وَيُعْتَبَرُ الْفَوْرُ (عَادَةً فَلَا يَضُرُّ نَحْوُ صَلَاةٍ وَأَكْلٍ دَخَلَ وَقْتُهُمَا) كَقَضَاءِ حَاجَةٍ وَتَكْمِيلٍ لِذَلِكَ أَوْ لِلَّيْلِ، وَقَيَّدَ ابْنُ الرِّفْعَةِ كَوْنَ اللَّيْلِ عُذْرًا بِكُلْفَةِ السَّيْرِ فِيهِ، وَأَفْهَمَهُ كَلَامُ الْمُتَوَلِّي وَلَا بَأْسَ بِلُبْسِ ثَوْبِهِ وَإِغْلَاقِ بَابِهِ وَلَا يُكَلَّفُ الْعَدْوُ فِي الْمَشْيِ وَالرَّكْضُ فِي الرُّكُوبِ؛ لِيَرُدَّ وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَوْلَى مِمَّا عَبَّرَ بِهِ.
وَظَاهِرٌ أَنَّ الْكَلَامَ فِي بَيْعِ الْأَعْيَانِ بِخِلَافِ مَا فِي الذِّمَّةِ؛ لِأَنَّ الْمَقْبُوضَ عَنْهُ لَا يُمْلَكُ إلَّا بِالرِّضَا؛ وَلِأَنَّهُ غَيْرُ مَعْقُودٍ عَلَيْهِ وَيُعْذَرُ فِي تَأْخِيرِهِ بِجَهْلِهِ إنْ قَرُبَ عَهْدُهُ بِالْإِسْلَامِ أَوْ نَشَأَ بَعِيدًا عَنْ الْعُلَمَاءِ وَبِجَهْلِ فَوْرِيَّتِهِ
ــ
[حاشية البجيرمي]
فَإِذَا لَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّهَا مُصَرَّاةٌ إلَّا بَعْدَ مُضِيِّ الثَّلَاثِ سَقَطَ خِيَارُهُ عِنْدَ هَذَا الْقَائِلِ وَلَا يُقَالُ يُرَدُّ عَلَى الْفَوْرِ كَمَا يُفِيدُهُ كَلَامُ الْمَحَلِّيّ ح ل؛ لِأَنَّهُ لَا يَرُدُّ عِنْدَهُ إلَّا قَبْلَ تَمَامِ الثَّلَاثِ، وَالْبَاءُ فِي قَوْلِهِ بِتَصْرِيَةٍ لِلسَّبَبِيَّةِ إنْ كَانَ الْعَيْبُ قِلَّةَ اللَّبَنِ عَلَى خِلَافِ مَا ظَنَّهُ الْمُشْتَرِي، وَزَائِدَةٌ إنْ كَانَتْ التَّصْرِيَةُ نَفْسَ الْعَيْبِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ قَوْلِ الْمَتْنِ سَابِقًا كَتَصْرِيَةٍ. (قَوْلُهُ: وَيُعْتَبَرُ الْفَوْرُ) لَعَلَّ غَرَضَهُ مِنْهُ الْإِشَارَةُ إلَى أَنَّ قَوْلَهُ عَادَةً مُتَعَلِّقٌ بِالْفَوْرِ لَا بِالرَّدِّ كَمَا قَدْ يُتَوَهَّمُ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ شَوْبَرِيٌّ وَقَالَ: ع ش قَدَّرَهُ؛ لِأَنَّهُ أَظْهَرُ فِي الْبَيَانِ وَإِلَّا فَيُمْكِنُ جَعْلُهُ مَعْمُولًا لِفَوْرِيٍّ. (قَوْلُهُ: عَادَةً) الْمُرَادُ عَادَةُ عَامَّةِ النَّاسِ. ع ش عَلَى م ر وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ: عَادَةً أَيْ: عَادَةَ مُرِيدِهِ أَيْ: الرَّدِّ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا قَبْلَهُ إذْ الْمُعْتَبَرُ كُلُّ شَخْصٍ بِحَالِهِ كَمَا قَالَهُ الْقَفَّالُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ. (قَوْلُهُ: نَحْوَ صَلَاةٍ) أَيْ: فَرْضًا أَوْ نَفْلًا مُؤَقَّتًا أَوْ مُطْلَقًا لَكِنْ لَا يَزِيدُ فِيهِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ وَإِنْ نَوَى عَدَدًا إنْ عَلِمَ قَبْلَ فَرَاغِهِمَا وَإِلَّا أَتَمَّ الرَّكْعَةَ الَّتِي هُوَ فِيهَا، فَإِنْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ أَوْ زَادَ فِي الْفَرْضِ أَوْ غَيْرِهِ عَلَى مَا يُطْلَبُ لِإِمَامِ غَيْرِ الْمَحْصُورِينَ مِنْ نَحْوِ قِصَارِ الْمُفَصَّلِ مَثَلًا أَوْ شَرَعَ فِي النَّفْلِ الْمُطْلَقِ بَعْدَ عِلْمِهِ بَطَلَ رَدُّهُ. .
اهـ. خ ط وَقَالَ شَيْخُنَا لَهُ الزِّيَادَةُ وَالشُّرُوعُ وَالتَّطْوِيلُ مَا لَمْ يُعَدَّ مُقَصِّرًا عُرْفًا. وَقَالَ شَيْخُنَا م ر إنَّهُ يُعْذَرُ هُنَا بِمَا يُرَخِّصُ فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ. قَالَ شَيْخُنَا وَحَيْثُ عُذِرَ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الْإِشْهَادُ كَالْأَعْذَارِ الْآتِيَةِ وَفِيهِ نَظَرٌ، وَعَلَى مَا ذَكَرَهُ لَوْ أَشْهَدَ سَقَطَ الْإِنْهَاءُ إلَى الْبَائِعِ وَالْحَاكِمِ فَرَاجِعْهُ. ق ل.
وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ وَشَمِلَ كَلَامُهُ النَّافِلَةَ مُؤَقَّتَةً أَوْ ذَاتَ سَبَبٍ لَا مُطْلَقَةً إلَّا إنْ كَانَ شَرَعَ فَيُتِمُّ مَا نَوَاهُ وَإِلَّا اقْتَصَرَ عَلَى رَكْعَتَيْنِ انْتَهَى. وَتُعْتَبَرُ عَادَتُهُ فِي الصَّلَاةِ تَطْوِيلًا أَوْ غَيْرَهُ. اهـ سم (قَوْلُهُ: وَأَكْلٍ) وَلَوْ تَفَكُّهًا م ر قَالَ: ع ش عَلَيْهِ قَوْلُهُ: وَلَوْ تَفَكُّهًا أَيْ: دَخَلَ وَقْتُهُ بِأَنْ حَضَرَ بِالْفِعْلِ وَقِيَاسُ مَا فِي الْجَمَاعَةِ إنْ قَرُبَ حُضُورُهُ كَحُضُورِهِ. (قَوْلُهُ: دَخَلَ وَقْتُهُمَا) وَهَذَا يُفِيدُ أَنَّ شُرُوعَهُ فِي صَلَاةِ النَّفْلِ مُسْقِطٌ لِحَقِّهِ وَانْظُرْ وَقْتَ الْأَكْلِ مَاذَا هَلْ هُوَ تَقْدِيمُ الطَّعَامِ أَوْ قُرْبُ حُضُورِهِ؟ ح ل وَالظَّاهِرُ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يُقَالُ لَهُ وَقْتُ الْأَكْلِ، وَكَذَا تَوَقَانُ نَفْسِهِ إلَيْهِ وَقْتَهُ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: وَتَكْمِيلٍ لِذَلِكَ) أَيْ: لِلصَّلَاةِ وَالْأَكْلِ وَقَضَاءِ الْحَاجَةِ
وَقَوْلُهُ: أَوْ لِلَيْلٍ عَطْفٌ عَلَى ذَلِكَ أَيْ: أَوْ تَكْمِيلٍ لِلَيْلٍ إلَى الْفَجْرِ وَالْأَحْسَنُ إلَى ضَوْءِ النَّهَارِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْهَرَوِيُّ فِي الْإِشْرَاقِ. ح ل وَالْأَقْرَبُ اعْتِبَارُ عَادَةِ أَهْلِ بَلَدِهِ فِي وَقْتِ السَّيْرِ.
(قَوْلُهُ: وَلَا بَأْسَ بِلُبْسِ ثَوْبِهِ) وَلَوْ لِلتَّجَمُّلِ وَيُعْذَرُ فِي التَّأْخِيرِ لِنَحْوِ مَطَرٍ أَوْ وَحْلٍ يُسْقِطُ طَلَبَ الْجَمَاعَةِ وَلَوْ سَلَّمَ عَلَى الْبَائِعِ لَمْ يُؤَثِّرْ بِخِلَافِ مُحَادَثَتِهِ. ح ل بِزِيَادَةٍ (قَوْلُهُ: وَظَاهِرٌ إلَخْ) عِبَارَةُ حَجّ وَالرَّدُّ عَلَى الْفَوْرِ إجْمَاعًا وَمَحَلُّهُ فِي الْمَبِيعِ الْمُعَيَّنِ فَإِنْ قَبَضَ شَيْئًا عَمَّا فِي الذِّمَّةِ بِنَحْوِ بَيْعٍ، أَوْ سَلَمٍ فَوَجَدَهُ مَعِيبًا لَمْ يَلْزَمْهُ فَوْرًا. (قَوْلُهُ: فِي بَيْعِ الْأَعْيَانِ) مُرَادُهُ بِالْأَعْيَانِ الْمُعَيَّنَاتُ؛ لِأَنَّ الْأَعْيَانَ مَا قَابَلَ الْمَنَافِعَ وَلَيْسَ مُرَادًا تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الْمَقْبُوضَ عَنْهُ لَا يُمْلَكُ إلَّا بِالرِّضَا) أَيْ: بِعَيْبِهِ فَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِالْعَيْبِ وَقَالَ رَضِيت بِهِ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ مَعِيبٌ فَلَهُ أَنْ يَرُدَّ وَلَوْ عَلَى التَّرَاخِي؛ لِأَنَّ رِضَاهُ لَمْ يُصَادِفْ مَحَلًّا بِرْمَاوِيٌّ وَقَضِيَّةُ هَذَا التَّعْلِيلِ أَنَّ الْفَوَائِدَ الْحَاصِلَةَ مِنْهُ قَبْلَ الْعِلْمِ بِالْعَيْبِ مِلْكٌ لِلْبَائِعِ فَيَجِبُ رَدُّهَا وَإِنْ رَضِيَ الْمُشْتَرِي بِهِ مَعِيبًا، وَأَنَّ تَصَرُّفَهُ فِيهِ بِبَيْعٍ أَوْ نَحْوِهِ قَبْلَ الْعِلْمِ بِعَيْبِهِ بَاطِلٌ. وَالظَّاهِرُ خِلَافُ هَذِهِ الْقَضِيَّةِ فِي الشِّقَّيْنِ وَأَنَّ الْمُرَادَ لَا يَمْلِكُهُ مِلْكًا مُسْتَقِرًّا إلَّا بِالرِّضَا. ع ش عَلَى م ر وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ يَمْلِكُهُ مِلْكًا غَيْرَ مُسْتَقِرٍّ لَكِنْ يُنَافِيهِ قَوْلُهُ؛ وَلِأَنَّهُ غَيْرُ مَعْقُودٍ عَلَيْهِ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ:؛ وَلِأَنَّهُ غَيْرُ مَعْقُودٍ عَلَيْهِ) قَدْ يُقَالُ الْأَوْلَى إسْقَاطُ الْوَاوِ. ح ل أَيْ: لِأَنَّهُ عِلَّةٌ لِلْعِلَّةِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّهُ مِنْ عَطْفِ الْعِلَّةِ عَلَى الْمَعْلُولِ. وم ر مِثْلُ الشَّارِحِ.
(قَوْلُهُ: وَيُعْذَرُ فِي تَأْخِيرِهِ بِجَهْلِهِ) أَيْ: بِجَهْلِ أَنَّ الْعَيْبَ يُثْبِتُ الرَّدَّ إنْ قَرُبَ إسْلَامُهُ أَيْ: وَلَمْ يَكُنْ مِمَّنْ خَالَطَنَا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَإِلَّا فَلَا بُدَّ مِنْ يَمِينِهِ. ح ل (قَوْلُهُ: إنْ قَرُبَ عَهْدُهُ وَقَوْلُهُ: إنْ خَفِيَ) قَضِيَّتُهُ اخْتِلَافُ حُكْمِ الْجَهْلَيْنِ وَلَيْسَ مُرَادًا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ خِلَافًا لِجَمْعٍ أَطْلَقُوا تَخَالُفَهُمَا وَإِنَّمَا الْجَهْلُ الْأَوَّلُ أَبْعَدُ وَأَنْدَرُ مِنْهُ فِي الثَّانِي فَالْقَرِينَةُ الْمُصَدِّقَةُ لِلْأَوَّلِ لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ أَقْوَى مِنْ الْقَرِينَةِ الْمُصَدِّقَةِ لِلثَّانِي.
شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: أَوْ نَشَأَ بَعِيدًا) الْمُرَادُ بِالْبُعْدِ هُنَا أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ