للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(غَيْرَ مُعْتَادٍ) كَكُوزٍ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَتْلَفُ قَبْلَ قَبْضِ مَا فِي الذِّمَّةِ فَيُؤَدِّي إلَى التَّنَازُعِ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ بِعْتُك مِلْءَ هَذَا الْكُوزِ مِنْ هَذِهِ الصُّبْرَةِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ لِعَدَمِ الْغَرَرِ فَإِنْ كَانَ مُعْتَادًا لَمْ يَفْسُدْ السَّلَمُ وَيَلْغُو تَعْيِينُهُ كَسَائِرِ الشُّرُوطِ الَّتِي لَا غَرَضَ فِيهَا وَيَقُومُ مِثْلُ الْمُعَيَّنِ مَقَامَهُ فَلَوْ شَرَطَ أَنْ لَا يُبَدَّلَ بَطَلَ السَّلَمُ وَنَحْوٌ مِنْ زِيَادَتِي.

(وَ) فَسَدَ أَيْضًا بِتَعْيِينِ (قَدْرٍ مِنْ ثَمَرِ قَرْيَةٍ قَلِيلٍ) ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَنْقَطِعُ فَلَا يَحْصُلُ مِنْهُ شَيْءٌ لَا مِنْ ثَمَرِ قَرْيَةٍ كَثِيرٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يَنْقَطِعُ غَالِبًا وَتَعْبِيرِي بِالْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ فِي الثَّمَرِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِهِمَا فِي الْقَرْيَةِ إذْ الثَّمَرُ قَدْ يَكْثُرُ فِي الصَّغِيرَةِ دُونَ الْكَبِيرَةِ.

(وَ) سَادِسُهَا (مَعْرِفَةُ أَوْصَافٍ) لِلْمُسْلَمِ فِيهِ أَيْ مَعْرِفَتُهَا لِلْعَاقِدَيْنِ وَعَدْلَيْنِ (يَظْهَرُ بِهَا اخْتِلَافُ غَرَضٍ وَلَيْسَ الْأَصْلُ عَدَمَهَا) فَإِنْ فُقِدَتْ لَمْ يَصِحَّ السَّلَمُ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ لَا يَحْتَمِلُ جَهْلَ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَهُوَ عَيْنٌ فَلَأَنْ لَا يَحْتَمِلَهُ وَهُوَ دَيْنٌ أَوْلَى وَخَرَجَ بِالْقَيْدِ الْأَوَّلِ مَا يُتَسَامَحُ بِإِهْمَالِ ذِكْرِهِ كَالْكُحْلِ وَالسَّمْنِ فِي الرَّقِيقِ وَبِالثَّانِي وَهُوَ مِنْ زِيَادَتِي كَوْنُ الرَّقِيقِ قَوِيًّا عَلَى الْعَمَلِ أَوْ كَاتِبًا مَثَلًا فَإِنَّهُ وَصْفٌ يَظْهَرُ بِهِ اخْتِلَافُ غَرَضٍ

ــ

[حاشية البجيرمي]

إلَيْك فِي قَدْرِ هَذَا الْحَجَرِ مِنْ التَّمْرِ بِأَنْ يُوضَعَ فِي كِفَّةِ الْمِيزَانِ وَيُقَابِلُهُ الْمُسْلَمُ فِيهِ فِي الْكِفَّةِ الْأُخْرَى وَبِذَلِكَ حَصَلَتْ الْمُغَايَرَةُ بَيْنَ الْمِيزَانِ وَالصَّنْجَةِ اهـ شَيْخُنَا.

وَقَالَ فِي الْمِصْبَاحِ: قَالَ الْأَزْهَرِيُّ: قَالَ الْفَرَّاءُ: هِيَ بِالسِّينِ وَلَا يُقَالُ بِالصَّادِ وَعَكَسَ ابْنُ السِّكِّيتِ وَتَبِعَهُ ابْنُ قُتَيْبَةَ فَقَالَ: صَنْجَةُ الْمِيزَانِ بِالصَّادِ وَلَا يُقَالُ بِالسِّينِ وَفِي نُسْخَةٍ مِنْ التَّهْذِيبِ سَنْجَةٌ وَصَنْجَةٌ وَالسِّينُ أَعْرَبُ وَأَفْصَحُ؛ لِأَنَّ الصَّادَ وَالْجِيمَ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي كَلِمَةٍ عَرَبِيَّةٍ كَمَا فِي ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: غَيْرِ مُعْتَادٍ) الْمُرَادُ بِهِ أَنْ لَا يَكُونَ مَعْلُومَ الْقَدْرِ وَالْمُعْتَادُ بِخِلَافِهِ ح ل (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَتْلَفُ إلَخْ) هَذَا لَا يَشْمَلُ الْحَالَّ كَذَا قِيلَ وَهُوَ مَمْنُوعٌ شَوْبَرِيٌّ أَيْ بَلْ يَشْمَلُهُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُؤَخِّرُ الْقَبْضَ فِي الْحَالِّ فَيَتْلَفُ الْمِكْيَالُ كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يَصِحُّ) أَيْ فَلَوْ تَلِفَ قَبْلَ الْقَبْضِ تَخَيَّرَ الْمُشْتَرِي فَإِنْ أَجَازَ صُدِّقَ الْبَائِعُ فِي قَدْرِ مَا يَحْوِيهِ الْكُوزُ؛ لِأَنَّهُ الْغَارِمُ وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ مِنْ هَذِهِ أَنَّهُ لَوْ قَالَ: لَهُ مِنْ الْبُرِّ الْفُلَانِيِّ الْمَعْلُومِ لَهُمَا لَمْ يَصِحَّ وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ وَأَنَّهُ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ وَأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى كَوْنِ الْبُرِّ مُعَيَّنًا كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَتْلَفُ قَبْلَ قَبْضِ مَا فِي الذِّمَّةِ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: لِعَدَمِ الْغَرَرِ) ؛ لِأَنَّ الْمُعَيَّنَ يَتَأَتَّى قَبْضُهُ حَالًّا بِخِلَافِ مَا فِي الذِّمَّةِ. اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ مُعْتَادًا) بِأَنْ عُرِفَ قَدْرُهُ أَيْ عَرَفَهُ الْعَاقِدَانِ وَعَدْلَانِ غَيْرُهُمَا وَهَذَا كُلُّهُ إنْ لَمْ يَخْتَلِفْ نَحْوُ الْمِكْيَالِ وَلَمْ يَكُنْ ثَمَّ غَالِبٌ وَإِلَّا فَلَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ نَوْعِهِ فَإِنْ كَانَ ثَمَّ غَالِبٌ حُمِلَ الْإِطْلَاقُ عَلَيْهِ كَأَنْ اُعْتِيدَ كَيْلٌ مَخْصُوصٌ بِبَلَدِ السَّلَمِ فَيُحْمَلُ الْإِطْلَاقُ عَلَيْهِ ح ل.

(قَوْلُهُ: مِنْ ثَمَرِ قَرْيَةٍ قَلِيلٍ) هُوَ الَّذِي لَا يُؤْمَنُ فِيهِ الِانْقِطَاعُ وَالْكَثِيرُ بِخِلَافَةِ شَوْبَرِيٌّ؛ أَمَّا السَّلَمُ فِي كُلِّهِ فَغَيْرُ صَحِيحٍ قَلَّ أَوْ كَثُرَ شَرْحُ م ر لِأَنَّهُ قَدْ يَتْلَفُ مِنْهُ شَيْءٌ أَوْ يُقْطَعُ بِتَمَامِهِ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَنْقَطِعُ) وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْحَالِّ وَالْمُؤَجَّلِ ح ل (قَوْلُهُ: لَا مِنْ ثَمَرِ قَرْيَةٍ كَثِيرٍ) وَهَلْ يَتَعَيَّنُ ذَلِكَ الثَّمَرُ أَوْ يَكْفِي الْإِتْيَانُ بِمِثْلِهِ فِيهِ احْتِمَالَانِ لِلْإِمَامِ وَالْمَفْهُومُ مِنْ كَلَامِهِمْ الْأَوَّلُ وَعَلَيْهِ لَوْ أَتَى بِأَجْوَدَ مِنْ غَيْرِ تِلْكَ الْقَرْيَةِ أَجُبِرَ عَلَى قَبُولِهِ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَتَعْبِيرِي بِالْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ إلَخْ) أَيْ مَنْطُوقًا وَمَفْهُومًا (قَوْلُهُ: أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِهِمَا فِي الْقَرْيَةِ) أَيْ بِالْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ أَيْ بِمَلْزُومِهِمَا وَهُوَ الصَّغِيرَةُ وَالْكَبِيرَةُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ إنَّمَا عَبَّرَ فِي الْقَرْيَةِ بِالصَّغِيرَةِ وَالْكَبِيرَةِ لَا بِالْقَلِيلَةِ وَالْكَثِيرَةِ وَفِيهِ أَنَّهُ لَا تَلَازُمَ. وَأُجِيبَ بِأَنَّ بَيْنَهُمَا تَلَازُمًا عَادِيًّا.

(قَوْلُهُ: أَيْ مَعْرِفَتُهَا لِلْعَاقِدَيْنِ) وَلَوْ إجْمَالًا كَمَعْرِفَةِ الْأَعْمَى الْأَوْصَافَ بِالسَّمَاعِ وَعَدْلَيْنِ وَلَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَتِهِمَا الصِّفَاتِ بِالتَّعْيِينِ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْهُمَا الرُّجُوعُ إلَيْهِمَا عِنْدَ التَّنَازُعِ وَلَا تَحْصُلُ تِلْكَ الْفَائِدَةُ إلَّا بِمَعْرِفَتِهِمَا تَفْصِيلًا كَذَا قَالَهُ فِي الْقُوتِ وَهُوَ حَسَنٌ مُتَعَيَّنٌ. اهـ. ع ش عَلَى م ر فَإِذَا أَسْلَمَ إلَيْهِ فِي عَبْدٍ تُرْكِيٍّ فَيَكْفِي مَعْرِفَةُ الْعَاقِدَيْنِ بِأَنَّ فِي الْعَبِيدِ نَوْعًا تُرْكِيًّا، وَأَمَّا الْعَدْلَانِ فَيُشْتَرَطُ عِلْمُهُمَا بِهَذَا النَّوْعِ تَفْصِيلًا بِأَنْ يَعْرِفَا عَلَامَاتِهِ الَّتِي تُمَيِّزُهُ عَنْ غَيْرِهِ بِحَيْثُ إذَا عُرِضَا عَلَيْهِمَا الْعَبْدُ الْمُسْلَمُ فِيهِ يَعْرِفَانِ أَنَّهُ تُرْكِيٌّ أَوْ غَيْرُهُ فَالْمُرَادُ بِالْأَوْصَافِ مَا يَشْمَلُ النَّوْعَ الْآتِيَ فِي الرَّقِيقِ وَكَذَا إذَا أَسْلَمَ فِي بُرٍّ سَبْقِيٍّ (قَوْلُهُ: وَعَدْلَيْنِ) وَإِنْ لَمْ يَحْضُرَا الْعَقْدَ شَوْبَرِيٌّ وَالْمُرَادُ أَنْ يُوجَدَ أَبَدًا فِي الْغَالِبِ فِي مَحَلِّ التَّسْلِيمِ وَمَا قَرُبَ مِنْهُ عَدْلَانِ يَعْرِفَانِ الْأَوْصَافَ أَيْ مَدْلُولَهَا لِيَرْجِعَ إلَيْهِمَا عِنْدَ التَّنَازُعِ فِي أَنَّ هَذِهِ الصِّفَاتِ لَيْسَتْ الْمَشْرُوطَةَ وَالْمُرَادُ عَدْلَا شَهَادَةٍ وَلَوْ رَجُلًا وَامْرَأَتَيْنِ بِأَنْ يُوجَدَا فِي مَسَافَةِ الْعَدْوَى شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ: فَإِنْ فُقِدَتْ) أَيْ الْمَعْرِفَةُ (قَوْلُهُ: فَلَأَنْ لَا يَحْتَمِلَهُ) اللَّامُ لَامُ الِابْتِدَاءِ وَأَنْ لَا يَحْتَمِلُهُ مُبْتَدَأٌ مُؤَوَّلٌ بِمَصْدَرٍ أَيْ فَلِعَدَمِ احْتِمَالِهِ أَوْلَى شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِالْقَيْدِ الْأَوَّلِ) وَهُوَ ظُهُورُ اخْتِلَافِ الْغَرَضِ وَلَوْ شَرَطَ ذَلِكَ أَيْ مَا يُتَسَامَحُ بِإِهْمَالِهِ اُعْتُبِرَ وَلَمْ يَجِبْ الْقَبُولُ بِدُونِهِ ح ل وم ر (قَوْلُهُ: وَبِالثَّانِي) وَهُوَ كَوْنُ الْأَصْلِ لَيْسَ عَدَمُهَا وَقَدْ يَتَوَقَّفُ فِي كَوْنِ الْأَصْلِ فِي الْعَبْدِ أَنْ لَا يَكُونَ قَوِيًّا عَلَى الْعَمَلِ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْمُرَادُ شِدَّةُ الْقُوَّةِ وَبِهِ قَالَ شَيْخُنَا كحج وَأَوْرَدَ ابْنُ شُهْبَةَ عَلَى هَذَا الضَّابِطِ اشْتِرَاطَ الثُّيُوبَةِ مَعَ أَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهَا وَرُدَّ بِأَنَّهُ لَمَّا غَلَبَ وُجُودُهَا صَارَتْ بِمَنْزِلَةِ مَا الْأَصْلُ وُجُودُهُ قَالَهُ حَجّ كَشَيْخِنَا. اهـ. ح ل.

<<  <  ج: ص:  >  >>