كَوْنَهُ فِي الصَّلَاةِ أَوْ أَنَّ ذَلِكَ لَحْنٌ؛ لِأَنَّ تَرْكَ السُّورَةِ جَائِزٌ لَكِنْ الْقُدْوَةُ بِهِ مَكْرُوهَةٌ قَالَ الْإِمَامُ وَلَوْ قِيلَ لَيْسَ لِهَذَا اللَّاحِنِ قِرَاءَةُ غَيْرِ الْفَاتِحَةِ مِمَّا يَلْحَنُ فِيهِ لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا لِأَنَّهُ يَتَكَلَّمُ بِمَا لَيْسَ بِقُرْآنٍ بِلَا ضَرُورَةٍ وَقَوَّاهُ السُّبْكِيُّ أَمَّا الْقَادِرُ الْعَالِمُ الْعَامِدُ فَلَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ وَلَا الْقُدْوَةُ بِهِ لِلْعَالِمِ بِحَالِهِ وَقَوْلِي أَوْ جَاهِلًا أَوْ نَاسِيًا مِنْ زِيَادَتِي. وَكَالْفَاتِحَةِ فِيمَا ذُكِرَ بَدَلُهَا
(وَلَوْ بَانَ إمَامُهُ) بَعْدَ الِاقْتِدَاءِ بِهِ (كَافِرًا وَلَوْ مُخْفِيًا) كُفْرَهُ كَزِنْدِيقٍ (وَجَبَتْ الْإِعَادَةُ) لِتَقْصِيرِهِ بِتَرْكِ الْبَحْثِ فِي ذَلِكَ وَلِنَقْصِ الْإِمَامِ نَعَمْ لَوْ لَمْ يَبِنْ كُفْرُهُ إلَّا بِقَوْلِهِ وَقَدْ أَسْلَمَ قَبْلَ الِاقْتِدَاءِ بِهِ فَقَالَ بَعْدَ الْفَرَاغِ
ــ
[حاشية البجيرمي]
كَوْنُهُ فِي الصَّلَاةِ) فِيهِ وَقْفَةٌ، وَالْقِيَاسُ الْبُطْلَانُ هُنَا لِأَنَّهُ كَانَ مِنْ حَقِّهِ الْكَفُّ عَنْ ذَلِكَ اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: لَكِنَّ الْقُدْوَةَ بِهِ مَكْرُوهَةٌ) هَذَا الِاسْتِدْرَاكُ مُكَرَّرٌ مَعَ قَوْلِهِ وَكُرِهَ بِنَحْوِ تَأْتَاءٍ وَلَاحِنٍ فَإِنَّ عُمُومَ اللَّاحِنِ شَامِلٌ لِهَذَا هَكَذَا قَالَ الْإِطْفِيحِيُّ: وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الشَّارِحَ قَيَّدَهُ بِمَا لَا يُغَيِّرُ الْمَعْنَى وَهَذَا فِيمَا يُغَيِّرُ كَمَا أَفَادَهُ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: قَالَ الْإِمَامُ وَلَوْ قِيلَ إلَخْ) مُقْتَضَاهُ الْبُطْلَانُ وَاخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ فَيَحْرُمُ وَلَا تَبْطُلُ بِهِ الصَّلَاةُ لِأَنَّ السُّورَةَ مَطْلُوبَةً فِي الْجُمْلَةِ كَذَا قَالَهُ ح ل وز ي وَقَوْلُهُمَا فَيَحْرُمُ إلَخْ يُقَالُ: كَيْفَ هَذَا؟ مَعَ أَنَّهُ عَاجِزٌ أَوْ جَاهِلٌ أَوْ نَاسٍ قَالَ ق ل: وَالْحَاصِلُ أَنَّ اللَّحْنَ حَرَامٌ عَلَى الْعَالِمِ الْعَامِدِ الْقَادِرِ مُطْلَقًا أَيْ فِي الْفَاتِحَةِ وَغَيْرِهَا وَأَنَّ مَا لَا يُغَيِّرُ الْمَعْنَى لَا يَضُرُّ فِي صِحَّةِ صَلَاتِهِ، وَالْقُدْوَةِ بِهِ مُطْلَقًا أَيْ فِي الْفَاتِحَةِ وَغَيْرِهَا وَأَمَّا مَا يُغَيِّرُ الْمَعْنَى فَفِي غَيْرِ الْفَاتِحَةِ لَا يَضُرُّ فِيهِمَا إلَّا إنْ كَانَ عَامِدًا عَالِمًا قَادِرًا وَأَمَّا فِي الْفَاتِحَةِ فَإِنْ قَدَرَ وَأَمْكَنَهُ التَّعَلُّمُ ضَرَّ فِيهِمَا وَإِلَّا فَكَالْأُمِّيِّ اهـ. (قَوْلُهُ: لَيْسَ لِهَذَا اللَّاحِنِ) أَيْ لَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ وَلَا يَبْطُلُ كَمَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ تَضْعِيفُ ح ل لَهُ اهـ. ح ف
. (قَوْلُهُ: وَلَوْ بَانَ إمَامُهُ إلَخْ) أَيْ وَلَوْ بِإِخْبَارِهِ م ر بِأَنْ أَخْبَرَ عَنْ اسْتِمْرَارِ كُفْرِهِ الْأَصْلِيِّ فَلَا يُنَافِي مَا يَأْتِي مِنْ قَوْلِهِ نَعَمْ إلَخْ لِأَنَّ قَصْدَهُ إبْطَالُ مَا سَبَقَ وَهُوَ الْإِسْلَامُ فَلَا يُقْبَلُ وَذَكَرَ السُّيُوطِيّ أَنَّ بَانَ مِنْ أَخَوَاتِ كَانَ فَإِمَامُهُ اسْمُهَا وَكَافِرًا خَبَرُهَا هَكَذَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا، وَالْأَوْلَى نَصْبُهُ عَلَى التَّمْيِيزِ الْمُحَوَّلِ عَنْ الْفَاعِلِ أَيْ لَوْ بَانَ كُفْرُ إمَامِهِ لِعَدَمِ ثُبُوتِ مَا ذَكَرَهُ كَمَا فِي ع ش عَلَى م ر وَيَصِحُّ جَعْلُهُ حَالًا وَقَوْلُهُ: كَافِرًا أَيْ أَوْ خُنْثَى أَوْ مَجْنُونًا أَوْ أُمِّيًّا أَوْ تَارِكًا الْفَاتِحَةَ فِي الْجَهْرِيَّةِ أَوْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ أَوْ سَاجِدًا عَلَى كُمِّهِ الَّذِي يَتَحَرَّك بِحَرَكَتِهِ أَوْ تَارِكًا تَكْبِيرَاتِ الْإِحْرَامِ أَوْ قَادِرًا عَلَى الْقِيَامِ أَوْ السُّتْرَةِ وَكَانَ يُصَلِّي مِنْ قُعُودٍ أَوْ عَارِيًّا فَتَجِبُ الْإِعَادَةُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ لِأَنَّ مِنْ شَأْنِهَا أَنْ لَا تَخْفَى وَفَارَقَ تَبَيُّنَ كَوْنِهِ قَادِرًا عَلَى الْقِيَامِ فِي الْخُطْبَةِ وَكَانَ قَدْ خَطَبَ مِنْ قُعُودٍ حَيْثُ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ بِأَنَّ الْقِيَامَ فِي الْخُطْبَةِ شَرْطٌ، وَفِي الصَّلَاةِ رُكْنٌ، وَالشَّرْطُ يُغْتَفَرُ فِيهِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الرُّكْنِ.
فَإِنْ قُلْت يَرُدُّ عَلَى هَذَا الْفَرْقِ السُّتْرَةُ فَإِنَّهَا شَرْطٌ فِي الصَّلَاةِ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ قِيَامِ الْخُطْبَةِ. أُجِيبَ بِأَنَّ السُّتْرَةَ شَرْطٌ لِلصَّلَاةِ، وَالْقِيَامُ الْمَذْكُورُ شَرْطٌ لِمَا هُوَ مُنَزَّلَ مَنْزِلَةِ الصَّلَاةِ وَهُوَ الْخُطْبَةُ فَاغْتُفِرَ فِيهِ كَمَا أَفَادَهُ شَيْخُنَا ح ف (قَوْلُهُ: بَعْدَ الِاقْتِدَاءِ بِهِ) أَخَذَهُ مِنْ قَوْلِهِ بَانَ وَمِنْ قَوْلِهِ وَجَبَتْ الْإِعَادَةُ، وَالْمُرَادُ بَانَ بَعْدَ عَقْدِ الْقُدْوَةِ بِهِ سَوَاءٌ كَانَ التَّبَيُّنُ بَعْدَ انْقِطَاعِهَا بِالسَّلَامِ مَثَلًا أَوْ كَانَ فِي أَثْنَاءِ الْقُدْوَةِ، وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَا تَنْفَعُهُ نِيَّةُ الْمُفَارَقَةِ بَلْ يَتَبَيَّنُ بُطْلَانُ الصَّلَاةِ وَيَجِبُ اسْتِئْنَافُهَا فَقَوْلُهُ: وَجَبَتْ الْإِعَادَةُ شَامِلٌ لِوُجُوبِ اسْتِئْنَافِهَا (قَوْلُهُ: وَلَوْ مُخْفِيًا) هِيَ لِلرَّدِّ عَلَى الرَّافِعِيِّ وَقَوْلُهُ: وَجَبَتْ إعَادَةٌ وَلَا تَنْقَلِبُ نَفْلًا مُطْلَقًا كَمَا فِي الشَّوْبَرِيِّ.
(قَوْلُهُ: لِتَقْصِيرِهِ) أَيْ فِيمَا إذَا كَانَ مُظْهِرًا وَقَوْلُهُ: وَلِنَقْصِ الْإِمَامِ أَيْ فِيمَا إذَا كَانَ مُخْفِيًا كُفْرَهُ وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ: لِتَقْصِيرِهِ بِتَرْكِ الْبَحْثِ أَيْ وَإِنْ كَانَ الظَّاهِرُ مِنْ حَالِ الْمُصَلِّي أَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا لِأَنَّ عَلَامَاتِ الْكُفْرِ لَا تَخْفَى ثُمَّ رَأَيْت فِي ق ل مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ: لِتَقْصِيرِهِ إلَخْ فِي هَذَا التَّعْلِيلِ نَظَرٌ مَعَ مَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْبَحْثُ عَنْ حَالِ الْإِمَامِ إلَّا أَنْ يُقَالَ: الْأُمُورُ الَّتِي قَلَّ أَنْ تَخْفَى عَلَى أَحَدٍ يُنْسَبُ تَارِكُهَا إلَى التَّقْصِيرِ فِي عَدَمِ الْبَحْثِ عَنْهَا أَوْ يُقَالُ هَذَا تَعْلِيلُ مَنْ يُوجِبُ الْبَحْثَ جَرَى عَلَى لِسَانِ غَيْرِهِ وَلَيْسَ مَقْصُودًا عِنْدَهُ اهـ. (قَوْلُهُ: وَلِنَقْصِ الْإِمَامِ) عُمُومُ نَقْصِ الْإِمَامِ يَشْمَلُ مَا لَوْ بَانَ الْإِمَامُ مِمَّنْ تَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ أَوْ مَأْمُومًا أَوْ أُمِّيًّا أَوْ أُنْثَى أَوْ خُنْثَى، وَالْمَأْمُومُ رَجُلًا أَوْ بَانَ مُحْدِثًا أَوْ ذَا نَجَاسَةٍ خَفِيَّةٍ مَعَ أَنَّهُ لَا إعَادَةَ فِيهِمَا، وَفِيهِ أَنَّ هَذَا التَّعْلِيلَ لَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ بِدَلِيلِ اقْتِصَارِهِ فِيمَا يَأْتِي عَلَى غَيْرِهِ هَكَذَا قَالَ ح ل وَأَجَابَ شَيْخُنَا ح ف بِأَنَّهُ جُزْءُ عِلَّةٍ فَالْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ الْعِلَّةُ الْأُولَى وَلِهَذَا اقْتَصَرَ عَلَيْهَا فِي الْمُقَابِلِ وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَهِيَ مَوْجُودَةٌ فِيهِمَا اهـ. (قَوْلُهُ: وَقَدْ أَسْلَمَ) أَيْ، وَالْحَالُ أَنَّهُ قَدْ أَسْلَمَ أَيْ تَجَدَّدَ إسْلَامُهُ قَبْلَ الِاقْتِدَاءِ بِهِ وَقَوْلُهُ: فَقَالَ بَعْدَ الْفَرَاغِ: تَفْصِيلٌ لِقَوْلِهِ: وَلَوْ لَمْ يَبِنْ كُفْرُهُ إلَّا بِقَوْلِهِ وَقَوْلُهُ: فَلَا يُقْبَلُ خَبَرُهُ فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ الْكَافِرَ يُقْبَلُ خَبَرُهُ فِي فِعْلِ نَفْسِهِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute