للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَخَرَجَ مَا اخْتَصَّ بِهِ الْجِنُّ كَالْعَظْمِ، أَوْ الْبَهَائِمُ كَالْحَشِيشِ، وَالتِّبْنِ وَالنَّوَى فَلَا رِبَا فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ هَذَا مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ نُصُوصُ الشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابِهِ وَبِهِ صَرَّحَ جَمْعٌ، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ مَا اشْتَرَكَ فِيهِ الْآدَمِيُّونَ، وَالْبَهَائِمُ رِبَوِيٌّ وَإِنْ كَانَ أَكْلُ الْبَهَائِمِ لَهُ أَغْلَبَ فَقَوْلُ الْمَاوَرْدِيِّ بِالنِّسْبَةِ لِهَذِهِ: الْحُكْمُ فِيمَا اشْتَرَكَا فِيهِ لِلْأَغْلَبِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا قُصِدَ لِطُعْمِ الْبَهَائِمِ كَعَلَفٍ رَطْبٍ قَدْ تَأْكُلُهُ الْآدَمِيُّونَ لِحَاجَةٍ كَمَا مَثَّلَ هُوَ بِهِ

ــ

[حاشية البجيرمي]

فِي التَّنَاوُلِ أَنَّهُ إمَّا أَنْ يَخْتَصَّ بِتَنَاوُلِهِ الْآدَمِيُّونَ، أَوْ يَغْلِبَ تَنَاوُلُهُمْ لَهُ، وَمِثْلُهُمَا فِي الْبَهَائِمِ، أَوْ يَتَنَاوَلَاهُ عَلَى السَّوَاءِ فَمُقْتَضَى كَلَامِهِ أَنَّ هَذِهِ الْعِشْرِينَ كُلَّهَا رِبَوِيَّةٌ إذْ لَمْ يَفْصِلْ فِي التَّنَاوُلِ، وَأَخْرَجَ مَا اُخْتُصَّ بِهِ الْبَهَائِمُ فَقَطْ أَيْ: قُصِدَ إذْ الْكَلَامُ فِيهِ هَذَا مَا تُعْطِيهِ الْعِبَارَةُ، وَقَرَّرَ شَيْخُنَا ح ف صُوَرَ الْمَقَامِ أَخْذًا مِنْ الرَّشِيدِيِّ فَقَالَ: وَالْحَاصِلُ أَنَّ الطُّعْمَ إمَّا أَنْ يَكُونَ أَظْهَرُ مَقَاصِدِهِ الْآدَمِيَّ، أَوْ اخْتَصَّ بِهِ الْآدَمِيُّ قَصْدًا، وَمِثْلُهُمَا فِي الْبَهَائِمِ، أَوْ اسْتَوَى " الْأَمْرَانِ قَصْدًا هَذِهِ خَمْسَةٌ، وَفِي التَّنَاوُلِ خَمْسَةٌ: مَا اخْتَصَّ بِتَنَاوُلِهِ الْآدَمِيُّ غَلَبَ تَنَاوُلُ الْآدَمِيِّ لَهُ، وَمِثْلُهُمَا فِي الْبَهَائِمِ اسْتَوَيَا فِي التَّنَاوُلِ، وَخَمْسَةٌ فِي مِثْلِهَا بِخَمْسَةٍ، وَعِشْرِينَ فَغَيْرُ الرِّبَوِيِّ سِتُّ صُوَرٍ وَهِيَ: فِيمَا إذَا قُصِدَ لِلْبَهَائِمِ فَقَطْ، أَوْ كَانَ أَظْهَرُ مَقَاصِدِهِ الْبَهَائِمَ، أَوْ قُصِدَا مَعًا، لَكِنْ فِي الثَّلَاثَةِ اخْتَصَّ بِتَنَاوُلِهِ الْبَهَائِمُ، أَوْ غَلَبَ تَنَاوُلُ الْبَهَائِمِ لَهُ، وَبَقِيَّةُ الصُّوَرِ وَهِيَ تِسْعَ عَشْرَةَ فِيهَا الرِّبَا فَتَأَمَّلْ. وَهَذَا يُخَالِفُ حَاصِلَ الشَّوْبَرِيِّ وَاعْتَمَدَ شَيْخُ شَيْخِنَا عَبْدُ رَبِّهِ الدِّيوِيِّ أَنَّ مَا قُصِدَ لِلْآدَمِيِّينَ، أَوْ كَانُوا أَظْهَرَ مَقَاصِدِهِ رِبَوِيٌّ مُطْلَقًا أَيْ: فِي جَمِيعِ خَمْسَةِ التَّنَاوُلِ وَأَنَّ مَا قُصِدَ لِلْبَهَائِمِ، أَوْ كَانَتْ أَظْهَرَ مَقَاصِدِهِ غَيْرُ رِبَوِيٍّ مُطْلَقًا، وَمَا قُصِدَ لَهُمَا إنْ اخْتَصَّ بِتَنَاوُلِهِ الْآدَمِيُّونَ، أَوْ غَلَبَ فِيهِمْ، أَوْ اسْتَوَوْا مَعَ الْبَهَائِمِ فِيهِ فَرِبَوِيٌّ، وَإِنْ اخْتَصَّ بِتَنَاوُلِهِ الْبَهَائِمُ، أَوْ غَلَبَ فِيهَا فَغَيْرُ رِبَوِيٍّ فَيَكُونُ الرِّبَوِيُّ ثَلَاثَةَ عَشَرَ، وَغَيْرُهُ اثْنَيْ عَشَرَ. (قَوْلُهُ:، أَوْ الْبَهَائِمُ) أَيْ: قَصْدًا إذْ الْكَلَامُ فِيهِ لَكِنْ هَذَا يَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا لَمْ يَخْتَصَّ بِتَنَاوُلِهِ الْآدَمِيُّونَ، أَوْ يَغْلِبُ تَنَاوُلُهُمْ أَخْذًا مِنْ حَمْلِهِ كَلَامَ الْمَاوَرْدِيِّ وَمِنْ تَسْلِيمِهِ أَنَّ الْحُكْمَ لِلْأَغْلَبِ شَيْخُنَا.

وَالْمُنَاسِبُ لِكَلَامِ شَيْخِ شَيْخِنَا الشَّيْخِ عَبْدِ رَبِّهِ عَدَمُ التَّقْيِيدِ بِمَا ذُكِرَ. (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّتُهُ) أَيْ: قَوْلِهِ: وَالطَّعْمُ إلَخْ فَالْغَايَةُ ضَعِيفَةٌ. (قَوْلُهُ: أَنَّ مَا اشْتَرَكَ فِيهِ الْآدَمِيُّونَ إلَخْ) أَيْ: قَصْدًا،

وَقَوْلُهُ بِالنِّسْبَةِ لِهَذِهِ أَيْ: لِصُورَةِ الِاشْتِرَاكِ مِنْ حَيْثُ هِيَ لَا بِقَيْدِ قَوْلِهِ: قَصْدًا وَإِنْ كَانَ هُوَ الْمُتَبَادَرُ لِئَلَّا يُنَافِيَ الْحَمْلَ عَلَى مَا اخْتَصَّ بِهِ الْبَهَائِمُ يَعْنِي قَصْدًا شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ أَكْلُ الْبَهَائِمِ لَهُ أَغْلِبَ) أَيْ: وَإِنْ اخْتَصَّ بِأَكْلِهِ هَذَا كُلُّهُ مَا تُعْطِيهِ الْعِبَارَةُ، وَأَمَّا تَحْرِيرُ فِقْهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ فَقَدْ عَلِمْته مِمَّا تَقَدَّمَ عَنْ الرَّشِيدِيِّ، وَعَنْ الشَّيْخِ الدِّيوِيِّ. (قَوْلُهُ: فَقَوْلُ الْمَاوَرْدِيِّ بِالنِّسْبَةِ لِهَذِهِ) أَيْ: مَا قُصِدَ بِهِ الْآدَمِيُّونَ، وَالْبَهَائِمُ. الْحُكْمُ فِيمَا اشْتَرَكَا فِيهِ أَيْ: قُصِدَا بِهِ لِلْأَغْلَبِ مُخَالِفٌ لِذَلِكَ فَإِنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّهُ غَيْرُ رِبَوِيٍّ وَحِينَئِذٍ يُقَالُ: إنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا قُصِدَ بِهِ الْبَهَائِمُ أَيْ: فَقَطْ وَوَافَقَ الشَّارِحُ عَلَى هَذَا شَيْخَنَا. اهـ. ح ل فَكَلَامُ الْمَاوَرْدِيِّ مُعْتَمَدٌ، وَالْحَمْلُ ضَعِيفٌ؛ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّهُ إذَا قُصِدَ لَهُمَا وَكَانَ تَنَاوُلُ الْبَهَائِمِ لَهُ أَغْلَبَ يَكُونُ رِبَوِيًّا مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ ع ش بِزِيَادَةٍ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر فَإِنْ قُصِدَ لِلنَّوْعَيْنِ فَرِبَوِيٌّ إلَّا إنْ غَلَبَ تَنَاوُلُ الْبَهَائِمِ لَهُ فِيمَا يَظْهَرُ.

وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ اعْتَمَدَ شَيْخُنَا كَلَامَ الْمَاوَرْدِيِّ وَقَالَ: الْمَطْعُومَاتُ خَمْسَةُ أَقْسَامٍ: مَا يَخْتَصُّ بِالْآدَمِيِّينَ، وَمَا يَغْلِبُ فِيهِمْ، وَمَا يَسْتَوِي فِيهِ الْآدَمِيُّونَ، وَغَيْرُهُمْ، وَمَا يَخْتَصُّ بِغَيْرِهِمْ، وَمَا يَغْلِبُ فِي غَيْرِهِمْ. فَالثَّلَاثَةُ الْأُولَى فِيهَا الرِّبَا، وَالْبَاقِيَانِ لَا رِبَا فِيهِمَا. انْتَهَى وَهَلْ هَذِهِ الْأَقْسَامُ بِالنِّسْبَةِ لِلْقَصْدِ، أَوْ بِالنِّسْبَةِ لِلتَّنَاوُلِ؟ اسْتَوْجَهَ شَيْخُنَا ح ف الثَّانِيَ؛ لِأَنَّهُ الظَّاهِرُ لَنَا، وَالْقَصْدُ لَا اطِّلَاعَ لَنَا عَلَيْهِ لَكِنَّ كَلَامَ الشَّارِحِ، وَكَثِيرٍ مِنْ الْحَوَاشِي ظَاهِرٌ فِي أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى الْقَصْدِ. (قَوْلُهُ: فِيمَا اشْتَرَكَا فِيهِ) ظَاهِرُ الْعِبَارَةِ قَبْلَ الْحَمْلِ أَنَّ الِاشْتِرَاكَ فِي الْقَصْدِ فَيُنَافِي مَا سَبَقَ مِنْ أَنَّهُ إذَا قُصِدَ بِهِ الْآدَمِيُّونَ، وَلَوْ مَعَ الْبَهَائِمِ رِبَوِيٌّ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ فِي التَّنَاوُلِ فَحِينَئِذٍ يَنْبَغِي حَمْلُهُ عَلَى مَا إذَا قُصِدَ بِهِ الْبَهَائِمُ فَقَطْ، وَحِينَئِذٍ يَفْصِلُ فِي التَّنَاوُلِ فَقَوْلُهُ: لِلْأَغْلَبِ أَيْ: فَإِذَا غَلَبَ تَنَاوُلُ الْآدَمِيِّينَ لَهُ، وَبِالْأَوْلَى مَا إذَا اخْتَصُّوا بِهِ فَهُوَ رِبَوِيٌّ وَإِذَا غَلَبَ تَنَاوُلُ الْبَهَائِمِ لَهُ، وَاخْتَصُّوا بِهِ فَهُوَ غَيْرُ رِبَوِيٍّ، وَأَمَّا صُورَةُ الِاشْتِرَاكِ عَلَى السَّوَاءِ يَعْنِي: فِي التَّنَاوُلِ وَالْحَالُ أَنَّهُ قُصِدَ بِهِ الْبَهَائِمُ فَقَطْ فَلَمْ تُؤْخَذْ مِنْ كَلَامِهِ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: مَحْمُولٌ عَلَى مَا قُصِدَ إلَخْ) اُنْظُرْ كَيْفَ يَتَأَتَّى هَذَا الْحَمْلُ مَعَ قَوْلِهِ بِالنِّسْبَةِ لِهَذِهِ أَيْ: مَا قُصِدَ بِهِ الْآدَمِيُّونَ، وَالْبَهَائِمُ كَمَا قَالَهُ ح ل اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَعْنَى قَوْلِهِ أَنَّ مَا اشْتَرَكَ فِيهِ الْآدَمِيُّونَ، وَالْبَهَائِمُ أَيْ: تَنَاوَلَا خِلَافًا لِلْحَلَبِيِّ وَحِينَئِذٍ فَيَظْهَرُ الْحَمْلُ حَرِّرْ

<<  <  ج: ص:  >  >>