للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَغَيْرِ ذَلِكَ وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ انْقِطَاعِ الْبَوْلِ عَدَمُ عَوْدِهِ وَقَالَ الْقَاضِي بِوُجُوبِهِ وَهُوَ قَوِيٌّ دَلِيلًا.

(وَ) أَنْ (يَقُولَ عِنْدَ وُصُولِهِ) مَكَانَ قَضَاءِ حَاجَتِهِ (بِسْمِ اللَّهِ) أَيْ: أَتَحَصَّنُ مِنْ الشَّيْطَانِ (اللَّهُمَّ) أَيْ: يَا اللَّهُ (إنِّي أَعُوذُ) أَيْ: أَعْتَصِمُ (بِك مِنْ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ وَ) عِنْدَ (انْصِرَافِهِ) عَنْهُ (غُفْرَانَك الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذَى وَعَافَانِي) أَيْ: مِنْهُ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ فِي الْأَوَّلِ ابْنُ السَّكَنِ وَغَيْرُهُ وَفِي الثَّانِي النَّسَائِيّ وَالْخُبُثُ بِضَمِّ الْخَاءِ وَالْبَاءِ جَمْعُ خَبِيثٍ وَالْخَبَائِثُ جَمْعُ خَبِيثَةٍ وَالْمُرَادُ ذُكْرَانُ الشَّيَاطِينِ وَإِنَاثُهُمْ، وَسَبَبُ سُؤَالِهِ الْمَغْفِرَةَ عِنْدَ انْصِرَافِهِ تَرْكُهُ ذِكْرَ اللَّهِ تَعَالَى فِي تِلْكَ الْحَالَةِ أَوْ خَوْفُهُ مِنْ تَقْصِيرِهِ فِي شُكْرِ نِعَمِ اللَّهِ تَعَالَى الَّتِي أَنْعَمَهَا عَلَيْهِ فَأَطْعَمَهُ، ثُمَّ هَضَمَهُ، ثُمَّ سَهَّلَ خُرُوجَهُ وَبَقِيَتْ آدَابٌ مَذْكُورَةٌ فِي الْمُطَوَّلَاتِ.

(وَيَجِبُ اسْتِنْجَاءٌ)

ــ

[حاشية البجيرمي]

اهـ.

مُخْتَارٌ. (قَوْلُهُ: وَغَيْرِ ذَلِكَ) مِنْهُ الْمَشْيُ ق ل. (قَوْلُهُ: وَقَالَ الْقَاضِي بِوُجُوبِهِ) مَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي مِنْ وُجُوبِهِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ خُرُوجُ شَيْءٍ مِنْهُ إنْ لَمْ يَسْتَبْرِئْ م ر شَوْبَرِيٌّ

. . (قَوْلُهُ: عِنْدَ وُصُولِهِ) أَيْ قَبْلَ وُصُولِهِ مَا يُنْسَبُ إلَيْهِ وَلَوْ مِنْ أَوَّلِ دِهْلِيزٍ طَوِيلٍ، وَإِنْ كَانَ دُخُولُهُ لِغَيْرِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ كَمَا مَرَّ ق ل وَعِبَارَةُ حَجّ أَيْ وُصُولُهُ لِمَحَلِّ قَضَاءِ حَاجَتِهِ أَوْ لِبَابِهِ، وَإِنْ بَعُدَ مَحَلُّ الْجُلُوسِ عَنْهُ فَإِذَا غَفَلَ عَنْ ذَلِكَ حَتَّى دَخَلَ قَالَهُ بِقَلْبِهِ اهـ وَيُسْتَحَبُّ هَذَا الْقَوْلُ فِي الصَّحْرَاءِ وَالْبُنْيَانِ كَمَا قَالَهُ الْمَحَلِّيُّ. (قَوْلُهُ: بِسْمِ اللَّهِ إلَخْ) إنَّمَا قُدِّمَتْ الْبَسْمَلَةُ هُنَا عَلَى الِاسْتِعَاذَةِ بِخِلَافِ الْقِرَاءَةِ لِأَنَّ التَّعَوُّذَ هُنَاكَ لِلْقِرَاءَةِ وَالْبَسْمَلَةُ مِنْ الْقُرْآنِ فَقُدِّمَ التَّعَوُّذُ عَلَيْهَا بِخِلَافِ مَا نَحْنُ فِيهِ شَرْحُ م ر وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَقْصِدَ بِالْبَسْمَلَةِ الْقُرْآنَ فَإِنْ قَصَدَهُ كُرِهَ وَلَا يَزِيدُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لِأَنَّ الْمَحَلَّ لَيْسَ مَحَلُّ ذِكْرٍ اهـ.

شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ: مِنْ الْخُبُثِ) زَادَ فِي الْعُبَابِ اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِك مِنْ الرِّجْسِ النَّجَسِ الْخَبِيثِ الْمُخْبِثِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَإِنْ تَرَكَهُ وَلَوْ عَمْدًا حَتَّى دَخَلَ فَيَنْبَغِي أَنْ يَتَعَوَّذَ بِقَلْبِهِ كَمَا يَحْمَدُ الْعَاطِسُ هُنَاكَ وَفِي حَالَةِ الْجِمَاعِ اهـ.

ع ش. (قَوْلُهُ: وَعِنْدَ انْصِرَافِهِ) أَيْ بَعْدَ تَمَامِهِ، وَإِنْ بَعُدَ كَدِهْلِيزٍ طَوِيلٍ كَمَا مَرَّ ق ل وَفِي صَنِيعِ الْمُصَنِّفِ الْعَطْفُ عَلَى مَعْمُولَيْ عَامِلَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ وَهُمَا أَيْ الْعَامِلَانِ الْمُخْتَلِفَانِ هُنَا يَقُولُ وَعِنْدَ وَمَعْمُولُ يَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ إلَخْ، وَمَعْمُولُ عِنْدَ لَفْظُ وُصُولِهِ وَانْصِرَافُهُ مَعْطُوفٌ عَلَى وُصُولِهِ الَّذِي هُوَ مَعْمُولُ عِنْدَ وَغُفْرَانَك مَعْطُوفٌ عَلَى بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي هُوَ مَعْمُولُ يَقُولُ ح ل وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ جَارِيًا عَلَى الْقَوْلِ الْمُجَوِّزِ لَهُ أَوْ هُوَ مِنْ عَطْفِ الْجُمَلِ. (قَوْلُهُ: غُفْرَانَك) أَيْ اغْفِرْ لِي غُفْرَانَك، أَوْ أَطْلُبُ غُفْرَانَك وَيُنْدَبُ تَكْرَارُهُ ثَلَاثًا ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ. (قَوْلُهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ إلَخْ) هَذَا لِقَاضِي الْحَاجَةِ وَأَمَّا غَيْرُهُ فَيَقُولُ مَا يُنَاسِبُ ق ل. (قَوْلُهُ: وَسَبَبُ سُؤَالِهِ الْمَغْفِرَةَ) حَكَى الْمُؤَلِّفُ هَذَا فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ بِصِيغَةِ التَّمْرِيضِ وَلَعَلَّ وَجْهَ التَّمْرِيضِ مَا ذَكَرَهُ شَيْخُنَا ز ي مِنْ أَنَّهُ كَيْفَ يَتَدَارَكُ مَا أَمَرَهُ الشَّارِعُ بِتَرْكِهِ وَأَثَابَهُ عَلَيْهِ وَيُجَابُ بِأَنَّهُ لَا مَانِعَ مِنْ ذَلِكَ، فَقَدْ أَوْجَبَ التَّدَارُكَ عَلَى مَنْ أَوْجَبَ عَلَيْهِ التَّرْكَ وَأَثَابَهُ عَلَيْهِ كَالْحَائِضِ فِي تَرْكِ الصَّوْمِ لِأَنَّ مَلْحَظَ طَلَبِ التَّدَارُكِ كَثْرَةُ الثَّوَابِ وَالْإِنْسَانُ مَطْلُوبٌ مِنْهُ ذَلِكَ ح ل. (قَوْلُهُ: فِي تِلْكَ الْحَالَةِ) أَيْ وَإِنْ طُلِبَ تَرْكُهُ خُصُوصًا إنْ صَحِبَهُ تَرْكٌ قَلْبِيٌّ وَقَوْلُهُ: ثُمَّ سَهَّلَ خُرُوجَهُ أَيْ فَلَمَّا رَأَى شُكْرَهُ قَاصِرًا عَنْ بُلُوغِ هَذِهِ النِّعَمِ تَدَارَكَهُ بِالِاسْتِغْفَارِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.

. (قَوْلُهُ: وَيَجِبُ اسْتِنْجَاءٌ) لَا عَلَى الْفَوْرِ بَلْ عِنْدَ إرَادَةِ نَحْوِ الصَّلَاةِ، أَوْ خَوْفِ الِانْتِشَارِ أَيْ انْتِشَارِ النَّجَاسَةِ أَيْ وَإِنْ كَانَ يُجْزِئُ فِيهِ الْجَامِدُ لِأَنَّ هَذَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ التَّضَمُّخِ الَّذِي هُوَ اسْتِعْمَالُ النَّجَاسَةِ فِي بَدَنِهِ لِغَيْرِ عُذْرٍ إلَّا أَنَّهُ مُلْحَقٌ بِهِ ح ل وَفِي سم عَلَى حَجّ وَالِاسْتِنْجَاءُ وَاجِبٌ عِنْدَ الْقِيَامِ إلَى الصَّلَاةِ حَقِيقَةً، أَوْ حُكْمًا بِأَنْ دَخَلَ وَقْتُهَا وَإِنْ لَمْ يُرِدْ فِعْلَهَا فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ. وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ بِدُخُولِ الْوَقْتِ يَجِبُ الِاسْتِنْجَاءُ وُجُوبًا مُوَسَّعًا بِسَعَةِ الْوَقْتِ، وَمُضَيَّقًا بِضِيقِهِ كَبَقِيَّةِ الشُّرُوطِ وَلَوْ اقْتَضَى الْحَالُ تَأْخِيرَ الِاسْتِنْجَاءِ فَجَفَّفَ بَوْلَهُ فِي يَدِهِ حَتَّى لَا يُصِيبُهُ جَازَ م ر اهـ.

وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَجِدَ مَا يُجَفِّفُ الْمَحَلَّ، أَوْ لَا لَكِنَّ عِبَارَةَ حَجّ. وَيَظْهَرُ أَنَّهُ لَوْ احْتَاجَ فِي نَحْوِ الْمَشْيِ لِمَسْكِ الذَّكَرِ الْمُتَنَجِّسِ بِيَدِهِ جَازَ إنْ عَسُرَ عَلَيْهِ تَحْصِيلُ حَائِلٍ يَقِيهِ النَّجَاسَةَ اهـ، وَقَدْ يُقَالُ وَكَذَا إنْ لَمْ يَعْسُرْ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِظَاهِرِ إطْلَاقِ م ر سم وَوُجُوبُ الِاسْتِنْجَاءِ عَلَى غَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ لِأَنَّ فَضَلَاتِهِمْ طَاهِرَةٌ وَالِاسْتِنْجَاءُ يَشْتَمِلُ عَلَى ثَلَاثَةِ أُمُورٍ: الْأَوَّلُ فِيمَا يُسْتَنْجَى مِنْهُ وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ مِنْ خَارِجٍ مُلَوِّثٍ، الثَّانِي فِيمَا يُسْتَنْجَى بِهِ وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ بِمَاءٍ أَوْ بِجَامِدٍ، الثَّالِثُ الْكَيْفِيَّةُ وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ: وَأَنْ يَبْدَأَ إلَخْ، وَتَعْتَرِيهِ الْأَحْكَامُ الْخَمْسَةُ فَيَكُونُ وَاجِبًا مِنْ الْخَارِجِ الْمُلَوِّثِ وَمُسْتَحَبًّا.

<<  <  ج: ص:  >  >>