الرَّقِيقُ الْمُشْتَرَكُ
وَخَرَجَ بِالْحُرِّ وَالْمُبَعَّضِ الرَّقِيقُ لِأَنَّ غَيْرَ الْمُكَاتَبِ لَا يَمْلِكُ شَيْئًا وَفِطْرَتُهُ عَلَى سَيِّدِهِ كَمَا سَيَأْتِي وَالْمُكَاتَبُ مِلْكُهُ ضَعِيفٌ فَلَا فِطْرَةَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى سَيِّدِهِ عَنْهُ لِنُزُولِهِ مَعَهُ مَنْزِلَةَ الْأَجْنَبِيِّ (عَنْ مُسْلِمٍ يَمُونُهُ) مِنْ نَفْسِهِ وَمِنْ غَيْرِهِ مِنْ زَوْجَةٍ وَقَرِيبٍ وَرَقِيقٍ (حِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ وُجُوبِهَا وَإِنْ طَرَأَ مُسْقِطٌ لِلنَّفَقَةِ أَوْ غَيْبَةٌ
ــ
[حاشية البجيرمي]
الْوُجُوبُ تَابِعًا لِلْمِلْكِ وَإِنَّمَا خُصَّ بِأَحَدِهِمَا عِنْدَ وُجُودِ الْجُزْأَيْنِ فِي نَوْبَةِ أَحَدِهِمَا لِاسْتِقْلَالِهِ بِالتَّصَرُّفِ وَالْيَدِ فِي جَمِيعِ الْوَقْتِ فَاخْتَصَّ بِهِ الْوُجُوبُ، لِأَنَّهُ بِسَبَبِ ذَلِكَ كَأَنَّهُ الْمَالِكُ وَحْدَهُ وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا إذَا وَقَعَ الْجُزْءُ الْأَوَّلُ فِي نَوْبَةِ أَحَدِهِمَا وَالْجُزْءُ الثَّانِي مُشْتَرَكًا بِأَنْ عَادَ إلَى الِاشْتِرَاكِ وَعَدَمِ الْمُهَايَأَةِ مَعَ أَوَّلِ شَوَّالٍ سم وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا يَجْرِي فِي الرَّقِيقِ الْمُشْتَرَكِ قَالَ الشبراملسي: بَقِيَ لَوْ مَاتَ الْمُبَعَّضُ قَبْلَ السَّيِّدِ بَعْدَ الْوُجُوبِ أَوْ مَاتَا مَعًا وَشَكَكْنَا فِي الْمُهَايَأَةِ وَعَدَمِهَا فَهَلْ يَجِبُ عَلَى السَّيِّدِ فِطْرَةٌ كَامِلَةٌ أَوْ الْقِسْطُ فَقَطْ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي، لِأَنَّا تَحَقَّقْنَا وُجُوبَ الْقِسْطِ وَشَكَكْنَا فِي مُسْقِطِهِ وَهُوَ الِانْتِقَالُ مِنْ سَيِّدِهِ إلَيْهِ أَوْ عَكْسُهُ هَذَا كُلُّهُ إنْ عَلِمَ قَدْرَ الرِّقِّ وَالْحُرِّيَّةِ فَإِنْ جَهِلَ ذَلِكَ فَالْأَقْرَبُ الْمُنَاصَفَةُ لِأَنَّهَا الْمُحَقَّقَةُ بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ: الرَّقِيقُ) أَيْ وَلَوْ مُسْتَوْلَدَةً، وَقَوْلُهُ: وَلَا عَلَى سَيِّدِهِ عَنْهُ لَكِنْ يُسْتَحَبُّ لِسَيِّدِهِ أَنْ يُؤَدِّيَ عَنْهُ فِطْرَتَهُ بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ: مَنْزِلَةَ الْأَجْنَبِيِّ) هَذَا إذَا كَانَتْ الْكِتَابَةُ صَحِيحَةً كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ التَّعْلِيلِ أَمَّا الْكِتَابَةُ الْفَاسِدَةُ فَيَجِبُ عَلَى سَيِّدِهِ فِطْرَتُهُ فِيهَا جَزْمًا وَنَفَقَتُهُ عَلَى نَفْسِهِ نَظَرًا إلَى أَنَّهُ كَالْمُسْتَقِلِّ فِي الْجُمْلَةِ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: عَنْ مُسْلِمٍ يَمُونُهُ) بَيَانٌ لِلْمُخْرَجِ عَنْهُ وَقَوْلُهُ: أَوَّلًا عَلَى حَرٍّبَيَانٌ لِلْمُخْرِجِ وَالضَّمِيرُ الْمُسْتَتِرُ فِي يَمُونُهُ عَائِدٌ عَلَى الْمَذْكُورِ مِنْ الْحُرِّ وَالْمُبَعَّضِ، وَالْبَارِزُ عَائِدٌ عَلَى الْمُسْلِمِ فَالصِّفَةُ جَرَتْ عَلَى غَيْرِ مَنْ هِيَ لَهُ فَكَانَ عَلَيْهِ الْإِبْرَازُ بِأَنْ يَقُولَ يَمُونَانِهِ (قَوْلُهُ: وَمِنْ غَيْرِهِ) لَمْ يَقُلْ وَغَيْرِهِ كَمَا تَقَدَّمَ لَهُ فِي التَّيَمُّمِ لِأَجْلِ قَوْلِهِ بَعْدُ مِنْ زَوْجَةٍ إلَخْ وَهَلْ يُثَابُ الْمُؤَدَّى عَنْهُ أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي فَلْيُرَاجَعْ كَمَا قِيلَ بِهِ فِي الْأُضْحِيَّةِ مِنْ أَنَّ ثَوَابَ الْأُضْحِيَّةِ لِلْمُضَحِّي وَيَسْقُطُ بِفِعْلِهِ الطَّلَبُ عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ وَلَوْ أَخْرَجَ الْمُؤَدَّى عَنْهُ أَجْزَأَ وَسَقَطَ الْوُجُوبُ عَنْ الْمُؤَدِّي وَلَيْسَ لِلزَّوْجَةِ مُطَالَبَةُ زَوْجِهَا بِإِخْرَاجِ فِطْرَتِهَا كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ فَإِنْ كَانَ غَائِبًا فَلَهَا الِاقْتِرَاضُ عَلَيْهِ لِنَفَقَتِهَا دُونَ فِطْرَتِهَا لِتَضَرُّرِهَا بِانْقِطَاعِ النَّفَقَةِ دُونَ الْفِطْرَةِ وَلِأَنَّ الزَّوْجَ هُوَ الْمُخَاطَبُ بِإِخْرَاجِهَا قَالَهُ فِي الْبَحْرِ، وَكَذَا الْحُكْمُ فِي الْأَبِ الْعَاجِزِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر.
وَقَوْلُهُ: وَلَيْسَ لِلزَّوْجَةِ مُطَالَبَةُ زَوْجِهَا إلَخْ وَذَلِكَ، لِأَنَّهَا إنْ كَانَتْ حَوَالَةً فَالْمُحِيلُ لَا يُطَالَبُ وَإِنْ كَانَتْ ضَمَانًا فَالْمَضْمُونُ عَنْهُ لَا يُطَالَبُ انْتَهَى. وَقَالَ الْإِسْنَوِيُّ: إنْ أُرِيدَ مَنْعُ الْمُطَالَبَةِ بِالْمُبَادَرَةِ أَوْ الدَّفْعِ إلَيْهَا فَمُسَلَّمٌ وَإِنْ أُرِيدَ الْمُطَالَبَةُ بِأَصْلِ الدَّفْعِ عِنْدَ الِامْتِنَاعِ فَمَمْنُوعٌ، لِأَنَّ أَقَلَّ مَرَاتِبِهِ أَمْرٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ نَهْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ انْتَهَى وَأَقُولُ لَيْسَ الْكَلَامُ فِي ذَلِكَ وَلَا يَخْتَصُّ بِهَا هَذَا وَلَوْ قِيلَ بِأَنَّ لَهَا الْمُطَالَبَةَ لِرَفْعِ صَوْمِهَا إذْ ثَبَتَ أَنَّهُ مُعَلَّقٌ حَتَّى تُخْرِجَ الزَّكَاةَ لَمْ يَبْعُدْ. اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: مِنْ زَوْجَةٍ) وَلَوْ رَجْعِيَّةً أَوْ بَائِنًا حَامِلًا وَأَمَّا النَّاشِزَةُ فَلَا تَجِبُ فِطْرَتُهَا فَإِنَّ النُّشُوزَ يُسْقِطُ الْفِطْرَةَ كَمَا يُسْقِطُ النَّفَقَةَ وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر أَمَّا مَنْ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ كَزَوْجَتِهِ النَّاشِزَةِ فَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ فِطْرَتُهُ إلَّا الْمُكَاتَبَ كِتَابَةً فَاسِدَةً وَإِلَّا الزَّوْجَةَ الَّتِي حِيلَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا كَأَنْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ وَاعْتَدَّتْ لَهَا فَتَجِبُ عَلَيْهِ فِطْرَتُهَا دُونَ نَفَقَتِهَا انْتَهَى. وَتَجِبُ فِطْرَةُ خَادِمِ الزَّوْجَةِ إنْ كَانَ مَمْلُوكًا لَهُ أَوْ لَهَا دُونَ الْحُرِّ الْمُسْتَأْجَرِ بِالدَّرَاهِمِ وَحْدَهَا أَوْ مَعَ الْمُؤْنَةِ وَمِثْلُهُ مَنْ خَدَمَ بِالنَّفَقَةِ الْمُقَدَّرَةِ فَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مُقَدَّرَةٍ وَجَبَتْ فِطْرَتُهُ إلَّا إنْ كَانَتْ امْرَأَةً مُزَوَّجَةً بِغَنِيٍّ فَتَجِبُ فِطْرَتُهَا عَلَى ذَلِكَ الزَّوْجِ كَمَا ذَكَرَهُ الْعَلَّامَةُ الْحَلَبِيُّ
وَقَوْلُهُ: دُونَ الْحُرِّ الْمُسْتَأْجَرِ أَيْ وَلَوْ إجَارَةً فَاسِدَةً وَمِثْلُ هَذَا مَا يَكْثُرُ وُقُوعُهُ فِي مِصْرَ وَقُرَاهَا مِنْ اسْتِئْجَارِ شَخْصٍ لِرَعْيِ دَوَابِّهِ مَثَلًا بِشَيْءٍ مُعَيَّنٍ فَإِنَّهُ لَا فِطْرَةَ لَهُ لِكَوْنِهِ مُؤَجَّرًا إجَارَةً إمَّا صَحِيحَةً أَوْ فَاسِدَةً بِخِلَافِ مَا لَوْ اسْتَخْدَمَهُ بِالنَّفَقَةِ أَوْ الْكِسْوَةِ غَيْرِ الْمُقَدَّرَةِ فَتَجِبُ فِطْرَتُهُ كَخَادِمِ الزَّوْجَةِ كَمَا فِي ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: وَقَرِيبٍ) الْمُرَادُ بِهِ الْأَصْلُ وَإِنْ عَلَا وَالْفَرْعُ وَإِنْ سَفَلَ ح ف (قَوْلُهُ: وَرَقِيقٍ) فَلَوْ بِيعَ مَعَ الْغُرُوبِ فَلَا زَكَاةَ عَنْهُ عَلَى أَحَدٍ وَلَوْ وَقَعَ الْجُزْءَانِ فِي زَمَنِ خِيَارِهِمَا فَعَلَى مَنْ تَمَّ لَهُ الْمِلْكُ أَوْ فِي خِيَارِ أَحَدِهِمَا فَعَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَتِمَّ لَهُ الْمِلْكُ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ طَرَأَ) أَيْ بَعْدَ الْوُجُوبِ أَيْ فَلَا يَكُونُ مَانِعًا، وَقَوْلُهُ: مُسْقِطٌ كَنُشُوزِ الزَّوْجَةِ أَوْ مَوْتٍ لَهَا أَوْ لِنَحْوِ قَرِيبٍ أَوْ طَلَاقٍ لَهَا أَوْ عِتْقٍ أَوْ اسْتِغْنَاءِ قَرِيبِهِ اهـ. اط ف (قَوْلُهُ: أَوْ غَيْبَةٌ) أَيْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute