وَتَعْبِيرِي بِنَحْوِ تَأْتَاءٍ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالتِّمْتَامِ، وَالْفَأْفَاءِ (وَلَاحِنٍ) بِمَا لَا يُغَيِّرُ الْمَعْنَى كَضَمِّ هَاءِ لِلَّهِ (فَإِنْ غَيَّرَ مَعْنًى فِي الْفَاتِحَةِ) كَأَنْعَمْتَ بِضَمٍّ أَوْ كَسْرٍ (وَلَمْ يُحْسِنْهَا) أَيْ اللَّاحِنُ الْفَاتِحَةَ (فَكَأُمِّيٍّ) فَلَا يَصِحُّ اقْتِدَاءُ الْقَارِئِ بِهِ إنْ أَمْكَنَهُ التَّعَلُّمُ أَوَّلًا وَإِلَّا صَحَّتْ كَاقْتِدَائِهِ بِمِثْلِهِ فَإِنْ أَحْسَنَ اللَّاحِنُ الْفَاتِحَةَ وَتَعَمَّدَ اللَّحْنَ أَوْ سَبَقَ لِسَانُهُ إلَيْهِ وَلَمْ يُعِدْ الْقِرَاءَةَ عَلَى الصَّوَابِ فِي الثَّانِيَةِ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ مُطْلَقًا وَلَا الِاقْتِدَاءُ بِهِ عِنْدَ الْعِلْمِ بِحَالِهِ ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ (أَوْ) فِي (غَيْرِهَا) أَيْ الْفَاتِحَةِ كَجَرِّ اللَّامِ فِي قَوْلِ: {أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ} [التوبة: ٣] (صَحَّتْ صَلَاتُهُ وَقُدْوَةٌ بِهِ) حَالَةَ كَوْنِهِ (عَاجِزًا) عَنْ التَّعَلُّمِ (أَوْ جَاهِلًا) بِالتَّحْرِيمِ (أَوْ نَاسِيًا)
ــ
[حاشية البجيرمي]
الْمُخَفَّفَ وَإِنْ تَعَمَّدَهُ، وَفِيهِ زِيَادَةُ حَرْفٍ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ فِي التَّشْدِيدِ زِيَادَةُ حَرْفٍ غَيْرِ مُتَمَيِّزٍ بِخِلَافِهِ هُنَا وَكَلَامُ شَيْخِنَا فِي شَرْحِهِ كَالشَّارِحِ ح ل وَقَوْلُهُ: لِأَنَّ زِيَادَةَ الْحَرْفِ لَا تَضُرُّ إلَخْ وَأَيْضًا الزِّيَادَةُ حَرْفٌ قُرْآنِيٌّ لَا كَلَامٌ أَجْنَبِيٌّ فَلَا يَضُرُّ وَإِنْ كَثُرَ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالتِّمْتَامِ) وَجْهُ الْأَوْلَوِيَّةِ أَنَّ الْأَصْلَ يُسَمِّي مَنْ يُكَرِّرُ التَّاءَ بِالتِّمْتَامِ وَهُوَ خِلَافُ مَا فِي الصِّحَاحِ مِنْ أَنَّهُ يُقَالُ لَهُ تَأْتَاءٌ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ وَكَمَا يَدُلُّ لَهُ كَلَامُ م ر لَكِنْ ذَكَرَ بَعْضُ اللُّغَوِيِّينَ أَنَّ مَنْ يُكَرِّرُ التَّاءَ يُقَالُ لَهُ تِمْتَامٌ أَيْضًا وَعَلَيْهِ فَلَا أَوْلَوِيَّةَ نَعَمْ مَا ذَكَرَهُ أَخْصَرُ وَأَشْهَرُ كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا ح ف؛ وَلِأَنَّ اقْتِصَارَهُ عَلَى التِّمْتَامِ، وَالْفَأْفَاءِ يُخْرِجُ غَيْرَهُمَا ع ش فَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ أَوْلَى وَأَعَمُّ.
(قَوْلُهُ: وَلَاحِنٍ) مِنْ اللَّحْنِ بِالسُّكُونِ عَلَى الْأَفْصَحِ: الْخَطَأُ فِي الْإِعْرَابِ، وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا الْخَطَأُ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ فِي الْأَوَّلِ أَوْ فِي الْأَثْنَاءِ أَوْ فِي الْآخِرِ وَبِالتَّحْرِيكِ الْفَطِنَةُ كَذَا فِي الصِّحَاحِ، وَفِي الْقَامُوسِ أَنَّهُ بِالتَّحْرِيكِ، وَالسُّكُونِ يُطَلِّقُ عَلَى الْفَطِنَةِ وَعَلَى الْخَطَأِ فِي الْإِعْرَابِ اهـ. ق ل وَقَوْلُهُ: بِمَا لَا يُغَيِّرُ الْمَعْنَى أَيْ فِي الْفَاتِحَةِ أَوْ غَيْرِهَا أَمْكَنَهُ التَّعَلُّمُ أَوْ لَا عَلِمَ أَوْ لَا وَفِي ح ل قَوْلُهُ: وَلَاحِنٍ شَامِلٌ لِلْإِبْدَالِ وَصَنِيعُهُ يَقْتَضِي أَنَّ هَذَا فِي الْفَاتِحَةِ وَغَيْرِهَا فَقَدْ أَطْلَقَ فِي هَذَا وَفَصَّلَ فِيمَا يُغَيِّرُ الْمَعْنَى بَيْنَ كَوْنِهِ فِي الْفَاتِحَةِ وَغَيْرِهَا اهـ. وَقَوْلُهُ: أَيْ بِالنَّظَرِ لِقَوْلِهِ فَإِنْ غَيَّرَ مَعْنًى فِي الْفَاتِحَةِ وَغَيْرِهَا اهـ. (قَوْلُهُ: كَضَمِّ هَاءِ لِلَّهِ) أَوْ لَامِهِ أَوْ كَسْرِ دَالِ الْحَمْدُ أَوْ نُونِ نَسْتَعِينُ أَوْ تَائِهِ أَوْ نُونِ نَعْبُدُ أَوْ فَتْحِ بَائِهِ أَوْ كَسْرِهَا أَوْ ضَمِّ صَادِ الصِّرَاطَ أَوْ هَاءِ عَلَيْهِمْ أَوْ رَاءِ الرَّحْمَنِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ أَيْ لِبَقَاءِ الْمَعْنَى، وَالْمُتَعَمِّدُ لِذَلِكَ آثِمٌ أَيْ وَصَلَاتُهُ صَحِيحَةٌ وَإِنْ لَمْ يُعِدْ الْقِرَاءَةَ عَلَى الصَّوَابِ وَقَوْلُ الْبَرْمَاوِيِّ أَوْ هَاءِ عَلَيْهِمْ عَدُّهُ مِنْ اللَّحْنِ لَحْنٌ لِأَنَّ ذَلِكَ قِرَاءَةٌ سَبُعِيَّةٌ مُتَوَاتِرَةٌ (قَوْلُهُ: فَإِنْ غَيَّرَ) أَيْ اللَّحْنُ الشَّامِلُ لِلْإِبْدَالِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِاللَّحْنِ الْمُتَعَارَفَ عِنْدَ النُّحَاةِ وَقَوْلُهُ: وَلَمْ يُحْسِنْهَا أَيْ بِأَنْ عَجَزَ عَنْ الْإِتْيَانِ بِمَا يَلْحَنُ فِيهِ عَلَى الصَّوَابِ اهـ. ح ل.
(قَوْلُهُ: كَأَنْعَمْتَ بِضَمٍّ أَوْ كَسْرٍ) قَالَ شَيْخُنَا: وَضَمِّ وَكَسْرِ كَافِ إيَّاكَ وَإِبْدَالِ حَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ هَاءً وَإِبْدَالِ الْمُعْجَمَةِ فِي الَّذِينَ بِمُهْمَلَةٍ وَأَمَّا ضَمُّ صَادِ الصِّرَاطَ وَهَمْزَةِ اهْدِنَا فَكَاللَّحْنِ الَّذِي لَا يُغَيِّرُ الْمَعْنَى وَإِنْ لَمْ تُسَمِّهِ النُّحَاةُ لَحْنًا لِأَنَّ اللَّحْنَ عِنْدَهُمْ مُخَالَفَةُ صَوَابِ الْإِعْرَابِ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: فَكَأُمِّيٍّ) مُقْتَضَى كَوْنِ هَذَا كَالْأُمِّيِّ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الِاقْتِدَاءُ بِهِ مُطْلَقًا أَيْ عِنْدَ الْعِلْمِ بِحَالِهِ أَوْ الْجَهْلِ كَذَا قَالَ بَعْضُهُمْ، وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ لَمْ يُنَزَّلْ مَنْزِلَةَ الْأُمِّيِّ إلَّا فِي حَالَةِ الْعِلْمِ فَيَنْبَغِي فِي حَالَةِ الْجَهْلِ الصِّحَّةُ وَهُوَ وَاضِحٌ فِي السِّرِّيَّةِ دُونَ الْجَهْرِيَّةِ وَكَوْنُ الْفَاتِحَةِ مِنْ شَأْنِهَا أَنَّهَا لَا تَخْفَى فِيهِ نَظَرٌ اهـ. ح ل وَقَوْلُهُ: أَيْ ح ل لَا يَصِحُّ الِاقْتِدَاءُ بِهِ مُطْلَقًا هُوَ كَذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ لِوُجُوبِ الْإِعَادَةِ عِنْدَ تَبَيُّنِ الْحَالِ وَأَمَّا فِي حَالِ التَّحَرُّمِ فَالتَّفْصِيلُ بَيْنَ الْعِلْمِ، وَالْجَهْلِ جَارٍ فِيهِمَا أَيْ الْأُمِّيِّ، وَاللَّاحِنِ فَعِنْدَ الْعِلْمِ لَا يَصِحُّ وَعِنْدَ الْجَهْلِ يَصِحُّ ظَاهِرًا فَهُمَا سَوَاءٌ فِي الْحُكْمِ ابْتِدَاءً وَتَبَيَّنَا كَمَا أَفَادَهُ شَيْخُنَا الشَّمْسُ ح ف (قَوْلُهُ: فَإِنْ أَحْسَنَ اللَّاحِنُ الْفَاتِحَةَ) أَيْ أَمْكَنَهُ الْإِتْيَانُ بِمَا يَلْحَنُ فِيهِ عَلَى الصَّوَابِ وَقَوْلُهُ: وَتَعَمَّدَ اللَّحْنَ أَيْ الْمُغَيِّرَ لِلْمَعْنَى أَيْ وَعَلِمَ كَوْنَهُ فِي الصَّلَاةِ وَقَوْلُهُ: مُطْلَقًا أَيْ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ وَهُوَ فِي الْأُولَى سَوَاءٌ أَعَادَ الْكَلِمَةَ الْأُولَى عَلَى الصَّوَابِ أَمْ لَا؛ لِأَنَّ صَلَاتَهُ بَطَلَتْ بِتَعَمُّدِهِ، وَفِي الثَّانِيَةِ أَيْ سَوَاءٌ عَلِمَ سَبْقَ لِسَانِهِ قَبْلَ رُكُوعِهِ وَرَكَعَ قَبْلَ إعَادَتِهِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ فَافْهَمْ وَعِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ: مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ كَانَ عَالِمًا بِحَالِ نَفْسِهِ بَعْدَ سَبْقِ لِسَانِهِ أَوْ جَاهِلًا.
(قَوْلُهُ: وَلَا الِاقْتِدَاءُ بِهِ عِنْدَ الْعِلْمِ بِحَالِهِ) قَالَ الْعَلَّامَةُ الشَّوْبَرِيُّ: قَضِيَّتُهُ الصِّحَّةُ عِنْدَ الْجَهْلِ وَهُوَ كَذَلِكَ إذْ لَا تَقْصِيرَ مِنْ الْمَأْمُومِ بِخِلَافِهِ فِي مَسْأَلَةِ تَبَيُّنِ أَنَّهُ أُمِّيٌّ اهـ. (قَوْلُهُ: حَالَةَ كَوْنِهِ عَاجِزًا أَوْ جَاهِلًا أَوْ نَاسِيًا) هَذِهِ الثَّلَاثَةُ أَحْوَالٌ مِنْ الْهَاءِ فِي صَلَاتِهِ وَمِنْ الْهَاءِ فِي قُدْوَةٍ بِهِ وَهِيَ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ صَلَاتِهِ، وَالْقُدْوَةِ بِهِ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ صَنِيعِ الشَّارِحِ فِي بَيَانِ الْمَفْهُومِ وَيُزَادُ عَلَيْهَا فِي الْمَأْمُومِ جَهْلُهُ بِحَالِهِ كَمَا سَيَذْكُرُهُ اهـ. شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: أَوْ جَاهِلًا) ظَاهِرُهُ وَإِنْ بَعُدَ عَهْدُهُ بِالْإِسْلَامِ وَنَشَأَ قَرِيبًا مِنْ الْعُلَمَاءِ كَمَا قَالَهُ ع ش وَهُوَ كَذَلِكَ فِيمَا يَظْهَرُ، وَفِي شَرْحِ م ر أَوْ جَاهِلًا تَحْرِيمَهُ وَعُذِرَ بِهِ اهـ. وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ (قَوْلُهُ: أَوْ نَاسِيًا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute