للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وَ) خَامِسُهَا (عِلْمٌ بِقَدْرٍ) لَهُ (كَيْلًا) فِيمَا يُكَالُ (أَوْ نَحْوَهُ) مِنْ وَزْنٍ فِيمَا يُوزَنُ وَعَدٍّ فِيمَا يُعَدُّ وَذَرْعٍ فِيمَا يُذْرَعُ لِلْخَبَرِ السَّابِقِ مَعَ قِيَاسِ مَا لَيْسَ فِيهِ عَلَى مَا فِيهِ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَوْ أَسْلَمَ فِي مَذْرُوعٍ مَعْدُودٍ كَبُسُطٍ اُعْتُبِرَ مِنْ الذَّرْعِ الْعَدُّ

[دَرْسٌ] . (وَصَحَّ نَحْوُ جَوْزٍ) مِمَّا جِرْمُهُ كَجِرْمِهِ فَأَقَلَّ

ــ

[حاشية البجيرمي]

فَتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: وَعِلْمٌ بِقَدْرٍ) قِيلَ هَذَا مَعْلُومٌ مِنْ شُرُوطِ الْبَيْعِ إذْ الْمَبِيعُ فِي الذِّمَّةِ لَا بُدَّ مِنْ عِلْمِهِ قَدْرًا وَصِفَةً. وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْكَلَامَ ثَمَّ فِي الْمَبِيعِ الْمُعَيَّنِ وَمَا هُنَا فِي الْمَبِيعِ فِي الذِّمَّةِ وَالشَّارِحُ يَرَى أَنَّ الْبَيْعَ فِي الذِّمَّةِ سَلَمٌ وَكَذَا يُقَالُ فِي قَوْلِهِ: وَمَعْرِفَةُ أَوْصَافٍ إلَخْ (قَوْلُهُ: كَيْلًا) تَمْيِيزٌ مِنْ قَدْرٍ مُحَوَّلٌ عَنْ الْمُضَافِ إلَيْهِ أَيْ بِقَدْرِ كَيْلِهِ وَقَوْلُهُ: أَوْ نَحْوَهُ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ وَنَحْوُ لَا تَتَعَرَّفُ بِالْإِضَافَةِ كَمِثْلِ وَشِبْهِ فَلَا يَلْزَمُ وُقُوعُ التَّمْيِيزِ مَعْرِفَةً شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ: لِلْخَبَرِ السَّابِقِ) وَهُوَ «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» (قَوْلُهُ: مَعَ قِيَاسِ مَا لَيْسَ فِيهِ) وَهُوَ الْمَعْدُودُ وَالْمَذْرُوعُ عَلَى مَا فِيهِ وَهُوَ الْمَكِيلُ وَالْمَوْزُونُ ح ل (قَوْلُهُ: وَمَعْلُومٌ) أَيْ مِنْ كَلَامِ الْأَصْحَابِ وَعِبَارَةِ ح ل قَوْلُهُ: وَمَعْلُومٌ أَيْ مُقَرَّرٌ فِي النُّفُوسِ لِمَا عُلِمَ أَنَّهُ لَوْ أَسْلَمَ فِي مَعْدُودٍ لَا بُدَّ مِنْ الْعَدِّ وَإِذَا أَسْلَمَ فِي مَذْرُوعٍ لَا بُدَّ مِنْ الذَّرْعِ فَمَا جَمَعَ بَيْن الصِّفَتَيْنِ لَا بُدَّ مِنْ مُقْتَضَاهُمَا فِيهِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الذَّرْعِ وَالْعَدِّ لَا يُوجِبُ عِزَّةَ الْوُجُودِ (قَوْلُهُ كَبُسُطٍ) بِضَمَّتَيْنِ جَمْعُ بِسَاطٍ بِكَسْرِ الْبَاءِ كَكِتَابِ وَكُتُبٍ.

قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ:

وَفُعُلٌ لِاسْمٍ رُبَاعِيٍّ بِمَدِّ ... قَدْ زِيدَ قَبْلَ لَامٍ إعْلَالًا فَقَدْ

وَيَجُوزُ تَسْكِينُ السِّينُ تَخْفِيفًا.

(قَوْلُهُ: نَحْوُ جَوْزٍ) كَلَوْزٍ وَفُسْتُقٍ وَبُنْدُقٍ فِي قِشْرِهَا الْأَسْفَلِ أَيْ الَّذِي يُكْسَرُ عِنْدَ الْأَكْلِ لَا الْأَعْلَى الَّذِي يُزَالُ عَنْهُ عَادَةً قَبْلَ بَيْعِهِ وَلَمْ أَفْهَمْ لِذِكْرِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَائِدَةً؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ الْغَرَضُ مِنْ ذِكْرِهَا أَنَّ الْجَوْزَ وَنَحْوَهُ الضَّابِطُ فِيهِ الْكَيْلُ وَيَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ وَزْنًا فَهُوَ فِي الْجَوْزِ وَنَحْوِهِ مَمْنُوعٌ؛ لِأَنَّ الْكَيْلَ إنَّمَا هُوَ ضَابِطٌ فِيمَا هُوَ أَقَلُّ جِرْمًا مِنْ التَّمْرِ وَسَيُصَرِّحُ بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي قَوْلِهِ وَصَحَّ مَكِيلٌ بِوَزْنٍ إلَخْ فَلْيُحَرَّرْ ح ل. وَأُجِيبَ بِأَنَّ مُرَادَهُ بِقَوْلِهِ وَصَحَّ نَحْوُ جَوْزٍ إلَخْ مَا هُوَ أَعَمُّ مِنْ كَوْنِ الْكَيْلِ يُعَدُّ ضَابِطًا فِيهِ أَوْ لَا وَأَنَّ قَوْلَهُ وَصَحَّ مَكِيلٌ بِوَزْنٍ إلَخْ إنَّمَا ذَكَرَهُ مَعَ عِلْمِهِ مِنْ هُنَا تَوْطِئَةً لِقَوْلِهِ لَا بِهِمَا وَفِي شَرْحِ م ر مَا يُفِيدُ أَنَّ الْجَوْزَ مَكِيلٌ حَيْثُ أَقَرَّ كَلَامَ الْأَصْلِ وَهُوَ قَوْلُهُ: وَكَذَا كَيْلًا فِي الْأَصَحِّ وَذَكَرَ مُقَابِلَهُ حَيْثُ قَالَ وَالثَّانِي لَا لِتَجَافِيهِمَا فِي الْمِكْيَالِ اهـ. ثُمَّ رَأَيْت فِي ع ش عَلَى م ر مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ: كَجَوْزٍ مِمَّا جِرْمُهُ إلَخْ وَفِي الرِّبَا جَعَلُوا مَا يُعَدُّ الْكَيْلُ فِيهِ ضَابِطًا مَا كَانَ قَدْرَ التَّمْرِ فَأَقَلَّ فَانْظُرْ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا وَقَدْ يُقَالُ لَمَّا كَانَ الْغَالِبُ عَلَى الرِّبَا التَّعَبُّدُ اُحْتِيطَ لَهُ فَقَدْرُ مَا لَمْ يُعْهَدْ كَيْلُهُ فِي زَمَنِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالتَّمْرِ لِكَوْنِهِ كَانَ مَكِيلًا فِي زَمَنِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - بِخِلَافِ السَّلَمِ. اهـ. ح ف (قَوْلُهُ: وَصَحَّ نَحْوُ جَوْزٍ) مِنْ لَوْزٍ وَفُسْتُقٍ وَأَلْحَقَ بِهِ بَعْضُهُمْ الْبُنَّ الْمَعْرُوفَ الْآنَ اهـ شَوْبَرِيٌّ وَلَا فَائِدَةَ لِذِكْرِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ الْمُرَادُ مِنْ ذِكْرِهَا أَنَّ الْجَوْزَ وَنَحْوَهُ مَكِيلٌ وَيَصِحُّ وَزْنًا فَلَا حَاجَةَ إلَيْهَا مَعَ قَوْلِهِ الْآتِي وَصَحَّ مَكِيلٌ بِوَزْنٍ وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ مِنْهَا التَّنْبِيهَ عَلَى أَنَّ الْجَوْزَ وَنَحْوَهُ مَوْزُونٌ فَلَا حَاجَةَ إلَيْهَا أَيْضًا مَعَ قَوْلِهِ الْآتِي وَصَحَّ مَوْزُونٌ بِكَيْلٍ إلَخْ وَمِنْ جُمْلَتِهِ الْجَوْزُ كَمَا فِي الشَّرْحِ وَلِهَذَا قَالَ ح ل لَمْ أَفْهَمْ لِذِكْرِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَائِدَةً. وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ أَتَى بِهَا لِلرَّدِّ عَلَى الْإِمَامِ وَمَنْ تَبِعَهُ لِأَنَّهُ يَمْنَعُ السَّلَمَ فِي الْجَوْزِ وَاللَّوْزِ وَزْنًا وَكَيْلًا إنْ كَانَ مِنْ نَوْعٍ يَكْثُرُ اخْتِلَافُهُ بِغِلَظِ قُشُورِهِ وَرِقَّتِهَا كَمَا يَأْتِي فَافْهَمْ (قَوْلُهُ: مِمَّا جِرْمُهُ كَجِرْمِهِ) وَيَصِحُّ بِالْوَزْنِ فِيمَا زَادَ جِرْمُهُ عَلَى الْجَوْزِ بِالْأَوْلَى وَعَلَى هَذَا فَلَا إشْكَالَ فِي قَوْلِهِ بَعْدُ وَمَا صَغُرَ جِرْمُهُ كَجَوْزٍ إلَخْ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ اعْتَرَضَ قَوْلَهُ: يُعَدُّ فِيهِ الْكَيْلُ ضَابِطًا وَبَيَانُهُ بِقَوْلِهِ وَمَا صَغُرَ جِرْمُهُ كَالْجَوْزِ بِأَنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ بَلْ لَا يَصِحُّ جَعْلُهُ مُقَابِلًا لِلْمَوْزُونِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ؛ لِأَنَّ حَاصِلَهُ أَنَّ مَا صَغُرَ جِرْمُهُ مَوْزُونٌ وَمَكِيلٌ.

وَحَاصِلُ الْجَوَابِ كَمَا عُلِمَ أَنَّهُ أَشَارَ أَوَّلًا إلَى أَنَّ الْمَوْزُونَ لَا يَتَقَيَّدُ بِجِرْمٍ وَثَانِيًا أَنَّ مَا صَحَّ وَزْنًا يَصِحُّ كَيْلًا إذَا عُدَّ فِيهِ الْكَيْلُ ضَابِطًا بِأَنْ كَانَ قَدْرَ الْجَوْزِ فَمَا دُونَهُ فَأَفَادَ أَنَّ الْجَوْزَ وَمَا دُونَهُ يَصِحُّ كَيْلًا وَوَزْنًا وَمَا زَادَ عَلَى الْجَوْزِ يَصِحُّ وَزْنًا لَا كَيْلًا هَذَا وَقَدْ اُعْتُرِضَ عَلَى قَوْلِهِ وَصَحَّ نَحْوُ جَوْزٍ بِوَزْنٍ بِوَجْهٍ آخَرَ وَهُوَ أَنَّ قَوْلَهُ وَصَحَّ إلَخْ يُفِيدُ أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْجَوْزِ الْكَيْلُ وَأَنَّ الْوَزْنَ طَارِئٌ عَلَيْهِ

وَقَوْلُهُ ثَانِيًا وَمَوْزُونٌ بِكَيْلٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>