للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَا مِنْ الطَّرِيقَةِ النَّافِيَةِ لِلْكَرَاهَةِ الْمُثْبِتَةِ لِلْخِلَافِ فِي الِاسْتِحْبَابِ وَعَدَمِهِ فَلَا يُقَالُ إذَا فُقِدَتْ الشُّرُوطُ كَانَ الِانْتِظَارُ مُبَاحًا كَمَا فَهِمَهُ بَعْضُهُمْ وَضَابِطُ الْمُبَالَغَةِ فِي ذَلِكَ كَمَا نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ الْإِمَامِ وَأَقَرَّهُ أَنْ يُطَوِّلَ تَطْوِيلًا لَوْ وُزِّعَ عَلَى جَمِيعِ الصَّلَاةِ لَظَهَرَ أَثَرُهُ فِيهِ

(وَسُنَّ إعَادَتُهَا) أَيْ الْمَكْتُوبَةِ مَرَّةً

ــ

[حاشية البجيرمي]

قَائِلَةٌ بِالِاسْتِحْبَابِ وَعَدَمِهِ وَطَرِيقَةٌ قَائِلَةٌ بِالْكَرَاهَةِ وَعَدَمِهَا وَطَرِيقَةٌ قَائِلَةٌ بِالْإِبَاحَةِ وَعَدَمِهَا وَطَرِيقَةٌ قَائِلَةٌ بِالْبُطْلَانِ وَعَدَمِهِ فَالطَّرِيقَةُ الْقَائِلَةُ بِالِاسْتِحْبَابِ عِنْدَ وُجُودِ الشُّرُوطِ يَكُونُ الِانْتِظَارُ عِنْدَ عَدَمِهَا خِلَافَ الْأَوْلَى أَوْ مُبَاحًا، وَالطَّرِيقَةُ الْقَائِلَةُ بِالْإِبَاحَةِ عِنْدَ وُجُودِ الشُّرُوطِ يَكُونُ الِانْتِظَارُ عِنْدَ عَدَمِهَا مَكْرُوهًا، وَالطَّرِيقَةُ الْقَائِلَةُ بِالْكَرَاهَةِ عِنْدَ وُجُودِ الشُّرُوطِ يَكُونُ عِنْدَ عَدَمِهَا مَكْرُوهًا بِالْأَوْلَى أَوْ حَرَامًا، وَالطَّرِيقَةُ الْقَائِلَةُ بِالْبُطْلَانِ عِنْدَ وُجُودِ الشُّرُوطِ يَكُونُ عِنْدَ عَدَمِهَا مُبْطِلًا بِالْأَوْلَى وَيَلْزَمُهُ الْحُرْمَةُ، وَهَذَا حَاصِلُ كَلَامِ م ر وع ش، وَالْأَخِيرَةُ غَرِيبَةٌ جِدًّا (قَوْلُهُ: لَا مِنْ الطَّرِيقَةِ) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ مِنْ طَرِيقَةٍ ذَكَرَهَا إلَخْ وَقَوْلُهُ: الْمُثْبِتَةِ لِلْخِلَافِ أَيْ عِنْدَ وُجُودِ الشُّرُوطِ أَيْ فَلَا يُكْرَهُ عِنْدَ وُجُودِهَا ثُمَّ قِيلَ يُسْتَحَبُّ وَقِيلَ لَا يُسْتَحَبُّ بَلْ هُوَ مُبَاحٌ.

(قَوْلُهُ: فَلَا يُقَالُ) تَفْرِيعٌ عَلَى النَّفْيِ أَعْنِي قَوْلَهُ لَا مِنْ الطَّرِيقَةِ أَيْ لَوْ أَخَذَ مِنْهَا لَقِيلَ ذَلِكَ، وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ الْإِبَاحَةَ لَا تَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ الِاسْتِحْبَابِ عِنْدَ وُجُودِ الشُّرُوطِ الْإِبَاحَةُ عِنْدَ عَدَمِهَا لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ خِلَافَ الْأَوْلَى إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَى الْإِبَاحَةِ لِلرَّدِّ عَلَى الْمَحَلِّيِّ الْقَائِلِ بِهَا فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَعَدَمِهِ) هُوَ الْإِبَاحَةُ كَمَا ذَكَرَهُ الْمَحَلِّيُّ.

(قَوْلُهُ: كَانَ الِانْتِظَارُ مُبَاحًا) أَيْ بَلْ هُوَ مَكْرُوهٌ (قَوْلُهُ: كَمَا فَهِمَهُ بَعْضُهُمْ) هُوَ شَيْخُهُ الْمَحَلِّيُّ فِي شَرْحِ الْأَصْلِ (قَوْلُهُ: لَوْ وُزِّعَ عَلَى جَمِيعِ الصَّلَاةِ) أَيْ عَلَى الْقِيَامِ، وَالرُّكُوعِ، وَالِاعْتِدَالِ، وَالسُّجُودِ إلَى آخِرِ الْأَرْكَانِ (قَوْلُهُ: لَظَهَرَ أَثَرُهُ فِيهِ) كَأَنْ يُعَدَّ الْقِيَامُ طَوِيلًا فِي عُرْفِ النَّاسِ، وَالرُّكُوعُ طَوِيلًا فِي عُرْفِهِمْ

. (قَوْلُهُ: وَسُنَّ إعَادَتُهَا) أَيْ بِشُرُوطٍ كَوْنُ الْإِعَادَةِ مَرَّةً وَإِدْرَاكُ رَكْعَةٍ فِي الْوَقْتِ وَكَوْنُهَا جَمَاعَةً مِنْ أَوَّلِهَا إلَى آخِرِهَا بِأَنْ يُدْرِكَ رُكُوعَ الْأُولَى وَإِنْ تَبَاطَأَ قَصْدًا إذْ الْجَمَاعَةُ فِيهَا كَالطَّهَارَةِ لِلصَّلَاةِ فَيَنْوِيهَا الْإِمَامُ الْمُعِيدُ مَعَ التَّحَرُّمِ وَيَنْوِي الْمَأْمُومُ عَقِبَهُ فَإِنْ تَرَاخَى عَنْهُ بَطَلَتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ وَكَذَا الْمَأْمُومُ الْمُعِيدُ يَنْوِيهَا عِنْدَ تَحَرُّمِهِ وَإِنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ فِي رُكُوعِ الْأُولَى لِأَنَّهُ أَوَّلُ صَلَاتِهِ وَمَتَى تَبَاطَأَ عَنْ الْإِمَامِ أَوْ تَرَاخَى سَلَامُهُ عَنْ سَلَامِهِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ لِأَنَّهُ يَصِيرُ مُنْفَرِدًا فِي بَعْضِ صَلَاتِهِ وَنِيَّةُ الْفَرْضِيَّةِ وَكَوْنُ الْأُولَى صَحِيحَةً وَإِنْ لَمْ تُغْنِ عَنْ الْقَضَاءِ مَا عَدَا فَاقِدَ الطَّهُورَيْنِ وَكَوْنُهَا مِنْ قِيَامٍ وَأَنْ يَرَى الْمُقْتَدِي جَوَازَ الْإِعَادَةِ فَلَوْ كَانَ الْإِمَامُ شَافِعِيًّا مُعِيدًا، وَالْمَأْمُومُ مَالِكِيًّا أَوْ حَنَفِيًّا لَمْ تَصِحَّ صَلَاةُ الشَّافِعِيِّ لِأَنَّ مَنْ خَلْفَهُ لَا يَرَى جَوَازَ الْإِعَادَةِ فَكَأَنَّ الْإِمَامَ مُنْفَرِدٌ بِخِلَافِ مَا إذَا اقْتَدَى شَافِعِيٌّ مُعِيدٌ بِمَالِكِيٍّ أَوْ حَنَفِيٍّ فَإِنَّ صَلَاتَهُ صَحِيحَةٌ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ لِعَقِيدَةِ الْمَأْمُومِ لَا بِعَقِيدَةِ الْإِمَامِ كَمَا قَالَهُ ع ش وَكَوْنُهَا مَكْتُوبَةً أَوْ نَافِلَةً تُسَنُّ فِيهَا الْجَمَاعَةُ دَائِمًا وَحُصُولُ ثَوَابِ الْجَمَاعَةِ وَلَوْ عِنْدَ التَّحَرُّمِ.

فَلَوْ أَحْرَمَ مُنْفَرِدًا عَنْ الصَّفِّ لَمْ تَصِحَّ بِخِلَافِ مَا إذَا أَحْرَمَ فِي الصَّفِّ ثُمَّ انْفَرَدَ عَنْهُ فَإِنَّهَا تَصِحُّ وَأَنْ لَا تَكُونَ فِي شِدَّةِ الْخَوْفِ وَأَنْ تَكُونَ الْجَمَاعَةُ مَطْلُوبَةً فِي حَقِّهِ بِخِلَافِ نَحْوِ الْعَارِي فِي غَيْرِ مَحَلِّ نَدْبِهَا فَإِنَّهَا لَا تَنْعَقِدُ مِنْهُ شَرْحُ م ر وَأَنْ لَا تَكُونَ إعَادَتُهَا لِلْخُرُوجِ مِنْ الْخِلَافِ فَإِذَا مَسَحَ الشَّافِعِيُّ بَعْضَ رَأْسِهِ أَوْ صَلَّى فِي الْحَمَّامِ أَوْ بَعْدَ سَيَلَانِ الدَّمِ مِنْ بَدَنِهِ فَصَلَاتُهُ بَاطِلَةٌ عِنْدَ مَالِكٍ فِي الْأُولَى وَعِنْدَ أَحْمَدَ فِي الثَّانِيَةِ وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ فِي الثَّالِثَةِ فَتُسَنُّ الْإِعَادَةُ فِي هَذِهِ الْأَحْوَالِ الثَّلَاثَةِ بَعْدَ وُضُوئِهِ عَلَى مَذْهَبِ الْمُخَالِفِ خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ وَلَوْ مُنْفَرِدًا وَهَذِهِ لَيْسَتْ الْإِعَادَةَ الشَّرْعِيَّةَ الْمُرَادَةَ هُنَا كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا ح ف، وَفِي الْحَقِيقَةِ هَذَا الشَّرْطُ الْأَخِيرُ أَعْنِي قَوْلَهُ وَأَنْ لَا تَكُونَ إعَادَتُهَا لِلْخُرُوجِ مِنْ الْخِلَافِ شَرْطٌ فِي الشَّرْطِ الثَّالِثِ وَهُوَ وُجُوبُ الْجَمَاعَةِ فِي الْمُعَادَةِ لَا فِي أَصْلِ صِحَّةِ الْمُعَادَةِ (قَوْلُهُ: أَيْ الْمَكْتُوبَةِ) أَيْ عَلَى الْأَعْيَانِ وَلَوْ مَغْرِبًا عَلَى الْجَدِيدِ فَخَرَجَ الْمَنْذُورَةُ أَيْ الَّتِي لَا تُسَنُّ الْجَمَاعَةُ فِيهَا فَلَا تُسَنُّ الْإِعَادَةُ فِيهَا وَلَا تَنْعَقِدُ إذَا أُعِيدَتْ بِخِلَافِ مَا لَوْ نَذَرَ صَلَاةَ الْعِيدِ فَتُعَادُ لِسَنِّ الْجَمَاعَةِ فِيهَا قَبْلَ النَّذْرِ وَخَرَجَ صَلَاةُ الْجِنَازَةِ فَلَا تُسَنُّ إعَادَتُهَا فَإِنْ أُعِيدَتْ انْعَقَدَتْ نَفْلًا مُطْلَقًا وَقَوْلُهُمْ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ لَا يَنْتَفِلُ بِهَا أَيْ لَا يُؤْتَى بِهَا عَلَى جِهَةِ التَّنَفُّلِ أَيْ ابْتِدَاءً مِنْ غَيْرِ مَيِّتٍ اهـ. ح ل بِزِيَادَةٍ وَعِبَارَةُ م ر.

وَخَرَجَ صَلَاةُ الْجِنَازَةِ لِأَنَّهُ لَا يَنْتَفِلُ بِهَا فَإِنْ أَعَادَهَا وَلَوْ

<<  <  ج: ص:  >  >>