للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بِحَيْثُ يَسْمَعُهُ مَنْ بِقُرْبِهِ، وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْهُ صَاحِبُهُ، وَبَقَاءُ الْأَهْلِيَّةِ إلَى وُجُودِ الشِّقِّ الْآخَرِ، وَأَنْ يَكُونَ الْقَبُولُ مِمَّنْ صَدَرَ مَعَهُ الْخِطَابُ، فَلَوْ قَبِلَ غَيْرُهُ فِي حَيَاتِهِ، أَوْ بَعْدَ مَوْتِهِ قَبْلَ قَبُولِهِ لَمْ يَنْعَقِدْ نَعَمْ لَوْ قَبِلَ وَكِيلُهُ فِي حَيَاتِهِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ يَظْهَرُ صِحَّتُهُ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ مِنْ وُقُوعِ الْمِلْكِ ابْتِدَاءً لِلْمُوَكِّلِ. قُلْتُ وَالْأَقْرَبُ خِلَافُهُ كَمَا بَيَّنْته فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ، وَغَيْرِهِ. وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ وَأَنْ لَا يَطُولَ الْفَصْلُ بَيْنَ لَفْظَيْهِمَا. (وَأَنْ يَتَوَافَقَا) أَيْ: الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ (مَعْنًى فَلَوْ أَوْجَبَ) بِأَلْفٍ مُكَسَّرَةٍ

ــ

[حاشية البجيرمي]

بِهِ إلَى تَمَامِ الشِّقِّ الْآخَرِ. اهـ فَلَوْ أَوْجَبَ بِمُؤَجَّلٍ، أَوْ بِشَرْطِ الْخِيَارِ، ثُمَّ أَسْقَطَ الْأَجَلَ، أَوْ الْخِيَارَ، ثُمَّ قَبِلَ الْآخَرُ لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ لِضَعْفِ الْإِيجَابِ، وَهَذِهِ شُرُوطٌ أَرْبَعَةٌ زَادَهَا الشَّارِحُ عَلَى الْمَتْنِ. وَحَاصِلُهُ أَنَّ الشُّرُوطَ تِسْعَةٌ: مِنْهَا فِي الْمَتْنِ خَمْسَةٌ، وَالْبَاقِي فِي الشَّرْحِ وَكَانَ الْمُنَاسِبُ تَأْخِيرَ هَذِهِ الشُّرُوطِ عَنْ بَقِيَّةِ شُرُوطِ الْمَتْنِ، وَتَقَدَّمَ أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ: أَنْ يَذْكُرَ الْمُبْتَدِئُ الثَّمَنَ، وَأَنْ يَأْتِيَ بِكَافِ الْخِطَابِ، وَأَنْ يُضِيفَ الْبَيْعَ لِجُمْلَتِهِ فَلَوْ قَالَ: بِعْت يَدَك لَمْ يَصِحَّ إلَّا إنْ أَرَادَ التَّجَوُّزَ عَنْ الْجُمْلَةِ، وَأَنْ يَقْصِدَ اللَّفْظَ لِمَعْنَاهُ كَمَا قَالَهُ م ر، فَتَكُونُ شُرُوطُ الصِّيغَةِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ. (قَوْلُهُ: بِحَيْثُ يَسْمَعُهُ مَنْ بِقُرْبِهِ) فَلَوْ لَمْ يَسْمَعْهُ مَنْ بِقُرْبِهِ لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ، وَإِنْ سَمِعَهُ صَاحِبُهُ لِحِدَةِ سَمْعِهِ؛ لِأَنَّ لَفْظَهُ كَلَا لَفْظٍ وَإِنْ تَوَقَّفَ فِيهِ بَعْضُهُمْ. اهـ. ع ش اط ف.

(قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْهُ صَاحِبُهُ) بِأَنْ حَمَلَتْهُ الرِّيحُ إلَيْهِ فَقَبِلَ فَإِنَّهُ يَصِحُّ ز ي، أَوْ قَبِلَ اتِّفَاقًا، أَوْ بَلَّغَهُ غَيْرُهُ فَقَبِلَ فَوْرًا وَإِنْ كَانَ أَصَمَّ سم.

(قَوْلُهُ: وَأَنْ يَكُونَ الْقَبُولُ إلَخْ) فِي هَذَا التَّعْبِيرِ قُصُورٌ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَأَنْ يُتِمَّ الْمُخَاطَبُ لَا وَكِيلُهُ، أَوْ مُوَكِّلُهُ، أَوْ وَارِثُهُ. اهـ قَالَ ع ش عَلَيْهِ: قَوْلَهُ وَأَنْ يُتِمَّ الْمُخَاطَبُ إلَخْ هَذَا أَعَمُّ مِنْ قَوْلِ مَنْ قَالَ: وَأَنْ يَكُونَ الْقَبُولُ مِمَّنْ صَدَرَ مَعَهُ الْخِطَابُ لِشُمُولِ هَذَا لِمَا لَوْ سَبَقَ الِاسْتِيجَابُ الْقَائِمُ مَقَامَ الْقَبُولِ كَبِعْنِي. (قَوْلُهُ: قَبْلَ قَبُولِهِ) ظَرْفٌ لِلْمَوْتِ، وَهُوَ قَيْدٌ لِبَيَانِ الْوَاقِعِ وَقَيَّدَ بِهِ؛ لِأَنَّ قَبُولَ الْغَيْرِ بَعْدَ قَبُولِ الْمُخَاطَبِ لَا تُتَوَهَّمُ صِحَّتُهُ وَهَذَا أَوْلَى مِنْ قَوْلِ مَنْ قَالَ: يَجِبُ إسْقَاطُهُ. (قَوْلُهُ: نَعَمْ لَوْ قَبِلَ وَكِيلُهُ إلَخْ) اسْتِدْرَاكٌ عَلَى الشِّقِّ الْأَوَّلِ أَعْنِي قَوْلَهُ: فَلَوْ قَبِلَ غَيْرُهُ فِي حَيَاتِهِ.

وَقَوْلُهُ: فِي حَيَاتِهِ مُتَعَلِّقٌ بِقَبِلَ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ بَحْثَ ابْنِ الرِّفْعَةِ إنَّمَا هُوَ فِيمَا إذَا قَبِلَ الْوَكِيلُ فِي حَيَاةِ الْمُوَكِّلِ وَأَمَّا إذَا قَبِلَ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوَكِّلِ فَلَا يَصِحُّ لِانْعِزَالِهِ بِمَوْتِ الْمُوَكِّلِ. (قَوْلُهُ: وَكِيلُهُ) أَيْ: الْمُطْلَقُ، أَوْ فِي خُصُوصِ الْقَبُولِ كَمَا قَالَهُ ح ل. وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ خَاطَبَ الْمَالِكَ فَقَبِلَ وَكِيلُهُ فِي الْقَبُولِ، وَأَمَّا إذَا خَاطَبَ الْوَكِيلَ بِأَنْ وَكَّلَهُ فِي أَصْلِ الْبَيْعِ فَصِحَّتُهُ ظَاهِرَةٌ. (قَوْلُهُ: يَظْهَرُ صِحَّتُهُ) ضَعِيفٌ. (قَوْلُهُ: بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ إلَخْ) فَعَلَى هَذَا يَكُونُ الْمُوَكِّلُ كَأَنَّهُ هُوَ الَّذِي قَبِلَ فَيَكُونُ الْجَوَابُ مِمَّنْ صَدَرَ مَعَهُ الْخِطَابُ بِالْقُوَّةِ، وَأَمَّا عَلَى مُقَابِلِهِ الضَّعِيفِ مِنْ وُقُوعِ الْمِلْكِ ابْتِدَاءً لِلْوَكِيلِ ثُمَّ يَنْتَقِلُ لِلْمُوَكِّلِ فَلَا يَكُونُ الْمُوَكِّلُ كَأَنَّهُ الَّذِي قَبِلَ حَتَّى يَكُونَ الْجَوَابُ مِمَّنْ صَدَرَ مَعَهُ الْخِطَابُ بِالْقُوَّةِ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ) أَيْ: بِالشَّرْطَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ فَهُوَ وَإِنْ كَانَ أَخْصَرَ فِيهِ قُصُورٌ؛ لِأَنَّهُ لَا يَشْمَلُ الْكِتَابَةَ وَالْإِشَارَةَ، وَيُوهِمُ أَنَّ الْكَلَامَ الْأَجْنَبِيَّ الْيَسِيرَ لَا يَضُرُّ، وَأَنَّ الْكَلَامَ الْمُقَارِنَ لِأَحَدِ اللَّفْظَيْنِ لَا يَضُرُّ. (قَوْلُهُ: أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ وَأَنْ لَا يَطُولَ الْفَصْلُ بَيْنَ لَفْظَيْهِمَا) لِقُصُورِهِ إذْ لَا يَشْمَلُ الْكِتَابَةَ، وَالْإِشَارَةَ وَحِينَئِذٍ كَانَ عَلَى مُقْتَضَى اصْطِلَاحِهِ فِي هَذَا الْكِتَابِ أَنْ يَقُولَ: أَعَمَّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ الْأَوْلَى عَلَى مُقْتَضَى ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ: أَعَمَّ وَأَوْلَى؛ لِأَنَّ تَعْبِيرَ الْأَصْلِ بِمَا ذُكِرَ مُوهِمٌ؛ لِأَنَّ مُقْتَضَاهُ أَنَّ السُّكُوتَ لَوْ طَرَأَ فِي أَثْنَاءِ اللَّفْظِ قَبْلَ تَمَامِهِ لَا يَضُرُّ؛ لِأَنَّهُ خَارِجٌ بِالْبَيْنِيَّةِ بِخِلَافِ التَّخَلُّلِ فَإِنَّهُ صَادِقٌ بِذَلِكَ.

وَعِبَارَةُ ع ش وَجْهُ الْأَوْلَوِيَّةِ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ فِي الْأَصْلِ يُوهِمُ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ تَخَلُّلُ الطُّولِ بَيْنَ الْكِتَابَتَيْنِ، أَوْ نَحْوِهِمَا، وَبِقَوْلِنَا: يُوهِمُ انْدَفَعَ مَا يُقَالُ: كَانَ الْأَنْسَبُ بِطَرِيقَتِهِ أَنْ يَقُولَ: أَعَمَّ. وَوَجْهُ الِانْدِفَاعِ أَنَّ الْأَصْلَ فِيمَا يُعَبِّرُ فِيهِ بِالْأَعَمِّ أَنْ يَكُونَ لِإِدْخَالِ مَا سَكَتَ عَنْهُ الْمِنْهَاجُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ فِي عِبَارَتِهِ مَا يَدُلُّ عَلَى خِلَافِهِ.

(قَوْلُهُ: وَأَنْ يَتَوَافَقَا مَعْنًى) سَوَاءٌ تَوَافَقَا لَفْظًا أَمْ لَا كَأَنْ قَالَ: بِعْتُك بِقِرْشٍ فَقَالَ: قَبِلْت بِثَلَاثِينَ نِصْفِ فِضَّةً.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَأَنْ يَتَوَافَقَا مَعْنًى بِأَنْ يَتَّفِقَا فِي الْجِنْسِ، وَالنَّوْعِ، وَالصِّفَةِ، وَالْعَدَدِ، وَالْحُلُولِ، وَالْأَجَلِ وَإِنْ اخْتَلَفَ لَفْظُهُمَا صَرِيحًا وَكِنَايَةً. اهـ. قَالَ ع ش عَلَيْهِ: قَوْلُهُ: مَعْنًى أَيْ: لَا لَفْظًا حَتَّى لَوْ قَالَ: وَهَبْتَكَهُ بِكَذَا فَقَالَ الْمُشْتَرِي: اشْتَرَيْت، أَوْ عَكَسَ صَحَّ مَعَ اخْتِلَافِ صِيغَتِهِمَا لَفْظًا. (قَوْلُهُ: فَلَوْ أَوْجَبَ) تَفْرِيعٌ عَلَى مَفْهُومِ الشَّرْطِ، وَكَذَا قَوْلُهُ: أَوْ عَكْسُهُ

وَقَوْلُهُ: أَوْ قَبِلَ نِصْفَهُ وَقَوْلُهُ: لَمْ يَصِحَّ وَجْهُهُ فِي الصُّوَرِ الثَّلَاثِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر أَنَّهُ قَبِلَ مَا لَمْ يُخَاطَبْ بِهِ، وَأَمَّا قَوْلُهُ: وَلَوْ قَبِلَ نِصْفَهُ بِخَمْسِمِائَةٍ فَتَفْرِيعٌ عَلَى مَنْطُوقِ الشَّرْطِ كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا الْعَلَّامَةُ، وَمَحَلُّ عَدَمِ الصِّحَّةِ مَا لَمْ تُسَاوِ قِيمَةُ الصِّحَاحِ قِيمَةَ الْمُكَسَّرَةِ، أَمَّا إذَا تَسَاوَيَا فَإِنَّهُ يَصِحُّ كَذَا قِيلَ لَكِنْ فِي الْبِرْمَاوِيِّ وح ل وَإِنْ تَسَاوَتْ

<<  <  ج: ص:  >  >>