وَ) إمَّا لِنُدْرَةِ اجْتِمَاعِهِ مَعَ الصِّفَاتِ مِثْلُ (أَمَةٍ، وَأُخْتِهَا، أَوْ وَلَدِهَا لَمْ يَصِحَّ) فِيهِ لِانْتِفَاءِ الْوُثُوقِ بِتَسْلِيمِهِ فِي الْأُولَى وَلِنُدْرَةِ اجْتِمَاعِهِ مَعَ الصِّفَاتِ الْمَشْرُوطِ ذِكْرُهَا فِي الْأَخِيرَتَيْنِ وَخَرَجَ بِالْكِبَارِ الصِّغَارُ فَيَجُوزُ السَّلَمُ فِيهَا كَيْلًا وَوَزْنًا وَهِيَ مَا تُطْلَبُ لِلتَّدَاوِي وَالْكِبَارُ مَا تُطْلَبُ لِلتَّزَيُّنِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَيَجُوزُ السَّلَمُ فِي الْبَلُّورِ بِخِلَافِ الْعَقِيقِ لِاخْتِلَافِ أَحْجَارِهِ.
(أَوْ) أَسْلَمَ (فِيمَا يَعُمُّ فَانْقَطَعَ) كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ (فِي مَحِلِّهِ) بِكَسْرِ الْحَاءِ أَيْ وَقْتَ حُلُولِهِ (خُيِّرَ) عَلَى التَّرَاخِي بَيْنَ فَسْخِهِ وَالصَّبْرِ حَتَّى يُوجَدَ فَيُطَالَبُ بِهِ فَإِنْ أَجَازَ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَفْسَخَ مُكِّنَ مِنْ الْفَسْخِ وَلَوْ أَسْقَطَ حَقَّهُ مِنْ الْفَسْخِ لَمْ يَسْقُطْ عَلَى الْأَصَحِّ فِي الرَّوْضَةِ وَعُلِمَ مِنْ تَخْيِيرِهِ أَنَّهُ لَا يَنْفَسِخُ السَّلَمُ بِذَلِكَ بِخِلَافِ تَلَفِ الْمَبِيعِ؛ لِأَنَّ الْمُسْلَمَ فِيهِ يَتَعَلَّقُ بِالذِّمَّةِ (لَا قَبْلَ انْقِطَاعِهِ فِيهِ) أَيْ فِي الْمَحَلِّ وَإِنْ عَلِمَهُ قَبْلَهُ أَيْ فَلَا خِيَارَ لَهُ إذْ لَمْ يَجِئْ وَقْتُ وُجُوبِ التَّسْلِيمِ.
ــ
[حاشية البجيرمي]
قَوْلُهُ: وَإِمَّا لِنُدْرَةِ اجْتِمَاعِهِ) وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ ذَلِكَ ح ل قَالَ الشَّوْبَرِيُّ أُورِدَ عَلَى هَذَا إذَا شَرَطَ فِي الْجَارِيَةِ أَنَّهَا مَاشِطَةٌ أَوْ فِي الْعَبْدِ أَنَّهُ كَاتِبٌ فَإِنَّ ذَلِكَ صَحِيحٌ مَعَ أَنَّهُ يَعِزُّ وُجُودُهُ بِاعْتِبَارِ مَا شُرِطَ فِيهِ مِنْ الصِّفَاتِ. وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْكِتَابَةَ وَالتَّمْشِيطَ صِفَتَانِ وَيُمْكِنُ تَحْصِيلُهُمَا بِخِلَافِ هَذَا فَإِنَّهُ عَيْنٌ أُخْرَى يُعْتَبَرُ فِيهَا صِفَاتٌ أُخْرَى (قَوْلُهُ: مِثْلَ أَمَةٍ) أَيْ وَكَذَا بَهِيمَةٌ وَوَلَدُهَا فَإِنْ قُلْت هُنَا لَا يَنْدُرُ اجْتِمَاعُهُمَا قُلْت يَنْدُرُ بِالنَّظَرِ لِلْأَوْصَافِ الَّتِي يَجِبُ ذِكْرُهَا فِي السَّلَمِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ مَعَ الصِّفَاتِ فَكَوْنُ الْبَهِيمَةِ تُوصَفُ بِأَوْصَافٍ مَخْصُوصَةٍ وَوَلَدِهَا بِأَوْصَافٍ مَخْصُوصَةٍ مِمَّا يَنْدُرُ فَتَأَمَّلْ وَكَذَا تَقُولُ فِي اللُّؤْلُؤِ وَالْيَاقُوتِ وَالْأَمَةِ وَأُخْتِهَا وَوَلَدِهَا كَمَا فِي س ل.
(قَوْلُهُ: لِانْتِفَاءِ الْوُثُوقِ) إنْ كَانَ انْتِفَاءُ الْوُثُوقِ لِلنُّدْرَةِ فَلِمَ غَايَرَ فِي تَعْلِيلِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَهُ فَمَا هُوَ وَهَلَّا عَلَّلَ بِالنُّدْرَةِ فِيهَا أَيْضًا وَقَدْ يُخْتَارُ الْأَوَّلُ وَإِنَّمَا غَايَرَ؛ لِأَنَّ النُّدْرَةَ فِي الْأُولَى ذَاتِيَّةٌ وَفِي الثَّانِيَةِ عَرَضِيَّةٌ بِاعْتِبَارِ مَا عَرَضَ لَهُ فَتَأَمَّلْ شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: بِتَسْلِيمِهِ فِي الْأُولَى) هِيَ قَوْلُهُ: إمَّا لِقِلَّتِهِ (قَوْلُهُ: وَلِنُدْرَةِ اجْتِمَاعِهِ مَعَ الصِّفَاتِ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الْآخَرَيْنِ مُؤَدَّاهُمَا وَاحِدٌ وَهُوَ أَنَّ اللَّآلِئَ الْكِبَارَ لَا يَنْدُرُ اجْتِمَاعُهَا إلَّا مَعَ الصِّفَاتِ وَكَذَا الْأَمَةُ وَبِنْتُهَا س ل (قَوْلُهُ: فَيَجُوزُ السَّلَمُ فِيهَا) إذَا عَمَّ وُجُودُهَا لِقِلَّةِ تَفَاوُتِهَا فَهِيَ كَالْقَمْحِ وَالْفُولِ وَضُبِطَ الصِّغَرُ بِوَزْنِ سُدُسِ مِثْقَالٍ وَيَنْبَغِي ضَبْطُهُ بِمَا لَا يَقْبَلُ الثَّقْبَ ح ل (قَوْلُهُ وَالْكِبَارُ مَا تُطْلَبُ لِلتَّزَيُّنِ) أَيْ تَقْبَلُ الثَّقْبَ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ فِي اللُّؤْلُؤِ الْكِبَارِ الْوَاحِدَةِ وَالْجُمْلَةِ وَالْقِيَاسُ فِي الْبِطِّيخِ صِحَّتُهُ فِي الْجُمْلَةِ لِأَنَّهُ فِي الْجُمْلَةِ لَا يَحْتَاجُ لِذِكْرِ الْحَجْمِ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ حَيْثُ لَمْ يَذْكُرْ مَعَ ذَلِكَ الْعَدَدَ عَلَى مَا سَيَأْتِي ح ل.
(قَوْلُهُ: فَانْقَطَعَ) أَيْ مِنْ بَلَدِ التَّسْلِيمِ وَمَا يَجِبُ تَحْصِيلُهُ مِنْهُ بِأَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ وَلَمْ يَتْلَفْ بِنَقْلِهِ وَلَمْ يَمْتَنِعْ رَبُّهُ مِنْ بَيْعِهِ بِثَمَنِ مِثْلِهِ لِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمُسْلَمِ إلَيْهِ تَحْصِيلُهُ حِينَئِذٍ فَلَا يُخَيَّرُ الْمُسْلِمُ حِينَئِذٍ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ بِمَحَلٍّ فَوْقَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ مِنْ بَلَدِ التَّسْلِيمِ أَوْ دُونَهَا وَكَانَ رَبُّهُ لَا يَبِيعُهُ إلَّا بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ تَحْصِيلُهُ حِينَئِذٍ وَيُخَيَّرُ الْمُسْلِمُ حِينَئِذٍ ح ل بِاخْتِصَارٍ وَفِي مَعْنَى انْقِطَاعِهِ مَا لَوْ غَابَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ وَتَعَذَّرَ الْوُصُولُ إلَى الْوَفَاءِ مَعَ وُجُودِ الْمُسْلَمِ فِيهِ شَرْحُ م ر.
وَعِبَارَةُ س ل الْمُرَادُ بِانْقِطَاعِهِ أَنْ لَا يُوجَدَ أَصْلًا أَوْ يُوجَدَ بِبَلَدٍ بَعِيدٍ بِمَسَافَةِ الْقَصْرِ أَوْ بِبَلَدٍ آخَرَ وَلَوْ نُقِلَ لَفَسَدَ أَوْ لَمْ يُوجَدْ إلَّا عِنْدَ قَوْمٍ لَا يَبِيعُونَهُ أَوْ يَبِيعُونَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ مِثْلِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا غَلَا سِعْرُهُ فَإِنَّهُ يُحَصِّلُهُ، وَفِي شَرْحِ م ر وَلَوْ وَجَدَهُ يُبَاعُ بِثَمَنٍ غَالٍ أَيْ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ثَمَنِ مِثْلِهِ وَجَبَ تَحْصِيلُهُ وَهَذَا هُوَ مُرَادُ الرَّوْضَةِ بِقَوْلِهَا وَجَبَ تَحْصِيلُهُ وَإِنْ غَلَا سِعْرُهُ لَا أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ يُبَاعُ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ مِثْلِهِ لِأَنَّ الشَّارِعَ جَعَلَ الْمَوْجُودَ بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ كَالْمَعْدُومِ كَمَا فِي الرَّقَبَةِ وَمَاءِ الطَّهَارَةِ وَأَيْضًا فَالْغَاصِبُ لَا يُكَلَّفُ ذَلِكَ عَلَى الْأَصَحِّ فَهَذَا أَوْلَى (قَوْلُهُ: بِكَسْرِ الْحَاءِ) أَيْ لِأَنَّهُ يُقَالُ فِي الْفِعْلِ مِنْهُ حَلَّ الدَّيْنُ يَحِلُّ بِكَسْرِ الْحَاءِ وَاسْمُ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ فِيهِ عَلَى مَفْعَلُ بِالْكَسْرِ أَمَّا اسْمُ الزَّمَانِ مِنْ حَلَّ بِمَعْنَى نَزَلَ بِالْمَكَانِ فَبِالْفَتْحِ وَالْكَسْرُ لُغَةٌ؛ لِأَنَّ مُضَارِعَهُ يَحُلُّ بِالضَّمِّ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: بَيْنَ فَسْخِهِ) أَيْ الْعَقْدِ فِي جَمِيعِهِ وَلَا يَصِحُّ فِي بَعْضِهِ وَإِنْ قَبَضَ بَعْضَهُ الْآخَرَ حَتَّى لَوْ فَسَخَ فِي بَعْضِهِ انْفَسَخَ فِي جَمِيعِهِ كَذَا قَالُوا هُنَا وَقَدْ مَرَّ أَنَّهُ إذَا تَفَرَّقَا بَعْدَ قَبْضِ بَعْضِ رَأْسِ الْمَالِ صَحَّ فِيهِ بِقَدْرِهِ مِنْ مُقَابِلِهِ فَقِيَاسُهُ هُنَا كَذَلِكَ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ فَرَاجِعْهُ. اهـ. ق ل (قَوْلُهُ: فَيُطَالَبُ بِهِ) لَعَلَّهُ تَفْسِيرٌ مُرَادٌ لِأَنَّهُ لَا يَتَفَرَّعُ عَلَى كَوْنِ الْخِيَارِ عَلَى التَّرَاخِي وَلَوْ عَبَّرَ بِالْوَاوِ لَكَانَ أَوْلَى. اهـ. ع ش. وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ مُفَرَّعٌ عَلَى قَوْلِهِ حَتَّى يُوجَدَ.
(قَوْلُهُ: وَعُلِمَ مِنْ تَخْيِيرِهِ إلَخْ) غَرَضُهُ بِهَذَا الرَّدُّ عَلَى الضَّعِيفِ.
وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وَلَوْ أَسْلَمَ فِيمَا يُعْلَمُ فَانْقَطَعَ فِي مَحَلِّهِ لَمْ يَنْفَسِخْ فِي الْأَظْهَرِ وَالثَّانِي يَنْفَسِخُ كَمَا لَوْ تَلِفَ الْمَبِيعُ قَبْلَ الْقَبْضِ اهـ.
(قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَا يَنْفَسِخُ السَّلَمُ بِذَلِكَ) أَيْ بِالِانْقِطَاعِ وَقَوْلُهُ: بِخِلَافِ تَلَفِ الْمَبِيعِ أَيْ قَبْلَ الْقَبْضِ (قَوْلُهُ: لَا قَبْلَ انْقِطَاعِهِ) عَطْفٌ عَلَى مُقَدَّرٍ أَيْ خُيِّرَ وَقْتَ انْقِطَاعِهِ فِي مَحَلِّهِ لَا قَبْلَهُ