للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رَمَى فِي الْهَوَاءِ فَسَقَطَ فِي الْمَرْمِيِّ لَمْ يُحْسَبْ (وَتَحَقُّقُ إصَابَتِهِ) بِالْحَجَرِ وَإِنْ لَمْ يَبْقَ فِيهِ كَأَنْ تَدَحْرَجَ وَخَرَجَ مِنْهُ فَلَوْ شَكَّ فِي إصَابَتِهِ لَمْ يُحْسَبْ (وَسُنَّ أَنْ يَرْمِيَ بِقَدْرِ حَصَى الْخَذْفِ) بِمُعْجَمَيْنِ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «عَلَيْكُمْ بِحَصَى الْخَذْفِ» وَهُوَ دُونَ الْأُنْمُلَةِ طُولًا وَعَرْضًا بِقَدْرِ الْبَاقِلَّا

(وَمَنْ عَجَزَ) عَنْ الرَّمْيِ لِعِلَّةٍ لَا يُرْجَى زَوَالُهَا قَبْلَ فَوَاتِ وَقْتِ الرَّمْيِ (أَنَابَ) مَنْ يَرْمِي عَنْهُ وَلَا يَمْنَعُ زَوَالُهَا بَعْدَهُ مِنْ الِاعْتِدَادِ بِهِ وَلَا يَصِحُّ رَمْيُهُ عَنْهُ إلَّا بَعْدَ رَمْيِهِ عَنْ نَفْسِهِ وَإِلَّا وَقَعَ عَنْهَا وَظَاهِرٌ أَنَّ مَا ذَكَرَ مِنْ اشْتِرَاطِ كَوْنِهِ سَبْعًا إلَى هُنَا يَأْتِي فِي رَمْيِ يَوْمِ النَّحْرِ (وَلَوْ تَرَكَ رَمْيًا) مِنْ رَمْيِ يَوْمِ النَّحْرِ، أَوْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ عَمْدًا، أَوْ سَهْوًا وَهَذَا أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ وَإِذَا تَرَكَ رَمْيَ يَوْمٍ (تَدَارَكَهُ فِي بَاقِي تَشْرِيقٍ) أَيْ: أَيَّامِهِ وَلَيَالِيِهِ فَهُوَ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِبَاقِي الْأَيَّامِ (أَدَاءً) بِالنَّصِّ فِي الرِّعَاءِ وَأَهْلِ السِّقَايَةِ وَبِالْقِيَاسِ فِي غَيْرِهِمْ وَقَوْلِي: أَدَاءً مِنْ زِيَادَتِي وَإِنَّمَا وَقَعَ أَدَاءً؛ لِأَنَّهُ لَوْ وَقَعَ قَضَاءً لَمَا دَخَلَهُ التَّدَارُكُ كَالْوُقُوفِ بَعْدَ فَوْتِهِ وَيَجِبُ التَّرْتِيبُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَمْيِ مَا بَعْدَهُ فَإِنْ خَالَفَ فِي رَمْيِ الْأَيَّامِ وَقَعَ عَنْ الْمَتْرُوكِ وَيَجُوزُ رَمْيُ الْمَتْرُوكِ قَبْلَ الزَّوَالِ وَلَيْلًا كَمَا عُلِمَ، فَقَوْلُ الْأَصْلِ أَوَّلَ الْفَصْلِ وَيَدْخُلُ رَمْيُ التَّشْرِيقِ بِزَوَالِ الشَّمْسِ وَيَخْرُجُ بِغُرُوبِهَا اقْتِصَارٌ عَلَى وَقْتِ الِاخْتِيَارِ (وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَتَدَارَكْهُ (لَزِمَهُ دَمٌ بِ) تَرْكِ رَمْيِ (ثَلَاثِ رَمَيَاتٍ) فَأَكْثَرَ وَلَوْ فِي الْأَيَّامِ الْأَرْبَعَةِ؛ لِأَنَّ الرَّمْيَ فِيهَا كَالشَّيْءِ الْوَاحِدِ وَإِنْ كَانَ رَمْيُ كُلِّ يَوْمٍ عِبَادَةً بِرَأْسِهَا وَفِي الرَّمْيَةِ الْأَخِيرَةِ مِنْ الْيَوْمِ الْأَخِيرِ

ــ

[حاشية البجيرمي]

وَقَعَ ذَلِكَ لَنُقِلَ فَإِنَّهُ غَرِيبٌ سم عَلَى حَجّ وَاعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الشَّمْسُ الْحِفْنِيُّ، وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَيُشْتَرَطُ قَصْدُ الْجَمْرَةِ بِالرَّمْيِ اهـ، وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَرْمِيَّ هُوَ الْجَمْرَةُ (. قَوْلُهُ: لَمْ يُحْسَبْ) وَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ إصَابَتُهُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْوُقُوعِ فِيهِ وَبَقَاءُ الرَّمْيِ عَلَيْهِ كَذَا فِي الْإِيعَابِ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَتَحَقَّقَ إصَابَتَهُ) أَيْ: غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ ذَلِكَ بِدَلِيلِ مُقَابَلَتِهِ بِالشَّكِّ ح ل وَرَدَّهُ شَيْخُنَا ح ف وَقَالَ: الْمُرَادُ بِالتَّحَقُّقِ حَقِيقَتُهُ وَحَمْلُ الشَّكِّ عَلَى مُطْلَقِ التَّرَدُّدِ الشَّامِلِ لِلظَّنِّ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: حَصَى الْخَذْفِ) بِإِعْجَامِ الذَّالِ السَّاكِنَةِ أَيْ: بِقَدْرِ الْحَصَى الَّذِي يُخْذَفُ بِهِ وَهَيْئَةُ الْخَذْفِ أَنْ يَضَعَ الْحَصَى عَلَى بَطْنِ إبْهَامِهِ وَيَرْمِيَهُ بِرَأْسِ السَّبَّابَةِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر فَهُوَ خَذْفٌ بِهَيْئَةٍ مَخْصُوصَةٍ، وَفِي الْمُخْتَارِ الْخَذْفُ بِالْحَصَى الرَّمْيُ بِهِ بِالْأَصَابِعِ

. (قَوْلُهُ: وَمَنْ عَجَزَ) أَيْ: لِعِلَّةٍ تُسْقِطُ عَنْهُ الْقِيَامَ فِي الصَّلَاةِ ح ل. (قَوْلُهُ: قَبْلَ فَوَاتِ) مُتَعَلِّقٌ بِزَوَالِ وَقَوْلُهُ: وَقْتَ الرَّمْيِ أَيْ: وَقْتَ الْجَوَازِ وَهُوَ آخِرُ الْأَيَّامِ م ر (قَوْلُهُ: وَلَا يَصِحُّ رَمْيُهُ) أَيْ: النَّائِبِ عَنْ غَيْرِهِ. (قَوْلُهُ: إلَّا بَعْدَ رَمْيِهِ عَنْ نَفْسِهِ) أَيْ: الْجَمَرَاتِ الثَّلَاثِ وَهُوَ أَحَدُ احْتِمَالَيْنِ لِلْمُهِمَّاتِ وَثَانِيهِمَا أَنَّهُ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى رَمْيِ الْجَمِيعِ بَلْ لَوْ رَمَى الْجَمْرَةَ الْأُولَى صَحَّ أَنْ يَرْمِيَ عَقِبَهُ عَنْ الْمُسْتَنِيبِ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ الْجَمْرَتَيْنِ الْبَاقِيَتَيْنِ عَنْ نَفْسِهِ، وَفِي عِبَارَتِهِ إشَارَةٌ إلَى تَرْجِيحِ هَذَا الثَّانِي، وَفِي الْخَادِمِ أَنَّهُ الظَّاهِرُ قَالَهُ سم، وَجَرَى عَلَيْهِ الزِّيَادِيُّ تَبَعًا لِلرَّمْلِيِّ. (قَوْلُهُ: وَهَذَا أَعَمُّ) لِشُمُولِهِ تَرْكَ حَصَاةٍ وَاحِدَةٍ ع ش وَزي. (قَوْلُهُ: أَدَاءً) ؛ لِأَنَّ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ كَالْيَوْمِ الْوَاحِدِ. (قَوْلُهُ: بِالنَّصِّ فِي الرِّعَاءِ) قَالَ حَجّ: بِكَسْرِ الرَّاءِ وَالْمَدِّ وَقَالَ الشَّوْبَرِيُّ: بِضَمِّ الرَّاءِ اهـ وَرَدَ بِأَنَّ الضَّمَّ فِي الرُّعَاةِ بِالتَّاءِ وَكُلٌّ مِنْهُمَا جَمْعُ رَاعٍ ابْنُ شَرَفٍ وَق ل.

(قَوْلُهُ: لِمَا دَخَلَهُ التَّدَارُكُ) أَيْ: وَاللَّازِمُ بَاطِلٌ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّ تَدَارُكَهُ وَاجِبٌ هَذَا مُرَادُهُ وَمَعَ ذَلِكَ فَفِي الْمُلَازَمَةِ شَيْءٌ لِأَنَّهَا تُنْتَقَضُ بِالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ الْفَائِتَيْنِ فَإِنَّهُمَا يُقْضَيَانِ وَيَدْخُلُهُمَا التَّدَارُكُ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَخُصَّ كَلَامَهُ بِأَعْمَالِ الْحَجِّ فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَيَدْخُلُ رَمْيُ التَّشْرِيقِ) أَيْ: كُلَّ يَوْمٍ اهـ (قَوْلُهُ لَزِمَهُ دَمٌ بِتَرْكِ ثَلَاثِ رَمَيَاتٍ) وَلَوْ بِعُذْرٍ عَلَى الْمُعْتَمَدِ خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ ز ي بِخِلَافِ الْمَبِيتِ فَإِنَّهُ يَسْقُطُ بِالْعُذْرِ كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ وَلَوْ فِي الْأَيَّامِ الْأَرْبَعَةِ) رَاجِعٌ لِلْأَكْثَرِ؛ لِأَنَّهُ شَامِلٌ لِتَرْكِ رَمْيَةٍ مِنْ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ مَعَ جَمِيعِ مَا بَعْدَهُ، أَوْ رَمْيِ جَمِيعِ الْأَيَّامِ الْأَرْبَعَةِ ق ل وَيُتَصَوَّرُ أَيْضًا تَرْكُ ثَلَاثَةٍ مِنْ الْيَوْمِ الْأَخِيرِ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ الثَّلَاثَةِ بِتَرْكِ جَمِيعِ الْأَخِيرِ وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ كَلَامُ الْمَتْنِ وَالْغَايَةِ وَإِلَّا فَلَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ يَجِبُ التَّرْتِيبُ كَمَا قَالَهُ الشَّارِحُ؛ لِأَنَّهُ بِتَرْكِ الْأَوَّلِ مَثَلًا يَقَعُ مَا بَعْدَهُ عَنْهُ تَأَمَّلْ وَعِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ وَلَوْ فِي الْأَيَّامِ الْأَرْبَعَةِ يَقْتَضِي هَذَا أَنَّهُ يُمْكِنُ تَصَوُّرُ تَرْكِ أَرْبَعِ رَمَيَاتٍ مِنْ الْأَيَّامِ الْأَرْبَعِ بِأَنْ يَتْرُكَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَاحِدَةً وَيَعْتَدُّ لَهُ بِمَا رَمَاهُ وَيَكُونُ الدَّمُ فِي مُقَابَلَةِ الْمَتْرُوكِ لَكِنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ لِمَا تَقَرَّرَ مِنْ وُجُوبِ التَّرْتِيبِ.

حَتَّى لَوْ تَرَكَ رَمْيَةً فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ مِنْ الْأُولَى مَثَلًا لَمْ يُحْسَبْ لَهُ مَا بَعْدَهَا وَتُجْبَرُ بِوَاحِدَةٍ مِنْ الْأُولَى فِي الْيَوْمِ الثَّانِي وَهَكَذَا فَلَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّ الدَّمَ يَتَحَقَّقُ وُجُوبُهُ بِتَرْكِ ثَلَاثَةٍ وَإِنْ لَزِمَ مِنْ تَرْكِهَا تَرْكُ كَثِيرٍ مِنْ الرَّمْيِ فَلَا يَجِبُ زِيَادَةٌ عَلَى الدَّمِ بَلْ يَكُونُ فِي جَمِيعِ الْمَتْرُوكِ سَوَاءٌ مَا تَرَكَهُ بِالْفِعْلِ وَمَا فَعَلَهُ لَمْ يُحْسَبْ لَهُ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَوْ تَرَكَ جَمِيعَ الرَّمْيِ لَيْسَ عَلَيْهِ إلَّا دَمٌ وَاحِدٌ اهـ وَأُجِيبَ عَنْ الشَّارِحِ بِأَنَّ قَوْلَهُ وَلَوْ فِي الْأَيَّامِ الْأَرْبَعَةِ غَايَةٌ فِي قَوْلِهِ فَأَكْثَرَ فَيَكُونُ الْمُرَادُ بِهَا رَمْيُ جَمِيعِ الْأَيَّامِ وَقَوْلُ ع ش وَتُجْبَرُ بِوَاحِدَةٍ مِنْ الْأُولَى أَيْ: وَيَلْغُو بَاقِيهَا وَهُوَ السِّتَّةُ وَرَمْيُ الْجَمْرَةِ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ يَقَعُ عَنْ رَمْيِهِمَا فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ وَيَقَعُ رَمْيُ الْيَوْمِ الثَّالِثِ عَنْ الثَّانِي وَيَبْقَى عَلَيْهِ رَمْيُ يَوْمٍ بِتَمَامِهِ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْهُ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ وَجَبَ عَلَيْهِ دَمٌ (قَوْلُهُ، وَفِي الرَّمْيَةِ الْأَخِيرَةِ) قَيَّدَ بِهَا؛ لِأَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ تَرْكُ غَيْرِهَا؛ لِأَنَّهُ لَوْ تَرَكَ غَيْرَ الْأَخِيرَةِ وَقَعَ رَمْيُ مَا بَعْدَهَا عَنْهَا وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْهُ لِوُجُوبِ التَّرْتِيبِ ق ل

<<  <  ج: ص:  >  >>