للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَيُبَاعُ قَدِيدُهُ بِقَدِيدِهِ بِلَا عَظْمٍ، وَلَا مِلْحٍ يَظْهَرُ فِي الْوَزْنِ وَلَا يُعْتَبَرُ فِي الْحَبِّ وَالتَّمْرِ تَنَاهِي جَفَافِهِمَا بِخِلَافِ اللَّحْمِ؛ لِأَنَّهُ مَوْزُونٌ يَظْهَرُ أَثَرُهُ، وَيُسْتَثْنَى مِمَّا ذُكِرَ الزَّيْتُونُ فَإِنَّهُ لَا جَفَافَ لَهُ وَيَجُوزُ بَيْعُ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ كَمَا جَزَمَ بِهِ الْغَزَالِيُّ وَغَيْرُهُ. (تَنْبِيهٌ)

نَزْعُ نَوَى التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ يُبْطِلُ كَمَالَهُمَا بِخِلَافِ مُفَلَّقِ الْمِشْمِشِ، وَنَحْوِهِ وَيَمْتَنِعُ بَيْعُ بُرٍّ بِبُرٍّ مَبْلُولٍ وَإِنْ جَفَّ.

(وَلَا تَكْفِي) أَيْ: الْمُمَاثَلَةُ (فِيمَا يُتَّخَذُ مِنْ حَبٍّ)

ــ

[حاشية البجيرمي]

وَأُلْحِقَ بِهِ أَيْضًا طَرِيُّ بَاقِي الثِّمَارِ وَالْحُبُوبِ؛ لِأَنَّ الْإِلْحَاقَ فِي ذَلِكَ وَاضِحٌ أَيْ:؛ لِأَنَّهَا كُلُّهَا ثِمَارٌ بِخِلَافِ اللَّحْمِ ح ل.

(قَوْلُهُ: وَيُبَاعُ قَدِيدُهُ بِقَدِيدِهِ) أَيْ: إذَا قُدِّرَ بِغَيْرِ النَّارِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ بَعْدُ: وَلَا يَكْفِي فِيمَا أَثَّرَتْ فِيهِ نَارٌ بِنَحْوِ طَبْخٍ كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: بِلَا عَظْمٍ) أَيْ: مُطْلَقًا كَثُرَ، أَوْ قَلَّ؛ لِأَنَّ قَلِيلَهُ يُؤَثِّرُ فِي الْوَزْنِ كَكَثِيرِهِ، وَمِنْ الْعَظْمِ مَا يُؤْكَلُ مِنْهُ مَعَ اللَّحْمِ كَأَطْرَافِهِ الرِّقَاقِ،

وَقَوْلُهُ: يَظْهَرُ فِي الْوَزْنِ قَيْدٌ فِي الْمِلْحِ فَقَطْ لَا فِي الْعَظْمِ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ خُلُوُّهُ مِنْ الْعَظْمِ فَلَمْ يُغْتَفَرْ مِنْهُ شَيْءٌ بِخِلَافِ الْمِلْحِ فَإِنَّهُ لَمَّا كَانَ مِنْ مَصَالِحِهِ اُغْتُفِرَ الْقَلِيلُ مِنْهُ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: يَظْهَرُ فِي الْوَزْنِ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ عَيْنُ الْمِلْحِ مَوْجُودَةً كَأَنْ شَرِبَهُ اللَّحْمُ. وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ ظُهُورٌ لَهُ وَقْعٌ. وَهَلْ الْمُرَادُ أَنَّ لَهُ وَقْعًا فِي نَفْسِهِ، أَوْ بِالنِّسْبَةِ لِمَا هُوَ فِيهِ مِنْ اللَّحْمِ فَيَخْتَلِفُ بِقِلَّتِهِ وَكَثْرَتِهِ حَرِّرْ ح ل.

(قَوْلُهُ: وَلَا يُعْتَبَرُ فِي الْحَبِّ وَالتَّمْرِ إلَخْ) صَنِيعُ ع ش عَلَى م ر يَقْتَضِي أَنَّهُ بِالتَّاءِ الْمُثَنَّاةِ فَوْقَ؛ لِأَنَّهُ قَالَ: بِخِلَافِ نَحْوِ التَّمْرِ مِمَّا مِعْيَارُهُ الْكَيْلُ فَلَا يُعْتَبَرُ فِيهِ تَنَاهِي جَفَافِهِ، وَيُشِيرُ لِهَذَا الضَّبْطِ قَوْلُ الشَّارِحِ بِخِلَافِ اللَّحْمِ؛ لِأَنَّهُ مَوْزُونٌ فَهَذَا كُلُّهُ يَقْتَضِي أَنَّ التَّمْرَ بِالتَّاءِ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي يُكَالُ، وَأَمَّا الثَّمَرُ بِالثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ فَغَالِبُهُ مَوْزُونٌ. اهـ لَكِنْ يَكُونُ قَاصِرًا عَلَى التَّمْرِ فَلَا يَشْمَلُ بَاقِيَ الثِّمَارِ بِخِلَافِ قِرَاءَتِهِ بِالثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ يَكُونُ شَامِلًا تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: تَنَاهِي جَفَافِهِمَا) الْمُرَادُ بِتَنَاهِي الْجَفَافِ وُصُولُهُ إلَى حَالَةٍ يَتَأَتَّى فِيهَا ادِّخَارُهُ عَادَةً. ع ش وَقَالَ سم: يَنْبَغِي أَنَّ ضَابِطَ جَفَافِهِمَا أَنْ لَا يَظْهَرَ بِزَوَالِ الرُّطُوبَةِ الْبَاقِيَةِ أَثَرٌ فِي الْمِكْيَالِ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ مَوْزُونٌ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ تَنَاهِي الْجَفَافِ شَرْطٌ فِي الْمَوْزُونِ لَا فِي الْمَكِيلِ. (قَوْلُهُ: يَظْهَرُ أَثَرُهُ) أَيْ: اللَّحْمِ أَيْ: أَثَرُ بَاقِي رُطُوبَتِهِ كَمَا يَدُلُّ لِذَلِكَ عِبَارَتُهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَهُوَ عَلَى حَذْفِ مُضَافَيْنِ. (قَوْلُهُ: وَيُسْتَثْنَى مِمَّا ذُكِرَ الزَّيْتُونُ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَيُبَاعُ الزَّيْتُونُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ حَالَ اسْوِدَادِهِ وَنُضْجِهِ؛ لِأَنَّهُ كَامِلٌ وَلَا يُسْتَثْنَى؛ لِأَنَّهُ جَافٌّ وَتِلْكَ الرُّطُوبَاتُ الَّتِي فِيهَا إنَّمَا هِيَ الزَّيْتُ وَلَا مَائِيَّةَ فِيهِ وَلَوْ كَانَ فِيهِ مَائِيَّةٌ لَجَفَّ انْتَهَى. قَالَ ز ي: وَفِيهِ نَظَرٌ. اهـ وَوَجْهُهُ أَنَّهُ إذَا وُضِعَ عَلَيْهِ مِلْحٌ خَرَجَ مِنْهُ مَاءٌ صِرْفٌ يُشَاهَدُ انْتَهَى. ع ش عَلَى م ر وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إنَّهُ نَوْعَانِ نَوْعٌ لَا مَائِيَّةَ فِيهِ وَنَوْعٌ فِيهِ مَائِيَّةٌ. (قَوْلُهُ: وَيَجُوزُ بَيْعُ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ) أَيْ: حَالَ اسْوِدَادِهِ وَنُضْجِهِ؛ لِأَنَّهُ كَامِلٌ م ر وع ش، وَمِعْيَارُهُ الْكَيْلُ، وَيُضَمُّ إلَى الزَّيْتُونِ الْبَيْضُ فَيَجُوزُ بَيْعُ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ فِي قِشْرِهِ وَزْنًا بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ: تَنْبِيهٌ نَزْعُ نَوَى التَّمْرِ إلَخْ) يُشِيرُ بِهَذَا إلَى شَرْطٍ آخَرَ زَائِدٍ عَلَى اشْتِرَاطِ الْجَفَافِ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَيُشْتَرَطُ مَعَ ذَلِكَ أَيْ: الْجَفَافِ عَدَمُ نَزْعِ نَوَى التَّمْرِ إلَخْ. اهـ وَهَلْ مِنْ التَّمْرِ الْعَجْوَةُ الْمَنْزُوعَةُ النَّوَى فَلَا يَجُوزُ بَيْعُ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ أَمْ لَا؛ لِأَنَّهَا عَلَى هَذِهِ الْهَيْئَةِ تُدَّخَرُ عَادَةً وَلَا يَسْرُعُ إلَيْهَا الْفَسَادُ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّ نَزْعَ نَوَاهَا يُعَرِّضُهَا لِلْفَسَادِ أَيْ: شَأْنُهَا ذَلِكَ مَعَ أَنَّهَا لَا تَخْرُجُ عَنْ أَنْ تَكُونَ رُطَبًا نُزِعَ نَوَاهُ، أَوْ تَمْرًا فَإِنْ كَانَتْ مِنْ التَّمْرِ فَعَدَمُ الصِّحَّةِ فِيهَا مُسْتَفَادٌ مِمَّا ذُكِرَ، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ الرُّطَبِ فَالْفَسَادُ فِيهَا مُسْتَفَادٌ مِنْ قَوْلِهِمْ لَا يُبَاعُ رُطَبٌ بِرُطَبٍ، وَلَا بِجَافٍّ. وَالرُّطُوبَةُ فِيهَا مُتَفَاوِتَةٌ، وَمِثْلُهَا بِالْأَوْلَى الَّتِي بِنَوَاهَا؛ لِأَنَّ النَّوَى فِيهَا غَيْرُ كَامِنٍ ع ش عَلَى م ر وَفِي ق ل خِلَافُهُ فَرَاجِعْهُ. (قَوْلُهُ: يُبْطِلُ كَمَالَهُمَا) أَيْ: الَّذِي كَانَ حَاصِلًا؛ لِأَنَّهُمَا يَسْرُعُ إلَيْهِمَا الْفَسَادُ بِنَزْعِ النَّوَى وَلَا يَصْلُحَانِ لِلِادِّخَارِ ح ف أَيْ: فَلَا يَصِحُّ حِينَئِذٍ بَيْعُهُمَا بِمِثْلِهِمَا، وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ فُرِضَ تَمْرٌ وَزَبِيبٌ لَا نَوَى لَهُ بِأَنْ خُلِقَ كَذَلِكَ صَحَّ بَيْعُهُ بِمِثْلِهِ لِكَمَالِهِ شَوْبَرِيٌّ نَقْلًا عَنْ م ر.

(قَوْلُهُ: مُفَلَّقِ الْمِشْمِشِ) بِكَسْرِ الْمِيمَيْنِ أَفْصَحُ مِنْ فَتْحِهِمَا فَيَصِحُّ الْبَيْعُ، وَقَوْلُهُ: وَنَحْوِهِ كَالْخَوْخِ وَالْكُمَّثْرَى؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ فِي تَجْفِيفِهِمَا نَزْعُ النَّوَى ح ل. (قَوْلُهُ: بِبُرٍّ مَبْلُولٍ) أَيْ: كُلٌّ مِنْهُمَا م ر، أَوْ أَحَدُهُمَا ع ش.

(قَوْلُهُ: وَإِنْ جَفَّ) أَيْ: لِتَفَاوُتِ انْكِمَاشِهِ عِنْدَ الْجَفَافِ، وَمِثْلُهُ الْفَرِيكُ بِالْفَرِيكِ أَيْ: فِي حَالِ رُطُوبَتِهِ فَإِنْ جُفِّفَ بِالشَّمْسِ، أَوْ فِي النَّارِ اللَّيِّنَةِ فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ بَيْعُ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا ح ف. وَكَالْمَبْلُولِ الْمَقْلِيُّ وَالْمَقْشُورُ بِرْمَاوِيٌّ

. (قَوْلُهُ: فِيمَا) أَيْ: فِي رِبَوِيٍّ ح ل فَخَرَجَ الزَّيْتُ الْحَارُّ، وَالزَّيْتُ الْمُتَّخَذُ مِنْ الْقُرْطُمِ وَلَوْ قَالَ الشَّارِحُ وَلَا يُبَاعُ رِبَوِيٌّ بِمَا اُسْتُخْرِجَ مِنْهُ فَبَيْعُ اللَّبَنِ بِالسَّمْنِ، وَالسِّمْسِمِ بِالشَّيْرَجِ

<<  <  ج: ص:  >  >>