للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِشُمُولِهِ السَّفِيهَ (وَ) فِي (مَغْصُوبٍ وَضَالٍّ وَمَجْحُودٍ) مِنْ عَيْنٍ أَوْ دَيْنٍ (وَغَائِبٍ) وَإِنْ تَعَذَّرَ أَخْذُهُ (وَمَمْلُوكٍ بِعَقْدٍ قَبْلَ قَبْضِهِ) لِأَنَّهَا مُلِكَتْ مِلْكًا تَامًّا (وَ) فِي (دَيْنٍ لَازِمٍ مِنْ نَقْدٍ)

ــ

[حاشية البجيرمي]

سِنِينَ ثُمَّ انْفَصَلَ فَلَا زَكَاةَ وَكَذَا لَوْ انْفَصَلَ مَيِّتًا لَا زَكَاةَ عَلَى الْوَرَثَةِ كَمَا قَالَهُ م ر وَعِبَارَتُهُ فَلَوْ انْفَصَلَ الْجَنِينُ مَيِّتًا قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: الْمُتَّجَهُ عَدَمُ لُزُومِهَا بَقِيَّةَ الْوَرَثَةِ لِضَعْفِ مِلْكِهِمْ. اهـ قَالَ ع ش: قَوْلُهُ: الْمُتَّجَهُ عَدَمُ لُزُومِهَا أَيْ فِي جَمِيعِ الْمَالِ الْمَوْقُوفِ لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ لَا فِيمَا يَخْتَصُّ بِالْجَنِينِ لَوْ كَانَ حَيًّا وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ اهـ فَإِنْ تَبَيَّنَ أَنْ لَا حَمْلَ لَزِمَتْ الْوَرَثَةَ كَمَا نُقِلَ عَنْ ز ي قَالَ ع ش عَلَى م ر: وَقِيَاسُ مَا ذُكِرَ فِيمَا لَوْ انْفَصَلَ مَيِّتًا مِنْ أَنَّهُ لَا زَكَاةَ عَلَى الْوَرَثَةِ أَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِيهِ إذَا تَبَيَّنَ عَدَمُ الْحَمْلِ لِلتَّرَدُّدِ بَعْدَ مَوْتِ مَنْ لَهُ الْمَالُ فِي عَيْنِ مَنْ انْتَقَلَ الْمَالُ لَهُ وَلَكِنْ نُقِلَ عَنْ الزِّيَادِيِّ وُجُوبُ الزَّكَاةِ فِيمَا لَوْ تَبَيَّنَ أَنْ لَا حَمْلَ لِحُصُولِ الْمِلْكِ لِلْوَرَثَةِ بِمَوْتِ الْمُوَرِّثِ. اهـ وَهَذَا، أَيْ قَوْلُهُ: وَلَا تَجِبُ فِي مَالٍ وُقِفَ لِجَنِينٍ مُفَرَّعٌ عَلَى شَرْطٍ ذَكَرَهُ م ر بِقَوْلِهِ: وَتَيَقُّنُ وُجُودِ الْمَالِكِ ثُمَّ قَالَ: فَلَا زَكَاةَ فِي مَالٍ لِجَنِينٍ بِإِرْثٍ أَوْ وَصِيَّةٍ. وَالْحَاصِلُ أَنَّ لَهُ ثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ فَإِنْ تَبَيَّنَ أَنْ لَا حَمْلَ وَجَبَتْ عَلَى الْوَرَثَةِ زَكَاةٌ مُدَّةَ الْوَقْفِ وَإِنْ انْفَصَلَ مَيِّتًا فَلَا زَكَاةَ عَلَى الْوَرَثَةِ لَا فِي نَصِيبِهِ وَلَا نَصِيبِهِمْ لِضَعْفِ مِلْكِهِمْ بِمَنْعِهِمْ مِنْ التَّصَرُّفِ وَكَذَا لَوْ انْفَصَلَ حَيًّا لَا زَكَاةَ أَصْلًا بَقِيَ مَا لَوْ انْفَصَلَ خُنْثَى وَوُقِفَ لَهُ مَالٌ هَلْ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ عَلَيْهِ إذَا اتَّضَحَ بِمَا يَقْتَضِي اسْتِحْقَاقَهُ أَوْ عَلَى غَيْرِهِ إذَا تَبَيَّنَ عَدَمُ اسْتِحْقَاقِ الْخُنْثَى وَثُبُوتُهُ لِلْغَيْرِ كَمَا لَوْ كَانَ الْخُنْثَى ابْنَ أَخٍ فَبِتَقْدِيرِ أُنُوثَتِهِ لَا يَرِثُ وَبِتَقْدِيرِ ذُكُورَتِهِ يَرِثُ. فِيهِ نَظَرٌ. وَالظَّاهِرُ عَدَمُ الْوُجُوبِ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ خُصُوصِ الْمُسْتَحِقِّينَ مُدَّةَ التَّوَقُّفِ وَيُؤَيِّدُهُ مَا لَوْ عَيَّنَ الْقَاضِي لِكُلٍّ مِنْ غُرَمَاءِ الْمُفْلِسِ قَدْرًا مِنْ مَالِهِ وَمَضَى الْحَوْلُ قَبْلَ قَبْضِهِمْ لَهُ فَإِنَّهُمْ لَا زَكَاةَ عَلَيْهِمْ بِتَقْدِيرِ حُصُولِهِ لَهُمْ بَعْدُ وَلَا عَلَى الْمُفْلِسِ لَوْ انْفَكَّ الْحَجْرُ وَرَجَعَ الْمَالُ إلَيْهِ وَعَلَّلُوهُ بِعَدَمِ تَعَيُّنِ الْمُسْتَحِقِّ مُدَّةَ التَّوَقُّفِ.

(قَوْلُهُ: لِشُمُولِهِ السَّفِيهَ) وَيَشْمَلُ الْمُفْلِسَ أَيْضًا فَإِنَّهُ سَيَأْتِي أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَدَاؤُهَا بِزَوَالِ الْحَجْرِ عَنْهُ كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: وَفِي مَغْصُوبٍ) فَإِذَا كَانَ الْمَغْصُوبُ أَرْبَعِينَ شَاةً مَثَلًا فَصُورَتُهَا أَنْ يَأْذَنَ الْمَالِكُ لِلْغَاصِبِ فِي إسَامَتِهَا وَإِلَّا فَاَلَّذِي مَرَّ لَهُ أَنَّهُ إذَا أَسَامَهَا الْغَاصِبُ لَا زَكَاةَ فِيهَا أَيْ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ إسَامَةِ الْمَالِكِ أَوْ مَأْذُونِهِ ع ش عَلَى م ر وَقَوْلُهُ: فَصُورَتُهَا أَنْ يَأْذَنَ الْمَالِكُ إلَخْ أَيْ أَوْ يَغْصِبَهَا قَبْلَ آخِرِ الْحَوْلِ بِزَمَنٍ يَسِيرٍ بِحَيْثُ لَوْ تُرِكَتْ فِيهِ بِلَا أَكْلٍ لَمْ يَضُرَّهَا وَسَوْمُ الضَّالَّةِ بِأَنْ يَقْصِدَ مَالِكُهَا إسَامَتَهَا وَتَسْتَمِرَّ سَائِمَةً وَهِيَ ضَالَّةٌ إلَى آخِرِ الْحَوْلِ لِأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ قَصْدُ الْإِسَامَةِ فِي كُلِّ مَرَّةٍ كَمَا قَالَهُ الْعَنَانِيُّ وَكَالْمَغْصُوبِ الْمَسْرُوقُ وَكَالضَّالِّ الْمَدْفُونُ الَّذِي نَسِيَهُ وَمَا وَقَعَ فِي الْبَحْرِ إذَا وَجَدَهُ قَالَ حَجّ وَم ر: وَاَلَّذِي يَظْهَرُ مِنْ كَلَامِهِمْ أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْمَغْصُوبِ وَفِي نَحْوِ الْغَائِبِ بِمُسْتَحِقِّي مَحَلِّ الْوُجُوبِ لَا التَّمَكُّنِ أَيْ فَيُخْرِجُ الزَّكَاةَ لِمُسْتَحِقِّي بَلَدِ الْغَائِبِ أَوْ الْمَغْصُوبِ أَيْ الْبَلَدِ الَّتِي كَانَ فِيهَا حَالَةَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ أَيْ حَوَلَانِ الْحَوْلِ. (قَوْلُهُ: مِنْ عَيْنٍ أَوْ دَيْنٍ) هَذَا تَعْمِيمٌ فِي الْمَجْحُودِ فَقَطْ إذْ الْمَغْصُوبُ وَالضَّالُّ لَا يَكُونَانِ دَيْنًا، وَقَوْلُهُ: وَإِنْ تَعَذَّرَ أَخْذُهُ أَيْ الْمَذْكُورِ مِنْ الْمَغْصُوبِ وَمَا بَعْدَهُ فَهُوَ غَايَةٌ فِي الْأَرْبَعَةِ قَالَ سم وَهَلْ يُعْتَبَرُ بَلَدُ رَبِّ الدَّيْنِ أَوْ الْمَدِينِ؟ الْمُتَّجَهُ الثَّانِي، ثُمَّ رَأَيْت م ر اعْتَمَدَ فِي بَابِ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِبَلَدِ رَبِّ الدَّيْنِ وَأَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ صَرْفُهُ فِي بَلَدِهِ بَلْ لَهُ صَرْفُهُ فِي أَيِّ بَلَدٍ أَرَادَهُ مُعَلِّلًا ذَلِكَ بِأَنَّ التَّعَلُّقَ بِالذِّمَّةِ لَيْسَ مَحْسُوسًا حَتَّى يَكُونَ لَهُ مَحَلٌّ مُعْتَبَرٌ تَأَمَّلْ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَمَمْلُوكٍ بِعَقْدٍ قَبْلَ قَبْضِهِ) حَيْثُ مَضَى عَلَيْهِ حَوْلٌ مِنْ وَقْتِ دُخُولِهِ فِي مِلْكِهِ بِانْقِضَاءِ الْخِيَارِ لَا مِنْ الشِّرَاءِ فَيَجِبُ الْإِخْرَاجُ فِي الْحَالِ إنْ لَمْ يَمْنَعْ مِنْ الْقَبْضِ مَانِعٌ كَالدَّيْنِ الْحَالِّ عَلَى مَلِيءٍ مُقِرٍّ شَرْحُ م ر وَالْعَقْدُ لَيْسَ بِقَيْدٍ فَيَشْمَلُ مَا مُلِكَ بِإِرْثٍ قَبْلَ قَبْضِهِ.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا مُلِكَتْ) عِلَّةٌ لِلْخَمْسَةِ، وَقَوْلُهُ: مِلْكًا تَامًّا أَيْ وَالتَّمَامُ لَا يُنَافِي الضَّعْفَ الْمُعَلَّلَ بِهِ عَدَمَ صِحَّةِ بَيْعِهِ ح ل لَكِنْ يُنَافِيهِ عَدُّ قُوَّةِ الْمِلْكِ مِنْ شُرُوطِ وُجُوبِهَا إلَّا أَنْ يُرَادَ بِهَا تَمَامُ الْمِلْكِ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَفِي دَيْنٍ لَازِمٍ) عَطْفُ عَامٍّ عَلَى خَاصٍّ لِتَقَدُّمِ الدَّيْنِ الْمَجْحُودِ وَهَذَا أَعَمُّ مِنْ الْمَجْحُودِ وَغَيْرِهِ شَيْخُنَا وَالْآيِلُ إلَى اللُّزُومِ حُكْمُهُ حُكْمُ اللَّازِمِ كَثَمَنِ الْمَبِيعِ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ لِغَيْرِ الْبَائِعِ كَمَا ذَكَرَهُ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: مِنْ نَقْدٍ إلَخْ) قَيْدٌ ثَانٍ بِدَلِيلِ الْإِخْرَاجِ بِهِ وَمِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ اسْتَحَقَّ نَقْدًا قَدْرَ نِصَابٍ فِي وَظِيفَةٍ بَاشَرَهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>