صَرِيحًا فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْلِهِ أَوْ لَا كَمَا أَفَادَهُ كَلَامُهُ فِي شُرُوطِ الصَّلَاةِ لِأَنَّهُ مَذْكُورٌ ثَمَّ ضِمْنًا " تَنْبِيهٌ "

لَا يُحْكَمُ بِنَجَاسَةِ مَا أَصَابَهُ رَشَاشُ أَحَدِ الْإِنَاءَيْنِ الْمُشْتَبِهَيْنِ، وَلَوْ ظَهَرَ بِالِاجْتِهَادِ أَنَّهُ النَّجِسُ لِأَنَّا لَا نُنَجِّسُ بِالشَّكِّ نَبَّهَ عَلَيْهِ بَعْضُ مَشَايِخِنَا. هـ ابْنُ عَبْدِ الْحَقِّ نَعَمْ إنْ تَوَضَّأَ بِالثَّانِي امْتَنَعَ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ قَبْلَ غَسْلِ مَا أَصَابَهُ مِنْ رَشَاشِ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَغْسِلْهُ صَلَّى بِيَقِينِ النَّجَاسَةِ.

ع ش (قَوْلُهُ لَا مَاءٌ وَبَوْلٌ) هَذَا تَقْيِيدٌ لِلْغَيْرِ فِي قَوْلِهِ السَّابِقِ بِغَيْرِهِ فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْغَيْرُ غَيْرَ نَجِسِ الْعَيْنِ ح ل (قَوْلُهُ فَلَا يَجْتَهِدُ) ظَاهِرُهُ مَنْعُ الِاجْتِهَادِ مُطْلَقًا وَلَوْ لِلشُّرْبِ وَنَحْوِهِ مِنْ إطْفَاءِ نَارٍ لَوْ قِيلَ بِجَوَازِ الِاجْتِهَادِ فِيمَا إذَا أَرَادَ غَيْرَ الْعِبَادَةِ لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا، وَبِهِ صَرَّحَ الْأَذْرَعِيُّ. اهـ. ع ش إطْفِيحِيٌّ خِلَافًا لِلْقَلْيُوبِيِّ الْمَانِعِ لِلِاجْتِهَادِ مُطْلَقًا (قَوْلُهُ لِيُرَدَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>