للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ وَلَا يَأْتِي بِهَا بَعْدَ فَرَاغِهِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ لِفَوَاتِ مَحَلِّهَا، وَالْمُرَادُ بِأَوَّلِهِ أَوَّلُ غَسْلِ الْكَفَّيْنِ فَيَنْوِي الْوُضُوءَ وَيُسَمِّي عِنْدَهُ بِأَنْ يَقْرِنَ النِّيَّةَ بِالتَّسْمِيَةِ عِنْدَ أَوَّلِ غَسْلِهِمَا.

(فَغَسْلُ كَفَّيْهِ) إلَى كُوعَيْهِ وَإِنْ تَيَقَّنَ طُهْرَهُمَا لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ فَالْمُرَادُ بِتَقْدِيمِ التَّسْمِيَةِ عَلَى غَسْلِهِمَا وَالتَّصْرِيحُ بِهِ مِنْ زِيَادَتِي تَقْدِيمُهَا عَلَى الْفَرَاغِ مِنْهُ (فَإِنْ شَكَّ فِي طُهْرِهِمَا كُرِهَ غَمْسُهُمَا فِي مَاءٍ قَلِيلٍ) لَا كَثِيرٍ (قَبْلَ غَسْلِهِمَا ثَلَاثًا) لِخَبَرِ «إذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ إلَّا قَوْلَهُ «ثَلَاثًا» فَمُسْلِمٌ أَشَارَ بِمَا عَلَّلَ بِهِ إلَى احْتِمَالِ نَجَاسَةِ الْيَدِ فِي النَّوْمِ وَأُلْحِقَ بِالنَّوْمِ غَيْرُهُ فِي ذَلِكَ أَمَّا إذَا تَيَقَّنَ طُهْرَهُمَا فَلَا يُكْرَهُ غَمْسُهُمَا وَلَا يُسَنُّ غَسْلُهُمَا قَبْلَهُ وَالتَّقْيِيدُ بِالْقَلِيلِ وَبِالثَّلَاثِ مِنْ زِيَادَتِي فَلَا تَزُولُ الْكَرَاهَةُ إلَّا بِغَسْلِهِمَا ثَلَاثًا وَإِنْ تَيَقَّنَ طُهْرَهُمَا بِالْأَوْلَى لِأَنَّ الشَّارِعَ إذَا غَيَّا حُكْمًا بِغَايَةٍ فَإِنَّمَا يَخْرُجُ مِنْ عُهْدَتِهِ بِاسْتِيفَائِهَا وَكَالْمَاءِ الْقَلِيلِ غَيْرُهُ

ــ

[حاشية البجيرمي]

غَسْلُ الرِّجْلَيْنِ وَأَمَّا الْأَكْلُ فَيَأْتِي بِهَا بَعْدَهُ لِيَتَقَايَأَ الشَّيْطَانُ مَا أَكَلَهُ ح ل قَالَ م ر وَلَا يَقُومُ غَيْرُهَا مِنْ الْحَمْدِ مَثَلًا مَقَامَهَا وَقَوْلُ ح ل وَأَمَّا الْجِمَاعُ إلَخْ، الْمُعْتَمَدُ أَنَّهَا سُنَّةُ كِفَايَةٍ فِي الْجِمَاعِ فَإِذَا أَتَى بِهَا أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ كَفَى كَمَا قَالَهُ الشَّوْبَرِيُّ وَقَرَّرَهُ ح ف وَقَوْلُهُ: الظَّاهِرُ إلَخْ، اعْتَمَدَ ع ش وَزّ ي أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الذِّكْرُ الْمَشْهُورُ.

(قَوْلُهُ: أَوَّلَهُ) الْمُرَادُ بِالْأَوَّلِ مَا قَابَلَ الْآخِرَ فَيَشْمَلُ الْوَسَطَ ح ف. (قَوْلُهُ: وَلَا يَأْتِي بِهَا بَعْدَ فَرَاغِهِ) بِخِلَافِ الْأَكْلِ فَإِنَّهُ يَأْتِي بِهَا بَعْدَهُ أَيْ حَيْثُ قَصُرَ الْفَصْلُ بِحَيْثُ تُنْسَبُ إلَيْهِ عُرْفًا كَمَا أَفَادَهُ الشَّيْخُ لِيَتَقَايَأَ الشَّيْطَانُ مَا أَكَلَهُ وَهَلْ هُوَ حَقِيقَةٌ، أَوْ لَا، كُلٌّ مُحْتَمَلٌ وَعَلَى كَوْنِهِ حَقِيقَةً لَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ دَاخِلَ الْإِنَاءِ فَيَجُوزُ وُقُوعُهُ خَارِجَهُ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: وَالْمُرَادُ بِأَوَّلِهِ إلَخْ) هَذَا بِالنِّسْبَةِ لِلسُّنَنِ الْفِعْلِيَّةِ الَّتِي مِنْهُ أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلسُّنَنِ الْفِعْلِيَّةِ الَّتِي لَيْسَتْ مِنْهُ فَأَوَّلُهُ السِّوَاكُ وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلسُّنَنِ الْقَوْلِيَّةِ فَأَوَّلُهُ التَّسْمِيَةُ وَبِهَذَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْأَقْوَالِ. (قَوْلُهُ: بِأَنْ يَقْرُنَ) عَلَى وَزْنِ يَنْصُرَ مِنْ قَرَنَ وَفِي الصِّحَاحِ أَنَّهُ مِنْ بَابِ نَصَرَ وَضَرَبَ. (قَوْلُهُ: النِّيَّةُ) أَيْ الْقَلْبِيَّةُ. (قَوْلُهُ: بِالتَّسْمِيَةِ عِنْدَ أَوَّلِ غَسْلِهِمَا) ثُمَّ يَتَلَفَّظُ بِهَا سِرًّا عَقِبَ التَّسْمِيَةِ م ر فَانْدَفَعَ مَا قِيلَ قَرْنُهَا بِهَا مُسْتَحِيلٌ لِنَدْبِ التَّلَفُّظِ بِهَا وَلَا يُعْقَلُ مَعَهُ التَّلَفُّظُ بِالتَّسْمِيَةِ مَعَ النِّيَّةِ بِرْمَاوِيٌّ

. (قَوْلُهُ: فَغَسْلُ كَفَّيْهِ) أَيْ فَتَمَامُ غَسْلِ كَفَّيْهِ لِأَنَّ ابْتِدَاءَ غَسْلِهِمَا مُقَارِنٌ لِلتَّسْمِيَةِ فَلَا بُدَّ مِنْ هَذَا التَّقْدِيرِ وَلَوْ خُلِقَ بِلَا كَفٍّ فَإِنَّهُ يُقَدَّرُ لَهُ قَدْرُهُ وَيُغْسَلُ كَمَا فِي شَرْحِ الْعُبَابِ لمر بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ: فَالْمُرَادُ إلَخْ) تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ وَالْمُرَادُ بِأَوَّلِهِ أَوَّلُ غَسْلِ الْكَفَّيْنِ إلَخْ، مَعَ ضَمِيمَةِ الْفَاءِ فِي قَوْلِهِ فَغَسْلُ كَفَّيْهِ وَقَوْلُهُ: وَالتَّصْرِيحُ بِهِ أَيْ بِمَا أَفَادَهُ وَهُوَ الْفَاءُ الْمَذْكُورَةُ ح ف. (قَوْلُهُ: فَإِنْ شَكَّ) أَيْ شَكَّا مُسْتَوِي الطَّرَفَيْنِ ع ش. (قَوْلُهُ: قَبْلَ غَسْلِهِمَا ثَلَاثًا) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يُسْتَحَبُّ زِيَادَةٌ عَلَى الثَّلَاثَةِ بَلْ هِيَ كَافِيَةٌ لِلنَّجَاسَةِ الْمَشْكُوكَةِ وَسُنَّةُ الْوُضُوءِ ع ش قَالَ سم عَلَى حَجّ وَيُتَّجَهُ أَنَّ مَحَلَّهُ فِي غَيْرِ الْمُغَلَّظَةِ وَإِلَّا فَسَبْعًا مَعَ التُّرَابِ، بَلْ تِسْعًا إنْ قُلْنَا بِسَنِّ الثَّامِنَةِ وَالتَّاسِعَةِ اهـ.

(قَوْلُهُ: إذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ) أَضَافَهُ إلَى ضَمِيرِ الْمُخَاطَبِينَ إشَارَةً إلَى أَنَّ الْحُكْمَ خَاصٌّ بِهِمْ لَا يَتَنَاوَلُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِأَنَّ عَيْنَهُ تَنَامُ وَلَا يَنَامُ الْقَلْبُ ح ف. (قَوْلُهُ: حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا) إنَّمَا أَمَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْغَسْلِ ثَلَاثًا قَبْلَ الْغَمْسِ، وَإِنْ كَانَتْ الْيَدُ تَطْهُرُ بِالْمَرَّةِ لِأَنَّهُ اجْتَمَعَ عَلَى الْيَدِ عِبَادَتَانِ إحْدَاهُمَا الْغَسْلُ مِنْ تَوَهُّمِ النَّجَاسَةِ وَالْأُخْرَى الْغَسْلُ مِنْ قَبْلَ الْغَمْسِ لِأَجْلِ الْوُضُوءِ فَإِنَّهُ سُنَّةُ الْوُضُوءِ وَإِنْ تَحَقَّقَ طَهَارَةَ يَدِهِ، وَالْغَسْلَةُ الثَّالِثَةُ لِطَلَبِ الْإِيتَارِ فَإِنَّ تَثْلِيثَ الْغَسْلِ مُسْتَحَبٌّ اهـ.

مِنْ رِسَالَةِ ابْنِ الْعِمَادِ فِي سُنَّةِ الِاغْتِرَافِ وَقَوْلُهُ: وَإِنْ تَحَقَّقَ إلَخْ، يُنَافِيهِ قَوْلُ الشَّارِحِ بَعْدُ أَمَّا إذَا تَيَقَّنَ طُهْرَهُمَا إلَخْ، تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: فِي ذَلِكَ) أَيْ كَرَاهَةِ الْغَمْسِ ح ل. (قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا تَيَقَّنَ) أَيْ وَلَوْ بَعْدَ النَّوْمِ كَأَنْ نَامَ مُحْتَبِيًا عَلَى وَجْهٍ لَا يَحْتَمِلُ مَسَّ نَجَاسَةٍ فِيهِ ع ش وَعِبَارَةُ الزِّيَادِيِّ قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا تَيَقَّنَ طُهْرَهُمَا أَيْ وَكَانَ مُسْتَنِدَ الْيَقِينِ الْغَسْلُ ثَلَاثًا أَمَّا إذَا كَانَ مُسْتَنَدُهُ الْغَسْلُ مَرَّةً فَسَيَأْتِي فِي كَلَامِ الشَّارِحِ بَقَاءُ الْكَرَاهَةِ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَلَا يُسَنُّ غَسْلُهُمَا قَبْلَهُ) أَيْ قَبْلَ الْغَمْسِ، وَإِنْ تَيَقَّنَ نَجَاسَتَهُمَا حَرُمَ عَلَيْهِ غَمْسُهُمَا لِتَضَخُّمِهِ بِالنَّجَاسَةِ فَلَوْ كَانَ الشَّكُّ فِي نَجَاسَةٍ مُغَلَّظَةٍ لَمْ تَزُلْ الْكَرَاهَةُ إلَّا بِغَسْلِ الْيَدِ سَبْعًا إحْدَاهَا بِالتُّرَابِ وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى ثَامِنَةٍ وَتَاسِعَةٍ إلَّا عِنْدَ مَنْ يَقُولُ بِاسْتِحْبَابِ التَّثْلِيثِ فِي الْمُغَلَّظَةِ ح ل فَلَوْ كَانَتْ النَّجَاسَةُ مُخَفَّفَةً اكْتَفَى بِنَضْحِهَا ثَلَاثًا. (قَوْلُهُ: إذَا غَيَّا حُكْمًا) وَهُوَ هُنَا كَرَاهَةُ الْغَمْسِ الَّتِي دَلَّ عَلَيْهَا قَوْلُهُ: فَلَا يَغْمِسْ. . . إلَخْ، وَالْغَايَةُ هِيَ قَوْلُهُ: حَتَّى يَغْسِلَهَا. (قَوْلُهُ: فَإِنَّمَا يَخْرُجُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ لَكِنَّهُ عَلَّلَ الْغَايَةَ هُنَا بِمَا يَقْتَضِي الِاكْتِفَاءَ بِمَرَّةٍ وَاحِدَةٍ شَوْبَرِيٌّ وَهُوَ قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي الدَّالُّ عَلَى احْتِمَالِ نَجَاسَةِ الْيَدِ وَهَذَا الِاحْتِمَالُ يَزُولُ بِمَرَّةٍ أُجِيبَ بِأَنَّا إذَا عَمِلْنَا بِذَلِكَ الْمُقْتَضَى لَزِمَ عَلَيْهِ اسْتِنْبَاطُ مَعْنًى مِنْ النَّصِّ يَعُودُ عَلَيْهِ بِالْإِبْطَالِ لِأَنَّ اسْتِنْبَاطَ الِاكْتِفَاءِ بِمَرَّةٍ يُبْطِلُ قَوْلَهُ حَتَّى يَغْمِسَهَا ثَلَاثًا ع ش وَيَرِدُ عَلَيْهِ الشَّكُّ فِي النَّجَاسَةِ الْمُغَلَّظَةِ حَيْثُ قَالُوا إنَّ الْكَرَاهَةَ لَا تَزُولُ إلَّا بِسَبْعٍ مَعَ التَّتْرِيبِ قَبْلَ

<<  <  ج: ص:  >  >>