وَفِي عَيْنِ نَحْوِ الْمَبِيعِ وَالثَّمَنِ مَعًا فَلَا تَحَالُفَ بَلْ يَحْلِفُ مُدَّعِي النَّقْصَ فِي الْأُولَى بِشِقَّيْهَا؛ لِأَنَّهُ غَارِمٌ وَكُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى نَفْيِ دَعْوَى صَاحِبِهِ فِي الثَّانِيَةِ عَلَى الْأَصْلِ وَعَدَلْت عَنْ قَوْلِهِ اتَّفَقَا عَلَى صِحَّةِ الْبَيْعِ إلَى قَوْلِي وَقَدْ صَحَّ؛ لِأَنَّ الشَّرْطَ وُجُودُ الصِّحَّةِ لَا الِاتِّفَاقُ عَلَيْهَا فَفِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا لَوْ قَالَ بِعْتُك بِأَلْفٍ فَقَالَ بَلْ بِخَمْسِمِائَةٍ وَزِقِّ خَمْرٍ حَلَفَ الْبَائِعُ عَلَى نَفْيِ سَبَبِ الْفَسَادِ ثُمَّ يَتَحَالَفَانِ (فَيَحْلِفُ كُلٌّ) مِنْهُمَا (يَمِينًا) وَاحِدَةً (تَجْمَعُ نَفْيًا) لِقَوْلِ صَاحِبِهِ (وَإِثْبَاتًا) لِقَوْلِهِ فَيَقُولُ الْبَائِعُ مَثَلًا: وَاَللَّهِ مَا بِعْتُك بِكَذَا وَلَقَدْ بِعْتُك بِكَذَا وَيَقُولُ الْمُشْتَرِي: وَاَللَّهِ مَا اشْتَرَيْت بِكَذَا وَلَقَدْ اشْتَرَيْت بِكَذَا، أَمَّا حَلِفُ كُلٍّ مِنْهُمَا فَلِخَبَرِ مُسْلِمٍ «الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ» وَكُلٌّ مِنْهُمَا مُدَّعًى عَلَيْهِ كَمَا أَنَّهُ مُدَّعٍ، وَأَمَّا أَنَّهُ فِي يَمِينٍ وَاحِدَةٍ فَلِأَنَّ الدَّعْوَى وَاحِدَةٌ وَمَنْفِيُّ كُلٍّ مِنْهُمَا فِي ضِمْنِ مُثْبَتِهِ فَجَازَ التَّعَرُّضُ فِي الْيَمِينِ الْوَاحِدَةِ لِلنَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ؛ وَلِأَنَّهَا أَقْرَبُ لِفَصْلِ الْخُصُومَةِ وَظَاهِرٌ أَنَّ الْوَارِثَ إنَّمَا يَحْلِفُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ
ــ
[حاشية البجيرمي]
أَوْ تَلِفَ بِآفَةٍ (قَوْلُهُ: أَوْ فِي عَيْنِ نَحْوِ الْمَبِيعِ وَالثَّمَنِ مَعًا) كَأَنْ يَقُولَ بِعْتُك هَذَا الْعَبْدَ بِهَذِهِ الْمِائَةِ الدَّرَاهِمِ فَيَقُولُ الْمُشْتَرِي بَلْ هَذِهِ الْجَارِيَةُ بِهَذِهِ الْعَشَرَةِ الدَّنَانِيرِ كَمَا ذَكَرَهُ الرَّشِيدِيُّ وَخَرَجَ بِقَوْلِنَا مَعًا مَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي عَيْنِ أَحَدِهِمَا فَقَطْ فَإِنَّهُمَا يَتَحَالَفَانِ عَلَى الْمَنْقُولِ الْمُعْتَمَدِ خِلَافًا لِمَا جَرَى عَلَيْهِ بَعْضُهُمْ مِنْ عَدَمِ التَّحَالُفِ بَلْ يَحْلِفُ كُلٌّ عَلَى نَفْيِ مَا ادَّعَى عَلَيْهِ وَلَا فَسْخَ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: فَلَا تَحَالُفَ) أَيْ لِأَنَّهُ لَا مَعْنَى لِلتَّحَالُفِ فِي مَسْأَلَةِ الْإِقَالَةِ إذَا كَانَ الِاخْتِلَافُ فِي الْأَجَلِ وَفِي غَيْرِ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ لَهُ مَعْنًى إلَّا أَنَّهُ لَا يُلْتَفَتُ إلَيْهِ ح ل.
(قَوْلُهُ: بَلْ يَحْلِفُ مُدَّعِي النَّقْصِ) هَذَا لَا يَشْمَلُ الْجِنْسَ فَإِنَّهُمَا قَدْ يَخْتَلِفَانِ فِيهِ وَلَا نَقْصَ كَأَنْ ادَّعَى الْبَائِعُ الْبَيْعَ بِكَذَا مِنْ الدَّرَاهِمِ وَادَّعَى الْمُشْتَرِي أَنَّهُ بِكَذَا مِنْ الدَّنَانِيرِ وَقَدْرُهُمَا مُتَسَاوٍ فَالْمُصَدَّقُ حِينَئِذٍ الْغَارِمُ طب (قَوْلُهُ: فِي الْأُولَى بِشِقَّيْهَا) هُمَا قَوْلُهُ: مَعَ الْإِقَالَةِ أَوْ التَّلَفِ وَالثَّانِيَةُ هِيَ قَوْلُهُ: أَوْ فِي عَيْنِ نَحْوِ الْمَبِيعِ وَالثَّمَنِ إلَخْ ع ش (قَوْلُهُ: عَلَى نَفْيِ دَعْوَى صَاحِبِهِ) أَيْ وَيَلْزَمُ كُلًّا مِنْهُمَا رَدُّ مَا أَخَذَهُ بِرْمَاوِيٌّ.
وَعِبَارَةُ ع ش عَلَى م ر قَوْلُهُ: وَكُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى نَفْيِ دَعْوَى صَاحِبِهِ وَلَا فَسْخَ بَلْ يَرْتَفِعُ الْعَقْدُ بِحَلِفِهِمَا فَيَبْقَى الْعَبْدُ وَالْجَارِيَةُ فِي يَدِ الْبَائِعِ وَلَا شَيْءَ لَهُ عَلَى الْمُشْتَرِي وَيَجِبُ عَلَيْهِ رَدُّ مَا قَبَضَهُ مِنْهُ إنْ قَبِلَهُ الْمُشْتَرِي مِنْهُ وَإِلَّا كَانَ كَمَنْ أَقَرَّ لِشَخْصٍ بِشَيْءٍ وَهُوَ يُنْكِرُهُ فَيَبْقَى تَحْتَ يَدِ الْبَائِعِ إلَى رُجُوعِ الْمُشْتَرِي وَاعْتِرَافِهِ بِهِ وَيَتَصَرَّفُ الْبَائِعُ فِيهِ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ أَمَّا فِي الْبَاطِنِ فَالْحُكْمُ يُحَالُ عَلَى مَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ اهـ.
فَإِنْ أَقَامَ الْبَائِعٌ بَيِّنَةً أَنَّ الْمَبِيعَ هَذَا الْعَبْدُ وَالْمُشْتَرِي بَيِّنَةً أَنَّهُ الْأَمَةُ فَلَا تَعَارُضَ إذْ كُلٌّ أَثْبَتَ عَقْدًا وَهُوَ لَا يَقْتَضِي نَفْيَ غَيْرِهِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ صُورَتَهَا أَنْ لَا تَتَّفِقَ الْبَيِّنَتَانِ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَجْرِ إلَّا عَقْدٌ وَاحِدٌ وَحِينَئِذٍ فَتُسَلَّمُ الْأَمَةُ لِلْمُشْتَرِي وَيُقَرُّ الْعَبْدُ بِيَدِهِ إنْ كَانَ قَبَضَهُ وَلَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ ظَاهِرًا بِمَا شَاءَ لِلضَّرُورَةِ وَهَذَا فِي الظَّاهِرِ أَمَّا فِي الْبَاطِنِ فَالْحُكْمُ يُحَالُ عَلَى حَقِيقَةِ الصِّدْقِ وَالْكَذِبِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الشَّرْطَ وُجُودُ الصِّحَّةِ) وَلَوْ بِيَمِينِ الْبَائِعِ (قَوْلُهُ: حَلَفَ الْبَائِعُ عَلَى نَفْيِ سَبَبِ الْفَسَادِ) أَيْ فِي الْبَعْضِ وَهُوَ مُقَابِلُ الْخَمْرِ وَإِلَّا فَالْخَمْرُ مَعَ الْخَمْسِمِائَةِ لَا يَقْتَضِي الْفَسَادَ فِي الْكُلِّ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ بَاعَ حِلًّا وَحَرَمًا صَحَّ فِي الْحِلِّ وَفَسَدَ فِي الْحَرَمِ فَمُرَادُهُ بِقَوْلِهِ وَقَدْ صَحَّ أَيْ فِي الْكُلِّ وَفَائِدَةُ حَلِفِهِ صِحَّةُ الْعَقْدِ فِي جَمِيعِ الْمَبِيعِ وَلَكِنْ لَا يَثْبُتُ الْأُلْفَةُ لِهَذَا اُحْتِيجَ إلَى التَّحَالُفِ بَعْدُ وَحِينَئِذٍ فَيَظْهَرُ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ يَحْلِفُ كَمَا ادَّعَى اهـ رَشِيدِيٌّ عَلَى م ر
وَقَوْلُهُ: حَلَفَ الْبَائِعُ أَيْ فَيَقُولُ فِي حَلِفِهِ وَاَللَّهِ لَيْسَ فِي الثَّمَنِ خَمْرٌ شَيْخُنَا عَزِيزِيٌّ.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ يَتَحَالَفَانِ) مِنْ تَتِمَّةِ كَلَامِ الرَّوْضَةِ وَهِيَ أَيْضًا صَالِحَةٌ لِلدُّخُولِ عَلَى كَلَامِ الْمُصَنِّفِ ع ش وَلَا يَحْصُلُ التَّحَالُفُ بِمُجَرَّدِ حَلِفِ الْبَائِعِ عَلَى نَفْيِ الْمُفْسَدِ بَلْ يَنْبَغِي بَعْدَ حَلِفِهِ مُطَالَبَةُ الْمُشْتَرِي بِبَيَانِ ثَمَنٍ صَحِيحٍ فَإِنْ بَيَّنَ شَيْئًا وَوَافَقَهُ الْبَائِعُ عَلَيْهِ فَذَاكَ وَإِلَّا تَحَالَفَا (قَوْلُهُ: كَمَا أَنَّهُ مُدَّعٍ) قَالَ بَعْضُهُمْ الْأَوْلَى إسْقَاطُهُ؛ لِأَنَّ الْمُدَّعِيَ فِي جَانِبِهِ الْبَيِّنَةُ وَقَالَ ح ل فِيهِ إنَّ يَمِينَ الْمُدَّعِي عَلَى مَا يَدَّعِيهِ خَارِجَةٌ عَنْ الْقَوَاعِدِ؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ إنَّمَا هِيَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَيْ غَالِبًا (قَوْلُهُ: وَأَمَّا أَنَّهُ) أَيْ الْحَلِفَ وَهُوَ مُطْلَقٌ
وَقَوْلُهُ: فِي يَمِينٍ وَاحِدَةٍ مُقَيَّدٌ فَاخْتَلَفَ الظَّرْفُ وَالْمَظْرُوفُ بِالْإِطْلَاقِ وَالتَّقْيِيدِ وَرُجُوعُ الضَّمِيرِ لِلْجَمْعِ الْمَفْهُومِ مِنْ قَوْلِهِ تُجْمَعُ نَفْيًا بَعِيدٌ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَا فِي يَمِينَيْنِ وَاحِدَةٌ لِلنَّفْيِ وَوَاحِدَةٌ لِلْإِثْبَاتِ بَلْ يَظْهَرُ اسْتِحْبَابُهُمَا خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَهُمَا كَمَا نَقَلَهُ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: وَمَنْفِيُّ كُلٍّ مِنْهُمَا) أَيْ نَفْيُ مَنْفِيِّ كُلٍّ مِنْهُمَا فِي ضِمْنِ إثْبَاتِ مُثْبَتِهِ فَظَاهِرُ الْعِبَارَةِ لَيْسَ مُرَادًا كَمَا لَا يَخْفَى أَوْ الْمَعْنَى الْمَنْفِيُّ مِنْ حَيْثُ نَفْيُهُ فِي ضِمْنِ الْمُثْبَتِ مِنْ حَيْثُ إثْبَاتُهُ فَانْدَفَعَ مَا يُقَالُ لَيْسَ الْمَنْفِيُّ فِي حَلِفِ الْمُشْتَرِي فِي ضِمْنِ مُثْبَتِهِ.
(قَوْلُهُ: وَظَاهِرٌ أَنَّ الْوَارِثَ إلَخْ) وَمِثْلُهُ وَلِيُّ الْمَجْنُونِ اهـ شَوْبَرِيٌّ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْوَارِثَ فِي الْإِثْبَاتِ يَحْلِفُ عَلَى الْبَتِّ وَفِي النَّفْيِ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ وَفِي مَعْنَى الْوَارِثِ سَيِّدُ الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ لَكِنَّهُ يَحْلِفُ عَلَى الْبَتِّ