للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَقَبِلَ بِصَحِيحَةٍ) ، أَوْ عَكْسَهُ. الْمَفْهُومُ بِالْأَوْلَى، أَوْ قَبِلَ نِصْفَهُ بِخَمْسِمِائَةٍ (لَمْ يَصِحَّ) ، وَلَوْ قَبِلَ نِصْفَهُ بِخَمْسِمِائَةٍ وَنِصْفَهُ بِخَمْسِمِائَةٍ صَحَّ عِنْدَ الْمُتَوَلِّي إذْ لَا مُخَالَفَةَ بِذِكْرِ مُقْتَضَى الْإِطْلَاقِ، وَنَظَرَ فِيهِ الرَّافِعِيُّ بِأَنَّهُ عَدَّدَ الصَّفْقَةَ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَالْأَمْرُ كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ لَكِنَّ الظَّاهِرَ الصِّحَّةُ، وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ الْبُطْلَانُ فِيمَا لَوْ قَبِلَ بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ وَهُوَ مَا جَزَمَ بِهِ الرَّافِعِيُّ فِي بَابَيْ الْوَكَالَةِ وَالْخُلْعِ، وَفِي الْمَجْمُوعِ إنَّهُ الظَّاهِرُ، وَاسْتَغْرَبَا مَا نَقَلَاهُ عَنْ فَتَاوَى الْقَفَّالِ مِنْ الصِّحَّةِ. (وَعَدَمُ تَعْلِيقٍ) لَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ بِخِلَافِ مَا يَقْتَضِيهِ كَمَا مَرَّ. (وَ) عَدَمُ (تَأْقِيتٍ) وَهُمَا مِنْ زِيَادَتِي. فَلَوْ قَالَ: إنْ مَاتَ أَبِي فَقَدْ بِعْتُك هَذَا بِكَذَا، أَوْ بِعْتُكَهُ بِكَذَا شَهْرًا لَمْ يَصِحَّ.

(وَ) شُرِطَ (فِي الْعَاقِدِ)

ــ

[حاشية البجيرمي]

قِيمَتُهُمَا وَاعْتَمَدَ كَلَامَهُمَا شَيْخُنَا ح ف.

(قَوْلُهُ: فَقَبِلَ بِصَحِيحَةٍ) وَمِثْلُهُ مَا لَوْ أَوْجَبَ بِأَلْفٍ فَقَبِلَ بِأَلْفٍ مِنْ نَقْدٍ آخَرَ مُخَالِفٍ لِلْأَوَّلِ فِي السِّكَّةِ دُونَ الْقِيمَةِ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ: أَوْ عَكْسَهُ) بِالنَّصْبِ أَيْ: أَوْ كَانَ عَكْسَهُ، أَوْ بِالرَّفْعِ فَاعِلٌ لِفِعْلٍ مَحْذُوفٍ وَالتَّقْدِيرُ، أَوْ حَصَلَ عَكْسُهُ، وَالْجُمْلَةُ عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ مَعْطُوفَةٌ عَلَى أَوْجَبَ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: الْمَفْهُومُ بِالْأَوْلَى) وَجْهُ الْأَوْلَوِيَّةِ أَنَّهُ فِي الْأَوَّلِ أَتَى بِغَرَضِ الْبَائِعِ وَزَادَ خَيْرًا لِكَوْنِ الصَّحِيحَةِ يُرْغَبُ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ الْمُكَسَّرَةِ، وَمَعَ ذَلِكَ لَا يَصِحُّ فَإِذَا لَمْ يَأْتِ بِتَمَامِ غَرَضِهِ وَهُوَ صُورَةُ الْعَكْسِ لَمْ يَصِحَّ بِالْأَوْلَى شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: لَمْ يَصِحَّ) أَيْ: لِقَبُولِهِ مَا لَمْ يُخَاطَبْ بِهِ كَمَا قَالَهُ ع ش. قَالَ ح ل: وَظَاهِرُهُ وَإِنْ تَسَاوَيَا قِيمَةً وَرَوَاجًا، وَلَا يُنَافِيهِ مَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ: وَلَوْ بَاعَ بِنَقْدٍ إلَخْ؛ لِأَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ إذَا أَطْلَقَ. (قَوْلُهُ: وَنِصْفَهُ بِخَمْسِمِائَةٍ) أَشْعَرَ التَّفْصِيلُ بِالْوَاوِ أَنَّهُ يَضُرُّ لَوْ كَانَ بِالْفَاءِ، أَوْ ثُمَّ وَهُوَ كَذَلِكَ فَالْعَطْفُ بِالْوَاوِ قَيْدٌ لِلصِّحَّةِ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ: صَحَّ) أَيْ: بِخِلَافِ عَكْسِهِ وَهُوَ قَوْلُهُ: بِعْتُك نِصْفَهُ بِخَمْسِمِائَةٍ، وَنِصْفَهُ الْآخَرَ بِخَمْسِمِائَةٍ فَقَالَ: قَبِلْت بِأَلْفٍ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّهُ عُهِدَ التَّفْصِيلَ بَعْدَ الْإِجْمَالِ لَا الْإِجْمَالَ بَعْدَ التَّفْصِيلِ ز ي. (قَوْلُهُ: بِذِكْرِ مُقْتَضَى الْإِطْلَاقِ) ؛ لِأَنَّ الْأَلْفَ مُطْلَقٌ، وَهُوَ ذِكْرُ مُقْتَضَى الْإِطْلَاقِ وَهُوَ التَّفْصِيلُ، وَتَنْصِيفُهُ نِصْفَيْنِ فَلَا مُخَالَفَةَ بَيْنَ الْمُوجِبِ، وَالْقَابِلِ انْتَهَى.

(قَوْلُهُ: وَنَظَرَ فِيهِ الرَّافِعِيُّ بِأَنَّهُ عَدَّدَ الصَّفْقَةَ) قَدْ يُقَالُ: مَحَلُّ تَعَدُّدِهَا بِتَفْصِيلِ الثَّمَنِ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي جَوَابِ كَلَامٍ سَابِقٍ مُجْمَلٍ أَيْ: فَجَازَ أَنْ يُقَالَ فِي هَذَا: بِعَدَمِ الضَّرَرِ وَلَوْ قُلْنَا: إنَّ الصَّفْقَةَ تَتَعَدَّدُ بِتَفْصِيلِ الثَّمَنِ، وَهُوَ مَا مَالَ إلَيْهِ النَّوَوِيُّ، وَمَحَلُّ الصِّحَّةِ مَا لَمْ يَقْصِدُ تَعَدُّدَ الصَّفْقَةِ ح ل عَلَى أَنَّ الْمُتَوَلِّيَ كَشَيْخِهِ الْقَفَّالِ لَا يَرَى أَنَّ الصَّفْقَةَ تَتَعَدَّدُ بِتَفْصِيلِ الثَّمَنِ ح ل.

(قَوْلُهُ: وَالْأَمْرُ كَمَا قَالَ) أَيْ: مِنْ تَوْجِيهِ الْإِشْكَالِ، وَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ مُسَلَّمًا. (قَوْلُهُ: لَكِنَّ الظَّاهِرَ الصِّحَّةُ) أَيْ: إذَا قَصَدَ تَفْصِيلَ مَا أَجْمَلَهُ الْبَائِعُ، أَوْ أَطْلَقَ بِخِلَافِ مَا إذَا قَصَدَ التَّعَدُّدَ لِلْعَقْدِ فَإِنَّهُ بَاطِلٌ ز ي وم ر، وَهَذَا جَمْعٌ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ. (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ الْبُطْلَانُ) وَالْحَالُ أَنَّهُ أَوْجَبَ بِأَلْفٍ. (قَوْلُهُ: وَاسْتَغْرَبَا مَا نَقَلَاهُ عَنْ فَتَاوَى الْقَفَّالِ مِنْ الصِّحَّةِ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَفِي فَتَاوَى الْقَفَّالِ أَنَّهُ لَوْ قَالَ: بِعْتُك بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَقَالَ: اشْتَرَيْت بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ صَحَّ الْبَيْعُ، وَهُوَ غَرِيبٌ انْتَهَى. وَعَلَيْهَا أَيْ: الصِّحَّةِ فَلَا يَلْزَمُهُ إلَّا الْأَلْفُ وَحِينَئِذٍ قَدْ يُقَالُ: لَا اسْتِغْرَابَ وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذِهِ الصُّورَةِ وَصُورَةِ الْمَتْنِ وَهِيَ قَوْلُهُ: فَلَوْ أَوْجَبَ بِأَلْفٍ مُكَسَّرَةٍ فَقَبِلَ بِصَحِيحَةٍ لَمْ يَصِحَّ بِأَنَّ الزِّيَادَةَ فِي تِلْكَ زِيَادَةُ صِفَةٍ غَيْرِ مُتَمَيِّزَةٍ فَبَطَلَ الْعَقْدُ فِيهَا بِخِلَافِ الزِّيَادَةِ فِي هَذِهِ فَإِنَّهَا مُتَمَيِّزَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ فَلَمْ يَفْسُدْ بِسَبَبِهَا الْعَقْدُ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهَا أُلْغِيَتْ وَلَمْ تَلْتَزِمْ انْتَهَى ح ل.

(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا يَقْتَضِيهِ) كَقَوْلِهِ إنْ كَانَ مِلْكِي فَقَدْ بِعْتُكَهُ، أَوْ بِعْتُك إنْ شِئْت. اهـ. ح ل.

(قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ: مِنْ قَوْلِهِ: وَلَوْ مَعَ إنْ شِئْت بِأَنْ قَالَ: بِعْتُك إنْ شِئْت بِخِلَافِ إنْ شِئْت بِعْتُك فَلَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّ مَأْخَذَ الصِّحَّةِ أَنَّ الْمُعَلَّقَ تَمَامُ الصِّيغَةِ لَا أَصْلُهَا، وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا، وَبَيْنَ قَوْلِهِ إنْ كَانَ مِلْكِي فَقَدْ بِعْتُكَهُ أَنَّ الشَّرْطَ فِي هَذِهِ أَيْ: قَوْلِهِ: إنْ كَانَ مِلْكِي أَثْبَتَهُ اللَّهُ فِي أَصْلِ الْبَيْعِ فَيَكُونُ اشْتِرَاطُهُ كَتَحْصِيلِ الْحَاصِلِ إذْ لَا يَقَعُ عَقْدُ الْبَيْعِ لَهُ إلَّا فِي مِلْكِهِ، وَهَذَا بِخِلَافِ بِعْتُكُمَا إنْ شِئْتُمَا فِيمَا يَظْهَرُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ تَعْلِيقٌ مَحْضٌ أَيْ: فَلَا يَصِحُّ شَرْحُ م ر بِاخْتِصَارٍ. (قَوْلُهُ: وَعَدَمُ تَأْقِيتٍ) وَلَوْ بِنَحْوِ حَيَاتِك، أَوْ أَلْفِ سَنَةٍ عَلَى الْأَوْجَهِ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النِّكَاحِ عَلَى مَا فِيهِ بِأَنَّ الْبَيْعَ لَا يَنْتَهِي بِالْمَوْتِ لِانْتِقَالِهِ لِلْوَارِثِ بِخِلَافِ النِّكَاحِ حَجّ ز ي. (قَوْلُهُ: فَلَوْ قَالَ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ: وَعَدَمُ تَعْلِيقٍ

. (قَوْلُهُ: وَشُرِطَ فِي الْعَاقِدِ) لَمْ يَقُلْ أَرْبَعَةَ شُرُوطٍ كَمَا قَالَ فِي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ: خَمْسَةُ شُرُوطٍ، وَعَدَّهَا بِقَوْلِهِ: الْأَوَّلُ، وَبِقَوْلِهِ الثَّانِي إلَخْ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَرْبَعَةَ لَيْسَتْ عَلَى سَنَنٍ وَاحِدٍ مِنْ حَيْثُ إنَّ الْأَوَّلَيْنِ

<<  <  ج: ص:  >  >>