للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَ) رَابِعُهَا: (عَدَمُ اقْتِدَائِهِ بِمَنْ جَهِلَ سَفَرَهُ أَوْ بِمُتِمٍّ) وَلَوْ فِي صُبْحٍ أَوْ بَانَ حَدَثُ إمَامِهِ (فَلَوْ اقْتَدَى) وَلَوْ لَحْظَةً (بِهِ) أَيْ: بِأَحَدِهِمَا (أَوْ بِمَنْ ظَنَّهُ مُسَافِرًا فَبَانَ مُقِيمًا فَقَطْ أَوْ) مُقِيمًا (ثُمَّ مُحْدِثًا) وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي (أَتَمَّ) لُزُومًا وَإِنْ بَانَ فِي الْأُولَى مُسَافِرًا قَاصِرًا لِتَقْصِيرِهِ فِيهَا وَفِي الثَّالِثَةِ بِقِسْمَيْهَا لِظُهُورِ شِعَارِ الْمُسَافِرِ وَالْمُقِيمِ وَالْأَصْلُ الْإِتْمَامُ؛ وَلِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ السُّنَّةُ فِي الثَّانِيَةِ كَمَا رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَمَّا لَوْ بَانَ مُحْدِثًا ثُمَّ مُقِيمًا أَوْ بَانَا مَعًا فَلَا يَلْزَمُهُ الْإِتْمَامُ

ــ

[حاشية البجيرمي]

الْمَدَارُ عَلَى مَنْ لَمْ يَخْتَلَّ بِهِ النِّظَامُ فَمَنْ يَخْتَلُّ بِهِ النِّظَامُ لَا تُعْتَبَرُ نِيَّتُهُ وَإِنْ لَمْ يُثْبِتْ وَإِنْ لَمْ يَخْتَلَّ بِهِ النِّظَامُ اُعْتُبِرَتْ نِيَّتُهُ وَإِنْ أَثْبَتَ.

(قَوْلُهُ: عَدَمُ اقْتِدَائِهِ) أَيْ: وَلَوْ فِي الْأَثْنَاءِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَلَوْ اسْتَخْلَفَ قَاصِرٌ مُتِمًّا إلَخْ وَهَذَا حِكْمَةُ ذِكْرِ مَسْأَلَةِ الِاسْتِخْلَافِ هُنَا أَيْ: وَلَوْ كَانَ الِاقْتِدَاءُ صُورِيًّا كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ، أَوْ ثَمَّ مُحْدِثًا أَتَمَّ وَقَوْلُهُ: أَوْ بِمُتِمٍّ أَيْ: وَلَوْ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ بِمَنْ ظَنَّهُ مُسَافِرًا فَبَانَ مُقِيمًا فَقَطْ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: بِمَنْ جُهِلَ سَفَرُهُ) بِأَنْ شَكَّ فِيهِ، أَوْ لَمْ يَعْلَمْ مِنْ حَالِهِ شَيْئًا وَقَوْلُهُ: أَوْ بِمُتِمٍّ أَيْ: فِي ظَنِّهِ وَلَوْ احْتِمَالًا وَلَوْ مُسَافِرًا حَالَ الْقُدْوَةِ بِخِلَافِ مَا لَوْ لَزِمَ الْإِمَامَ الْإِتْمَامُ بَعْدَ إخْرَاجِ الْمَأْمُومِ نَفْسَهُ مِنْ الْقُدْوَةِ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِتْمَامُ. وَلَوْ عَلِمَ إتْمَامَهُ وَنَوَى الْقَصْرَ خَلْفَهُ انْعَقَدَتْ صَلَاتُهُ تَامَّةً وَلَا يَضُرُّهُ نِيَّةُ الْقَصْرِ هَذَا إذَا كَانَ الْمَأْمُومُ مُسَافِرًا بِخِلَافِ الْمُقِيمِ يَنْوِي الْقَصْرَ فَإِنَّ صَلَاتَهُ لَا تَنْعَقِدُ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْقَصْرِ قَالَهُ الشَّيْخَانِ اهـ عَمِيرَةُ وَيَأْتِي عَنْ شَرْحِ الْمُهَذَّبِ وَأَنَّهُ مِمَّا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ: إنَّهُ مُشْكِلٌ هَذَا وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ مَتَى عَلِمَ إتْمَامَ الْإِمَامِ وَنَوَى الْقَصْرَ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ لِتَلَاعُبِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا جَهِلَ وَتَبَيَّنَ أَنَّهُ مُتِمٌّ لَا تَضُرُّ نِيَّةُ الْمُسَافِرِ الْقَصْرَ لِأَنَّ الْمُسَافِرَ لَهُ الْقَصْرُ فِي الْجُمْلَةِ بِخِلَافِ الْمُقِيمِ وَكَتَبَ أَيْضًا فَلَوْ نَوَى الْقَصْرَ خَلْفَهُ مَعَ عِلْمِهِ بِأَنَّهُ مُتِمٌّ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ لِتَلَاعُبِهِ كَذَا قِيلَ. وَالْمُعْتَمَدُ انْعِقَادُهَا لِأَنَّ لِلْمُسَافِرِ الْقَصْرَ فِي الْجُمْلَةِ فَإِنْ جَهِلَ وَكَانَ مُسَافِرًا صَحَّتْ صَلَاتُهُ وَلَزِمَهُ الْإِتْمَامُ لِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْقَصْرِ فِي الْجُمْلَةِ وَإِنْ كَانَ مُقِيمًا لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْقَصْرِ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْمُهَذَّبِ مَتَى عَلِمَ، أَوْ ظَنَّ أَنَّ إمَامَهُ مُقِيمٌ لَزِمَهُ الْإِتْمَامُ فَلَوْ اقْتَدَى بِهِ وَنَوَى الْقَصْرَ انْعَقَدَتْ صَلَاتُهُ وَلَغَتْ نِيَّةُ الْقَصْرِ بِاتِّفَاقِ الْأَصْحَابِ اهـ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَهُوَ مُشْكِلٌ جِدًّا لِأَنَّهُ مُتَلَاعِبٌ فَالْقِيَاسُ عَدَمُ انْعِقَادِهَا هَكَذَا قَالَهُ ح ل وَقَوْلُهُ: وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ مَتَى عَلِمَ إتْمَامَ الْإِمَامِ إلَخْ هُوَ الْمُعْتَمَدُ. وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ مَتَى كَانَ الْمَأْمُومُ عَالِمًا بِأَنَّ إمَامَهُ مُقِيمٌ، أَوْ مُسَافِرٌ مُتِمٌّ وَنَوَى الْقَصْرَ خَلْفَهُ لَمْ تَنْعَقِدْ صَلَاتُهُ سَوَاءٌ كَانَ الْمَأْمُومُ مُسَافِرًا،، أَوْ مُقِيمًا لِتَلَاعُبِهِ فِي هَذِهِ الْأَرْبَعِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَا مُسَافَرَيْنِ وَالْإِمَامُ مُتِمٌّ وَقَدْ جَهِلَ الْمَأْمُومُ حَالَ الْإِمَامِ فَنَوَى الْقَصْرَ صَحَّتْ قُدْوَتُهُ وَلَغَتْ نِيَّةُ الْقَصْرِ وَأَتَمَّ لِعَدَمِ تَلَاعُبِهِ مَعَ كَوْنِهِمَا مِنْ أَهْلِ الْقَصْرِ فَتَأَمَّلْ. شَيْخُنَا ح ف (قَوْلُهُ: وَلَوْ فِي صُبْحٍ) أَيْ: وَلَوْ كَانَ الِاقْتِدَاءُ فِي صُبْحٍ وَلَعَلَّ الْأَوْلَى تَأْخِيرُهُ بَعْدَ قَوْلِهِ أَتَمَّ (قَوْلُهُ: فَبَانَ مُقِيمًا) لَوْ قَالَ: فَبَانَ مُتِمًّا لَكَانَ أَعَمَّ لِيَشْمَلَ الْمُسَافِرَ الْمُتِمَّ. اهـ. شَيْخُنَا ح ف (قَوْلُهُ: أَوْ مُقِيمًا ثُمَّ مُحْدِثًا) وَفِي مَعْنَى الْمُحْدِثِ مَنْ كَانَ ذَا نَجَاسَةٍ خَفِيَّةٍ (قَوْلُهُ: وَإِنْ بَانَ فِي الْأُولَى) هِيَ قَوْلُهُ: بِمَنْ جُهِلَ سَفَرُهُ، وَالثَّانِيَةُ: هِيَ قَوْلُهُ: أَوْ بِمُتِمٍّ، وَالثَّالِثَةُ: هِيَ قَوْلُهُ: أَوْ بِمَنْ ظَنَّهُ مُسَافِرًا فَبَانَ مُقِيمًا فَقَطْ، أَوْ ثُمَّ إلَخْ.

(قَوْلُهُ: لِظُهُورِ شِعَارٍ) عِلَّةٌ لِلْعِلَّةِ (قَوْلُهُ: هُوَ السُّنَّةُ) أَيْ: الطَّرِيقَةُ (قَوْلُهُ: كَمَا رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ) أَيْ: لُزُومُ الْإِتْمَامِ بِالِاقْتِدَاءِ بِمُتِمٍّ حَيْثُ قِيلَ لَهُ أَيْ: ابْنِ عَبَّاسٍ: مَا بَالُ الْمُسَافِرِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ إذَا انْفَرَدَ وَأَرْبَعًا إذَا ائْتَمَّ بِمُقِيمٍ؟ فَقَالَ: تِلْكَ السُّنَّةُ أَيْ: الطَّرِيقَةُ (قَوْلُهُ: أَوْ بَانَا مَعًا) بِأَنْ قَالَ: لَهُ شَخْصٌ غَيْرُ مُصَلٍّ إمَامُك مُقِيمٌ وَرَآهُ يَمَسُّ امْرَأَةً مَثَلًا. اهـ. ع ش أَيْ: رَأَى الْمَأْمُومُ الْإِمَامَ مَعَ الْإِخْبَارِ بِالْإِقَامَةِ. هَذَا التَّصْوِيرُ غَيْرُ ظَاهِرٍ لِأَنَّ الْحَدَثَ إذَا كَانَ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ يَجِبُ عَلَى الْمَأْمُومِ الْإِتْمَامُ لِاقْتِدَائِهِ بِمُتِمٍّ فِي جُزْءٍ مِنْ صَلَاتِهِ فَالتَّصْوِيرُ الصَّحِيحُ أَنْ يَتَبَيَّنَ أَنَّ حَدَثَ الْإِمَامِ كَانَ قَبْلَ دُخُولِهِ فِي الصَّلَاةِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُ الشَّارِحِ إذْ لَا قُدْوَةَ فِي الْحَقِيقَةِ لِأَنَّ الْحَدَثَ إذَا طَرَأَ فِي الْأَثْنَاءِ تَكُونُ الْقُدْوَةُ حَقِيقِيَّةً فَالتَّصْوِيرُ الصَّحِيحُ كَأَنْ يَقُولَ لَهُ وَاحِدٌ إمَامُك مُقِيمٌ وَآخَرُ إمَامُك كَانَ مُحْدِثًا مَعَ الْإِخْبَارِ الْأَوَّلِ. (قَوْلُهُ: فَلَا يَلْزَمُهُ الْإِتْمَامُ) اُسْتُشْكِلَ ذَلِكَ بِأَنَّ الصَّلَاةَ خَلْفَ مَجْهُولِ الْحَدَثِ جَمَاعَةً عَلَى الصَّحِيحِ فَمُقْتَضَاهُ لُزُومُ الْإِتْمَامِ وَهُوَ إشْكَالٌ قَوِيٌّ بِدَلِيلِ صِحَّةِ الْجُمُعَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ الْمُحْدِثِ إذَا زَادَ عَلَى الْأَرْبَعِينَ وَجَهِلَ حَدَثَهُ. وَأَجِيبَ بِأَنَّا اكْتَفَيْنَا فِي الْجَمَاعَةِ بِالْقُدْوَةِ الصُّورِيَّةِ نَظَرًا لِعَدَمِ الْقُدْوَةِ عَلَى مَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ. قَالَ شَيْخُنَا ح ف: وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ قَوْلِهِ أَوْ مُقِيمًا ثُمَّ مُحْدِثًا حَيْثُ يَلْزَمُهُ الْإِتْمَامُ هُنَاكَ مَعَ أَنَّهُ لَا قُدْوَةَ فِي الْحَقِيقَةِ لِتَقَدُّمِ مُوجِبِ الْإِتْمَامِ

<<  <  ج: ص:  >  >>