مِمَّنْ يُرِيدُ أَنْ يُتِمَّ الْعَقْدَ، وَلَوْ يَسِيرًا؛ لِأَنَّ فِيهِ إعْرَاضًا عَنْ الْقَبُولِ بِخِلَافِ الْيَسِيرِ فِي الْخُلْعِ، وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ فِيهِ مِنْ جَانِبِ الزَّوْجِ شَائِبَةَ تَعْلِيقٍ، وَمِنْ جَانِبِ الزَّوْجَةِ شَائِبَةَ جَعَالَةٍ، وَكُلٌّ مِنْهُمَا مُحْتَمِلٌ لِلْجَهَالَةِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ وَهَذَا بِالنِّسْبَةِ لِلْيَسِيرِ مِنْ زِيَادَتِي. (وَ) أَنْ (لَا) يَتَخَلَّلَهُمَا (سُكُوتٌ طَوِيلٌ) وَهُوَ: مَا أَشْعَرَ بِإِعْرَاضِهِ عَنْ الْقَبُولِ بِخِلَافِ الْيَسِيرِ، وَأَنْ لَا يَتَغَيَّرَ الْأَوَّلُ قَبْلَ الثَّانِي، وَأَنْ يَتَلَفَّظَ
ــ
[حاشية البجيرمي]
بِأَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ مُقْتَضَيَاتِهِ كَقَبْضٍ، وَرَدٍّ بِعَيْبٍ وَلَا مِنْ مَصَالِحِهِ كَشَرْطِ خِيَارٍ، وَإِشْهَادٍ وَرَهْنٍ، وَلَا مِنْ مُسْتَحَبَّاتِهِ كَخُطْبَةٍ فَلَوْ قَالَ الْمُشْتَرِي بَعْدَ تَقَدُّمِ الْإِيجَابِ: بِسْمِ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَبِلْت صَحَّ، وَهَذَا إنَّمَا يَأْتِي عَلَى طَرِيقَةِ الرَّافِعِيِّ، أَمَّا عَلَى مَا صَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ فِي بَابِ النِّكَاحِ فَهُوَ غَيْرُ مُسْتَحَبٍّ لَكِنَّهُ غَيْرُ مُضِرٍّ كَمَا فِي النِّكَاحِ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ النِّكَاحَ يُحْتَاطُ لَهُ أَكْثَرُ فَلَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ اسْتِحْبَابِهِ ثَمَّ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ أَبَطَلَ بِهِ عَدَمُ اسْتِحْبَابِهِ هُنَا شَرْحُ م ر قَالَ شَيْخُنَا: الْمُرَادُ بِالتَّخَلُّلِ مَا لَيْسَ بَعْدَ تَمَامِ الْعَقْدِ فَيَشْمَلُ الْمُقَارِنَ لِأَحَدِهِمَا فَلَوْ تَكَلَّمَ الْمُشْتَرِي بِكَلَامٍ أَجْنَبِيٍّ مُقَارِنٍ لِإِيجَابِ الْبَائِعِ، أَوْ عَكْسِهِ بَطَلَ الْعَقْدُ قَالَ ع ش: وَمَعْلُومٌ أَنَّ ذَلِكَ فِي الْحَاضِرِ أَمَّا الْغَائِبُ فَلَا يَضُرُّ تَخَلُّلُ الْكَلَامِ مِنْ الْكَاتِبِ، وَلَا مِنْ الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ قَبْلَ عِلْمِهِ بِالْكِتَابِ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَالْعِبْرَةُ فِي التَّخَلُّلِ فِي الْغَائِبِ بِمَا يَقَعُ مِنْهُ عَقِبَ عِلْمِهِ، أَوْ ظَنِّهِ بِوُقُوعِ الْبَيْعِ لَهُ. اهـ وَأَمَّا الْحَاضِرُ فَلَا يَضُرُّ تَكَلُّمُهُ قَبْلَ عِلْمِ الْغَائِبِ ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ: كَلَامٌ) وَأَلْحَقَ بِهِ الْإِشَارَةَ مِنْ الْأَخْرَسِ، وَلَيْسَ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ ذِكْرُ حُدُودِ الْمَبِيعِ وَمَا يُعْرَفُ بِهِ فِي الْعَقْدِ، وَإِنْ طَالَ، وَإِنْ كَانَا عَارِفَيْنِ بِهَا قَبْلَ الْعَقْدِ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ: مِمَّنْ يُرِيدُ أَنْ يُتِمَّ الْعَقْدَ) اعْتَمَدَ م ر أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ مَنْ يُرِيدُ أَنْ يُتِمَّ الْعَقْدَ وَغَيْرِهِ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ يَسِيرًا) اُنْظُرْ وَلَوْ سَهْوًا، وَكَتَبَ أَيْضًا وَلَوْ حَرْفًا وَاحِدًا، وَهُوَ مُحْتَمَلٌ إنْ أَفْهَمَ قِيَاسًا عَلَى الصَّلَاةِ، وَإِنْ أَمْكَنَ الْفَرْقُ وَمِنْهُ أَيْ: الْقِيَاسِ يُؤْخَذُ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ هُنَا تَخَلُّلُ الْيَسِيرِ سَهْوًا، أَوْ جَهْلًا إنْ عُذِرَ وَهُوَ مُتَّجَهٌ نَعَمْ لَا يَضُرُّ تَخَلُّلُ قَدْ؛ لِأَنَّهَا لِلتَّحْقِيقِ فَلَيْسَتْ بِأَجْنَبِيَّةٍ شَرْحُ م ر شَوْبَرِيٌّ.
وَعِبَارَةُ حَجّ لَا نَحْوُ قَدْ. اهـ قَالَ بَعْضُهُمْ: نَحْوُهَا أَنَا كَأَنْ يُقَالَ: وَأَنَا قَبِلْت كَمَا يَقَعُ كَثِيرًا فَلْيُحَرَّرْ لَكِنْ قَالَ ق ل وَعَبْدُ الْبَرِّ: يَضُرُّ أَنَا وَالْمُرَادُ بِالْعُذْرِ فِي قَوْلِ م ر أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ يَخْفَى عَلَيْهِ ذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَرِيبَ عَهْدٍ بِالْإِسْلَامِ وَلَا نَشَأَ بَعِيدًا عَنْ الْعُلَمَاءِ؛ لِأَنَّ هَذَا مِنْ الدَّقَائِقِ الَّتِي تَخْفَى. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ فِيهِ إعْرَاضًا) هَذَا التَّعْلِيلُ قَاصِرٌ عَلَى مَا إذَا كَانَ الْمُتَأَخِّرُ هُوَ الْقَابِلُ فَهُوَ مُنَاسِبٌ لِقَوْلِهِ: مِمَّنْ يُرِيدُ إلَخْ. (قَوْلُهُ: بِأَنَّ فِيهِ مِنْ جَانِبِ الزَّوْجِ) أَيْ: إذَا كَانَ بَادِئًا وَكَذَا قَوْلُهُ: وَمِنْ جَانِبِ الزَّوْجَةِ فَقَوْلُهُ: مِنْ جَانِبِ الزَّوْجِ حَالٌ أَيْ: حَالَةَ كَوْنِهِ مِنْ جَانِبِ الزَّوْجِ أَيْ: صَادِرًا مِنْهُ، أَوَّلًا وَمُبْتَدِئًا بِهِ وَكَذَلِكَ يُقَالُ: فِيمَا بَعْدَهُ وَنَصُّ عِبَارَتِهِ فِي بَابِ الْخُلْعِ مَتْنًا، وَشَرْحًا وَإِذَا بَدَأَ الزَّوْجُ بِصِيغَةِ مُعَاوَضَةٍ كَطَلَّقْتُك بِأَلْفٍ فَمُعَاوَضَةٌ؛ لِأَخْذِهِ عِوَضًا فِي مُقَابَلَةِ مَا يُخْرِجُهُ عَنْ مِلْكِهِ بِشَوْبِ تَعْلِيقٍ لِتَوَقُّفِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ فِيهِ عَلَى الْقَبُولِ فَلَهُ رُجُوعٌ قَبْلَ قَبُولِهَا نَظَرًا لِجِهَةِ الْمُعَاوَضَةِ إلَى أَنْ قَالَ: أَوْ بَدَأَتْ أَيْ: الزَّوْجَةُ بِطَلَبِ طَلَاقٍ كَطَلِّقْنِي بِكَذَا، أَوْ إنْ طَلَّقْتَنِي فَلَكَ عَلَيَّ كَذَا فَأَجَابَهَا الزَّوْجُ فَمُعَاوَضَةٌ مِنْ جَانِبِهَا لِمِلْكِهَا لِلْبُضْعِ بِعِوَضٍ بِشَوْبِ جَعَالَةٍ؛ لِأَنَّ مُقَابِلَ مَا بَذَلَتْهُ وَهُوَ الطَّلَاقُ يَسْتَقِلُّ بِهِ الزَّوْجُ كَالْعَامِلِ فِي الْجَعَالَةِ فَلَهَا رُجُوعٌ قَبْلَهُ أَيْ: قَبْلَ جَوَابِهِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ حُكْمُ الْمُعَاوَضَاتِ وَالْجَعَالَاتِ (قَوْلُهُ: مُحْتَمِلٌ لِلْجَهَالَةِ) أَيْ: جَهَالَةِ الْعِوَضِ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَيُغْتَفَرُ فِيهِ التَّخَلُّلُ بِكَلَامٍ يَسِيرٍ (قَوْلُهُ: وَهَذَا) أَيْ: قَوْلُهُ كَلَامٌ أَجْنَبِيٌّ، وَوَجْهُ جَعْلِ هَذِهِ الصُّورَةِ أَيْ: الْكَلَامِ الْيَسِيرِ مِنْ زِيَادَتِهِ مَعَ عَدَمِ ذِكْرِهَا فِي الْمَتْنِ أَنَّ إطْلَاقَ الْكَلَامِ يَشْمَلُهَا ع ش.
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْيَسِيرِ) شَامِلٌ لِمَا لَوْ قَصَدَ بِهِ الْقَطْعَ وَجَزَمَ بِهِ ز ي وَعَلَيْهِ فَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا لَوْ سَكَتَ يَسِيرًا فِي الْفَاتِحَةِ بِقَصْدِ الْقَطْعِ بِأَنَّ الْقِرَاءَةَ عِبَادَةٌ مَحْضَةٌ فَضُيِّقَ فِيهَا مَا لَمْ يُضَيِّقْ فِي غَيْرِهَا، وَفِي م ر خِلَافُ مَا قَالَهُ ز ي ع ش.
(قَوْلُهُ: وَأَنْ لَا يَتَغَيَّرَ الْأَوَّلُ) أَيْ: اللَّفْظُ الْأَوَّلُ فَإِنْ تَغَيَّرَ كَأَنْ قَالَ: بِعْتُك هَذَا بِخَمْسِمِائَةٍ بَلْ بِأَلْفٍ لَمْ يَصِحَّ مَا لَمْ يَأْتِ ثَانِيًا بِتَمَامِ الصِّيغَةِ فَإِنْ أَتَى بِتَمَامِهَا كَأَنْ قَالَ: بِعْتُك بِخَمْسِمِائَةٍ بِعْتُك بِأَلْفٍ فَقِيلَ: صَحَّ بِالْأَلْفِ وَقَالَ شَيْخُنَا قَوْلُهُ: وَأَنْ لَا يَتَغَيَّرَ الْأَوَّلُ أَيْ: لَفْظُ الْمُبْتَدِئِ مِنْ الْعَاقِدَيْنِ، وَإِنْ كَانَ هُوَ الْقَابِلُ فَإِنْ تَغَيَّرَ ذَاتًا بِأَنْ قَالَ: بِعْتُك ذَا الْعَبْدَ ثُمَّ أَضْرَبَ عَنْهُ وَقَالَ: بَلْ هَذِهِ الْأَمَةَ، أَوْ صِفَةً كَأَنْ قَالَ: بِعْتُك هَذَا بِكَذَا حَالًّا بَلْ مُؤَجَّلًا، أَوْ بِعْنِي هَذَا بِكَذَا حَالًّا بَلْ مُؤَجَّلًا لَمْ يَصِحَّ،.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَأَنْ لَا يُغَيِّرَ شَيْئًا مِمَّا تَلَفَّظَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute