للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَإِنْ قَالَ فِي جَوَابِهِ لَيْسَ لَهُ الرَّدُّ عَلَيَّ بِالْعَيْبِ الَّذِي ذَكَرَهُ أَوَّلًا يَلْزَمُنِي قَبُولُهُ أَوْ مَا أَقَبَضْته وَبِهِ هَذَا الْعَيْبُ أَوْ مَا أَقَبَضْته إلَّا سَلِيمًا مِنْ الْعَيْبِ حَلَفَ عَلَى ذَلِكَ؛ لِيُطَابِقَ الْحَلِفُ الْجَوَابَ وَلَا يُكَلَّفُ فِي الْأَوَّلَيْنِ التَّعَرُّضَ لِعَدَمِ الْعَيْبِ وَقْتَ الْقَبْضِ؛ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ الْمُشْتَرِي عَلِمَ الْعَيْبَ وَرَضِيَ بِهِ وَلَوْ نَطَقَ الْبَائِعُ بِذَلِكَ كُلِّفَ الْبَيِّنَةَ عَلَيْهِ وَلَا يَكْفِي فِي الْجَوَابِ وَالْحَلِفِ مَا عَلِمْت بِهِ هَذَا الْعَيْبَ عِنْدِي وَلَهُ الْحَلِفُ عَلَى الْبَتِّ اعْتِمَادًا عَلَى ظَاهِرِ السَّلَامَةِ إذَا لَمْ يَعْلَمْ أَوْ يَظُنَّ خِلَافَهُ وَتَصْدِيقُهُ فِيمَا ذُكِرَ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْعِ الرَّدِّ لَا لِتَغْرِيمِ أَرْشٍ فَلَوْ حَلَفَ ثُمَّ جَرَى فَسْخٌ بِتَحَالُفٍ فَطَالَبَ بِأَرْشِ الْحَادِثِ لَمْ يُجَبْ إلَيْهِ لِأَنَّ يَمِينَهُ وَإِنْ صَلُحَتْ لِلدَّفْعِ عَنْهُ لَا تَصْلُحُ لِشَغْلِ ذِمَّةِ الْمُشْتَرِي بَلْ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَحْلِفَ الْآنَ أَنَّهُ لَيْسَ بِحَادِثٍ كَمَا فِي الْوَسِيطِ تَبَعًا لِلْقَاضِي وَالْإِمَامِ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ حُدُوثُ الْعَيْبِ عِنْدَ الْمُشْتَرِي كَشَيْنِ الشَّجَّةِ الْمُنْدَمِلَةِ وَالْبَيْعِ أَمْسِ صَدَقَ الْمُشْتَرِي بِلَا يَمِينٍ، وَلَوْ لَمْ يُمْكِنْ تَقَدُّمُهُ كَجُرْحٍ طَرِيٍّ وَالْبَيْعُ وَالْقَبْضُ مِنْ سَنَةِ صَدَقَ الْبَائِعُ بِلَا يَمِينٍ.

(وَزِيَادَةٍ) فِي الْمَبِيعِ أَوْ الثَّمَنِ (مُتَّصِلَةٍ كَسِمَنٍ) وَتَعَلُّمِ صَنْعَةٍ وَكِبَرِ شَجَرَةٍ (تَتْبَعُهُ) فِي الرَّدِّ

ــ

[حاشية البجيرمي]

لِلْمَرْدُودِ عَلَيْهِ حَقًّا وَلَا حَقَّ لَهُ هُنَا وَحِينَئِذٍ؛ فَالْوَجْهُ أَنْ يَأْتِيَ هُنَا كَمَا سَبَقَ فِي قَوْلِهِ ثُمَّ إنْ رَضِيَ بِهِ الْبَائِعُ إلَخْ وَيُصَدَّقُ الْمُشْتَرِي أَيْضًا فِي عَدَمِ تَقْصِيرِهِ فِي الرَّدِّ وَفِي جَهْلِهِ بِالْعَيْبِ إنْ أَمْكَنَ خَفَاءُ مِثْلِهِ عَلَيْهِ عِنْدَ الرُّؤْيَةِ، فَإِنْ كَانَ لَا يَخْفَى كَقَطْعِ أَنْفِهِ أَوْ يَدِهِ صُدِّقَ الْبَائِعُ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: فَإِنْ قَالَ فِي جَوَابِهِ إلَخْ) الْحَاصِلُ أَنَّ الشَّارِحَ ذَكَرَ أَرْبَعَةَ أَجْوِبَةٍ الْأَوَّلَانِ مِنْهَا عَامَّانِ، وَالْآخَرَانِ خَاصَّانِ وَلَوْ أَبْدَلَ أَحَدَ الْعَامَيْنِ بِالْآخَرِ أَوْ أَحَدَ الْخَاصَّيْنِ بِالْآخَرِ كَفَى وَكَذَا لَوْ أَبْدَلَ الْعَامَّ بِالْخَاصِّ؛ لِأَنَّهُ غَلَّظَ عَلَى نَفْسِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَبْدَلَ الْخَاصَّ بِالْعَامِّ بِأَنْ كَانَ جَوَابُهُ خَاصًّا وَذَكَرَ فِي يَمِينِهِ الْعَامَّ فَلَا يَكْفِي. شَرْحُ م ر مُلَخَّصًا وَعُمُومُ الْأَوَّلَيْنِ لِشُمُولِهِمَا لِعَدَمِ وُجُودِ الْعَيْبِ عِنْدَ الْبَائِعِ وَلِوُجُودِهِ مَعَ عِلْمِ الْمُشْتَرِي بِهِ وَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ خَاصًّا مِنْ جِهَةِ التَّقْيِيدِ بِالْعَيْبِ الَّذِي ذَكَرَهُ. (قَوْلُهُ: وَلَا يُكَلَّفُ فِي الْأَوَّلَيْنِ) فَلَوْ حَلَفَ عَلَيْهِ قُبِلَ مِنْهُ ز ي وَيَحْرُمُ عَلَى الْقَاضِي أَنْ يُكَلِّفَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ عَدَمُ الرَّدِّ مَعَ اسْتِحْقَاقِهِ لِلرَّدِّ.

ع ش (قَوْلُهُ: وَلَوْ نَطَقَ الْبَائِعُ بِذَلِكَ) أَيْ: بِأَنَّهُ عَلِمَ الْعَيْبَ وَرَضِيَ بِهِ. ع ش (قَوْلُهُ: وَلَا يَكْفِي فِي الْجَوَابِ وَالْحَلِفِ إلَخْ) هَذَا تَقْيِيدٌ لِقَوْلِ الْمَتْنِ حَلَفَ بَائِعٌ أَيْ: عَلَى الْبَتِّ لَا عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ بَاعَهُ بِشَرْطِ بَرَاءَتِهِ مِنْ الْعُيُوبِ وَادَّعَى الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ حُدُوثَ عَيْبٍ بَاطِنٍ بِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَبَعْدَ الْبَيْعِ وَادَّعَى الْبَائِعُ قِدَمَهُ؛ لِيَبْرَأَ مِنْهُ فَيَكْفِيهِ الْحَلِفُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ. . اهـ. ح ف (قَوْلُهُ: مَا عَلِمْت بِهِ هَذَا الْعَيْبَ) ؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ الرَّدُّ بِالْعَيْبِ الْقَدِيمِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْهُ الْبَائِعُ وَلَا يَكْفِيهِ الْحَلِفُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ بَلْ عَلَى الْبَتِّ ح ل وَهَلْ اشْتِغَالُهُ بِذَلِكَ مُسْقِطٌ لِلرَّدِّ بِهِ أَمْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ أَنْ يُقَالَ إنْ كَانَ جَاهِلًا بِذَلِكَ لَا يَكُونُ مُسْقِطًا لِلرَّدِّ فَلَهُ تَعْيِينُ جَوَابٍ صَحِيحٍ وَيَحْلِفُ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ عَالِمًا سَقَطَ رَدُّهُ. ع ش (قَوْلُهُ: وَلَهُ الْحَلِفُ عَلَى الْبَتِّ إلَخْ) أَشَارَ بِهِ إلَى جَوَابِ سُؤَالٍ وَهُوَ أَنْ يُقَالَ كَيْفَ سَاغَ لِلْبَائِعِ الْحَلِفُ عَلَى الْبَتِّ مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ بِالْحَالِ؟ أَيْ: هَلْ الْعَيْبُ قَدِيمٌ أَوْ حَادِثٌ؟ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ وَلَهُ الْحَلِفُ عَلَى الْبَتِّ اعْتِمَادًا عَلَى ظَاهِرِ السَّلَامَةِ أَيْ: وَإِنَّمَا جَازَ لَهُ الْحَلِفُ اعْتِمَادًا إلَخْ؛ لِأَنَّهُ يَظُنُّ أَنَّهُ سَلِيمٌ حَالَ الْبَيْعِ فَسَاغَ لَهُ الْحَلِفُ عَلَى الْبَتِّ وَلَا يُقَالُ يُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّهُ لَهُ أَنْ يَحْلِفَ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ؛ لِأَنَّ الشَّارِحَ قَالَ قَبْلَ ذَلِكَ وَلَا يَكْفِي فِي الْجَوَابِ وَالْحَلِفِ مَا عَلِمْت بِهِ هَذَا الْعَيْبَ وَقَوْلُهُ خِلَافُهُ أَيْ: خِلَافُ ظَاهِرِ السَّلَامَةِ. (قَوْلُهُ: وَتَصْدِيقُهُ فِيمَا ذُكِرَ) أَيْ: فِيمَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي قِدَمِهِ. (قَوْلُهُ: لَا لِتَغْرِيمِ أَرْشٍ) أَيْ: لَا لِتَغْرِيمِ الْمُشْتَرِي أَرْشَ ذَلِكَ الْعَيْبِ ح ل.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَتَصْدِيقُ الْبَائِعِ عَلَى عَدَمِ الْقِدَمِ إنَّمَا هُوَ لِمَنْعِ رَدِّ الْمُشْتَرِي لَا لِتَغْرِيمِهِ أَرْشَهُ لَوْ عَادَ لِلْبَائِعِ بِفَسْخٍ وَطَلَبَهُ زَاعِمًا أَنَّ حُدُوثَهُ بِيَدِهِ ثَبَتَ بِيَمِينِهِ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ جَرَى فَسْخٌ) وَصُورَتُهُ أَنَّهُ بَعْدَ حَلِفِ الْبَائِعِ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الثَّمَنِ مَثَلًا فَتَحَالَفَا فَفَسَخَا فَلَا يُطَالِبُ الْبَائِعُ الْمُشْتَرِيَ بِأَرْشِ الْعَيْبِ بَلْ يَحْلِفُ الْمُشْتَرِي أَنَّهُ لَيْسَ بِحَادِثٍ كَمَا قَالَهُ الشَّارِحُ.

شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ: بَلْ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَحْلِفَ) أَيْ: فِيمَا إذَا طَلَبَ الْبَائِعُ تَحْلِيفَهُ بَعْدَ دَعْوَى مِنْهُ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ الْأَرْشَ وَفَائِدَةُ يَمِينِهِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ تَالِفًا ضَمِنَهُ مَعِيبًا فَلَوْ نَكَلَ رُدَّتْ عَلَى الْبَائِعِ وَحَلَفَ وَاسْتَحَقَّ الْأَرْشَ وَلَا يُقَالُ إنَّهُ حَلَفَ أَوَّلًا؛ لِأَنَّا نَقُولُ تِلْكَ مَانِعَةٌ مِنْ الرَّدِّ وَهَذِهِ مُثْبِتَةٌ لِلْأَرْشِ فَلِلْمَقْصُودِ مِنْ كُلٍّ غَيْرُ الْمَقْصُودِ مِنْ الْأُخْرَى. ح ل وع ش وس ل (قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ حُدُوثُ الْعَيْبِ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ السَّابِقِ يُمْكِنُ حُدُوثُهُ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ لَمْ يُمْكِنْ تَقَدُّمُهُ) أَيْ: تَقَدُّمُ الْعَيْبِ عَلَى الْعَقْدِ وَفِي نُسْخَةٍ قِدَمُهُ.

(قَوْلُهُ: وَتَعَلُّمِ صَنْعَةٍ) وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ بِأُجْرَةٍ أَوْ لَا بِمُعَلِّمٍ أَوْ لَا وَالْقِصَارَةُ وَالصَّبْغُ كَالْمُتَّصِلَةِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ لَا شَيْءَ لَهُ فِي نَظِيرِهَا عَلَى الْبَائِعِ فِي الرَّدِّ، وَكَالْمُنْفَصِلَةِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ لَا يُجْبَرُ مَعَهَا عَلَى الرَّدِّ فَلَهُ الْإِمْسَاكُ وَطَلَبُ الْأَرْشِ كَذَا قَالَهُ شَيْخُنَا فَتَأَمَّلْهُ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ.

(قَوْلُهُ: وَكِبَرِ شَجَرَةٍ إلَخْ) وَاعْتُرِضَ بِمَا يَأْتِي فِي الصَّدَاقِ فِيمَا إذَا أَصْدَقَهَا شَجَرَةً وَكَبُرَتْ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِأَنَّ كَبِرَ الشَّجَرَةِ يَمْنَعُ الرَّدَّ؛ لِأَنَّهُ زِيَادَةٌ وَنَقْصٌ؛ لِأَنَّهُ يَقِلُّ بِهِ ثَمَرُهَا فَتَغْرَمُ لَهُ نِصْفَ قِيمَتِهَا عِنْدَ الْعَقْدِ إنْ لَمْ تَرْضَ بِأَخْذِهِ نِصْفَهَا. وَيُجَابُ بِأَنَّ جَانِبَ الزَّوْجَةِ لِمَا لَحِقَهَا مِنْ الْكَسْرِ

<<  <  ج: ص:  >  >>