تَبَرُّكًا وَلِأَنَّهُ أَيْسَرُ فِي الِاسْتِلَامِ وَالتَّقْبِيلِ نَعَمْ إنْ تَأَذَّى، أَوْ آذَى غَيْرَهُ بِنَحْوِ زَحْمَةٍ فَالْبُعْدُ أَوْلَى (فَلَوْ فَاتَ رَمَلَ بِقُرْبٍ) لِنَحْوِ زَحْمَةٍ (وَأَمِنَ لَمْسَ نِسَاءٍ وَلَمْ يَرْجُ فُرْجَةً) يَرْمُلُ فِيهَا لَوْ انْتَظَرَ (بَعُدَ) لِلرَّمَلِ؛ لِأَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِنَفْسِ الْعِبَادَةِ وَالْقُرْبُ يَتَعَلَّقُ بِمَكَانِهَا فَإِنْ خَافَ لَمْسَ نِسَاءٍ فَالْقُرْبُ بِلَا رَمَلٍ أَوْلَى مِنْ الْبُعْدِ مَعَ الرَّمَلِ تَحَرُّزًا عَنْ مُلَامَسَتِهِنَّ الْمُؤَدِّيَةِ إلَى انْتِقَاضِ الطُّهْرِ وَلَوْ خَافَ مَعَ الْقُرْبِ أَيْضًا لَمْسَهُنَّ فَتَرْكُ الرَّمَلِ أَوْلَى وَإِذَا تَرَكَهُ سُنَّ أَنْ يَتَحَرَّكَ فِي مَشْيِهِ وَيَرَى أَنَّهُ لَوْ أَمْكَنَهُ لَرَمَلَ وَكَذَا فِي الْعَدْوِ فِي السَّعْيِ الْآتِي بَيَانُهُ وَإِنْ رَجَى الْفُرْجَةَ الْمَذْكُورَةَ سُنَّ لَهُ انْتِظَارُهَا وَخَرَجَ بِالذَّكَرِ الْأُنْثَى وَالْخُنْثَى فَلَا يُسَنُّ لَهُمَا شَيْءٌ مِنْ الثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ بَلْ يُسَنُّ لَهُمَا فِي الْأَخِيرَةِ حَاشِيَةُ الْمَطَافِ بِحَيْثُ لَا يَخْتَلِطَانِ بِالرِّجَالِ إلَّا عِنْدَ خُلُوِّ الْمَطَافِ فَيُسَنُّ لَهُمَا الْقُرْبُ وَذِكْرُ حُكْمِ الْخُنْثَى مَعَ قَوْلِي وَلَمْ يَرْجُ فُرْجَةً مِنْ زِيَادَتِي.
(وَ) أَنْ (يُوَالِيَ كُلٌّ) مِنْ الذَّكَرِ وَغَيْرِهِ (طَوَافَهُ) خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ فِي وُجُوبِهِ (وَ) أَنْ (يُصَلِّيَ بَعْدَهُ رَكْعَتَيْنِ وَ) فِعْلُهُمَا (خَلْفَ الْمَقَامِ أَوْلَى) لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَذِكْرُ الْأَوْلَوِيَّةِ مِنْ زِيَادَتِي وَكَذَا قَوْلِي: (فَ) إنْ لَمْ يَفْعَلْهُمَا خَلْفَ الْمَقَامِ فَعَلَهُمَا (فِي الْحِجْرِ فَفِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَفِي الْحَرَمِ فَحَيْثُ شَاءَ) مَتَى شَاءَ وَلَا يَفُوتَانِ إلَّا بِمَوْتِهِ وَيَقْرَأُ فِيهِمَا (بِسُورَتَيْ الْكَافِرُونَ وَالْإِخْلَاصِ) لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَلِمَا فِي قِرَاءَتِهِمَا مِنْ الْإِخْلَاصِ الْمُنَاسِبِ لِمَا هُنَا؛ لِأَنَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْأَصْنَامَ ثَمَّ. (وَ) أَنْ (يَجْهَرَ) بِهِمَا (لَيْلًا) مَعَ مَا أُلْحِقَ بِهِ مِنْ الْفَجْرِ إلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ وَيُسِرُّ فِيمَا عَدَا ذَلِكَ كَالْكُسُوفِ وَيُجْزِئُ عَنْ الرَّكْعَتَيْنِ فَرِيضَةٌ وَنَافِلَةٌ أُخْرَى.
(وَلَوْ حَمَلَ شَخْصٌ حَلَالٌ، أَوْ مُحْرِمٌ) طَافَ عَنْ نَفْسِهِ، أَوْ لَمْ يَطُفْ
ــ
[حاشية البجيرمي]
وَيُعِيدُهُ عِنْدَ إرَادَةِ السَّعْيِ شَرْحُ م ر
. (قَوْلُهُ: وَالْقُرْبُ يَتَعَلَّقُ بِمَكَانِهَا) أَيْ: وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَاتِ الْعِبَادَةِ أَفْضَلُ مِمَّا تَعَلَّقَ بِمَحَلِّهَا كَالْجَمَاعَةِ بِغَيْرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ الِانْفِرَادِ بِهِ شَرْحُ حَجّ وَكَيْفَ هَذَا مَعَ أَنَّ الصَّلَاةَ بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بِمِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ؟ بَلْ أَكْثَرُ عِنْدَ ابْنِ حَجَرٍ إلَّا أَنْ يُقَالَ: دَرَجَاتُ الْجَمَاعَةِ عَظِيمَةٌ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: مِنْ الثَّلَاثَةِ) أَيْ: الرَّمَلِ وَالِاضْطِبَاعِ وَالْقُرْبِ ح ل. (قَوْلُهُ: فِي الْأَخِيرَةِ) أَيْ: بَدَلِ الْأَخِيرَةِ. (قَوْلُهُ: خَلْفَ الْمَقَامِ) الْمُرَادُ بِهِ كَوْنُ الْمَقَامِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَةِ؛ لِأَنَّ وَجْهَهُ كَانَ مِنْ جِهَتِهَا فَغُيِّرَ اهـ بِرْمَاوِيٌّ. وَقَوْلُهُ: الْمَقَامُ أَيْ: الَّذِي أُنْزِلَ مِنْ الْجَنَّةِ لِيَقُومَ عَلَيْهِ إبْرَاهِيمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ بِنَاءِ الْكَعْبَةِ لَمَّا أُمِرَ بِهِ وَأُرِيَ مَحَلَّهَا بِسَحَابَةٍ عَلَى قَدْرِهَا؛ لِأَنَّ مَحَلَّهَا كَانَ انْدَرَسَ فَكَانَ يَقْصُرُ بِهِ إلَى أَنْ يَتَنَاوَلَ الْآلَةَ مِنْ إسْمَاعِيلَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ يَطُولُ إلَى أَنْ يَضَعَهَا، ثُمَّ بَقِيَ مَعَ طُولِ الزَّمَنِ بِجَنْبِ بَابِ الْكَعْبَةِ حَتَّى وَضَعَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِمَحَلِّهِ الْآنَ عَلَى الْأَصَحِّ وَالْمُرَادُ بِخَلْفِهِ: كُلُّ مَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ ذَلِكَ عُرْفًا شَرْحُ حَجَرٍ فَعُلِمَ مِنْ هَذَا أَنَّهُ سُمِّيَ مَقَامَ إبْرَاهِيمَ لِكَوْنِهِ كَانَ يَقُومُ عَلَيْهِ عِنْدَ بِنَاءِ الْكَعْبَةِ وَلَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ مَدْفُونٌ فِيهِ كَمَا تُوُهِّمَ؛ لِأَنَّهُ مَدْفُونٌ فِي الشَّامِ. (قَوْلُهُ: لِلِاتِّبَاعِ) وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّ فِعْلَهُمَا خَلْفَهُ أَفْضَلُ مِنْهُ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ فَضِيلَةَ الِاتِّبَاعِ تَزِيدُ عَلَى فَضِيلَةِ الْبَيْتِ كَمَا أَنَّ مَا عَدَاهُمَا مِنْ النَّوَافِلِ يَكُونُ فِعْلُهُ فِي بَيْتِ الْإِنْسَانِ أَفْضَلَ مِنْهُ فِي الْكَعْبَةِ لِمَا ذُكِرَ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: وَلَا يَفُوتَانِ) هَلْ الْمُرَادُ مَا لَمْ يَأْتِ بَعْدَ الطَّوَافِ بِفَرِيضَةٍ، أَوْ نَافِلَةٍ أُخْرَى بِدَلِيلِ قَوْلِهِ الْآتِي: وَيُجْزِئُ عَنْ الرَّكْعَتَيْنِ إلَخْ، أَوْ أَعَمُّ؟ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْآتِي: وَيُجْزِئُ إلَخْ الْمُرَادُ بِهِ: أَنَّ ذَلِكَ يُسْقِطُ أَصْلَ الطَّلَبِ فَلَا يُنَافِي خُصُوصَ رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ سم وَعِبَارَةُ ع ش عَلَى م ر قَوْلُهُ: وَلَا يَفُوتَانِ إلَّا بِمَوْتِهِ (فَإِنْ قُلْت كَيْفَ هَذَا مَعَ أَنَّهُ يُغْنِي عَنْهُمَا فَرِيضَةٌ وَنَافِلَةٌ؟) قُلْت لَا يَضُرُّ هَذَا لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ بَعْدَ الطَّوَافِ أَصْلًا، أَوْ صَلَّى لَكِنَّهُ نَفَى سُنَّةَ الطَّوَافِ. (قَوْلُهُ: وَأَنْ يَجْهَرَ إلَخْ) بِخِلَافِ رَكْعَتَيْ الْإِحْرَامِ فَإِنَّ السُّنَّةَ الْإِسْرَارُ فِيهِمَا وَلَوْ لَيْلًا خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَ الْجَهْرَ لَيْلًا وَكَأَنَّ الْفَرْقَ الِاتِّبَاعُ؛ لِأَنَّ الْبَابَ بَابُ اتِّبَاعٍ ز ي
. (قَوْلُهُ: وَلَوْ حُمِلَ شَخْصٌ إلَخْ) هُوَ مُرْتَبِطُ بِمَحْذُوفٍ صَرَّحَ بِهِ م ر فَقَالَ: وَلَا يَتَعَيَّنُ عَلَى الْمُحْرِمِ أَنْ يَطُوفَ بِنَفْسِهِ وَلِهَذَا لَوْ حُمِلَ إلَخْ وَشَمِلَ الْوَلِيَّ إذَا حَمَلَ غَيْرَ الْمُمَيِّزِ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ حُمِلَ مَا لَوْ جَعَلَهُ فِي شَيْءٍ مَوْضُوعٍ عَلَى الْأَرْضِ، أَوْ سَفِينَةٍ وَجَذَبَهُ فَيَقَعُ لِلْحَامِلِ وَالْمَحْمُولِ مُطْلَقًا إذْ لَا تَعَلُّقَ لِطَوَافِ كُلٍّ مِنْهُمَا بِطَوَافِ الْآخَرِ لِانْفِصَالِهِ عَنْهُ كَمَا فِي شَرْحِ م ر. وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْحَامِلَ وَالْمَحْمُولَ إمَّا أَنْ يَكُونَا حَلَالَيْنِ أَوْ مُحْرِمَيْنِ، أَوْ الْأَوَّلُ حَلَالًا وَالثَّانِي مُحْرِمًا، أَوْ بِالْعَكْسِ فَهَذِهِ أَرْبَعَةٌ وَعَلَى كُلٍّ إمَّا أَنْ يَكُونَ الْحَامِلُ طَافَ عَنْ نَفْسِهِ، أَوْ لَمْ يَطُفْ دَخَلَ وَقْتُ طَوَافِهِ، أَوْ لَا وَمِثْلُهُ الْمَحْمُولُ. وَالْحَاصِلُ مِنْ ضَرْبِ أَرْبَعَةِ الْحَامِلِ فِي أَرْبَعَةِ الْمَحْمُولِ سِتَّةَ عَشَرَ تُضْرَبُ فِي الْأَرْبَعَةِ الْأُولَى بِأَرْبَعَةٍ وَسِتِّينَ وَعَلَى كُلٍّ إمَّا أَنْ يَنْوِيَ الْحَامِلُ الطَّوَافَ عَنْ نَفْسِهِ فَقَطْ، أَوْ عَنْ الْمَحْمُولِ، أَوْ عَنْهُمَا، أَوْ يُطْلِقُ وَمِثْلُهَا فِي الْمَحْمُولِ فَتُضْرَبُ أَرْبَعَةٌ فِي أَرْبَعَةٍ بِسِتَّةَ عَشَرَ وَهِيَ صُوَرُ النِّيَّةِ تُضْرَبُ فِي الْأَرْبَعَةِ وَالسِّتِّينَ تَبْلُغُ أَلْفًا وَأَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ صُورَةً فَتَأَمَّلْ. ح ف. (قَوْلُهُ: طَافَ عَنْ نَفْسِهِ) رَاجِعٌ لِكُلٍّ؛ لِأَنَّ الطَّوَافَ يَصْدُقُ بِطَوَافِ الْقُدُومِ طَافَ عَنْ نَفْسِهِ، أَوْ لَمْ يَطُفْ فَهَذِهِ أَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ فِي الْحَامِلِ وَعَلَى كُلِّ حَالٍ إمَّا أَنْ يَنْوِيَ الْمَحْمُولَ، أَوْ نَفْسَهُ أَوْ كِلَيْهِمَا، أَوْ يُطْلِقَ.
وَالْحَاصِلُ مِنْ ضَرْبِ أَرْبَعَةٍ فِي أَرْبَعَةٍ بِسِتَّةَ عَشَرَ فَإِنْ نَوَى الْمَحْمُولَ، أَوْ أَطْلَقَ وَقَعَ لِلْمَحْمُولِ فِي هَذَيْنِ الْمَضْرُوبَيْنِ فِي الْأَرْبَعَةِ الْأَحْوَالِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute