للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نِصَابَ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ) فَأَكْثَرَ (مِنْ مَعْدِنٍ) أَيْ مَكَان خَلَقَهُ اللَّهُ فِيهِ مَوَاتٍ أَوْ مِلْكٍ لَهُ وَيُسَمَّى بِهِ الْمُسْتَخْرَجُ أَيْضًا كَمَا فِي التَّرْجَمَةِ (لَزِمَهُ رُبْعُ عُشْرِهِ) لِخَبَرِ «وَفِي الرِّقَةِ رُبْعُ الْعُشْرِ» وَلِخَبَرِ الْحَاكِمِ فِي صَحِيحِهِ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَخَذَ مِنْ الْمَعَادِنِ الْقَبَلِيَّةِ الصَّدَقَةَ» (حَالًا) فَلَا يُعْتَبَرُ الْحَوْلُ لِأَنَّهُ إنَّمَا يُعْتَبَرُ لِلتَّمَكُّنِ مِنْ تَنْمِيَةِ الْمَالِ وَالْمُسْتَخْرَجُ مِنْ مَعْدِنٍ نَمَاءٌ فِي نَفْسِهِ وَاعْتُبِرَ النِّصَابُ لِأَنَّ مَا دُونَهُ لَا يَحْتَمِلُ الْمُوَاسَاةَ كَمَا فِي سَائِرِ الْأَمْوَالِ الزَّكَوِيَّةِ (وَيَضُمُّ بَعْضَ نَيْلِهِ لِبَعْضٍ إنْ اتَّحَدَ مَعْدِنٌ وَاتَّصَلَ عَمَلٌ أَوْ قَطَعَهُ بِعُذْرٍ) كَمَرَضٍ وَسَفَرٍ وَإِصْلَاحِ آلَةٍ وَإِنْ طَالَ الزَّمَنُ عُرْفًا أَوْ زَالَ الْأَوَّلُ عَنْ مِلْكِهِ وَقَوْلِي إنْ اتَّحَدَ مَعْدِنٌ مِنْ زِيَادَتِي (وَإِلَّا) بِأَنْ تَعَدَّدَ الْمَعْدِنُ أَوْ قُطِعَ الْعَمَلُ بِلَا عُذْرِ.

(فَلَا يَضُمُّ) نَيْلًا (أَوَّلَ لِثَانٍ فِي إكْمَالِ نِصَابٍ)

ــ

[حاشية البجيرمي]

أَوْ لِذِي النَّوْبَةِ ق ل (قَوْلُهُ: نِصَابَ ذَهَبٍ) يُعْلَمُ مِنْ كَلَامِهِ الْآتِي أَنَّ كَوْنَ الْمُسْتَخْرَجِ نِصَابًا لَيْسَ قَيْدًا بَلْ الْمَدَارُ عَلَى كَوْنِ الْمُسْتَخْرَجِ يَبْلُغُ نِصَابًا بِنَفْسِهِ أَوْ بِضَمِّهِ إلَى غَيْرِهِ مِنْ الَّذِي مَلَكَهُ مِنْ غَيْرِ الْمَعْدِنِ فَإِنَّ قَوْلَهُ الْآتِيَ وَيَضُمُّ ثَانِيًا لِمَا مَلَكَهُ صَرِيحٌ فِي ذَلِكَ (قَوْلُهُ: مِنْ مَعْدِنٍ) أَيْ مِنْ غَيْرِ دَارِ الْحَرْبِ، لِأَنَّ الْمَأْخُوذَ مِنْهَا غَنِيمَةٌ لِآخِذِهِ ق ل. (قَوْلُهُ: مَوَاتٍ أَوْ مِلْكٍ لَهُ) كَذَا اقْتَصَرُوا عَلَيْهِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ مِنْ أَرْضٍ مَوْقُوفَةٍ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى جِهَةٍ عَامَّةٍ أَوْ مِنْ أَرْضٍ نَحْوِ مَسْجِدٍ وَرِبَاطٍ لَا تَجِبُ زَكَاتُهُ وَلَا يَمْلِكُهُ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ وَلَا نَحْوُ الْمَسْجِدِ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ إنْ أَمْكَنَ حُدُوثُهُ فِي الْأَرْضِ وَقَالَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ إنْ حَدَثَ بَعْدَ الْوَقْفِيَّةِ أَوْ الْمَسْجِدِيَّةِ مَلَكَهُ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ كَرِيعِ الْوَقْفِ وَنَحْوِ الْمَسْجِد وَلَزِمَ مَالِكَهُ الْمُعَيَّنَ زَكَاتُهُ أَوْ قَبْلَهَا فَلَا زَكَاةَ فِيهِ لِأَنَّهُ مِنْ عَيْنِ الْوَقْفِ وَإِنْ تَرَدَّدُوا فَكَذَلِكَ حَجّ وز ي.

(قَوْلُهُ: كَمَا فِي التَّرْجَمَةِ) فَفِي صَنِيعِهِ شِبْهُ اسْتِخْدَامٍ وَهُوَ أَنْ يُذْكَرَ اللَّفْظُ أَوَّلًا بِمَعْنًى وَيُذْكَرَ ثَانِيًا بِمَعْنًى آخَرَ (قَوْلُهُ: لَزِمَهُ رُبْعُ عُشْرِهِ) وَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ فِي الْمُدَّةِ الْمَاضِيَةِ إنْ وَجَدَهُ فِي مِلْكِهِ لِعَدَمِ تَحْقِيقِ كَوْنِهِ مَلَكَهُ مِنْ حِينِ مَلَكَ الْأَرْضَ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الْمَوْجُودُ مِمَّا يُخْلَقُ شَيْئًا فَشَيْئًا وَالْأَصْلُ عَدَمُ وُجُوبِهَا شَرْحُ م ر قَوْلُهُ: لِخَبَرِ «وَفِي الرِّقَةِ رُبْعُ الْعُشْرِ» قَدَّمَهُ عَلَى خَبَرِ الْحَاكِمِ لِأَنَّهُ أَنَصُّ عَلَى بَعْضِ أَفْرَادِ الْمُدَّعَى وَهُوَ الْفِضَّةُ وَإِنْ كَانَ خَبَرُ الْحَاكِمِ عَامًّا فِيهَا وَفِي الذَّهَبِ إلَّا أَنَّ عُمُومَ الْمَعَادِنِ يَشْمَلُ مَا لَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنْ الْجَوَاهِرِ كَمَا قَالَهُ الْإِطْفِيحِيُّ وَأَيْضًا لَيْسَ فِيهِ قَدْرُ الْوَاجِبِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إنَّهُ مَقِيسٌ عَلَى الْفِضَّةِ فِي ذَلِكَ، وَعِبَارَةُ م ر بَعْدَ قَوْلِهِ رُبْعُ عُشْرٍ لِعُمُومِ الْأَدِلَّةِ السَّابِقَةِ.

(قَوْلُهُ: الْقَبَلِيَّةِ) بِقَافٍ وَبَاءٍ مَفْتُوحَتَيْنِ نَاحِيَةٌ مِنْ الْفُرْعِ وَالْفُرْعُ بِضَمِّ الْفَاءِ وَإِسْكَانِ الرَّاءِ قَرْيَةٌ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ قَرِيبَةٌ مِنْ سَاحِلِ الْبَحْرِ ذَاتُ نَخْلٍ وَزَرْعٍ عَلَى نَحْوِ أَرْبَعِ مَرَاحِلَ مِنْ الْمَدِينَةِ ز ي وَنُقِلَ عَنْ الْمِصْبَاحِ أَيْضًا أَنَّهَا بِكَسْرِ الْقَافِ وَسُكُونِ الْبَاءِ (قَوْلُهُ: لَا يَحْتَمِلُ الْمُوَاسَاةَ) أَيْ الْإِحْسَانَ (قَوْلُهُ: كَمَا فِي سَائِرِ الْأَمْوَالِ الزَّكَوِيَّةِ) أَيْ الَّتِي تَعَلَّقَتْ الزَّكَاةُ بِعَيْنِهَا كَالْمَوَاشِي وَالنَّقْدِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ الَّتِي وَجَبَتْ زَكَاتُهَا بِالْفِعْلِ ب ر (قَوْلُهُ: وَيَضُمُّ إلَخْ) الضَّمِيرُ الْمُسْتَتِرُ فِيهِ يَعُودُ عَلَى مَنْ فِي قَوْلِهِ مَنْ اسْتَخْرَجَ إلَخْ. اهـ (قَوْلُهُ: إنْ اتَّحَدَ مَعْدِنٌ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر إنْ اتَّحَدَ مَعْدِنٌ أَيْ الْمُخْرَجُ بِأَنْ كَانَ جِنْسًا وَاحِدًا كَمَا ذَكَرَهُ الشَّوْبَرِيُّ ثُمَّ قَالَ م ر: وَيُشْتَرَطُ اتِّحَادُ الْمَكَانِ الْمُسْتَخْرَجِ مِنْهُ اهـ وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّ الِاتِّحَادَ فِي كُلٍّ مِنْ الْمُسْتَخْرَجِ وَالْمُسْتَخْرَجِ مِنْهُ شَرْطٌ وَإِنْ كَانَ مَعْنَى الِاتِّحَادِ فِي الْمُسْتَخْرَجِ غَيْرَ مَعْنَاهُ فِي الْمَكَانِ وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُ الْمَتْنِ بِقَوْلِهِ مَعْدِنٌ مَا يَشْمَلُهُمَا تَأَمَّلْ. وَكَذَا تُشْتَرَطُ هَذِهِ الشُّرُوطُ فِي الرِّكَازِ كَمَا فِي الشَّوْبَرِيِّ (قَوْلُهُ: وَاتَّصَلَ عَمَلٌ) وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الضَّمِّ اتِّصَالُ النَّيْلِ عَلَى الْجَدِيدِ، لِأَنَّ الْغَالِبَ عَدَمُ حُصُولِهِ مُتَّصِلًا (قَوْلُهُ: أَوْ قَطَعَهُ) أَيْ أَوْ لَمْ يَتَّصِلْ لَكِنْ قَطَعَهُ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَسَفَرٍ) أَيْ لِغَيْرِ تَنَزُّهٍ أَمَّا إذَا كَانَ لِنُزْهَةٍ فَيَقْطَعُهُ بِرْمَاوِيٌّ.

(قَوْلُهُ: وَإِصْلَاحِ آلَةٍ) أَيْ وَهَرَبِ أَجِيرٍ م ر (قَوْلُهُ: وَإِنْ طَالَ الزَّمَنُ) أَيْ زَمَنُ قَطْعِهِ عُرْفًا لِعَدَمِ إعْرَاضِهِ عَنْ الْعَمَلِ وَلِكَوْنِهِ عَازِمًا عَلَى الْعَوْدِ بَعْدَ زَوَالِ عُذْرِهِ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: أَوْ زَالَ الْأَوَّلُ عَنْ مِلْكِهِ) أَيْ فَلَا يُشْتَرَطُ لِضَمِّ بَعْضِ نَيْلِهِ لِبَعْضٍ بَقَاءُ الْأَوَّلِ فِي مِلْكِهِ كَأَنْ زَالَ مِلْكُهُ عَنْهُ بِنَحْوِ بَيْعٍ بَلْ بِالتَّلَفِ فَيَضُمُّ الثَّانِيَ وَالثَّالِثَ لِمَا تَلِفَ وَتُخْرَجُ زَكَاةُ الْجَمِيعِ إنْ كَمُلَ النِّصَابُ فَإِنْ زَالَ مِلْكُهُ عَنْ الْأَوَّلِ بِالْبَيْعِ أَوْ الْهِبَةِ كَأَنْ كَانَ كُلَّمَا أَخْرَجَ شَيْئًا بَاعَهُ أَوْ وَهَبَهُ إلَى أَنْ أَخْرَجَ نِصَابًا تَبَيَّنَ بُطْلَانُ نَحْوِ الْبَيْعِ فِي قَدْرِ الزَّكَاةِ وَيَلْزَمُهُ الْإِخْرَاجُ عَنْهُ وَإِنْ تَلِفَ وَتَعَذَّرَ رَدُّهُ قِيَاسًا عَلَى مَا ذَكَرَهُ حَجّ فِي زَكَاةِ النَّابِتِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ حَصَلَ لَهُ مِنْ زَرْعٍ دُونَ نِصَابٍ حَلَّ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ بِبَيْعٍ أَوْ نَحْوِهِ وَإِنْ ظَنَّ حُصُولَ تَمَامِ النِّصَابِ بِمَا زَرَعَهُ أَوْ سَيَزْرَعُهُ وَيَتَّحِدُ حَصَادُهُ مَعَ الْأَوَّلِ فِي عَامٍ فَإِذَا تَمَّ النِّصَابُ بَانَ بُطْلَانُ نَحْوِ الْبَيْعِ فِي قَدْرِ الزَّكَاةِ وَيَلْزَمُهُ الْإِخْرَاجُ عَنْهُ وَإِنْ تَلِفَ وَتَعَذَّرَ رَدُّهُ لِأَنَّهُ بَانَ لُزُومُ الزَّكَاةِ فِيهِ فَمَا هُنَا أَوْلَى ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: أَوْ قَطَعَ الْعَمَلَ بِلَا عُذْرٍ) هَذَا مُحْتَرَزُ الْقَيْدِ الثَّانِي الْمُرَدَّدِ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ فَيَكُونُ مَفْهُومُهُ شَيْئًا وَاحِدًا. اهـ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ: فَلَا يَضُمُّ نَيْلًا أَوَّلَ لِثَانٍ فِي إكْمَالِ نِصَابٍ)

<<  <  ج: ص:  >  >>