للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذْ لَيْسَ لَهُ شَهَامَةٌ تُنَافِي خُنُوثَةَ الْحَرِيرِ بِخِلَافِ الرَّجُلِ وَلِأَنَّهُ غَيْرُ مُكَلَّفٍ وَأَلْحَقَ بِهِ الْغَزَالِيُّ فِي الْإِحْيَاءِ الْمَجْنُونَ

(وَحَلَّ مَا طُرِّزَ) أَوْ رُقِعَ بِحَرِيرٍ بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (قَدْرَ أَرْبَعِ أَصَابِعَ) لِوُرُودِهِ فِي خَبَرِ مُسْلِمٍ (أَوْ طَرَفٍ بِهِ) أَيْ بِحَرِيرٍ بِأَنْ جَعَلَ طَرَفَ ثَوْبِهِ مُسَجَّفًا بِهِ (قَدْرَ عَادَةٍ) لِوُرُودِهِ فِي خَبَرِ مُسْلِمٍ وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اعْتِبَارِ أَرْبَعِ أَصَابِعَ فِيمَا مَرَّ بِأَنَّ التَّطْرِيفَ مَحَلُّ حَاجَةٍ وَقَدْ تَمَسُّ الْحَاجَةُ لِلزِّيَادَةِ عَلَى الْأَرْبَعِ بِخِلَافِ مَا مَرَّ فَإِنَّهُ مُجَرَّدُ زِينَةٍ فَيَتَقَيَّدُ بِالْأَرْبَعِ. أَمَّا الْمَرْأَةُ فَيَحِلُّ لَهَا مَا ذُكِرَ مُطْلَقًا حَتَّى الْفِرَاشُ لِخَبَرِ «أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِي وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا» قَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَسَنٌ صَحِيحٌ

. (وَ) حَلَّ (اسْتِصْبَاحٌ بِدُهْنٍ نَجَسٍ)

ــ

[حاشية البجيرمي]

الْحَرِيرَ مَكْرُوهٌ (قَوْلُهُ: إذْ لَيْسَ لَهُ شَهَامَةٌ) أَيْ قُوَّةٌ (قَوْله تُنَافِي خُنُوثَةَ الْحَرِيرِ) أَيْ خُنُوثَةَ مَنْ يَلْبَسُهُ مِنْ النِّسَاءِ وَهِيَ التَّكَسُّرُ وَالتَّثَنِّي فَفِي الْمُخْتَارِ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ الِاخْتِنَاثُ أَصْلُهُ التَّكَسُّرُ وَالتَّثَنِّي وَمِنْهُ سُمِّيَ الْمُخَنَّثُ لِتَكَسُّرِهِ وَتَثَنِّيهِ. اهـ. ع ش وَبَعْضُهُمْ فَسَّرَ الْخُنُوثَةَ بِاللُّيُونَةِ وَالْمَيْلَ إلَى طَبْعِ النِّسَاءِ وَلَوْ قَالَ الشَّارِحُ إذْ لَيْسَ لَهُ شَهَامَةٌ تُنَافِيهَا خُنُوثَةُ الْحَرِيرِ بِالضَّمِيرِ لَكَانَ أَظْهَرَ فَتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: مَا طُرِّزَ) الْمُرَادُ بِهِ مَا نُسِجَ خَارِجًا عَنْ الْمَلْبُوسِ ثُمَّ وُضِعَ عَلَيْهِ وَخِيطَ بِالْإِبْرَةِ كَالشَّرِيطِ وَإِنَّمَا صُوِّرَ بِذَلِكَ لِأَجْلِ التَّقْيِيدِ بِقَوْلِهِ قَدْرَ أَرْبَعِ أَصَابِعَ أَمَّا الْمُطَرَّزُ بِالْإِبْرَةِ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ هَذَا بَلْ الشَّرْطُ أَنْ لَا يَزِيدَ وَزْنُهُ عَلَى وَزْنِ الثَّوْبِ م ر قَالَ شَيْخُنَا نَعَمْ قَدْ يَحْرُمُ ذَلِكَ فِي بَعْضِ النَّوَاحِي لِكَوْنِهِ مِنْ لِبَاسِ النِّسَاءِ فَفِيهِ تَشْبِيهٌ بِهِنَّ وَأَمَّا الْمُطَرَّزُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِالْإِبْرَةِ مَثَلًا فَحَرَامٌ ح ل (قَوْلُهُ: قَدْرَ أَرْبَعِ أَصَابِعَ) أَيْ عَرِيضًا وَإِنْ زَادَ طُولُهُ ز ي وَفِي سم عَلَى الْمَنْهَجِ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى قَدْرِ الْأَرْبَعِ أَصَابِعَ طُولًا وَعَرْضًا بِأَنْ لَا يَزِيدَ طُولُ الطِّرَازِ عَلَى طُولِ الْأَرْبَعِ وَلَا عَرْضُهُ عَلَى عَرْضِهَا وَيُؤَيِّدُهُ مَا فِي الْخَادِمِ عَنْ حِكَايَةِ بَعْضِهِمْ أَنَّ الْمُرَادَ أَصَابِعُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهِيَ أَطْوَلُ مِنْ غَيْرِهَا اهـ فَلَوْلَا أَنَّ الْمُرَادَ مَا ذُكِرَ لَمَا كَانَ لِاعْتِبَارِ طُولِهَا عَلَى غَيْرِهَا مَعْنًى فَلْيُتَأَمَّلْ، وَاَلَّذِي تَحَصَّلَ مِنْ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ تَحْرُمُ زِيَادَتُهُ عَلَى أَرْبَعِ أَصَابِعَ مَضْمُومَةٍ وَلَا يَتَقَيَّدُ بِقَدْرٍ فِي الطُّولِ ع ش عَلَى م ر. وَالْحَاصِلُ عِنْدَ شَيْخِنَا أَنَّ مَا طُرِّزَ أَوْ رُقِّعَ لَا بُدَّ أَنْ لَا يَزِيدَ جَمِيعُ مَا طُرِّزَ أَوْ رُقِّعَ بِهِ عَلَى الثَّوْبِ وَزْنًا وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ كُلُّ طِرَازٍ أَوْ رُقْعَةٍ بِقَدْرِ أَرْبَعِ أَصَابِعَ فَاعْتُبِرَ فِيهِ مَا اُعْتُبِرَ فِي الْمَنْسُوجِ وَزِيَادَةِ قَدْرِ أَصَابِعَ ح ل

(قَوْلُهُ: أَيْ بِحَرِيرٍ) لَمْ يَقُلْ أَوْ مَا أَكْثَرُهُ مِنْهُ لِفَهْمِهِ بِالْأَوْلَى (قَوْلُهُ: قَدْرَ عَادَةٍ) أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِغَالِبِ أَمْثَالِهِ فَلَوْ اتَّخَذَ سِجَافًا خَارِجًا عَنْ عَادَةِ أَمْثَالِهِ ثُمَّ انْتَقَلَ لِمَنْ لَهُ ذَلِكَ حَرُمَ عَلَى الْمُنْتَقِلِ إلَيْهِ دَوَامُهُ لِأَنَّهُ وُضِعَ بِغَيْرِ حَقٍّ قِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ اشْتَرَى الْمُسْلِمُ دَارَ كَافِرٍ عَالِيَةً عَلَى بِنَاءِ الْمُسْلِمِ وَلَوْ اتَّخَذَ سِجَافًا عَادَةَ أَمْثَالِهِ ثُمَّ انْتَقَلَ لِمَنْ لَيْسَ هُوَ عَادَةُ أَمْثَالِهِ فَيَجُوزُ لَهُ إدَامَتُهُ لِأَنَّهُ وُضِعَ بِحَقٍّ وَيُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ ع ش عَلَى م ر، وَلَوْ شَكَّ فِي ذَلِكَ حَرُمَ كَمَا فِي ح ل (قَوْلُهُ: لِوُرُودِهِ فِي خَبَرِ مُسْلِمٍ) عِبَارَتُهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ لَهُ جُبَّةٌ يَلْبَسُهَا لَهَا لِبْنَةٌ مِنْ دِيبَاجٍ وَفَرْجَاهَا مَكْفُوفَتَانِ بِالدِّيبَاجِ» وَاللِّبْنَةُ بِكَسْرِ اللَّامِ وَسُكُونِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ رُقْعَةٌ فِي جَيْبِ الْقَمِيصِ أَيْ طَوْقِهِ وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ «كَانَ لَهُ جُبَّةٌ مَكْفُوفَةُ الْجَيْبِ وَالْكُمَّيْنِ وَالْفَرْجَيْنِ بِالدِّيبَاجِ» وَالْمَكْفُوفُ الَّذِي جُعِلَ لَهُ كُفَّةٌ بِضَمِّ الْكَافِ أَيْ سِجَافٌ (قَوْلُهُ: بِأَنَّ التَّطْرِيفَ مَحَلُّ حَاجَةٍ) يَرِدُ عَلَيْهِ التَّرْقِيعُ فَإِنَّهُ مَحَلُّ حَاجَةٍ بِحَسَبِ الْأَصْلِ وَقَدْ يُجْعَلُ لِلزِّينَةِ. اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ: أَمَّا الْمَرْأَةُ إلَخْ) مَفْهُومُ قَوْلِ الْمَتْنِ عَلَى رَجُلٍ وَخُنْثَى فَكَانَ الْمُنَاسِبُ تَقْدِيمَهُ عَلَى قَوْلِهِ وَلِوَلِيٍّ إلْبَاسُهُ (قَوْلُهُ: فَيَحِلُّ لَهَا مَا ذُكِرَ) أَيْ اسْتِعْمَالُ الْحَرِيرِ وَمَا أَكْثَرُهُ مِنْهُ وَقَوْلُهُ: مُطْلَقًا أَيْ بِسَائِرِ وُجُوهِ الِاسْتِعْمَالِ حَتَّى فِي غَيْرِ الْفِرَاشِ وَاللُّبْسِ وَمِنْهُ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ اتِّخَاذِ غِطَاءٍ لِعِمَامَةِ زَوْجِهَا أَوْ لِتُغَطِّيَ بِهِ شَيْئًا مِنْ أَمْتَعَتْهَا كَالْبُقْجَةِ فَهِيَ حَلَالٌ لَهَا ع ش عَلَى م ر وَقِيلَ مَعْنَى مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ لِلْحَاجَةِ أَوْ غَيْرِهَا، وَسَوَاءٌ أَكْثَرُ أَوْ أَقَلُّ، وَسَوَاءٌ زَادَ الطِّرَازُ عَلَى قَدْرِ أَرْبَعِ أَصَابِعَ أَوْ لَا، وَسَوَاءٌ كَانَ الْمُطَّرَفُ قَدْرَ الْعَادَةِ أَمْ لَا وَقَوْلُهُ: حَتَّى الْفِرَاشُ إنَّمَا نَصَّ عَلَيْهِ مَعَ دُخُولِهِ فِي قَوْلِهِ مَا ذُكِرَ لِلتَّنْصِيصِ عَلَى الرَّدِّ الْمُخَالِفِ الْقَائِلِ بِحُرْمَةِ افْتِرَاشِهَا إيَّاهُ لِلسَّرَفِ وَالْخُيَلَاءِ بِخِلَافِ اللُّبْسِ فَإِنَّهُ يُزَيِّنُهَا لِلْحَلِيلِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر

وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْخَلِيَّةِ وَغَيْرِهَا (قَوْلُهُ: لِخَبَرِ أُحِلَّ الذَّهَبُ) أَيْ الَّذِي لِلزِّينَةِ كَالْحُلِيِّ بِخِلَافِ الْأَوَانِي فَتَحْرُمُ عَلَيْهِنَّ أَيْ لِأَنَّ تَزَيُّنَ الْمَرْأَةِ بِذَلِكَ يَدْعُو إلَى الْمَيْلِ إلَيْهَا وَوَطْئِهَا فَيُؤَدِّي إلَى مَا طَلَبَهُ الشَّارِعُ مِنْ كَثْرَةِ النَّسْلِ شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ: وَحَلَّ اسْتِصْبَاحٌ) أَيْ مَعَ الْكَرَاهَةِ وَحِينَئِذٍ يَجُوزُ إصْلَاحُ الْفَتِيلَةِ بِأُصْبُعِهِ وَإِنْ أَمْكَنَ بِغَيْرِهِ لِأَنَّ النَّجِسَ يَجُوزُ التَّضَمُّخُ بِهِ لِلْحَاجَةِ ح ل

<<  <  ج: ص:  >  >>