للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِمُعَيَّنٍ (فَلَا قَصْرَ لِهَائِمٍ) وَإِنْ طَالَ تَرَدُّدُهُ وَهُوَ مَنْ لَا يَدْرِي أَيْنَ يَتَوَجَّهُ (وَلَا لِمُسَافِرٍ لِغَرَضٍ) كَرَدِّ آبِقٍ (لَمْ يَقْصِدْ الْمَحَلَّ) الْمَذْكُورَ وَإِنْ طَالَ سَفَرُهُ لِانْتِفَاءِ عِلْمِهِ بِطُولِهِ أَوَّلَهُ نَعَمْ إنْ قَصَدَ سَفَرَ مَرْحَلَتَيْنِ أَوَّلًا كَأَنْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَجِدُ مَطْلُوبَهُ قَبْلَهُمَا قَصَرَ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فِي مَرْحَلَتَيْنِ لَا فِيمَا زَادَ عَلَيْهِمَا إذْ لَيْسَ لَهُ مَقْصِدٌ مَعْلُومٌ انْتَهَى وَظَاهِرٌ أَنَّ قَصْدَ سَفَرِ أَكْثَرَ مِنْ مَرْحَلَتَيْنِ كَقَصْدِ سَفَرِهِمَا وَأَنَّ الْهَائِمَ كَالْمُسَافِرِ الْمَذْكُورِ فِي ذَلِكَ (وَلَا رَقِيقٍ وَزَوْجَةٍ وَجُنْدِيٍّ قَبْلَ) سَيْرِ (مَرْحَلَتَيْنِ إنْ لَمْ يَعْرِفُوا أَنَّ مَتْبُوعَهُمْ يَقْطَعُهُمَا) لِمَا مَرَّ فَإِنْ عَرَفُوا ذَلِكَ قَصَرُوا، وَأَمَّا بَعْدَ سَيْرِ مَرْحَلَتَيْنِ فَيَقْصُرُونَ وَهَذَا كَمَا لَوْ أَسَرَ الْكُفَّارُ رَجُلًا فَسَارُوا بِهِ وَلَمْ يَعْرِفْ أَنَّهُمْ يَقْطَعُونَهُمَا لَمْ يَقْصُرْ وَإِنْ سَافَرَ مَعَهُمْ مَرْحَلَتَيْنِ قَصَرَ بَعْدَ ذَلِكَ وَالتَّقْيِيدُ بِقَبْلِ مَرْحَلَتَيْنِ مِنْ زِيَادَتِي وَتَعْبِيرِي بِمَا بَعْدَهُ أَوْلَى مِمَّا عَبَّرَ بِهِ (فَلَوْ نَوَوْهُمَا) أَيْ: الْمَرْحَلَتَيْنِ أَيْ: سَيْرَهُمَا (قَصَرَ الْجُنْدِيُّ) بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (إنْ لَمْ يُثْبَتْ فِي الدِّيوَانِ) لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ لَيْسَ تَحْتَ قَهْرِ مَتْبُوعِهِ بِخِلَافِهِمَا فَنِيَّتُهُمَا كَالْعَدَمِ فَإِنْ أُثْبِتَ فِي الدِّيوَانِ لَمْ يَقْصُرْ وَفَارَقَ غَيْرَ الْمُثْبَتِ بِأَنَّهُ تَحْتَ قَهْرِ الْأَمِيرِ فَبِمُخَالَفَتِهِ يَخْتَلُّ النِّظَامُ بِخِلَافِ مُخَالَفَةِ غَيْرِ الْمُثْبَتِ.

ــ

[حاشية البجيرمي]

عَلَى الْأُخْرَى انْتَهَتْ مَعَ بَعْضِ تَصَرُّفٍ لِلرَّشِيدِيِّ عَلَيْهِ.

(قَوْلُهُ: أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِمُعَيَّنٍ) لِأَنَّهُ لَا يَدْخُلُ فِيهِ مَنْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَجِدُ مَطْلُوبَهُ دُونَ مَرْحَلَتَيْنِ فَإِنَّهُ يَقْصُرُ كَمَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ نَعَمْ إنْ قَصَدَ إلَخْ مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ مَكَانًا مُعَيَّنًا أَيْ: وَهُوَ قَاصِدٌ لِمَحَلٍّ مَعْلُومٍ مِنْ حَيْثُ الْمَسَافَةُ وَفِيهِ أَنَّ الْمُعَيَّنَ يَصْدُقُ بِالْمُعَيَّنِ مِنْ حَيْثُ الْمَسَافَةُ أَيْضًا فَلَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ التَّعْبِيرَيْنِ. اهـ. ح ل. وَأُجِيبَ بِأَنَّ التَّعْبِيرَ بِالْمُعَيَّنِ يُفْهَمُ مِنْهُ الْمُعَيَّنُ بِالشَّخْصِ لَا بِالْمَسَافَةِ كَمَا فَهِمَهُ ح ل فَبَيْنَهُمَا فَرْقٌ. اهـ (قَوْلُهُ: فَلَا قَصْرَ لِهَائِمٍ) اسْمُ فَاعِلٍ مِنْ هَامَ عَلَى وَجْهِهِ مِنْ بَابِ بَاعَ هَيَمَانًا بِفَتْحَتَيْنِ: ذَهَبَ مِنْ الْعِشْقِ، أَوْ غَيْرِهِ اهـ مُخْتَارٌ اهـ ع ش عَلَى م ر فَلَا يَقْصُرُ وَلَوْ بَعْدَ سَيْرِ مَرْحَلَتَيْنِ وَفَارَقَ الرَّقِيقَ وَالزَّوْجَةَ وَالْجُنْدِيَّ لِأَنَّهُ يَنْزِلُ قَصْدُ مَتْبُوعِهِمْ كَقَصْدِهِمْ (قَوْلُهُ: وَهُوَ مَنْ لَا يَدْرِي أَيْنَ يَتَوَجَّهُ) أَيْ: وَلَا غَرَضَ لَهُ صَحِيحٌ وَيُقَالُ لَهُ عَابِثٌ فَإِنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمْ طَرِيقًا قِيلَ لَهُ رَاكِبُ التَّعَاسِيفِ. اهـ. ق ل.

(قَوْلُهُ: نَعَمْ إلَخْ) اُنْظُرْ مَعْنَى هَذَا الِاسْتِدْرَاكِ فَإِنَّ الظَّاهِرَ دُخُولُهُ فِي الْمَعْلُومِ وَيُشِيرُ إلَيْهِ تَعْبِيرُهُ الْمُتَقَدِّمُ وَحِينَئِذٍ فَلَا مَعْنَى لَهُ مَعَ دُخُولِهِ فِي كَلَامِهِ أَوَّلًا إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْمَعْلُومِ مِنْ حَيْثُ الْمَسَافَةُ الْمَعْلُومَةُ بِالْكَيْفِيَّةِ اهـ شَوْبَرِيُّ وَقَوْلُهُ: بِالْكَيْفِيَّةِ أَيْ: بِكَوْنِهَا جِهَةَ الصَّعِيدِ،، أَوْ الشَّامِ وَقَالَ: ح ل ذَكَرَهُ مَعَ دُخُولِهِ فِي الْمَتْنِ لِأَجْلِ كَلَامِ الزَّرْكَشِيّ (قَوْلُهُ: لَا فِيمَا زَادَ إلَخْ) ضَعِيفٌ (قَوْلُهُ: الْمَذْكُورُ) أَيْ: الَّذِي عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَجِدُ مَطْلُوبَهُ إلَّا فِي مَرْحَلَتَيْنِ فَكَذَلِكَ الْهَائِمُ إذَا عَلِمَ أَنَّهُ يَقْطَعُ مَرْحَلَتَيْنِ أَيْ: مَعَ كَوْنِهِ لَهُ غَرَضٌ صَحِيحٌ كَمَا قَالَهُ ز ي أَيْ: لِأَنَّ شَرْطَ الْقَصْرِ وُجُودُ الْغَرَضِ الصَّحِيحِ قَالَ بَعْضُهُمْ: وَفِي كَوْنِ هَذَا هَائِمًا نَظَرٌ لِأَنَّهُ مَتَى كَانَ لَهُ غَرَضٌ صَحِيحٌ لِلسَّفَرِ لَا يُقَالُ لَهُ هَائِمٌ. اهـ. ق ل عَلَى خ ط بِإِيضَاحٍ.

وَأَجِيبَ بِأَنَّهُ يُقَالُ: لَهُ هَائِمٌ انْتِهَاءً كَمَنْ مَعَهُ بِضَاعَةٌ يَعْلَمُ أَنَّهَا لَا تُبَاعُ إلَّا بَعْدَ سَيْرِ مَرْحَلَتَيْنِ وَلَا يَعْلَمُ مَحَلَّ بَيْعِهَا اهـ وَقَرَّرَهُ شَيْخُنَا وَمِنْ صُوَرِ الْغَرَضِ أَنْ يَكُونَ فَارًّا مِنْ نَحْوِ ظَالِمٍ كَمَا قَالَهُ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: فِي ذَلِكَ) أَيْ: فِي أَنَّهُ إنْ قَصَدَ مَرْحَلَتَيْنِ تَرَخَّصَ وَإِلَّا فَلَا. (قَوْلُهُ: وَجُنْدِيٍّ) أَيْ: مُقَاتِلٍ وَهُوَ بِضَمِّ الْجِيمِ وَسُكُونِ النُّونِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ نِسْبَةً إلَى جُنْدِ أَحَدِ أَجْنَادِ الشَّامِ وَهِيَ خَمْسٌ: دِمَشْقُ، وَحِمْصٌ، وَفِلَسْطِينُ، وَقِنَّسْرِينُ، وَالْأُرْدُنُّ، وَالْمُرَادُ هُنَا الْمُقَاتِلُونَ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانُوا مِنْ هَذِهِ الْبِلَادِ أَوْ لَا وَإِنَّمَا قِيلَ لِأَهْلِ هَذِهِ الْبِلَادِ أَجْنَادٌ لِأَنَّهُمْ أَعْوَانُ الدِّينِ وَأَنْصَارُهُ بِسَبَبِ الْجِهَادِ كَمَا ذَكَرَهَا فِي الْإِشَارَاتِ لِابْنِ الْمُلَقِّنِ (قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) أَيْ: لِانْتِفَاءِ عِلْمِهِ بِطُولِهِ أَوَّلَهُ (قَوْلُهُ: فَإِنْ عَرَفُوا ذَلِكَ) وَالْأَوْجَهُ أَنَّ رُؤْيَةَ قَصْرِ الْمَتْبُوعِ الْعَالِمِ بِشُرُوطِ الْقَصْرِ بِمُجَرَّدِ مُفَارَقَتِهِ مَحَلَّهُ كَعِلْمِ مَقْصِدِهِ اهـ شَرْحُ حَجّ وَشَوْبَرِيٍّ.

(قَوْلُهُ: قَصَرُوا) وَإِنْ امْتَنَعَ عَلَى مَتْبُوعِهِمْ الْقَصْرُ لِعَدَمِ غَرَضٍ، أَوْ عِصْيَانٍ لِعَدَمِ سَرَيَانِ مَعْصِيَتِهِ عَلَيْهِمْ. اهـ. ق ل (قَوْلُهُ: فَيَقْصُرُونَ) وَلَوْ لِمَا فَاتَهُمْ قَبْلَ سَيْرِ مَرْحَلَتَيْنِ لِأَنَّهَا فَائِتَةُ سَفَرِ قَصْرٍ (قَوْلُهُ: قَصَرَ بَعْدَ ذَلِكَ) وَلَوْ كَانَ نِيَّتُهُ الْهَرَبَ مَتَى تَمَكَّنَ مِنْهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ عَلِمَ أَنَّهُمْ يَقْطَعُونَهُمَا وَنَوَى الْهَرَبَ مَتَى تَمَكَّنَ مِنْهُ لَمْ يَقْصُرْ قَبْلَ مَرْحَلَتَيْنِ لِأَنَّهُ غَيْرُ جَازِمٍ بِقَطْعِهِمَا. اهـ. م ر وع ش (قَوْلُهُ: فَلَوْ نَوَوْهُمَا) أَيْ: الرَّقِيقُ، وَالزَّوْجَةُ، وَالْجُنْدِيُّ دُون مَتْبُوعِهِمْ، أَوْ جَهِلُوا وَلَوْ نَوَى الْمَتْبُوعُ الْإِقَامَةَ قَصَرَ التَّابِعُ وَإِنْ عَلِمَ نِيَّةَ الْمَتْبُوعِ الْإِقَامَةَ لِأَنَّ السَّفَرَ إذَا انْعَقَدَ لَمْ يَنْقَطِعْ إلَّا بِالْإِقَامَةِ، أَوْ نِيَّتِهَا وَلَمْ يُوجَدْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا وَقَدْ يُقَالُ: نِيَّةُ الْمَتْبُوعِ نِيَّةٌ لِلتَّابِعِ فَيَنْبَغِي تَقْيِيدُ الْمَسْأَلَةِ بِحَالَةِ الْجَهْلِ أَيْ: إذَا جَهِلُوا نِيَّةَ الْمَتْبُوعِ. اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مُخَالَفَةِ غَيْرِ الْمُثْبَتِ) أَيْ: مَا لَمْ يَكُنْ مُعْظَمُ الْجَيْشِ، أَوْ مَعْرُوفًا بِالشَّجَاعَةِ بِحَيْثُ يَخْتَلُّ النِّظَامُ بِمُخَالَفَتِهِ وَلَوْ وَاحِدًا وَإِلَّا كَانَ كَالْمُثْبَتِ كَمَا فِي م ر فَقَوْلُ الْمَتْنِ إنْ لَمْ يُثْبَتْ لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ

<<  <  ج: ص:  >  >>