بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَالْمِيمِ وَفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ (لِمُتَمَاثِلٍ) أَيْ: مُتَسَاوِي الْأَجْزَاءِ كَالْحُبُوبِ وَلَا بُدَّ مِنْ إدْخَالِ الْأُنْمُوذَجِ فِي الْبَيْعِ: وَإِنْ لَمْ يَخْلِطْهُ بِالْبَاقِي كَمَا أَوْضَحْته فِي شَرْحِ الرَّوْضِ (أَوْ) لَمْ يَدُلَّ عَلَى بَاقِيهِ بَلْ (كَانَ صُوَانًا) بِكَسْرِ الصَّادِ وَضَمِّهَا (لِلْبَاقِي لِبَقَائِهِ كَقِشْرِ رُمَّانٍ، وَبَيْضٍ) وَخُشْكَنَانَ (وَقِشْرَةٍ سُفْلَى لِجَوْزٍ، أَوْ لَوْزٍ) فَتَكْفِي رُؤْيَتُهُ؛ لِأَنَّ صَلَاحَ بَاطِنِهِ فِي إبْقَائِهِ فِيهِ وَإِنْ لَمْ يَدُلَّ هُوَ عَلَيْهِ بِخِلَافِ جَوْزِ الْقُطْنِ، وَجِلْدِ الْكِتَابِ وَنَحْوِهِمَا، فَقَوْلِي لِبَقَائِهِ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ خِلْقَةً. وَخَرَجَ بِالسُّفْلَى وَهِيَ: الَّتِي تُكْسَرُ حَالَةَ الْأَكْلِ الْعُلْيَا؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ مَصَالِحِ مَا فِي بَاطِنِهِ نَعَمْ إنْ لَمْ تَنْعَقِدْ السُّفْلَى كَفَتْ رُؤْيَةُ الْعُلْيَا؛ لِأَنَّ الْجَمِيعَ مَأْكُولٌ، وَيَجُوزُ بَيْعُ قَصَبِ السُّكَّرِ فِي قِشْرِهِ الْأَعْلَى كَمَا نَقَلَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ الرِّفْعَةِ؛ لِأَنَّ قِشْرَهُ الْأَسْفَلَ كَبَاطِنِهِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُمَصُّ مَعَهُ فَصَارَ كَأَنَّهُ فِي قِشْرٍ وَاحِدٍ وَيُتَسَامَحُ فِي فُقَّاعِ الْكُوزِ
ــ
[حاشية البجيرمي]
بَعْضُهُمْ فَقَرَأَهُ بِالْجَرِّ. قَالَ الشَّوْبَرِيُّ وَقَصَدَ بِذِكْرِ مِثْلِ بَيَانَ مَعْنَى الْكَافِ فِي قَوْلِهِ: كَظَاهِرِ صُبْرَةٍ إلَخْ وَإِنَّمَا لَمْ يُقَدِّرْ الْكَافَ فَيَقُولُ: وَكَالْأُنْمُوذَجِ؛ لِأَنَّ الْكَافَ حَرْفٌ لَا يَسْتَقِلُّ فَيُكْرَهُ أَنْ يَكُونَ الْجَارُّ، وَالْمَجْرُورُ مُتَلَفِّقَيْنِ مِنْ مَتْنٍ وَشَرْحُ بِخِلَافِ مِثْلِ فَإِنَّهُ مُسْتَقِلٌّ، وَلَيْسَ مَقْصُودُهُ أَنَّ مِثْلَ مُقَدَّرَةٌ فِي الْكَلَامِ كَمَا قَدْ يُتَوَهَّمُ. (قَوْلُهُ: بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَالْمِيمِ) أَيْ: مَعَ سُكُونِ النُّونِ، وَهَذَا هُوَ الشَّائِعُ عَلَى أَلْسِنَةِ الْفُقَهَاءِ، وَهُوَ صَحِيحٌ وَفِيهِ رَدٌّ عَلَى الْقَامُوسِ بِجَعْلِ هَذَا مِنْ اللَّحْنِ، وَأَنَّ الصَّوَابَ كَوْنُهُ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ، وَالنُّونِ، وَتَشْدِيدِ الْمِيمِ، أَوْ بِلَا هَمْزٍ. وَالْأُنْمُوذَجُ: هُوَ الْمُسَمَّى عِنْدَهُمْ بِالْعَيِّنَةِ بِأَنْ يَأْخُذَ الْبَائِعُ قَدْرًا مِنْ الْبُرِّ وَيُرِيَهُ لِلْمُشْتَرِي. (قَوْلُهُ: لِمُتَمَاثِلٍ) اللَّامُ بِمَعْنَى مِنْ. (قَوْلُهُ: وَلَا بُدَّ إلَخْ) أَيْ: بِصِيغَةٍ تَشْمَلُ الْجَمِيعَ بِأَنْ يَقُولَ: بِعْتُك الْبُرَّ الَّذِي عِنْدِي مَعَ الْأُنْمُوذَجِ، فَلَوْ أَعْطَى لَهُ الْأُنْمُوذَجَ مِنْ غَيْرِ بَيْعٍ، وَبَاعَهُ مَا عِنْدَهُ لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّهُ صَدَقَ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَمْ يَرَ مِنْ الْمَبِيعِ شَيْئًا، وَكَذَا إذَا عَقَدَ عَلَيْهِ مُسْتَقِلًّا، وَعَلَى مَا عِنْدَهُ عَقْدًا مُسْتَقِلًّا لَا يَصِحُّ بَيْعُ مَا عِنْدَهُ لِمَا تَقَدَّمَ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: لِبَقَائِهِ) أَيْ: لِأَجْلِ بَقَائِهِ فَهُوَ عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ: صُوَانًا فَاخْتَلَفَ الْمُتَعَلِّقَانِ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ لِلتَّعَدِّيَةِ، وَالثَّانِيَ لِلْعِلَّةِ،
وَقَوْلُهُ: لِبَقَائِهِ بِحَيْثُ إذَا فَارَقَ ذَلِكَ الصُّوَانَ لَا يَتَأَتَّى ادِّخَارُهُ ح ل.
(قَوْلُهُ: كَقِشْرِ رُمَّانٍ إلَخْ) وَكَقِشْرِ قَصَبِ السُّكْرِ الْأَعْلَى، وَطَلْعِ النَّخْلِ شَرْحُ م ر فَفِيهِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّ قِشْرَ الْقَصَبِ صُوَانٌ لِبَاقِيهِ. (قَوْلُهُ: وَخُشْكَنَانَ) هُوَ اسْمٌ لِقِطْعَةِ عَجِينٍ يُوضَعُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ السُّكَّرِ، وَاللَّوْزِ، وَالْجَوْزِ، وَالْفُسْتُقِ وَفَطِيرَةٍ رَقِيقَةٍ، وَيُجْعَلُ الْمَجْمُوعُ فِي هَذِهِ الْفَطِيرَةِ، وَيُسَوَّى بِالنَّارِ. فَالْفَطِيرَةُ الرَّقِيقَةُ هِيَ الْقِشْرَةُ فَتَكْفِي رُؤْيَتُهَا عَنْ رُؤْيَةِ مَا فِيهَا؛ لِأَنَّهَا صُوَانٌ لَهُ شَيْخُنَا. وَقَالَ شَيْخُنَا ح ف: خُشْكُ مَعْنَاهُ يَابِسٌ، وَنَانَ مَعْنَاهُ عَجِينٌ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ جَوْزِ الْقُطْنِ) أَيْ: فَلَا يَكْتَفِي بِرُؤْيَتِهِ عَنْ الْقُطْنِ قَبْلَ تَفَتُّحِهِ وَقَدْ يُقَالُ: عَدَمُ صِحَّةِ ذَلِكَ لِكَوْنِهِ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ ح ل.
(قَوْلُهُ: وَجِلْدِ الْكِتَابِ) أَيْ: فَلَا يَكْتَفِي بِرُؤْيَتِهِ عَنْ الْكِتَابِ ح ل.
(قَوْلُهُ: وَنَحْوِهِمَا) أَيْ: مِنْ كُلِّ مَا لَيْسَ صُوَانًا لِمَا فِيهِ كَالصَّدَفِ لِدُرَّةٍ، وَالْفَأْرَةِ لِمِسْكِهَا، وَاللُّحُفِ وَالْفُرُشِ لِمَا فِيهَا، وَكَانَ قِيَاسُ ذَلِكَ أَنْ تَكُونَ الْجُبَّةُ الْمَحْشُوَّةُ كَذَلِكَ مَعَ أَنَّهُمْ اكْتَفَوْا بِرُؤْيَتِهَا عَنْ رُؤْيَةِ مَا فِيهَا مِنْ الْقُطْنِ، وَفَرَّقُوا بِأَنَّ نَحْوَ الْقُطْنِ فِي اللُّحُفِ، وَالْفُرُشِ مَقْصُودٌ بِخِلَافِهِ فِي الْجُبَّةِ الْمَحْشُوَّةِ فَسَامَحُوا فِيهَا ح ل.
(قَوْلُهُ: أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ خِلْقَةً) أَيْ: لِأَنَّهُ يَرِدُ عَلَيْهِ الْخُشْكُنَانُ فَإِنَّهُ مَصْنُوعٌ، وَلَيْسَ بِخِلْقِيٍّ، وَيَرِدُ عَلَيْهِ جَوْزُ الْقُطْنِ؛ لِأَنَّهُ يُقَالُ: لَهُ أَيْضًا صُوَانٌ أَيْ: مُطْلَقُ صُوَانٍ لَا صُوَانٌ لِبَقَائِهِ ح ل مَعَ زِيَادَةٍ.
وَعِبَارَةُ ز ي قَوْلُهُ: أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ خِلْقَةً أَيْ:؛ لِأَنَّهُ يَرِدُ عَلَى طَرْدِهِ الْقُطْنُ فِي جَوْزِهِ، وَالدُّرُّ فِي صَدَفِهِ، وَالْمِسْكُ فِي فَأْرَتِهِ، وَعَلَى عَكْسِهِ الْخُشْكُنَانُ، وَنَحْوُهُ، وَالْفُقَّاعُ فِي كُوزِهِ، وَالْجُبَّةُ الْمَحْشُوَّةُ بِالْقُطْنِ لِبُطْلَانِ بَيْعِ الْأَوَّلِ مَعَ أَنَّ صُوَانَهَا خِلْقِيٌّ دُونَ الْآخَرِ مَعَ أَنَّ صُوَانَهَا غَيْرُ خِلْقِيٍّ، وَمِثْلُ الْجُبَّةِ الْمَحْشُوَّةِ الْفُرُشُ، وَاللُّحُفُ كَمَا بَحَثَهُ الدَّمِيرِيُّ.
وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ ابْنُ قَاضِي شُهْبَةَ فَرَجَّحَ عَدَمَ الِاكْتِفَاءِ بِرُؤْيَةِ الظَّاهِرِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ رُؤْيَةِ بَعْضِ الْبَاطِنِ انْتَهَى. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْجَمِيعَ مَأْكُولٌ) ذَكَرَ شَيْخُنَا فِي بَابِ الْأُصُولِ، وَالثِّمَارِ أَنَّ ظَاهِرَ كَلَامِهِمْ يُخَالِفُ هَذَا، وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْمُعَوَّلَ عَلَيْهِ هُنَا أَنْ يَكُونَ قِشْرُهُ صُوَانًا لِمَا فِيهِ، وَقِشْرُ الْقَصَبِ الْأَعْلَى لَيْسَ كَذَلِكَ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْعِلَّةَ الَّتِي ذَكَرَهَا الشَّارِحُ مَوْجُودَةٌ فِي الْبَاقِلَّا فَإِنَّ قِشْرَهَا الْأَسْفَلَ قَدْ يُؤْكَلُ مَعَهَا، وَلَا يَصِحُّ بَيْعُهَا فِي قِشْرِهَا الْأَعْلَى فَالْأَوْلَى أَنْ يُعَلِّلَ بِأَنَّ قِشْرَهُ الْأَعْلَى لَا يَسْتُرُ جَمِيعَهُ، وَرُؤْيَةُ بَعْضِهِ تَدُلُّ عَلَى رُؤْيَةِ بَاقِيهِ فَهُوَ مِنْ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ ح ل قَالَ شَيْخُنَا وَهَذَا بِخِلَافِ اللُّوبْيَاءِ الْخَضْرَاءِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ بَيْعُهَا فِي قِشْرِهَا. (قَوْلُهُ: وَيُتَسَامَحُ فِي فُقَّاعِ) أَيْ: فِي شِرَاءِ مَاءِ الْكُوزِ الَّذِي فِيهِ مَعَ عَدَمِ رُؤْيَتِهِ، وَهُوَ بِضَمِّ الْفَاءِ مَعْرُوفٌ يُبَاعُ فِي أَيَّامِ الْعِيدِ فِي قِنَّانِيِّ الْقَزَّازِ، وَيُسَدُّ فَمُهَا خَوْفًا مِنْ حُمُوضَتِهَا كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُ الشَّارِحِ لِأَنَّ بَقَاءَهُ فِيهِ مِنْ مَصَالِحِهِ، وَسُمِّيَ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ الرَّغْوَةَ الَّتِي تَخْرُجُ مِنْ فَمِ الْكُوزِ تُسَمَّى فُقَّاعًا، وَلَا يَتَقَيَّدُ الْحُكْمُ بِذَلِكَ كَمَا قَالَهُ الْبِرْمَاوِيُّ.
وَفِي الْقَامُوسِ الْفُقَّاعُ كَرُمَّانٍ هُوَ الَّذِي يُشْرَبُ سُمِّيَ بِذَلِكَ لِمَا يَرْتَفِعُ فِي رَأْسِهِ مِنْ الزَّبَدِ. انْتَهَى. وَهُوَ مَا يُتَّخَذُ مِنْ الزَّبِيبِ فَيَكُونُ مِنْ تَسْمِيَةِ الْكُلِّ بِاسْمِ جُزْئِهِ شَيْخُنَا ح ف. وَمِثْلُهُ