وَهُوَ مِنْ نَجَوْت الشَّيْءَ أَيْ: قَطَعْته فَكَأَنَّ الْمُسْتَنْجِيَ يَقْطَعُ بِهِ الْأَذَى عَنْ نَفْسِهِ (مِنْ خَارِجٍ مُلَوَّثٍ لَا مَنِيٍّ) وَلَوْ نَادِرًا كَدَمٍ إزَالَةً لِلنَّجَاسَةِ (بِمَاءٍ) عَلَى الْأَصْلِ (أَوْ بِجَامِدٍ طَاهِرٍ قَالِعٍ غَيْرِ مُحْتَرَمٍ كَجِلْدٍ دُبِغَ) وَلَوْ مِنْ غَيْرِ مُذَكًّى وَحَشِيشٍ وَخَزَفٍ
ــ
[حاشية البجيرمي]
مِنْ خُرُوجِ دُودٍ وَبَعْرٍ بِلَا لَوْثٍ وَمَكْرُوهًا مِنْ خُرُوجِ رِيحٍ وَحَرَامًا بِالْمُطْعَمِ وَالْمُحْتَرَمِ وَمُبَاحًا وَهُوَ الْأَصْلُ ب ر وَفِي الْإِبَاحَةِ شَيْءٌ إلَّا أَنْ يُرِيدَ أَنَّهُ مُبَاحٌ قَبْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ. وَفُرِضَ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ مَعَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَهُوَ بِالْمَاءِ مِنْ الشَّرَائِعِ الْقَدِيمَةِ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: مِنْ نَجَوْت الشَّيْءَ) أَيْ مِنْ مَصْدَرِهِ وَهُوَ النَّجْوُ لِأَنَّ الْمَصْدَرَ الْمَزِيدَ وَهُوَ هُنَا الِاسْتِنْجَاءُ يُشْتَقُّ مِنْ الْمُجَرَّدِ. (قَوْلُهُ: فَكَأَنَّ الْمُسْتَنْجِيَ إلَخْ) أَتَى بِكَأَنَّ لِأَنَّ الْقَطْعَ إنَّمَا يَكُونُ فِي ذِي الْأَجْزَاءِ الَّتِي بَيْنَهَا شِدَّةُ اتِّصَالٍ فَهَذَا شَبِيهٌ بِالْقَطْعِ الْحَقِيقِيِّ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: مِنْ خَارِجٍ) أَيْ نَجَسٍ أَخْذًا مِمَّا بَعْدَهُ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ نَادِرًا) لِلتَّعْمِيمِ بِالنَّظَرِ لِلْمَاءِ وَلِلرَّدِّ بِالنَّظَرِ لِلْجَامِدِ. (قَوْلُهُ: إزَالَةً لِلنَّجَاسَةِ) قِيلَ إنَّهُ مَفْعُولٌ لِأَجْلِهِ. وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ الْفَاعِلَ لَمْ يَتَّحِدْ؛ لِأَنَّ فَاعِلَ الْإِزَالَةِ الشَّخْصُ وَفَاعِلُ الْوُجُوبِ الِاسْتِنْجَاءُ إلَّا أَنْ يُقَالَ الِاتِّحَادُ فِي الْمَعْنَى وَالتَّأْوِيلُ وَالتَّقْدِيرُ يَسْتَنْجِي الشَّخْصُ إزَالَةً لِلنَّجَاسَةِ فَاتَّحَدَ حِينَئِذٍ، أَوْ يُقَالُ لَهُ إنَّهُ عَلَى قَوْلِ مَنْ لَا يَشْتَرِطُ الِاتِّحَادَ فِي الْفَاعِلِ إلَّا أَنَّ فِيهِ تَعْلِيلَ الشَّيْءِ بِنَفْسِهِ؛ لِأَنَّ الِاسْتِنْجَاءَ إزَالَةٌ أَيْضًا فَكَأَنَّهُ قَالَ يَجِبُ إزَالَةُ النَّجَاسَةِ لِأَجْلِ الْإِزَالَةِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ تَعْلِيلُ الْخَاصِّ بِالْعَامِّ جَائِزٌ لِأَنَّ الِاسْتِنْجَاءَ إزَالَةٌ خَاصَّةٌ وَقَوْلُهُ: إزَالَةً إلَخْ، عَامٌّ لِكُلِّ نَجَاسَةٍ شَيْخُنَا. وَأَجَابَ ح ف بِأَنَّا نُجَرِّدُ الِاسْتِنْجَاءَ عَنْ إزَالَةِ النَّجَاسَةِ أَيْ إنَّهُ بِمَعْنَى اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ، أَوْ الْحَجَرِ فِي مَحَلِّ الْخَارِجِ وَفِيهِ أَيْضًا أَنَّهُ قَاصِرٌ عَلَى الِاسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ لَا يَشْمَلُ الِاسْتِنْجَاءَ بِالْحَجَرِ لِأَنَّهُ كَمَا يَأْتِي فَلَعَلَّ فِيهِ حَذْفًا، وَالتَّقْدِيرُ إزَالَةً لِنَجَاسَةٍ أَوْ تَخْفِيفًا لَهَا أَخْذًا مِمَّا بَعْدَهُ أَوْ الْمُرَادُ بِالنَّجَاسَةِ الْوَصْفُ الْقَائِمُ بِالْمَحَلِّ عِنْدَ مُلَاقَاةِ عَيْنٍ نَجِسَةٍ مَعَ رُطُوبَةٍ لِأَنَّ الْحَجَرَ مُزِيلٌ لَهَا بِهَذَا الْمَعْنَى لَكِنَّ كَلَامَهُ الْآتِيَ فِي تَعْلِيلِ عَدَمِ وُجُوبِ الِاسْتِنْجَاءِ مِنْ غَيْرِ الْمُلَوِّثِ يُرْشِدُ إلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالنَّجَاسَةِ هُنَا عَيْنُهَا لَا الْوَصْفُ ح ل وَقَالَ بَعْضُهُمْ إزَالَةً لِلنَّجَاسَةِ أَيْ عَيْنِهَا، أَوْ أَثَرِهَا فَيَشْمَلُ الْحَجَرَ اهـ. (قَوْلُهُ: بِمَاءٍ) وَلَوْ عَذْبًا وَإِنَّمَا جَازَ الِاسْتِنْجَاءُ بِهِ مَعَ أَنَّهُ مَطْعُومٌ لِأَنَّ الْمَاءَ فِيهِ قُوَّةُ دَفْعٍ بِخِلَافِ غَيْرِهِ مِنْ الْمَائِعَاتِ اهـ.
ع ش وَشَمِلَ الْمَاءُ مَاءَ زَمْزَمَ لَكِنَّهُ خِلَافُ الْأَوْلَى. (قَوْلُهُ: أَوْ بِجَامِدٍ) أَيْ جَافٍّ لَا رُطُوبَةَ فِيهِ وَلَا فِي الْمَحَلِّ بِغَيْرِ عَرَقٍ ح ل أَيْ وَلَوْ مَنْ أَحْجَارِ الْحَرَمِ لَكِنَّهُ مَكْرُوهٌ فَهُوَ مِنْ الْوَاجِبِ الْمُخَيَّرِ، وَقَدْ يَتَعَيَّنُ الِاسْتِنْجَاءُ بِالْحَجَرِ كَمَا لَوْ كَانَ بِمَكَانٍ لَا مَاءَ فِيهِ وَعَلِمَ أَنَّهُ لَا يَجِدُ الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ الِاسْتِنْجَاءُ بِالْحَجَرِ فَوْرًا لِئَلَّا يَجِفَّ الْخَارِجُ فَيَلْزَمَ فِعْلُ الصَّلَاةِ بِدُونِ الِاسْتِنْجَاءِ م ر، وَكَذَا لَوْ كَانَ بِحَيْثُ لَوْ اسْتَنْجَى بِالْحَجَرِ أَدْرَكَ الْوَقْتَ وَلَوْ اسْتَنْجَى بِالْمَاءِ خَرَجَ الْوَقْتُ ع ش وَلَوْ اسْتَنْجَى بِحَجَرٍ مِنْ الْمَسْجِدِ فَإِنْ كَانَ مُتَّصِلًا حَرُمَ وَلَمْ يُجْزِهِ، وَإِنْ كَانَ مُنْفَصِلًا وَبِيعَ بَيْعًا صَحِيحًا وَانْقَطَعَتْ نِسْبَتُهُ عَنْ الْمَسْجِدِ كَفَى الِاسْتِنْجَاءُ بِهِ، وَإِلَّا فَلَا شَرْحُ الْعُبَابِ لحج عَنْ الشَّامِلِ وَأَقَرَّهُ ع ش عَلَى م ر
وَقَوْلُهُ: وَبِيعَ بَيْعًا صَحِيحًا؛ بِأَنْ حَكَمَ بِصِحَّةِ بَيْعِهِ حَاكِمٌ حَنَفِيٌّ. (قَوْلُهُ: قَالِعٍ) وَلَوْ حَرِيرًا فَيَجُوزُ الِاسْتِنْجَاءُ بِهِ وَلَوْ لِلرِّجَالِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَلَيْسَ مِنْ بَابِ اللُّبْسِ حَتَّى يَخْتَلِفَ الْحُكْمُ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَتَفْصِيلُ الْمُهِمَّاتِ بَيْنَ الذُّكُورِ وَغَيْرِهِمْ مَرْدُودٌ بِأَنَّ الِاسْتِنْجَاءَ لَا يُعَدُّ اسْتِعْمَالًا فِي الْعُرْفِ وَإِلَّا لَمَا جَازَ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ شَرْحُ م ر. أَيْ حَيْثُ لَمْ يُطْبَعَا وَلَمْ يُهَيَّآ لِذَلِكَ وَإِلَّا حَرُمَ بِهِمَا. (قَوْلُهُ: كَجِلْدٍ دُبِغَ) قَالَ فِي عُقُودِ الْمُخْتَصَرِ إلَّا جِلْدَ الْمُصْحَفِ أَيْ الْمُنْفَصِلِ الَّذِي انْقَطَعَتْ نِسْبَتُهُ، أَوْ لَمْ تَنْقَطِعْ لِغِلَظِ الِاسْتِنْجَاءِ بِهِ أَيْ فَلَا يَجْزِي وَيَحْرُمُ وَإِنَّمَا حَلَّ مَسُّهُ فِي الْأَوَّلِ مَعَ الْحَدَثِ لِخِفَّتِهِ قَالَ بَعْضُهُمْ وَعَلَى قِيَاسِهِ كُسْوَةُ الْكَعْبَةِ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ الْمُصْحَفَ أَشَدُّ حُرْمَةً ح ل. (قَوْلُهُ: وَلَوْ مِنْ غَيْرِ مُذَكًّى) هَذِهِ الْغَايَةُ لِلتَّعْمِيمِ لَا لِلرَّدِّ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ بَعْضِ شُرُوحِ الْمِنْهَاجِ وَنَبَّهَ بِهَا عَلَى دَفْعِ مَا يُتَوَهَّمُ مِنْ أَنَّ غَيْرَ الْمُذَكَّى أَصْلُهُ قَبْلَ دَبْغِهِ نَجَسٌ فَرُبَّمَا يُسْتَصْحَبُ فِيهِ عَدَمُ الْإِجْزَاءِ وَغَيَّا م ر بِالْمُذَكَّى فَقَالَ وَلَوْ مِنْ مُذَكًّى وَرَدَّ بِهِ مَا قِيلَ مِنْ عَدَمِ الْإِجْزَاءِ فِي الْمُذَكَّى مِنْ حَيْثُ إنَّ أَصْلَهُ قَبْلَ الدَّبْغِ مَطْعُومٌ؛ فَالْأَوْلَى لِلشَّارِحِ أَنْ يُغَيِّيَ بِهِ. (قَوْلُهُ: وَخَزَفٍ) وَهُوَ مَا شُوِيَ مِنْ الطِّينِ حَتَّى صَارَ فَخَّارًا وَعِبَارَةُ الْمِصْبَاحِ الْخَزَفُ الطِّينُ الْمَعْمُولُ آنِيَةً قَبْلَ أَنْ يُطْبَخَ وَهُوَ الصَّلْصَالُ وَإِذَا شُوِيَ فَهُوَ الْفَخَّارُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute