للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لِلْعَاقِدِ عَلَيْهِ (فَلَا يَصِحُّ عَقْدُ فُضُولِيٍّ) وَإِنْ أَجَازَهُ الْمَالِكُ لِعَدَمِ وِلَايَتِهِ عَلَى الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ. (وَيَصِحُّ بَيْعُ مَالِ غَيْرِهِ) ظَاهِرًا (إنْ بَانَ) بَعْدَ الْبَيْعِ [دَرْسٌ] أَنَّهُ (لَهُ) كَأَنْ بَاعَ مَالِ مُوَرِّثِهِ ظَانًّا حَيَاتَهُ فَبَانَ مَيِّتًا لِتَبَيُّنِ أَنَّهُ مِلْكُهُ، وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَوْلَى مِمَّا عَبَّرَ بِهِ.

(وَ) خَامِسُهَا: (عِلْمٌ) لِلْعَاقِدَيْنِ

ــ

[حاشية البجيرمي]

أَوْ وَكَالَةٍ، أَوْ إذْنِ الشَّارِعِ كَوِلَايَةِ الْأَبِ، وَالْجَدِّ، وَالْوَصِيِّ، وَالْقَاضِي، وَالظَّافِرِ بِغَيْرِ جِنْسِ حَقِّهِ، وَالْمُلْتَقِطُ لِمَا يَخَافُ فَسَادُهُ ز ي، وَالْمُرَادُ وِلَايَةٌ تَامَّةٌ لِيَخْرُجَ الْمَبِيعُ قَبْلَ قَبْضِهِ، وَفِي نَفْسِ الْأَمْرِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ الْآتِي: وَيَصِحُّ بَيْعُ مَالِ غَيْرِهِ إلَخْ. (قَوْلُهُ: لِلْعَاقِدِ) بَائِعًا، أَوْ مُشْتَرِيًا،

وَقَوْلُهُ: عَلَيْهِ أَيْ: الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ ثَمَنًا، أَوْ مُثَمَّنًا، وَكُلٌّ مِنْهُمَا لَهُ وِلَايَةٌ عَلَى عِوَضِهِ. (قَوْلُهُ: فَلَا يَصِحُّ عَقْدُ فُضُولِيٍّ) لَوْ عَبَّرَ بِالتَّصَرُّفِ كَانَ أَعَمَّ لِيَشْمَلَ الْحِلَّ أَيْضًا كَأَنْ طَلَّقَ، أَوْ أَعْتَقَ لَكِنْ لَمَّا فَرَضَ الْكَلَامَ فِي الْبَيْعِ حَيْثُ فَسَّرَ الْعَاقِدَ بِالْبَائِعِ، وَالْمُشْتَرِيَ، وَالْمَعْقُودَ عَلَيْهِ بِالثَّمَنِ، وَالْمُثَمَّنَ كَانَ مُرَادُهُ بِالْعَاقِدِ خُصُوصَ الْبَائِعِ، وَالْمُشْتَرِي، وَلَوْ عَبَّرَ بِالتَّصَرُّفِ لَحُمِلَ عَلَى الْبَيْعِ، وَالشِّرَاءِ بِقَرِينَةِ الْمَقَامِ كَمَا قَالَهُ ع ش، وَغَيْرُهُ. وَالْمُرَادُ لَا يَصِحُّ عَقْدُ فُضُولِيٍّ لِغَيْرِهِ أَمَّا وُقُوعُهُ لَهُ فَفِيهِ تَفْصِيلٌ وَهُوَ أَنَّهُ إنْ اشْتَرَى بِعَيْنِ مَالِهِ لِغَيْرِهِ، أَوْ فِي ذِمَّتِهِ، أَوْ قَالَ: فِي الذِّمَّةِ، أَوْ أَطْلَقَ لِغَيْرِهِ بِلَا إذْنٍ فَإِنَّ الْعَقْدَ يَقَعُ لِلْفُضُولِيِّ، وَتَلْغُو التَّسْمِيَةُ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِإِذْنِهِ صَحَّ لِلْغَيْرِ، وَيَكُونُ الْمَدْفُوعُ قَرْضًا. وَالْفُضُولِيُّ مَنْ لَيْسَ مَالِكًا، وَلَا وَكِيلًا، وَلَا وَلِيًّا. (قَوْلُهُ: وَإِنْ أَجَازَهُ الْمَالِكُ) هِيَ لِلرَّدِّ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَفِي الْقَدِيمِ وَحُكِيَ عَنْ الْجَدِيدِ أَنَّ عَقْدَهُ مَوْقُوفٌ عَلَى رِضَا الْمَالِكِ إنْ أَجَازَهُ نَفَذَ، وَإِلَّا فَلَا. وَالْمُعْتَبَرُ إجَازَةُ مَنْ يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ عِنْدَ الْعَقْدِ فَلَوْ بَاعَ مَالِ الطِّفْلِ فَبَلَغَ، وَأَجَازَ لَمْ يَنْفُذْ. وَمَحَلُّ الْخِلَافِ مَا لَمْ يَحْضُرْ الْمَالِكُ، فَلَوْ بَاعَ مَالَ غَيْرِهِ بِحَضْرَتِهِ وَهُوَ سَاكِتٌ لَمْ يَصِحَّ قَطْعًا كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ. (قَوْلُهُ: ظَاهِرًا) مُتَعَلِّقٌ بِمَالِ غَيْرِهِ، وَلَيْسَ مُتَعَلِّقًا بِيَصِحُّ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ تَعَاطِيهِ نَظَرًا لِلظَّاهِرِ، وَيَكُونُ صَغِيرَةً لِأَنَّهُ فَاسِدٌ فِي ظَنِّهِ كَمَا فِي الْبِرْمَاوِيِّ وز ي.

(قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَهُ) أَيْ: أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ وِلَايَةً، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِلْكَهُ كَأَنْ بَانَ بَعْدَ الْبَيْعِ أَنَّهُ وَكِيلٌ فِيهِ، أَوْ وَصِيٌّ شَيْخُنَا.

، أَوْ بَاعَ مَالَ غَيْرِهِ عَلَى ظَنِّ أَنَّهُ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فَبَانَ إذْنُهُ لَهُ فِيهِ ح ل،

وَقَوْلُهُ: إنَّهُ لَهُ فِي كَلَامِهِ حَذْفُ أَنَّ وَاسْمِهَا فَهَلْ يَجُوزُ قِيَاسًا عَلَى كَانَ، أَوْ لَا؟ (قَوْلُهُ: ظَانًّا حَيَاتَهُ) لَيْسَ قَيْدًا بَلْ مِثْلُهُ إنْ لَمْ يَظُنَّ شَيْئًا، أَوْ ظَنَّهُ مَيْتًا بِالْأَوْلَى ح ف،

وَقَوْلُهُ: فَبَانَ مَيْتًا بِسُكُونِ الْيَاءِ فِي الْأَفْصَحِ م ر؛ لِأَنَّ مَا كَانَ مَيِّتًا بِالْفِعْلِ فِيهِ السُّكُونُ، وَالتَّشْدِيدُ، وَمَا سَيَمُوتُ فِيهِ التَّشْدِيدُ لَا غَيْرُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنَّكَ مَيِّتٌ} [الزمر: ٣٠] . (قَوْلُهُ: لِتَبَيُّنِ أَنَّهُ مِلْكُهُ) أَيْ: فَوِلَايَتُهُ ثَابِتَةٌ عَلَيْهِ.

وَعِبَارَةُ حَجّ: لِأَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْعُقُودِ لِعَدَمِ احْتِيَاجِهَا لِنِيَّةٍ بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ فَحَسْبُ أَيْ: فَقَطْ فَلَا تَلَاعُبَ، وَبِفَرْضِهِ لَا يَضُرُّ لِصِحَّةِ بَيْعِ نَحْوِ الْهَازِلِ.

. (قَوْلُهُ: وَخَامِسُهَا عِلْمٌ لِلْعَاقِدَيْنِ إلَخْ) وَلَوْ حُكْمًا لِيَشْمَلَ بَيْعَ صَاعٍ مِنْ صُبْرَةٍ ح ل وَفِيهِ أَنَّ الْكَلَامَ فِي شُرُوطِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ، وَالْعِلْمُ وَصْفٌ لِلْعَاقِدَيْنِ وَأُجِيبُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْعِلْمِ كَوْنُهُ مَعْلُومًا لِلْعَاقِدَيْنِ شَيْخُنَا.

فَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ عِلْمِ الْمَبْنِيِّ لِلْمَجْهُولِ لَا الْمَبْنِيِّ لِلْفَاعِلِ، وَالْمُرَادُ بِالْعِلْمِ مَا يَشْمَلُ الظَّنَّ، وَإِنْ لَمْ يُطَابِقْ الْوَاقِعَ بِدَلِيلِ مَسْأَلَةِ الزُّجَاجَةِ الَّتِي ظَنَّهَا جَوْهَرَةً بَلْ يَكْتَفِي بِرُؤْيَتِهِ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ، أَوْ يَظُنَّ مِنْ أَيِّ الْأَجْنَاسِ هُوَ كَمَا فِي ح ل وز ي وع ش. وَقَدْ لَا يُشْتَرَطُ الْعِلْمُ لِلضَّرُورَةِ، أَوْ الْمُسَامَحَةِ كَمَا يَأْتِي فِي بَيْعِ الْفُقَّاعِ، وَفِي اخْتِلَاطِ حَمَامِ الْبُرْجَيْنِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لِأَحَدِ الْمَالِكَيْنِ بَيْعُ حَمَامِهِ لِلْآخَرِ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمَاهُ، وَكَذَا مَا كَانَ قِشْرُهُ صُوَانًا لَهُ كَمَا يَأْتِي. انْتَهَى. س ل وَكَذَا مَاءُ السِّقَاءِ فِي الْكُوزِ شَرْحُ م ر. فَلَوْ انْكَسَرَ ذَلِكَ الْكُوزُ مِنْ يَدِ الْمُشْتَرِي بِلَا تَقْصِيرٍ كَانَ ضَامِنًا لِقَدْرِ كِفَايَتِهِ مِمَّا فِيهِ؛ لِأَنَّهُ مَقْبُوضٌ بِالشِّرَاءِ الْفَاسِدِ دُونَ مَا زَادَ عَلَيْهَا وَدُونَ الْكُوزِ لِكَوْنِهِمَا أَمَانَةً فِي يَدِهِ، فَإِنْ أَخَذَهُ مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ ضَمِنَهُ؛ لِأَنَّهُ عَارِيَّةٌ دُونَ مَا فِيهِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُقَابَلٍ بِشَيْءٍ فَهُوَ بِمَعْنَى الْإِبَاحَةِ شَرْحُ م ر. وَيَجْرِي هَذَا التَّفْصِيلُ فِي فَنَاجِينِ الْقَهْوَةِ حَرْفًا بِحَرْفٍ هَذَا كُلُّهُ إذَا انْكَسَرَ الْفِنْجَانُ مَثَلًا مِنْ يَدِ الشَّارِبِ، فَإِنْ انْكَسَرَ مِنْ يَدِ غَيْرِهِ بِأَنْ دَفَعَهُ لِآخَرَ لِيَسْقِيَ غَيْرَهُ فَسَقَطَ مِنْ يَدِهِ فَإِنَّهُمَا يَضْمَنَانِ أَيْ: الدَّافِعُ وَالْمَدْفُوعُ لَهُ رَشِيدِيٌّ.

وَقَدْ أَطَالَ الرَّشِيدِيُّ الْكَلَامَ عَلَيْهِ فَرَاجِعْهُ. (قَوْلُهُ: لِلْعَاقِدَيْنِ) ثَنَّى الْعَاقِدَ فِي جَانِبِ الْعِلْمِ، وَأَفْرَدَهُ فِي جَانِبِ الْوِلَايَةِ؛ لِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ عِلْمُ كُلٍّ مِنْ الْعَاقِدَيْنِ بِالثَّمَنِ، وَالْمُثَمَّنِ بِخِلَافِ الْوِلَايَةِ فَإِنَّهَا لَا تَكُونُ إلَّا لِصَاحِبِ السِّلْعَةِ فَقَطْ

<<  <  ج: ص:  >  >>