للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِذَلِكَ وَيُحَلِّفُهُ أَنَّ الْأَمْرَ جَرَى كَذَلِكَ وَيَحْكُمُ بِالرَّدِّ عَلَى الْغَائِبِ وَيَبْقَى الثَّمَنُ دَيْنًا عَلَيْهِ وَيَأْخُذَ الْمَبِيعَ وَيَضَعَهُ عِنْدَ عَدْلٍ وَيَقْضِيَ الدَّيْنَ مِنْ مَالِ الْغَائِبِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ لَهُ سِوَى الْمَبِيعِ بَاعَهُ فِيهِ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ فِي بَابِ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ عَنْ صَاحِبِ التَّتِمَّةِ. وَأَقَرَّاهُ أَنَّ لِلْمُشْتَرِي بَعْدَ فَسْخِهِ بِالْعَيْبِ حَبْسَ الْمَبِيعِ إلَى اسْتِرْجَاعِ ثَمَنِهِ مِنْ الْبَائِعِ لِأَنَّ الْقَاضِيَ لَيْسَ بِخَصْمٍ فَيُؤْتَمَنُ بِخِلَافِ الْبَائِعِ.

(وَعَلَيْهِ) أَيْ: الْمُشْتَرِي (إشْهَادٌ) لِعَدْلَيْنِ أَوْ عَدْلٍ (بِفَسْخٍ فِي طَرِيقِهِ) إلَى الْمَرْدُودِ عَلَيْهِ أَوْ الْحَاكِمِ [دَرْس] (أَوْ) حَالَ (تَوْكِيلِهِ أَوْ عُذْرِهِ) كَمَرَضٍ وَغَيْبَةٍ عَنْ بَلَدِ الْمَرْدُودِ عَلَيْهِ، وَخَوْفٍ مِنْ عَدُوٍّ وَقَدْ عَجَزَ عَنْ التَّوْكِيلِ فِي الثَّلَاثِ وَعَنْ الْمُضِيِّ الْمَرْدُودِ عَلَيْهِ وَالرَّفْعِ إلَى الْحَاكِمِ أَيْضًا فِي الْغَيْبَةِ احْتِيَاطًا؛ وَلِأَنَّ التَّرْكَ يُؤْذِنُ بِالْإِعْرَاضِ وَقَوْلِي أَوْ تَوْكِيلِهِ أَوْ عُذْرِهِ مِنْ زِيَادَتِي.

(فَإِنْ عَجَزَ) عَنْ الْإِشْهَادِ بِالْفَسْخِ (لَمْ يَلْزَمْهُ تَلَفُّظٌ بِهِ) أَيْ: بِالْفَسْخِ إذْ يَبْعُدُ لُزُومُهُ مِنْ غَيْرِ سَامِعٍ فَيُؤَخِّرُهُ إلَى أَنْ يَأْتِيَ بِهِ عِنْدَ الْمَرْدُودِ عَلَيْهِ أَوْ الْحَاكِمِ.

ــ

[حاشية البجيرمي]

الْبَيْعَ لَعَلَّ الْمُرَادَ بِهِ الْإِخْبَارُ إنْ وُجِدَ الْفَسْخُ وَإِلَّا أَنْشَأَ الْفَسْخَ.

شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ: بِذَلِكَ) أَيْ: بِأَنَّهُ اشْتَرَى إلَخْ مَا عَدَا الْفَسْخَ إنْ لَمْ يَفْسَخْ فِي طَرِيقِهِ؛ لِأَنَّهُ يَفْسَخُ حِينَئِذٍ عِنْدَ حَاكِمٍ. (قَوْلُهُ: وَيُحَلِّفُهُ أَنَّ الْأَمْرَ جَرَى كَذَلِكَ) ؛ لِأَنَّهُ قَضَاءٌ عَلَى غَائِبٍ أَيْ: وَالدَّعْوَى عَلَى غَائِبٍ تَحْتَاجُ إلَى يَمِينٍ بَعْدَ الْبَيِّنَةِ فَتُعْتَبَرُ شُرُوطُهُ بِأَنْ يَكُونَ غَائِبًا بِمَسَافَةٍ لَا يَرْجِعُ مِنْهَا مُبَكِّرًا يَوْمَهُ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ. أَوْ يَكُونَ مُتَوَارِيًا. ح ل مَعَ زِيَادَةٍ (قَوْلُهُ: وَيَحْكُمُ بِالرَّدِّ عَلَى الْغَائِبِ) أَيْ: إنْ كَانَ فَوْقَ مَسَافَةِ الْعَدْوَى وَلَا يَخْفَى أَنَّ الدَّعْوَى لَا تَتَوَقَّفُ عَلَى كَوْنِ الْبَائِعِ غَائِبًا فِي مَسَافَةِ الْعَدْوَى بِخِلَافِ الْحُكْمِ عَلَيْهِ. شَرْحُ الرَّوْضِ ح ل (قَوْلُهُ: عِنْدَ عَدْلٍ) وَلَوْ الْمُشْتَرِيَ. (قَوْلُهُ: بَاعَهُ فِيهِ) ظَاهِرُ هَذِهِ الْعِبَارَةِ أَنَّهُ لَا يَبِيعُهُ إلَّا إذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ بَلْ الظَّاهِرُ أَنَّهُ يَفْعَلُ الْقَاضِي مَا فِيهِ الْمَصْلَحَةُ مِنْ بَيْعِ الْمَبِيعِ أَوْ غَيْرِهِ. ع ش.

وَعِبَارَةُ الْبِرْمَاوِيِّ قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُقَدِّمَ غَيْرَ الْمَبِيعِ عَلَيْهِ فِي الْبَيْعِ فَيُحَافِظَ عَلَى إبْقَائِهِ؛ لِاحْتِمَالِ أَنَّ لِلْغَائِبِ حُجَّةً يُظْهِرُهَا إذَا حَضَرَ. اهـ وَفِي ع ش عَلَى م ر وَإِلَّا بَاعَهُ أَيْ: حَيْثُ تَعَيَّنَتْ الْمَصْلَحَةُ فِي بَيْعِهِ وَإِلَّا تَخَيَّرَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ كَأَنْ كَانَتْ الْمَصْلَحَةُ فِيهِ وَفِي غَيْرِهِ سَوَاءً. (قَوْلُهُ: وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ) أَيْ: أَخْذَ الْمَبِيعِ مِنْ الْمُشْتَرِي قَبْلَ أَنْ يَسْتَرْجِعَ الثَّمَنَ إذْ هَذَا تَصْرِيحٌ بِأَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُشْتَرِي حَبْسُهُ حَتَّى يَسْتَرْجِعَ الثَّمَنَ. ح ل (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الْقَاضِيَ لَيْسَ بِخَصْمٍ) أَيْ:؛ لِأَنَّهُ يَحْفَظُهُ وَيُرَاعِي مَصْلَحَةَ كُلٍّ مِنْهُمَا وَلَا يَتَصَرَّفُ فِيهِ. سم (قَوْلُهُ: فَيُؤْتَمَنُ) بِالرَّفْعِ أَيْ: فَهُوَ يُؤْتَمَنُ وَلَيْسَ مَنْصُوبًا عَلَى جَوَابِ النَّفْيِ لِفَسَادِ الْمَعْنَى؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ الْمَعْنَى فَلَا يُؤْتَمَنُ.

(قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ إشْهَادٌ) أَيْ: إنْ صَادَفَ الشُّهُودَ فِي الْأُولَيَيْنِ إذْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِيهِمَا تَحَرِّيهِ وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلثَّالِثَةِ فَالْمُرَادُ أَنَّ عَلَيْهِ تَحَرِّيَ الْإِشْهَادِ إذْ يَجِبُ عَلَيْهِ فِيهَا التَّفْتِيشُ عَلَى الشُّهُودِ شَيْخُنَا وَإِذَا فَسَخَ بِحَضْرَةِ الشُّهُودِ سَقَطَتْ عَنْهُ الْفَوْرِيَّةُ؛ لِعَوْدِ الْمَبِيعِ إلَى مِلْكِ الْبَائِعِ بِالْفَسْخِ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى أَنْ يَسْتَمِرَّ حَتَّى يُنْهِيَهُ إلَى الْبَائِعِ أَوْ الْحَاكِمِ إلَّا لِفَصْلِ الْأَمْرِ خَاصَّةً وَحِينَئِذٍ لَا يَبْطُلُ رَدُّهُ بِتَأْخِيرِهِ وَلَا بِاسْتِخْدَامِهِ نَعَمْ يَصِيرُ بِهِ مُتَعَدِّيًا وَحِينَئِذٍ فَمَعْنَى إيجَابِ الْإِشْهَادِ فِي حَالَتَيْ وُجُودِ الْعُذْرِ وَفَقْدِهِ أَنَّهُ عِنْدَ وُجُودِهِ يَسْقُطُ الْإِنْهَاءُ وَيَجِبُ تَحَرِّي الْإِشْهَادِ إنْ تَمَكَّنَ مِنْهُ وَعِنْدَ فَقْدِهِ يَتَخَيَّرُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِنْهَاءِ وَحِينَئِذٍ يَسْقُطُ الْإِشْهَادُ أَيْ: تَحَرِّيهِ فَلَا يُنَافِي وُجُوبَهُ لَوْ صَادَفَهُ شَاهِدٌ وَهَذَا بِحَسَبِ مَا ظَهَرَ فِي هَذَا الْمَقَامِ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: لِعَدْلَيْنِ) أَيْ: بِاللَّامِ مُحَافَظَةً عَلَى تَنْوِينِ الْمَتْنِ، وَقَوْلُهُ: أَوْ عَدْلٍ أَيْ: لِيَحْلِفَ مَعَهُ. ق ل (قَوْلُهُ: أَوْ حَالَ تَوْكِيلِهِ) أَيْ: فِي الرَّدِّ إنْ وَجَدَ الْعَدْلَيْنِ أَوْ الْعَدْلَ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ تَحَرِّي إشْهَادِ مَنْ ذُكِرَ وَالْحَالَةُ هَذِهِ بَلْ إنْ وَجَدَ مَنْ ذُكِرَ أَشْهَدَ وَإِلَّا فَلَا. ح ل وَقَرَّرَ شَيْخُنَا قَوْلُهُ: أَوْ حَالَ تَوْكِيلِهِ أَيْ: إذَا كَانَ الْوَكِيلُ لَا يَصْلُحُ لِلْإِشْهَادِ كَالْفَاسِقِ وَالْكَافِرِ وَإِلَّا فَيَكْفِي فِي الشَّهَادَةِ. (قَوْلُهُ: أَوْ عُذْرِهِ) أَيْ: وَعَلَيْهِ الْإِشْهَادُ فِي حَالِ عُذْرِهِ وَالْمُرَادُ تَحَرِّي ذَلِكَ فَالْإِشْهَادُ فِي كَلَامِهِ أَرَادَ بِهِ الْأَعَمَّ مِنْ الْإِتْيَانِ بِهِ وَتَحَرِّيهِ، ح ل فَالتَّحَرِّي فِي الْعُذْرِ فَقَطْ وَعَدَمُ التَّحَرِّي فِي غَيْرِهِ فَإِذَا سَارَ فِي طَرِيقِهِ لِيَرُدَّ الْمَبِيعَ وَرَأَى شُهُودًا فِي الطَّرِيقِ أَشْهَدَهُمْ عَلَى الْفَسْخِ وَإِنْ لَمْ يَجِدْهُمْ فِي طَرِيقِهِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ تَحَرِّيهِمْ، وَالتَّفْتِيشُ عَلَيْهِمْ لِلْإِشْهَادِ. م ر وحج (قَوْلُهُ: وَقَدْ عَجَزَ) أَشَارَ بِهِ إلَى تَقْيِيدِ الْعُذْرِ بِذَلِكَ وَإِلَّا تَكَرَّرَ مَعَ مَا قَبْلَهُ؛ لِأَنَّ التَّوْكِيلَ يَجِبُ الْإِشْهَادُ فِيهِ وَلَوْ كَانَ لِعُذْرٍ تَأَمَّلْ شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ: فِي الثَّلَاثِ) هِيَ الْخَوْفُ، وَالْغَيْبَةُ، وَالْمَرَضُ شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ: وَعَنْ الْمُضِيِّ إلَخْ) أَيْ: وَعَجَزَ عَنْ الْمُضِيِّ وَالرَّفْعِ أَيْ: لَمْ يُرِدْهُمَا فَإِنْ أَرَادَهُمَا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ تَحَرِّي الْإِشْهَادِ فَهَذَا تَقْيِيدٌ لِوُجُوبِ تَحَرِّيهِ فِي صُورَةِ الْغَيْبَةِ. (قَوْلُهُ: احْتِيَاطًا) تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ وَعَلَيْهِ إشْهَادٌ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ عَجَزَ عَنْ الْإِشْهَادِ) أَيْ: فِي الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ الَّتِي فِي الْمَتْنِ وَلَا يَخْفَى أَنَّ التَّعْبِيرَ بِالْعَجْزِ يُفِيدُ أَنَّ الْإِشْهَادَ فِيهَا بِمَعْنَى تَحَرِّيهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ هُوَ مِمَّا اُسْتُعْمِلَ فِيهِ اللَّفْظُ فِي حَقِيقَتِهِ وَمَجَازِهِ، وَمَجَازُهُ تَرْكُ الْإِشْهَادِ لِعَدَمِ وُجُودِ الشُّهُودِ فِي طَرِيقِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>