للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَيْ سَلَّمَهُ (بِوَزْنٍ) وَإِنْ كَانَ فِي نَوْعٍ يَكْثُرُ اخْتِلَافُهُ بِغِلَظِ قُشُورِهِ وَرِقَّتِهَا خِلَافًا لِلْإِمَامِ وَإِنْ تَبِعَهُ الرَّافِعِيُّ وَكَذَا النَّوَوِيُّ فِي غَيْرِ شَرْحِ الْوَسِيطِ.

(وَ) صَحَّ (مَوْزُونٌ) أَيْ سَلَّمَهُ (بِكَيْلٍ) بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (يُعَدُّ) أَيْ الْكَيْلُ (فِيهِ ضَابِطًا) ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مَعْرِفَةُ الْمِقْدَارِ كَدَقِيقٍ وَمَا صَغُرَ جِرْمُهُ كَجَوْزٍ وَلَوْزٍ وَإِنْ كَانَ فِي نَوْعٍ يَكْثُرُ اخْتِلَافُهُ بِمَا مَرَّ بِخِلَافِ مَا لَا يُعَدُّ الْكَيْلُ فِيهِ ضَابِطًا كَفُتَاتِ مِسْكٍ وَعَنْبَرٍ؛ لِأَنَّ لِلْقَدْرِ الْيَسِيرِ مِنْهُ مَالِيَّةً كَثِيرَةً وَالْكَيْلُ لَا يُعَدُّ ضَابِطًا فِيهِ وَكَبِطِّيخٍ وَبَاذِنْجَانٍ وَرُمَّانٍ وَنَحْوِهَا مِمَّا كَبُرَ جِرْمُهُ فَيَتَعَيَّنُ فِيهِ الْوَزْنُ فَلَا يَكْفِي فِيهِ الْكَيْلُ؛ لِأَنَّهُ يَتَجَافَى فِي الْمِكْيَالِ وَلَا الْعَدِّ لِكَثْرَةِ التَّفَاوُتِ فِيهِ وَالْجَمْعُ فِيهِ بَيْنَ الْعَدِّ وَالْوَزْنِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مُفْسِدٌ لِمَا يَأْتِي بَلْ لَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِي الْبِطِّيخَةِ

ــ

[حاشية البجيرمي]

يُفِيدُ أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْجَوْزِ الْوَزْنُ وَالْكَيْلُ طَارِئٌ عَلَيْهِ فَكَأَنَّهُ قَالَ الْمِعْيَارُ الْأَصْلِيُّ فِي الْجَوْزِ الْكَيْلُ وَالْمِعْيَارُ الْأَصْلِيُّ فِي الْجَوْزِ الْوَزْنُ وَهُوَ تَنَاقُضٌ. وَالْجَوَابُ أَنَّهُ إنَّمَا قَصَدَ بِذَلِكَ مُجَرَّدَ بَيَانِ ضَابِطِ الْمَوْزُونِ وَالْمَكِيلِ مِنْ غَيْرِ الْتِفَاتٍ إلَى أَنَّ أَحَدَهُمَا أَصْلٌ وَالْآخَرَ طَارِئٌ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: أَيْ سَلَمُهُ) قَدْرَهُ؛ لِأَنَّ الصِّحَّةَ لَا تَتَعَلَّقُ بِالذَّوَاتِ بَلْ بِالْعُقُودِ وَالْعِبَادَاتِ وَالْإِضَافَةُ بِمَعْنَى فِي وَالتَّقْدِيرُ أَيْ السَّلَمُ فِيهِ (قَوْلُهُ: خِلَافًا لِلْإِمَامِ) أَيْ حَيْثُ قَالَ لَا يَصِحُّ فِيهِ أَصْلًا أَيْ لَا كَيْلًا وَلَا وَزْنًا م ر فَقَوْلُهُ الْآتِي وَإِنْ كَانَ فِي نَوْعٍ إلَخْ لِلرَّدِّ عَلَى الْإِمَامِ أَيْضًا (قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ شَرْحِ الْوَسِيطِ) أَمَّا فِيهِ فَوَافَقَ غَيْرَ الْإِمَامِ مِنْ الْجُمْهُورِ وَقَدَّمَ مَا فِي شَرْحِ الْوَسِيطِ عَلَى غَيْرِهِ لِأَنَّهُ مُتَتَبِّعٌ فِيهِ كَلَامَ الْأَصْحَابِ لَا مُخْتَصَرٌ ز ي ع ش بَلْ قِيلَ إنَّهُ آخِرُ مُؤَلَّفَاتِهِ (قَوْلُهُ: كَجَوْزٍ وَلَوْزٍ) سَوْقُهُ يَقْتَضِي أَنَّهُ مَوْزُونُ الْأَصْلِ وَتَقَدَّمَ قَبْلَهُ أَنَّهُ مَكِيلٌ وَأَنَّهُ يَصِحُّ سَلَمُهُ مَوْزُونًا تَأَمَّلْ وَقَدْ يُقَالُ الَّذِي تَقَدَّمَ إنَّمَا هُوَ بَيَانُ صِحَّةِ السَّلَمِ فِيهِ وَزْنًا أَيْ لَا أَصَالَةُ الْوَزْنِ فِيهِ فَأَوْمَأَ فِيهِ هُنَا إلَى بَيَانِ أَصَالَةِ الْوَزْنِ فِيهِ شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ فِي نَوْعٍ) الْغَايَةُ لِلرَّدِّ وَفِي بِمَعْنَى مِنْ إنْ كَانَ ضَمِيرُ كَانَ رَاجِعًا لِنَحْوِ الْجَوْزِ وَإِنْ كَانَ رَاجِعًا لِلسَّلَمِ كَانَتْ عَلَى بَابِهَا

وَقَوْلُهُ: بِمَا مَرَّ أَيْ بِغِلَظِ قُشُورِهِ وَرِقَّتِهَا.

(قَوْلُهُ: كَفُتَاتِ مِسْكٍ) فِي الْمِصْبَاحِ الْفُتَاتُ بِالضَّمِّ مَا تَفَتَّتَ مِنْ الشَّيْءِ (قَوْلُهُ: وَالْكَيْلُ) الْأَوْلَى التَّفْرِيعُ (قَوْلُهُ: وَكَبِطِّيخٍ) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ كَفُتَاتِ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَبَاذِنْجَانٍ) بِفَتْحِ الْبَاءِ وَكَسْرِ الذَّالِ وَفَتْحِهَا شَوْبَرِيٌّ وَبِرْمَاوِيٌّ (تَنْبِيهٌ)

فِي اشْتِرَاطِ قَطْعِ أَقْمَاعِ الْبَاذِنْجَانِ احْتِمَالَانِ لِلْمَاوَرْدِيِّ رَجَّحَ الزَّرْكَشِيُّ مِنْهُمَا الْمَنْعَ قَالَ: لِأَنَّهُ الْعُرْفُ فِي بَيْعِهِ لَكِنْ يَشْهَدُ لِلِاشْتِرَاطِ قَوْلُ الْإِمَامِ إذَا أَسْلَمَ فِي قَصَبِ السُّكَّرِ لَا يُقْبَلُ أَعْلَاهُ الَّذِي لَا حَلَاوَةَ فِيهِ وَيُقْطَعُ مَجَامِعُ عُرُوقِهِ مِنْ أَسْفَلِهِ وَيُطْرَحُ مَا عَلَيْهِ مِنْ الْقُشُورِ أَيْ الْوَرَقِ وَعَلَى الْأَوَّلِ يُفَرَّقُ بِأَنَّ التَّفَاوُتَ فِيمَا ذُكِرَ فِي الْقَصَبِ أَعْلَى مِنْهُ فِي الْأَقْمَاعِ فَسُومِحَ هُنَا لَا ثَمَّ. اهـ. حَجّ

وَقَوْلُهُ: لَا يُقْبَلُ ظَاهِرُهُ صِحَّةُ الْعَقْدِ بِدُونِ اشْتِرَاطِ الْقَطْعِ وَلَكِنْ إذَا أَحْضَرَهُ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ بِالْوَرَقِ لَا يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ الْقَبُولُ. اهـ. ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ: مِمَّا كَبُرَ جِرْمُهُ) كَالْبَيْضِ وَهُوَ بِضَمِّ الْبَاءِ فِي الْمَعَانِي وَالْأَجْرَامِ كَمَا هُنَا وَبِكَسْرِهَا فِي السِّنِّ يُقَالُ كَبِرَ بِكَسْرِ الْبَاءِ فِي الْمَاضِي وَفَتْحِهَا فِي الْمُضَارِعِ لِلْكَبِيرِ فِي السِّنِّ وَبِضَمِّهَا فِيهِمَا لِلْكَبِيرِ فِي الْجِسْمِ وَالْمَعْنَى، وَقَدْ نَظَمَ بَعْضُهُمْ ذَلِكَ فَقَالَ:

كَبِرَتْ بِكَسْرِ الْبَاءِ فِي السِّنِّ وَاجِبٌ ... مُضَارِعُهُ بِالْفَتْحِ لَا غَيْرُ يَا صَاحِ

وَفِي الْجِرْمِ وَالْمَعْنَى كَبُرَتْ بِضَمِّهَا ... مُضَارِعُهُ بِالضَّمِّ جَاءَ بِإِيضَاحِ

اهـ مِنْ حَاشِيَةِ ع ش عَلَى الْمَوَاهِبِ (قَوْلُهُ: وَالْجَمْعُ فِيهِ) أَيْ الْمَذْكُورِ مِنْ الْبِطِّيخِ وَمَا بَعْدَهُ (قَوْلُهُ: لِكُلِّ وَاحِدَةٍ) أَيْ وَلِلْجُمْلَةِ كَمَا اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ م ر وَحِينَئِذٍ فَالْبِطِّيخَةُ الْوَاحِدَةُ وَالْعَدَدُ مِنْ الْبِطِّيخِ كُلٌّ مِنْهُمَا لَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ فَلَوْ أَتْلَفَ إنْسَانٌ عَدَدًا مِنْ الْبِطِّيخِ فَهَلْ يَضْمَنُ قِيمَتَهُ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مِثْلِيٍّ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ أَوْ يَضْمَنُ وَزْنَهُ بِطِّيخًا؛ لِأَنَّهُ مَعَ النَّظَرِ لِمُجَرَّدِ الْوَزْنِ يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ وَامْتِنَاعُهُ فِيهِ إنَّمَا جَاءَ مِنْ جِهَةِ ذِكْرِ عَدَدِهِ مَعَ وَزْنِهِ فِيهِ نَظَرٌ وَالْمُتَّجَهُ مَا تَحَرَّرَ مِنْ الْمُبَاحَثَةِ مَعَ م ر أَنَّ الْعَدَدَ مِنْ الْبِطِّيخِ مِثْلِيٌّ؛ لِأَنَّهُ يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ وَزْنًا فَيَضْمَنُ بِمِثْلِهِ إذَا تَلِفَ وَإِنَّمَا يَعْرِضُ لَهُ امْتِنَاعُ السَّلَمِ فِيهِ إذَا جَمَعَ فِيهِ بَيْنَ الْعَدِّ وَالْوَزْنِ الْغَيْرِ التَّقْرِيبِيَّيْنِ وَأَنَّ الْبِطِّيخَةَ الْوَاحِدَةَ مُتَقَوِّمَةٌ فَتُضْمَنُ بِالْقِيمَةِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ مَنْعُ السَّلَمِ فِيهَا وَإِنْ عَرَضَ جَوَازُهُ فِيهَا إذَا أَرَادَ الْوَزْنَ التَّقْرِيبِيَّ. اهـ. سم.

(قَوْلُهُ: وَالْوَزْنِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مُفْسِدٌ) هَذَا تَبِعَ فِيهِ السُّبْكِيَّ وَالْمُعْتَمَدُ الْبُطْلَانُ مُطْلَقًا سَوَاءٌ قَالَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ أَمْ لِلْجُمْلَةِ لِعِزَّةِ الْوُجُودِ. اهـ. ز ي.

وَقَوْلُهُ: لِمَا يَأْتِي أَيْ فِي قَوْلِهِ فَلَوْ أَسْلَمَ فِي مِائَةِ صَاعِ بُرٍّ عَلَى أَنَّ وَزْنَهَا إلَخْ وَاَلَّذِي يَأْتِي فِيهِ قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ يَعِزُّ وُجُودُهُ.

وَعِبَارَةُ م ر فِي شَرْحِهِ نَعَمْ لَوْ أَرَادَ الْوَزْنَ التَّقْرِيبِيَّ فَالْأَوْجَهُ الصِّحَّةُ حِينَئِذٍ فِي الصُّورَتَيْنِ وَهُمَا الْجَمْعُ بَيْنَ الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ أَوْ الْعَدِّ وَالْوَزْنِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ لِانْتِفَاءِ عِزَّةِ الْوُجُودِ إذْ ذَاكَ وَقَوْلُ السُّبْكِيّ مَمْنُوعٌ. اهـ. ع ش وَكَالْجَمْعِ

<<  <  ج: ص:  >  >>