فِي دَوَامِ الْجَمَاعَةِ وَالِاسْتِخْلَافُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ وَفِي غَيْرِهَا مَنْدُوبٌ وَخَرَجَ بِقَوْلِي عَنْ قُرْبٍ الْمُشْعِرِ بِهِ الْفَاءُ مَا لَوْ انْفَرَدُوا بِرُكْنٍ فَإِنَّ ذَلِكَ يَمْتَنِعُ فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ بِغَيْرِ تَجْدِيدِ نِيَّةِ اقْتِدَاءٍ وَفِيهَا مُطْلَقًا وَهَذَا لَا يُسْتَفَادُ مِنْ الْأَصْلِ (وَكَذَا) لَوْ خَلَفَهُ (غَيْرُهُ) أَيْ غَيْرُ مُقْتَدٍ بِهِ قَبْلَ بُطْلَانِهَا جَازَ (فِي غَيْرِ جُمُعَةٍ) بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (إنْ لَمْ يُخَالِفَ إمَامَهُ) فِي نَظْمِ صَلَاتِهِ بِأَنْ اسْتَخْلَفَ فِي الْأُولَى أَوْ فِي ثَالِثَةِ الرُّبَاعِيَّةِ. فَإِنْ اسْتَخْلَفَ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ الْأَخِيرَةِ لَمْ يَجُزْ بِلَا تَجْدِيدِ نِيَّةٍ أَمَّا فِي الْجُمُعَةِ فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ فِيهَا لِأَنَّ فِيهِ إنْشَاءَ جُمُعَةٍ بَعْدَ أُخْرَى
ــ
[حاشية البجيرمي]
قَوْلُهُ: وَالِاسْتِخْلَافُ فِي الرَّكْعَةِ إلَخْ) مُرَادُهُ بِهَذَا شَرْحُ قَوْلِهِ جَازَ أَيْ فَهُوَ مُسْتَعْمَلٌ فِيمَا يَعُمُّ الْوُجُوبَ وَالنَّدْبَ (قَوْلُهُ: الْمُشْعِرَ) بِالنَّصْبِ صِفَةً لِلْجَارِّ وَالْمَجْرُورِ الْمَنْصُوبِ مَحَلًّا بِالْقَوْلِ شَوْبَرِيُّ أَوْ بِالْجَرِّ صِفَةً لِقَوْلِي
(قَوْلُهُ: مَا لَوْ انْفَرَدُوا بِرُكْنٍ) أَيْ وَلَوْ قَصِيرًا قَوْلِيًّا أَوْ فِعْلِيًّا أَيْ أَوْ مَضَى زَمَنٌ يَسَعُ رُكْنًا وَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوهُ وَقَوْلُهُ فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ فِيهِ صُورَتَانِ وَقَوْلُهُ وَفِيهَا مُطْلَقًا فِيهِ صُورَتَانِ أَيْضًا فَهَذِهِ أَرْبَعُ صُوَرٍ. (قَوْلُهُ: وَفِيهَا مُطْلَقًا) أَيْ فِي أُولَاهَا أَمَّا فِي ثَانِيَتِهَا فَكَغَيْرِهَا فَإِنْ كَانَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بَطَلَتْ جُمُعَتُهُمْ، وَإِنْ كَانَ فِي الثَّانِيَةِ بَقِيَتْ الْجُمُعَةُ. وَقَوْلُهُ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ كَانَ بِتَجْدِيدِ نِيَّةٍ أَوْ لَا (قَوْلُهُ: وَهَذَا) أَيْ التَّفْصِيلُ الْمَذْكُورُ لَا يُسْتَفَادُ مِنْ الْأَصْلِ أَيْ، وَيُسْتَفَادُ مِنْ كَلَامِهِ حَيْثُ عَمَّمَ فِي الْأَوَّلِ بِقَوْلِهِ جُمُعَةً كَانَتْ أَوْ غَيْرَهَا وَاشْتَرَطَ لِجَوَازِهِ كَوْنَهُ عَنْ قُرْبٍ فَأَفْهَمَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إذَا طَالَ الْفَصْلُ وَهَذَا التَّفْصِيلُ الْمَذْكُورُ لَمْ يُسْتَفَدْ مِنْ كَلَامِ الْأَصْلِ حَيْثُ لَمْ يَشْتَرِطْ الْفَوْرَ لِجَوَازِ الِاسْتِخْلَافِ بَلْ يُسْتَفَادُ مِنْهُ أَنَّ الِاسْتِخْلَافَ جَائِزٌ مُطْلَقًا لَا يُقَالُ التَّفْصِيلُ بَيْنَ الِامْتِنَاعِ فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ بِلَا تَجْدِيدِ نِيَّةٍ وَفِيهَا مُطْلَقًا لَا يُسْتَفَادُ مِنْ عِبَارَتِهِ أَيْضًا كَمَا أَنَّهُ لَا يُسْتَفَادُ مِنْ عِبَارَةِ الْأَصْلِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ يَكْفِي فِي الِاسْتِفَادَةِ أَنَّهُ عُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّ طُولَ الْفَصْلِ حُكْمُهُ يُخَالِفُ حُكْمَ غَيْرِهِ وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ التَّفْصِيلُ بَيْنَ تَجْدِيدِ النِّيَّةِ وَعَدَمِهَا ع ش
(قَوْلُهُ: وَكَذَا غَيْرُهُ فِي غَيْرِ جُمُعَةٍ إلَخْ) فِيهِ ثَمَانِ صُوَرٍ اشْتَمَلَ مَنْطُوقُهُ عَلَى ثِنْتَيْنِ مِنْهَا أَيْ سَوَاءٌ خَلَفَهُ عَنْ قُرْبٍ أَوْ بُعْدٍ، وَمَفْهُومُ الْقَيْدِ الْأَوَّلِ فِي كَلَامِهِ أَرْبَعُ صُوَرٍ لَا يَجُوزُ فِيهَا أَيْ سَوَاءٌ خَلَفَهُ عَنْ قُرْبٍ أَوْ بُعْدٍ وَافَقَ نَظْمَ صَلَاةِ إمَامِهِ أَمْ لَا وَمَفْهُومُ الثَّانِي ثِنْتَانِ لَا يَجُوزُ فِيهَا بِغَيْرِ تَجْدِيدِ نِيَّةٍ، وَهُمَا خَلَفُهُ عَنْ قُرْبٍ أَوْ بُعْدٍ وَقَوْلُهُ بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي إلَخْ اُنْظُرْ مَا وَجْهُ زِيَادَتِهِ مَعَ أَنَّ كَلَامَهُ فِي جَوَازِ الِاسْتِخْلَافِ وَهُوَ جَائِزٌ وَإِنْ خَالَفَ إمَامَهُ لَكِنْ يَحْتَاجُ الْقَوْمُ لِتَجْدِيدِ نِيَّةِ اقْتِدَاءٍ كَمَا يَأْتِي فِي الشَّرْحِ فَهُوَ لَيْسَ بِقَيْدٍ فِي جَوَازِ الِاسْتِخْلَافِ بَلْ فِي عَدَمِ تَجْدِيدِ نِيَّةِ الِاقْتِدَاءِ، وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِحُكْمِ النِّيَّةِ وَحِينَئِذٍ فَإِنْ كَانَ مُرَادُهُ أَنَّهُ قَيْدٌ فِي عَدَمِ تَجْدِيدِ النِّيَّةِ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَزِيدَ قَيْدًا آخَرَ بِأَنْ يَقُولَ وَخَلَفَهُ عَنْ قُرْبٍ لِأَنَّ كَلَامَهُ صَادِقٌ بِطُولِ الْفَصْلِ وَفِي هَذِهِ يُحْتَاجُ إلَى تَجْدِيدِ النِّيَّةِ تَأَمَّلْ، وَيُجَابُ بِأَنَّهُ إنَّمَا قَيَّدَ بِقَوْلِهِ إنْ لَمْ يُخَالِفْ إمَامَهُ لِأَنَّ مَفْهُومَهُ فِيهِ تَفْصِيلٌ وَهُوَ أَنَّهُ إنْ خَالَفَ إمَامَهُ جَازَ الِاسْتِخْلَافُ أَيْضًا إنْ جَدَّدَ الْقَوْمُ نِيَّةَ الِاقْتِدَاءِ بِهِ وَإِلَّا فَلَا، وَالْمَفْهُومُ إذَا كَانَ فِيهِ تَفْصِيلٌ لَا يُعْتَرَضُ بِهِ
(قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ جُمُعَةٍ) أَيْ فِي غَيْرِ أُولَى جُمُعَةٍ وَغَيْرِ الْأُولَى صَادِقٌ بِثَانِيَةِ الْجُمُعَةِ وَبِبَاقِي الصَّلَوَاتِ (قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يُخَالِفْ إمَامَهُ) فِي كَلَامِهِ ضَمِيرَانِ وَغَيْرَانِ فَالضَّمِيرُ الْمُسْتَتِرُ لِلْغَيْرِ الْمَرْفُوعُ وَالْبَارِزُ يَصِحُّ رُجُوعُهُ لِلْغَيْرِ الْمَجْرُورِ أَوْ الْمَرْفُوعِ أَوْ الْمُقْتَدِي الْمُتَقَدِّمِ فِي قَوْلِهِ مُقْتَدٍ بِهِ فَفِيهِ احْتِمَالَاتٌ ثَلَاثٌ اهـ شَيْخُنَا وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ قَوْلُهُ إنْ لَمْ يُخَالِفْ إمَامَهُ أَيْ إمَامَ غَيْرِ الْجُمُعَةِ أَوْ إمَامَ الْمُقْتَدِي لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّ هَذَا الْخَلِيفَةَ لَيْسَ بِمُقْتَدٍ فَالضَّمِيرُ رَاجِعٌ لِلْمُضَافِ إلَيْهِ فِي قَوْلِهِ غَيْرُهُ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الضَّمِيرُ رَاجِعًا إلَى الْخَلِيفَةِ كَمَا هُوَ الْمُتَبَادَرُ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ مَكَانُهُ أَوْ مُتِمٌّ لِفِعْلِهِ أَوْ مَاشٍ عَلَى نَظْمِهِ وَفَاعِلٌ مَا كَانَ يَفْعَلُهُ وُجُوبًا فِي الْوَاجِبِ وَنَدْبًا فِي الْمَنْدُوبِ، فَكَأَنَّهُ تَابِعٌ لَهُ وَالْإِضَافَةُ تَأْتِي لِأَدْنَى مُلَابَسَةٍ اهـ
(قَوْلُهُ: فَإِنْ اسْتَخْلَفَ فِي الثَّانِيَةِ) أَيْ لَهُمْ وَهِيَ أُولَى لَهُ (قَوْلُهُ بِلَا تَجْدِيدِ نِيَّةٍ) وَإِذَا اُسْتُخْلِفَ رَاعَى نَظْمَ صَلَاتِهِمْ فَيَتَشَهَّدُ فِي ثَانِيَتِهِمْ (قَوْلُهُ: أَمَّا فِي الْجُمُعَةِ فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ فِيهَا) أَيْ الِاسْتِخْلَافُ وَلَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ فِيهِ إنْشَاءَ جُمُعَةٍ) أَيْ بِاعْتِبَارِ تَحَرُّمِهِ إنْ كَانَ هَذَا الْخَلِيفَةُ مِمَّنْ تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ مُطْلَقًا أَوْ لَا تَلْزَمُهُ وَاقْتَدُوا بِهِ فِي الْأُولَى وَإِلَّا صَحَّتْ الْقُدْوَةُ وَأَتَوْهَا جُمُعَةً لِإِدْرَاكِهِمْ رَكْعَةً مَعَ الْإِمَامِ شَرْحُ الرَّوْضِ شَوْبَرِيُّ وَقَالَ: ح ل لِأَنَّ فِيهِ إنْشَاءَ جُمُعَةٍ أَيْ إنْ نَوَى الْخَلِيفَةُ الْجُمُعَةَ لِأَنَّ الْجُمُعَةَ الْأُولَى بَاقٍ حُكْمُهَا وَلَا تَبْطُلُ بِبُطْلَانِ صَلَاةِ الْإِمَامِ فَإِحْرَامُ إمَامٍ بِهَا غَيْرُ مُنْعَقِدٍ فَالْمُرَادُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute