للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إنْ خَفِيَ عَلَيْهِ (فَيَرُدُّهُ) أَيْ الْمُشْتَرِي (وَلَوْ بِوَكِيلِهِ) عَلَى الْبَائِعِ أَوْ مُوَكِّلِهِ أَوْ وَكِيلِهِ أَوْ وَلِيِّهِ أَوْ وَارِثِهِ فَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَعَمُّ مِمَّا عَبَّرَ بِهِ.

(أَوْ يَرْفَعُ الْأَمْرَ لِحَاكِمٍ) ؛ لِيَفْصِلَهُ (وَهُوَ آكَدُ) فِي الرَّدِّ (فِي حَاضِرٍ) بِالْبَلَدِ مِمَّنْ يَرُدُّ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا أَحْوَجَهُ إلَى الرَّفْعِ (وَوَاجِبٌ فِي غَائِبٍ) عَنْهَا بِأَنْ يَدَّعِيَ رَافِعُ الْأَمْرِ شِرَاءَ ذَلِكَ الشَّيْءِ مِنْ فُلَانٍ الْغَائِبِ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ قَبَضَهُ ثُمَّ ظَهَرَ الْعَيْبُ، وَأَنَّهُ فَسَخَ الْبَيْعَ وَيُقِيمَ الْبَيِّنَةَ

ــ

[حاشية البجيرمي]

أَنْ يَنْشَأَ بِمَحَلٍّ يَجْهَلُ أَهْلُهُ الْأَحْكَامَ، وَالْغَالِبُ أَنْ يَكُونَ بَعِيدًا عَنْ بِلَادِ الْعُلَمَاءِ وَهِيَ مَحَلُّ مَنْ يَعْرِفُ الْأَحْكَامَ الظَّاهِرَةَ الَّتِي لَا تُكَلَّفُ الْعَامَّةُ بِعِلْمِ مَا عَدَاهَا وَلَوْ فُرِضَ أَنَّ أَهْلَ مَحَلٍّ يَجْهَلُونَ ذَلِكَ وَهُمْ قَرِيبُونَ مِمَّنْ يَعْرِفُ ذَلِكَ كَانَ حُكْمُهُمْ كَذَلِكَ فِيمَا يَظْهَرُ فَالتَّعْبِيرُ بِالْبُعْدِ لَيْسَ لِلِاشْتِرَاطِ بَلْ؛ لِأَنَّهُ الْغَالِبُ فِي مِثْلِ ذَلِكَ وَيَجْرِي مِثْلُ ذَلِكَ فِي نَظَائِرِهِ. .

اهـ. حَجّ ع ش وَالْمُرَادُ الْعُلَمَاءُ بِهَذَا الْحُكْمِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمُوا غَيْرَهُ. اهـ سُلْطَانٌ (قَوْلُهُ: إنْ خَفِيَ عَلَيْهِ) مُقْتَضَى قَوْلِ الشَّارِحِ إنْ خَفِيَ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ كَاَلَّذِي قَبْلَهُ أَنَّهُ يُعْذَرُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ وَلَوْ كَانَ مُخَالِطًا لِأَهْلِ الْعِلْمِ؛ لِأَنَّ هَذَا مِمَّا يَخْفَى عَلَى كَثِيرٍ مِنْ النَّاسِ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ: فَيَرُدُّهُ) وَلَوْ بِوَكِيلِهِ أَوْ وَلِيِّهِ أَوْ وَارِثِهِ أَوْ مُوَكِّلِهِ فَهَذِهِ خَمْسَةٌ تُرَدُّ عَلَى الْخَمْسَةِ الْمَذْكُورَةِ وَهِيَ الْبَائِعُ أَوْ مُوَكِّلُهُ إلَخْ أَوْ عَلَى الْحَاكِمِ فَتَضْرِبُ خَمْسَةً فِي سِتَّةٍ فَيَصِيرُ الْمَجْمُوعُ ثَلَاثِينَ صُورَةً شَوْبَرِيٌّ بِالْمَعْنَى وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ إنَّمَا يَشْمَلُ عَشَرَةً أَوْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ إنْ نُظِرَ لِلْحَاكِمِ وَإِنْ زِيدَ السَّيِّدُ عَلَى الْخَمْسَةِ وَعَلَى السِّتَّةِ كَانَتْ الصُّوَرُ اثْنَتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ مِنْ ضَرْبِ سِتَّةٍ فِي سَبْعَةٍ. اهـ شَيْخُنَا قَالَ: ع ش وَيَلْزَمُهُ سُلُوكُ أَقْرَبِ الطَّرِيقَيْنِ حَيْثُ لَا عُذْرَ. (قَوْلُهُ: عَلَى الْبَائِعِ) أَيْ: بَائِعِ مَالِهِ بِنَفْسِهِ. (قَوْلُهُ: أَوْ مُوَكِّلِهِ) إنْ كَانَ الْبَائِعُ وَكِيلًا عَنْ غَيْرِهِ فِي الْبَيْعِ. (قَوْلُهُ: أَوْ وَكِيلِهِ) بِأَنْ بَاعَ مَالَهُ بِنَفْسِهِ وَوَكَّلَ فِي قَبُولِ الرَّدِّ أَوْ كَانَ وَكِيلًا فِي الْبَيْعِ شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ: أَوْ وَلِيِّهِ) بِأَنْ جُنَّ بَعْدَ الْعَقْدِ فَلَوْ كَانَ وَلِيُّهُ الْحَاكِمَ كَأَنْ مَاتَ الْعَاقِدُ وَخَلَّفَ أَطْفَالًا وَوَلِيُّهُمْ الْحَاكِمُ الْمَذْكُورُ وَكَانَ بِحَيْثُ لَوْ رَدَّهُ عَلَى الْحَاكِمِ خِيفَ عَلَى الْمَالِ مِنْهُ فَيَنْبَغِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ الرَّدُّ حِينَئِذٍ عَلَيْهِ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ، وَأَنَّهُ يُعْذَرُ فِي التَّأْخِيرِ إلَى كَمَالِ الْأَطْفَالِ وَزَوَائِدِ الْمَبِيعِ وَفَوَائِدِهِ لِلْمُشْتَرِي وَضَمَانُهُ عَلَيْهِ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: أَوْ يَرْفَعُ الْأَمْرَ) أَيْ: الشَّأْنَ وَهُوَ الْفَسْخُ لِحَاكِمٍ أَوْ يَفْسَخُ مَعَ تَحَرِّي الْإِشْهَادِ عِنْدَ عُذْرِهِ وَلَا يَجِبُ حِينَئِذٍ الْفَوْرُ فِي الرَّدِّ وَلَا يَسْقُطُ حَقُّهُ إنْ تَرَاخَى حِينَئِذٍ أَيْ: فَهُوَ عِنْدَ الِاطِّلَاعِ عَلَى الْعَيْبِ يُخَيَّرُ بَيْنَ الرَّدِّ، أَوْ الرَّفْعِ لِلْحَاكِمِ أَوْ الْفَسْخِ مَعَ الْإِشْهَادِ فَوْرًا م ر بِالْمَعْنَى. (قَوْلُهُ: مِمَّنْ يَرُدُّ عَلَيْهِ) أَيْ: إذَا كَانَ مَنْ يَرُدُّ عَلَيْهِ بِالْبَلَدِ تَخَيَّرَ الْمُشْتَرِي بَيْنَ الرَّدِّ عَلَى الْحَاكِمِ وَبَيْنَ الرَّدِّ عَلَى غَيْرِهِ وَمُقْتَضَى التَّخْيِيرِ أَنَّهُ لَوْ لَقِيَ أَحَدَهُمَا وَعَدَلَ عَنْهُ إلَى الْآخَرِ لَا يَضُرُّ لَكِنْ مُقْتَضَى كَوْنِ الْحَاكِمِ آكَدُ أَنَّهُ لَوْ لَقِيَ الْبَائِعَ مَثَلًا وَعَدَلَ عَنْهُ إلَى الْحَاكِمِ لَا يَضُرُّ بِخِلَافِ عَكْسِهِ. ح ل وَمِثْلُهُ م ر وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَلَوْ تَرَكَ الْمُشْتَرِي الرَّدَّ عَلَى الْبَائِعِ أَوْ وَكِيلِهِ أَوْ نَحْوِهِ ابْتِدَاءً أَوْ بَعْدَ مُلَاقَاتِهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ عِنْدَ شَيْخِنَا م ر لَمْ يَضُرَّ إذْ حَاصِلُ مَا اعْتَمَدَهُ أَنَّهُ لَا يَبْطُلُ حَقُّهُ بِعُدُولِهِ عَنْ نَحْوِ الْبَائِعِ إلَى الْحَاكِمِ أَوْ عَكْسِهِ، وَلَوْ بَعْدَ الْمُلَاقَاةِ فِيهِمَا إلَّا إنْ مَرَّ بِمَجْلِسِ الْحَاكِمِ وَعَدَلَ عَنْهُ إلَى حَاكِمٍ آخَرَ نَعَمْ يَنْبَغِي عَدَمُ سُقُوطِ حَقِّهِ بِمُرُورِهِ بِهِ إنْ لَزِمَ عَلَى رَفْعِهِ غَرَامَةٌ لَهَا وَقْعٌ وَلَوْ عَدَلَ عَنْ وَكِيلِ الْبَائِعِ إلَيْهِ أَوْ عَكْسِهِ قَبْلَ الْمُلَاقَاةِ لَمْ يَضُرَّ وَإِلَّا ضَرَّ، وَيُتَّجَهُ أَنْ يَلْحَقَ بِذَلِكَ عُدُولُهُ عَنْ أَحَدِ وَرَثَتِهِ أَوْ أَحَدِ وَلِيَّيْهِ أَوْ أَحَدِ وَكِيلَيْهِ إلَى الْآخَرِ فَرَاجِعْهُ. (قَوْلُهُ: وَوَاجِبٌ فِي غَائِبٍ) مَعْنَى كَوْنِهِ وَاجِبًا أَنَّهُ إذَا تَرَاخَى عَنْ الرَّفْعِ لِلْحَاكِمِ سُقُوطُ حَقِّهِ مِنْ الرَّدِّ لَا أَنَّهُ يَأْثَمُ بِتَرْكِهِ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ: بِأَنْ يَدَّعِيَ رَافِعُ الْأَمْرِ إلَخْ) أَفْهَمَ أَنَّهُ إذَا كَانَ حَاضِرًا لَا يَدَّعِي بَلْ يَفْسَخُ مِنْ غَيْرِ دَعْوَى. وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا كَانَ كُلٌّ مِنْ الْخَصْمِ وَالْحَاكِمِ بِالْبَلَدِ وَجَبَ الذَّهَابُ إلَى أَحَدِهِمَا فَإِنْ أَخَّرَ سَقَطَ حَقُّهُ، وَإِنْ فَسَخَ إلَّا إنْ أَشْهَدَ عَلَى الْفَسْخِ فَلَا يَسْقُطُ وَلَا يَلْزَمُهُ الذَّهَابُ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَنَّهُ إذَا ذَهَبَ لِلْحَاكِمِ فَإِنْ كَانَ الْبَائِعُ حَاضِرًا بَدَأَ بِالْفَسْخِ بِحَضْرَةِ الْحَاكِمِ ثُمَّ اسْتَحْضَرَ الْحَاكِمُ الْبَائِعَ لِيَرُدَّ عَلَيْهِ فَإِنْ أَخَّرَ الْفَسْخَ بِحَضْرَتِهِ سَقَطَ حَقُّهُ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ كَلَامِهِمْ، وَإِنْ كَانَ غَائِبًا فَطَرِيقُ الْفَسْخِ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ. وَاعْلَمْ أَنَّ الرَّفْعَ إلَى الْحَاكِمِ لِيَفْسَخَ عِنْدَهُ تَكْفِي فِيهِ الْغَيْبَةُ عَنْ الْبَلَدِ وَإِنْ قَلَّتْ. شَرْحُ الرَّوْضِ قَالَ وَأَمَّا الْقَضَاءُ بِهِ وَفَصْلُ الْأَمْرِ فَلَا بُدَّ مِنْ شُرُوطِ الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ فَلَا يَقْضِي عَلَيْهِ مَعَ قُرْبِ الْمَسَافَةِ بَلْ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ فَوْقَ مَسَافَةِ الْعَدْوَى وَلَا يُبَاعُ مَالُهُ إلَّا لِتَعَزُّزٍ أَوْ تَوَارٍ وَقَدْ أَلْحَقَ فِي الذَّخَائِرِ الْحَاضِرَ بِالْبَلَدِ إذَا خِيفَ هَرَبُهُ بِالْغَائِبِ عَنْهَا. سم وَمِثْلُهُ م ر (قَوْلُهُ: قَبَضَهُ) أَيْ: إنْ كَانَ قَبَضَهُ وَقَوْلُهُ وَأَنَّهُ فَسَخَ

<<  <  ج: ص:  >  >>