للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذْ لَا يُمْكِنُ إفْرَادُهَا (كَحَمْلٍ قَارَنَ بَيْعًا) فَإِنَّهُ يَتْبَعُ أُمَّهُ فِي الرَّدِّ وَإِنْ انْفَصَلَ إنْ كَانَ لَهُ الرَّدُّ بِأَنْ لَمْ تَنْقُصْ أُمُّهُ بِالْوِلَادَةِ أَوْ كَانَ جَاهِلًا بِالْحَمْلِ وَذَلِكَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْحَمْلَ يُعْلَمُ وَيُقَابَلُ بِقِسْطٍ مِنْ الثَّمَنِ فَإِنْ نَقَصَتْ بِهَا وَكَانَ عَالِمًا بِالْحَمْلِ لَمْ يَرُدَّهَا بَلْ لَهُ الْأَرْشُ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ وَخَرَجَ بِالْمُقَارِنِ الْحَادِثُ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي فَلَا يَتْبَعُ فِي الرَّدِّ بَلْ هُوَ لَهُ يَأْخُذُهُ إذْ انْفَصَلَ.

(وَ) زِيَادَةٍ (مُنْفَصِلَةٍ كَوَلَدٍ وَأُجْرَةٍ) وَثَمَرَةٍ (لَا تَمْنَعُ رَدًّا) بِالْعَيْبِ عَمَلًا بِمُقْتَضَى الْعَيْبِ

ــ

[حاشية البجيرمي]

بِالْفِرَاقِ تُرَاعَى أَكْثَرَ مِنْ الْبَائِعِ هُنَا بِدَلِيلِ أَنَّ الزِّيَادَةَ الْمُتَّصِلَةَ تَتْبَعُ الْأَصْلَ هُنَا وَفِي سَائِرِ الْأَبْوَابِ إلَّا فِي الصَّدَاقِ.

اهـ شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ: إذْ لَا يُمْكِنُ إفْرَادُهَا) أَيْ: بِالْعَقْدِ؛ وَلِأَنَّ الْمِلْكَ قَدْ تَجَدَّدَ بِالْفَسْخِ فَكَانَتْ الزِّيَادَةُ الْمُتَّصِلَةُ فِيهِ تَابِعَةً لِلْأَصْلِ كَالْعَقْدِ وَلَوْ بَاعَ أَرْضًا بِهَا أُصُولٌ نَحْوِ كُرَّاثٍ فَنَبَتَتْ ثُمَّ رَدَّهَا بِعَيْبٍ فَالنَّابِتُ لِلْمُشْتَرِي كَمَا فِي شَرْحِ م ر. وَقَالَ شَيْخُنَا وَأَشَارَ الشَّارِحُ بِهَذَا إلَى ضَابِطِ الْمُتَّصِلَةِ وَالْمُنْفَصِلَةِ، فَالْأُولَى هِيَ الَّتِي لَا يُمْكِنُ إفْرَادُهَا بِالْعَقْدِ، وَالثَّانِيَةُ هِيَ الَّتِي يُمْكِنُ إفْرَادُهَا بِهِ وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ لَا يُمْكِنُ إفْرَادُهَا أَيْ: فَصْلُهَا عَنْ مَحَلِّهَا. (قَوْلُهُ: كَحَمْلٍ) هَذَا نَظِيرٌ لَا مِثَالٌ بِدَلِيلِ عَوْدِ الْكَافِ، وَعَدَمِ عَطْفِهِ عَلَى مَا مَثَّلَ بِهِ، وَأَيْضًا الْفَرْضُ أَنَّهُ قَارَنَ الْبَيْعَ فَلَمْ يَكُنْ زِيَادَةً؛ لِأَنَّ الْحَمْلَ مَا دَامَ فِي الْبَطْنِ لَا يُقَالُ لَهُ زِيَادَةٌ مُتَّصِلَةٌ وَلَا مُنْفَصِلَةٌ وَإِنْ أُعْطِيَ حُكْمَ الْمُنْفَصِلَةِ تَارَةً وَحُكْمَ الْمُتَّصِلَةِ أُخْرَى. قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ بَعْدَ تَقْرِيرِ مَا ذُكِرَ وَيُمْكِنُ جَعْلُهُ مِثَالًا بِحَذْفِ مُضَافٍ أَيْ: وَكَزِيَادَةِ حَمْلٍ بِمَعْنَى نُمُوِّهِ وَكِبَرِهِ شَوْبَرِيٌّ وَيَكُونُ قَدْ حَذَفَ الْعَاطِفَ وَهُوَ جَائِزٌ. (قَوْلُهُ: أَوْ كَانَ جَاهِلًا) هَذَا مَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ الصَّوَابَ مَا أَطْلَقَهُ الشَّيْخَانِ هُنَا مِنْ عَدَمِ الْفَرْقِ بَيْنَ حَالَتَيْ الْعِلْمِ بِالْحَمْلِ وَالْجَهْلِ بِهِ يَعْنِي أَنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّهُ إذَا نَقَصَتْ أُمُّهُ بِالْوِلَادَةِ لَا يُرَدُّ مُطْلَقًا عَلِمَ الْحَمْلَ أَوْ جَهِلَهُ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقَتْلِ بِالرِّدَّةِ السَّابِقَةِ أَوْ الْقَطْعِ بِالْجِنَايَةِ السَّابِقَةِ بِأَنَّ النَّقْصَ هُنَا حَصَلَ بِسَبَبِ مِلْكِ الْمُشْتَرِي وَهُوَ الْحَمْلُ فَكَانَ مَضْمُونًا عَلَيْهِ مَا نَقَصَ بِالْوِلَادَةِ، وَأَمَّا الْقَتْلُ، وَالْقَطْعُ فَلَمْ يَحْصُلَا بِسَبَبِ مِلْكِ الْمُشْتَرِي، وَأَيْضًا فَالْحَمْلُ يَتَزَايَدُ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي قَبْلَ الْوَضْعِ فَأَشْبَهَ مَا إذَا مَاتَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي بِمَرَضٍ سَابِقٍ.

س ل وَشَرْحُ م ر وع ش (قَوْلُهُ: وَذَلِكَ) أَيْ: كَوْنُ الْحَمْلِ يَتْبَعُ أُمَّهُ. (قَوْلُهُ: وَكَانَ عَالِمًا بِالْحَمْلِ) لَيْسَ بِقَيْدٍ عَلَى الْمُعْتَمَدِ. (قَوْلُهُ: الْحَادِثُ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي) أَيْ: وَكَانَ حَمْلُ بَهِيمَةٍ بِخِلَافِ حَمْلِ الْأَمَةِ فَإِنَّهُ عَيْبٌ فِيهَا حُكْمًا أَيْ: فَيَمْنَعُ الرَّدَّ الْقَهْرِيَّ وَهَذَا التَّقْيِيدُ لَا يُنَافِي قَوْلَهُ فِيمَا بَعْدُ نَعَمْ وَلَدُ الْأَمَةِ إلَخْ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مَفْرُوضٌ فِيمَا بَعْدَ الِانْفِصَالِ بِخِلَافِ مَا هُنَا فَإِنَّهُ مَفْرُوضٌ قَبْلَ الِانْفِصَال. (قَوْلُهُ: يَأْخُذَهُ) قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَلِلْمُشْتَرِي حَبْسُ الْأَمَةِ حَتَّى تَضَعَ. م ر وع ش وَالْمُؤْنَةُ عَلَى الْبَائِعِ وَإِذَا لَمْ يَحْبِسْهَا وَوَلَدَتْ وَجَبَ عَلَى الْبَائِعِ رَدُّهُ إلَيْهِ وَلَوْ فِي وَلَدِ الْأَمَةِ قَبْلَ التَّمْيِيزِ لِاخْتِلَافِ الْمَالِكَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَقَعْ الرَّدُّ قَبْلَ الْوِلَادَةِ امْتَنَعَ وَلَهُ الْأَرْشُ حَالًا. (قَوْلُهُ: إذَا انْفَصَلَ) أَيْ: فَلَهُ رَدُّهَا لِلْبَائِعِ حَامِلًا وَيَأْخُذُ الْوَلَدَ إذَا انْفَصَلَ وَلَا يَحْرُمُ التَّفْرِيقُ بَعْدَ الْوَضْعِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ بِالرَّدِّ؛ لِأَنَّ الرَّدَّ حَصَلَ قَبْلَ الِانْفِصَالِ وَإِنَّمَا هُوَ طَارِئٌ عَلَيْهِ فَاغْتُفِرَ لِلضَّرُورَةِ. ع ش وس ل.

وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ: يَأْخُذُهُ إذَا انْفَصَلَ وَلَوْ قَبْلَ الِاسْتِغْنَاءِ عَنْهَا وَلَيْسَ هَذَا مِنْ التَّفْرِيقِ الْمُحَرَّمِ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّ الْفَسْخَ وَقَعَ قَبْلَ الْوَضْعِ فَفِي وَقْتِ أَخْذِ الْوَلَدِ لَمْ يَحْصُلْ تَفْرِيقٌ لِاخْتِلَافِ مَالِكَيْهِمَا وَقَبْلَ الِانْفِصَالِ لَا تَفْرِيقَ إذْ هُوَ إنَّمَا يَكُونُ بَيْنَ الْأُمِّ وَفَرْعِهَا لَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمْلِهَا.

اهـ

(قَوْلُهُ: كَوَلَدٍ) قَالَ وَالِدُ شَيْخِنَا: الرَّاجِحُ أَنَّ الصُّوفَ وَاللَّبَنَ كَالْحَمْلِ أَيْ: فَيَكُونُ الْحَادِثُ لِلْمُشْتَرِي سَوَاءٌ انْفَصَلَ قَبْلَ الرَّدِّ أَوْ لَا وَمِثْلُهُمَا الْبَيْضُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَيُرْجَعُ فِي كَوْنِ اللَّبَنِ حَادِثًا أَوْ قَدِيمًا لِمَنْ هُوَ تَحْتَ يَدِهِ وَهُوَ الْمُشْتَرِي فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِيهِ بِيَمِينِهِ، وَكَذَا يُقَالُ فِي الصُّوفِ كَمَا فِي ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ: وَأُجْرَةٍ) وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا مُوَزَّعَةٌ، فَإِذَا رَدَّ أَخَذَ مَا تَقَرَّرَ مِنْهَا وَجَمَعَ الْمُصَنِّفُ بَيْنَ الْوَلَدِ وَالْأُجْرَةِ لِيُعْلَمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي عَدَمِ امْتِنَاعِ الرَّدِّ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ مِنْ نَفْسِ الْمَبِيعِ كَالْوَلَدِ أَمْ لَا كَالْأُجْرَةِ قَالَ: ع ش وَأَشَارَ بِذَلِكَ لِلرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ حَيْثُ قَالَا إنَّ الزِّيَادَةَ إنْ كَانَتْ مِنْ نَفْسِ الْأَصْلِ كَالْوَلَدِ وَالثَّمَرَةِ وَجَبَ رَدُّهَا مَعَهُ. (قَوْلُهُ: وَثَمَرَةٍ) أَيْ: حَدَثَتْ بَعْدَ الْعَقْدِ سَوَاءٌ أُبِّرَتْ أَوْ لَا فَإِنْ كَانَتْ مَوْجُودَةً حَالَ الْعَقْدِ مُؤَبَّرَةً فَهِيَ لِلْبَائِعِ كَالْحَمْلِ. وَكَالثَّمَرَةِ الصُّوفُ وَالْوَبَرُ وَالْبَيْضُ وَاللَّبَنُ فَمَا كَانَ مِنْهُ مَوْجُودًا حَالَ الْعَقْدِ فَهُوَ لِلْبَائِعِ كَالْحَمْلِ وَمَا حَدَثَ بَعْدَهُ فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي سَوَاءٌ انْفَصَلَ أَوْ لَا وَإِذَا اخْتَلَطَ الْحَادِثُ مِنْ نَحْوِ الصُّوفِ بِمَا كَانَ عِنْدَ الْعَقْدِ فَهُوَ كَاخْتِلَاطِ الثَّمَرَةِ.

وَسَيَأْتِي ق ل (قَوْلُهُ: بِالْعَيْبِ) أَيْ: الْقَدِيمِ

<<  <  ج: ص:  >  >>