للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَعَ تَوَابِعِهِ مِنْ فَوَائِدِهِ كَنُفُوذِ عِتْقٍ وَحِلِّ وَطْءٍ (فِيهَا) أَيْ: فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ (لِمَنْ انْفَرَدَ بِخِيَارٍ) مِنْ بَائِعٍ وَمُشْتَرٍ (وَإِلَّا) بِأَنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا (فَمَوْقُوفٌ فَإِنْ تَمَّ الْبَيْعُ بَانَ أَنَّهُ) أَيْ: الْمِلْكَ فِيمَا ذُكِرَ (لِمُشْتَرٍ مِنْ) حِينِ (الْعَقْدِ وَإِلَّا فَلِلْبَائِعِ) وَكَأَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ مِلْكِهِ، وَلَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ خِيَارِ الشَّرْطِ وَخِيَارِ الْمَجْلِسِ وَكَوْنِهِ لِأَحَدِهِمَا بِأَنْ يَخْتَارَ الْآخَرُ لُزُومَ الْعَقْدِ وَحَيْثُ حُكِمَ بِمِلْكِ الْمَبِيعِ لِأَحَدِهِمَا حُكِمَ بِمِلْكِ الثَّمَنِ لِلْآخَرِ، وَحَيْثُ وُقِفَ وُقِفَ مِلْكُ الثَّمَنِ وَتَعْبِيرِي بِالْمِلْكِ لِشُمُولِ مِلْكِ الْمَبِيعِ وَتَوَابِعِهِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِمِلْكِ الْمَبِيعِ.

(وَيَحْصُلُ الْفَسْخُ) لِلْعَقْدِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ (بِنَحْوِ فَسَخْت) الْبَيْعَ كَرَفْعَتِهِ، وَاسْتَرْجَعْت الْمَبِيعَ. (وَالْإِجَازَةُ) فِيهَا (بِنَحْوِ أَجَزْت) الْبَيْعَ كَأَمْضَيْته وَأَلْزَمْته

ــ

[حاشية البجيرمي]

؛ لِأَنَّ الْأَجْنَبِيَّ لِكَوْنِهِ نَائِبًا عَمَّنْ شُرِطَ لَهُ الْيَوْمُ الْأَوَّلُ لَمْ يُؤَدِّ ذَلِكَ إلَى جَوَازِ الْعَقْدِ بَعْدَ لُزُومِهِ بَلْ الْجَوَازُ مُسْتَمِرٌّ بِالنِّسْبَةِ لِلْبَائِعِ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ: مَعَ تَوَابِعِهِ) إدْخَالُ التَّوَابِعِ هُنَا يَقْتَضِي دُخُولَهَا فِي قَوْلِهِ وَإِلَّا فَمَوْقُوفٌ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ حِلَّ الْوَطْءِ فِي زَمَنِ خِيَارِهِمَا لَيْسَ مَوْقُوفًا بَلْ هُوَ حَرَامٌ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي، وَعِتْقُ الْبَائِعِ فِي زَمَنِ خِيَارِهِمَا لَيْسَ مَوْقُوفًا بَلْ نَافِذٌ كَمَا سَيَأْتِي وَكَذَا بَيْعُهُ وَغَيْرُهُ مِمَّا يَأْتِي فَقَوْلُهُ: الْآتِي وَتَعْبِيرِي إلَخْ فِيهِ نَظَرٌ. سم أَيْ: لِمَا ذُكِرَ مِنْ اقْتِضَائِهِ وَقْفُ حِلِّ الْوَطْءِ وَالْعِتْقِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ مُرَادًا ع ش (قَوْلُهُ: مِنْ فَوَائِدِهِ) مُتَّصِلَةٍ أَوْ مُنْفَصِلَةٍ كَاللَّبَنِ وَالْمَهْرِ وَالْحَمْلِ الْحَادِثِ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ بِخِلَافِ الْمَوْجُودِ حَالَ الْبَيْعِ فَإِنَّهُ مَبِيعٌ كَالْأُمِّ لِمُقَابَلَتِهِ بِقِسْطٍ مِنْ الثَّمَنِ شَوْبَرِيٌّ وَالظَّاهِرُ أَنَّ التَّفْصِيلَ يَجْرِي فِي غَيْرِ الْحَمْلِ أَيْضًا كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ م ر وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ الْحَمْلَ الْحَادِثَ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ الْمَشْرُوطِ لِأَحَدِهِمَا يَكُونُ لَهُ وَإِنْ لَزِمَ الْبَيْعُ حَيْثُ كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ أَوْ فُسِخَ وَالْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي. ع ش عَلَى م ر وَلَوْ تَلِفَ الْمَبِيعُ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ قَبْلَ الْقَبْضِ انْفَسَخَ الْبَيْعُ فَإِنْ كَانَ التَّلَفُ بَعْدَ الْقَبْضِ فَإِنْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ انْفَسَخَ أَيْضًا وَيَسْتَرِدُّ الْمُشْتَرِي الثَّمَنَ وَيَرْجِعُ الْبَائِعُ عَلَيْهِ بِالْقِيمَةِ فَإِنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا أَوْ لِلْمُشْتَرِي بَقِيَ الْخِيَارُ فَإِنْ تَمَّ الْعَقْدُ بِأَنْ أَجَازَ الْمُشْتَرِي الْبَيْعَ لَزِمَهُ الثَّمَنُ وَإِلَّا فَالْقِيمَةُ. سم مُلَخَّصًا (قَوْلُهُ: لِمَنْ انْفَرَدَ بِخِيَارٍ) وَلَوْ اجْتَمَعَ خِيَارُ الْمَجْلِسِ لَهُمَا وَخِيَارُ الشَّرْطِ لِأَحَدِهِمَا فَهَلْ يَغْلِبُ الْأَوَّلُ فَيَكُونُ الْمِلْكُ مَوْقُوفًا أَوْ الثَّانِي فَيَكُونُ لِذَلِكَ الْأَحَدِ؟ الظَّاهِرُ كَمَا أَفَادَهُ الشَّيْخُ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّ خِيَارَ الْمَجْلِسِ أَسْرَعُ وَأَوْلَى ثُبُوتًا مِنْ خِيَارِ الشَّرْطِ، وَقَوْلُ الزَّرْكَشِيّ الظَّاهِرُ الثَّانِي لِثُبُوتِ خِيَارِ الشَّرْطِ بِالْإِجْمَاعِ بَعِيدٌ.

م ر (قَوْلُهُ: مِنْ بَائِعٍ) أَيْ: مَنْ يَقَعُ لَهُ الْبَيْعُ وَمُشْتَرٍ أَيْ: مَنْ يَقَعُ لَهُ الشِّرَاءُ فَالْعِبَارَةُ وَإِنْ كَانَتْ عَامَّةً الْمُرَادُ بِهَا خَاصٌّ وَهَذِهِ الْعِبَارَةُ الَّتِي فِي الْمَتْنِ وَقَعَتْ فِي الرَّوْضِ وَاعْتَرَضَهَا الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ وَلَا يَخْفَى مَا فِي قَوْلِهِ الْمِلْكُ لِمَنْ انْفَرَدَ بِالْخِيَارِ مِنْ الْإِبْهَامِ؛ لِأَنَّ مَنْ يَنْفَرِدُ بِهِ قَدْ يَكُونُ أَحَدَ الْعَاقِدَيْنِ وَقَدْ يَكُونُ غَيْرَهُمَا، وَإِذَا كَانَ أَحَدَهُمَا فَقَدْ يَعْقِدُ لِنَفْسِهِ وَقَدْ يَعْقِدُ لِغَيْرِهِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ الْكُلَّ كَمَا لَا يَخْفَى ح ل وَالنَّفَقَةُ عَلَى مَنْ لَهُ الْخِيَارُ وَعَلَيْهِمَا فِي حَالَةِ الْوَقْفِ وَيَرْجِعُ مَنْ لَمْ يَتِمَّ لَهُ الْعَقْدُ عَلَى الْآخَرِ إنْ أَنْفَقَ بِإِذْنِهِ أَوْ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ عِنْدَ فَقْدِهِ أَوْ امْتِنَاعِهِ أَوْ بِإِشْهَادٍ عِنْدَ فَقْدِ الْحَاكِمِ وَامْتِنَاعِهِ وَإِلَّا فَلَا يَرْجِعُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ عِنْدَ شَيْخِنَا.

وَقَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا: يَرْجِعُ إنْ نَوَى الرُّجُوعَ عِنْدَ فَقْدِ الْحَاكِمِ أَوْ الْإِشْهَادِ وَهُوَ بَعِيدٌ وَالزَّوَائِدُ فِي مُدَّةِ الْوَقْفِ تَابِعَةٌ لِلْمَبِيعِ وَهِيَ أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْآخَرِ وَيُقَالُ مِثْلُ ذَلِكَ فِي الثَّمَنِ وَزَوَائِدِهِ. اهـ. ق ل (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَمَوْقُوفٌ) فِيهِ أَنَّ حِلَّ الْوَطْءِ فِي زَمَنِ خِيَارِهِمَا لَيْسَ مَوْقُوفًا بَلْ هُوَ حَرَامٌ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي. وَعِتْقُ الْمَبِيعِ فِي زَمَنِ خِيَارِهِمَا أَيْضًا لَيْسَ مَوْقُوفًا بَلْ يَنْفُذُ مِنْ الْمُشْتَرِي إذَا أَذِنَ لَهُ الْبَائِعُ كَمَا يَأْتِي، وَكَذَا بَيْعُهُ وَغَيْرُهُ مِمَّا يَأْتِي.

وَعِبَارَةُ الْبِرْمَاوِيِّ قَوْلُهُ: فَمَوْقُوفٌ وَمِنْهُ الْوَطْءُ فَهُوَ مَوْقُوفٌ أَيْ: حِلُّهُ مَوْقُوفٌ بِمَعْنَى أَنَّهُ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ الْوَطْءُ. (قَوْلُهُ: فِيمَا ذُكِرَ) أَيْ: فِي الْمَبِيعِ وَتَوَابِعِهِ (قَوْلُهُ: وَكَأَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ مِلْكِهِ) أَيْ: الْقَوِيِّ السَّابِقِ عَلَى الْعَقْدِ فَلِذَلِكَ عَبَّرَ بِكَأَنَّ؛ لِأَنَّهُ بَعْدَ الْعَقْدِ لَيْسَ قَوِيًّا كَقُوَّتِهِ قَبْلَهُ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ وَلَا فَرْقَ فِيهِ) أَيْ: التَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ. (قَوْلُهُ: وَكَوْنِهِ) أَيْ: خِيَارِ الْمَجْلِسِ لِأَحَدِهِمَا إلَخْ أَيْ: فَهُوَ لَهُ دَوَامًا وَهُوَ جَوَابٌ عَنْ سُؤَالٍ مُقَدَّرٍ تَقْدِيرُهُ كَيْفَ يُتَصَوَّرُ خِيَارُ الْمَجْلِسِ لِأَحَدِهِمَا وَحْدَهُ؟ وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ يَثْبُتُ لِأَحَدِهِمَا ابْتِدَاءً فِيمَنْ اشْتَرَى مَنْ أَقَرَّ بِحُرِّيَّتِهِ فَإِنَّهُ يَثْبُتُ لِلْبَائِعِ فَقَطْ. ح ل (قَوْلُهُ: لِشُمُولِهِ مِلْكَ الْمَبِيعِ وَتَوَابِعَهُ) أَيْ: بِخِلَافِ عِبَارَةِ الْأَصْلِ فَإِنَّهَا تُوهِمُ إخْرَاجَ تَوَابِعِهِ وَأَنَّ الْمِلْكَ فِيهَا لَيْسَ لِمَنْ انْفَرَدَ بِالْخِيَارِ. ع ش

(قَوْلُهُ: وَيَحْصُلُ الْفَسْخُ) أَيْ: بِالْقَوْلِ وَسَيَأْتِي بِالْفِعْلِ وَجَمِيعُ مَا ذَكَرَهُ مِنْ صَرَائِحِ الْفَسْخِ وَالْإِجَازَةِ قَالَ شَيْخُنَا وَلَعَلَّ مِنْ كِنَايَتِهِمَا نَحْوَ لَا أَبِيعُ أَوْ لَا أَشْتَرِي إلَّا بِكَذَا أَوْ لَا أَرْجِعُ فِي بَيْعِي أَوْ فِي شِرَائِي فَرَاجِعْهُ. ق ل (قَوْلُهُ: كَرَفَعْتُهُ) أَيْ: رَفَعْت حُكْمَهُ أَيْ: النَّاشِئَ عَنْهُ وَهُوَ جَوَازُ التَّصَرُّفِ فِيهِ لَا نَفْسُ الْعَقْدِ؛ لِأَنَّ الْوَاقِعَ لَا يَرْتَفِعُ شَوْبَرِيٌّ

<<  <  ج: ص:  >  >>