مَعَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ التَّعَرُّضُ لَهُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ.
(وَ) سَابِعُهَا (ذِكْرُهَا فِي الْعَقْدِ بِلُغَةٍ يَعْرِفَانِهَا) أَيْ يَعْرِفُهَا الْعَاقِدَانِ (وَعَدْلَانِ) غَيْرُهُمَا لِيُرْجَعَ إلَيْهِمَا عِنْدَ تَنَازُعِ الْعَاقِدَيْنِ فَلَوْ جَهِلَاهَا أَوْ أَحَدُهُمَا أَوْ غَيْرُهُمَا لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا مَرَّ فِي الْأَجَلِ مِنْ الِاكْتِفَاءِ بِمَعْرِفَتِهِمَا أَوْ مَعْرِفَةِ عَدْلَيْنِ غَيْرِهِمَا؛ لِأَنَّ الْجَهْلَ ثَمَّ رَاجِعٌ إلَى الْأَجَلِ وَهُنَا إلَى الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ فَجَازَ أَنْ يُحْتَمَلَ ثَمَّ مَا لَا يُحْتَمَلُ هُنَا وَلَيْسَ الْمُرَادُ هُنَا وَثَمَّ عَدْلَيْنِ مُعَيَّنَيْنِ إذْ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَجُزْ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَمُوتَا أَوْ أَحَدُهُمَا أَوْ يَغِيبَا فِي وَقْتِ الْمَحَلِّ فَيَتَعَذَّرُ مَعْرِفَتُهَا بَلْ الْمَدَارُ أَنْ يُوجَدَ أَبَدًا فِي الْغَالِبِ مِمَّنْ يَعْرِفُهَا عَدْلَانِ أَوْ أَكْثَرُ وَتَعْبِيرِي بِعَدْلَيْنِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِغَيْرِ الْعَاقِدَيْنِ.
(لَا) ذِكْرُ (جَوْدَةٍ وَرَدَاءَةٍ) فِيمَا يُسْلَمُ فِيهِ فَلَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ شَيْءٍ مِنْهُمَا. (وَمُطْلَقُهُ) أَيْ الْمُسْلَمُ فِيهِ بِأَنْ لَمْ يُقَيَّدْ بِشَيْءٍ مِنْهُمَا (جَيِّدٌ) لِلْعُرْفِ وَيَنْزِلُ عَلَى أَقَلِّ دَرَجَاتِهِ وَكَذَا لَوْ شُرِطَ شَيْءٌ مِنْهُمَا حَيْثُ يَجُوزُ وَلَوْ شُرِطَ رَدِيءُ نَوْعٍ أَوْ أَرْدَأُ جَازَ لِانْضِبَاطِهِمَا وَطَلَبُ أَرْدَأَ مِنْ الْمُحْضَرِ عِنَادٌ
ــ
[حاشية البجيرمي]
قَوْلُهُ: مَعَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ التَّعَرُّضُ لَهُ) الْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ: مَعَ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ مَعْرِفَتُهُ: لِأَنَّهُ الْمُدَّعَى فِي قَوْلِهِ: وَمَعْرِفَةُ أَوْصَافٍ إلَّا أَنْ يُقَالَ فِي كَلَامِهِ شَيْءٌ مُقَدَّرٌ، وَالتَّقْدِيرُ وَمَعْرِفَةُ أَوْصَافِهِ الَّتِي يَجِبُ التَّعَرُّضُ لَهَا فِي الْعَقْدِ كَمَا فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ لَكِنْ لَمَّا كَانَ يَلْزَمُ مِنْ نَفْيِ وُجُوبِ التَّعَرُّضِ نَفْيُ وُجُوبِ الْمَعْرِفَةِ اسْتَغْنَى بِهِ عَنْهُ لَكِنْ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ يَكُونُ الشَّرْطُ السَّابِعُ ضَائِعًا إلَّا أَنْ يُقَالَ مَحَلُّهُ قَوْلُهُ: فِي الْعَقْدِ بِلُغَةٍ يَعْرِفَانِهَا.
(قَوْلُهُ: وَذِكْرُهَا فِي الْعَقْدِ) أَوْ إرَادَتُهُمَا لِذَلِكَ لَا بَعْدَهُ وَلَوْ فِي الْمَجْلِسِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَهَذِهِ مِنْ الْمَسَائِلِ الَّتِي لَمْ يَجْعَلُوا فِيهَا الْوَاقِعَ فِي الْمَجْلِسِ كَالْوَاقِعِ فِي الْعَقْدِ ح ل قَالَ شَيْخُنَا وَمَحَلُّ الشَّرْطِ هُوَ قَوْلُهُ: فِي الْعَقْدِ لَا قَوْلُهُ: بِلُغَةٍ إلَخْ إذْ قَوْلُهُ: بِلُغَةٍ يَعْرِفَانِهَا إلَخْ قَدْ عُلِمَ مِنْ الشَّرْطِ السَّادِسِ كَمَا ذَكَرَهُ م ر مِنْ أَنَّ كَوْنَ ذِكْرِهَا فِي الْعَقْدِ بِلُغَةٍ يَعْرِفَانِهَا إلَخْ مِنْ لَازِمِ مَعْرِفَةِ الْعَاقِدَيْنِ وَعَدْلَيْنِ لِلصِّفَاتِ وَعِبَارَتُهُ مَعَ الْأَصْلِ وَيُشْتَرَطُ ذِكْرُهَا فِي الْعَقْدِ مُقْتَرِنَةً بِهِ لِيَتَمَيَّزَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ فَلَا يَكْفِي ذِكْرُهَا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ وَلَوْ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ نَعَمْ إنْ تَوَافَقَا قَبْلَ الْعَقْدِ وَقَالَا أَرَدْنَا فِي حَالَةِ الْعَقْدِ مَا كُنَّا اتَّفَقْنَا عَلَيْهِ صَحَّ عَلَى مَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَهَذَا نَظِيرُ مَنْ لَهُ بَنَاتٌ وَقَالَ لِآخَرَ زَوَّجْتُك بِنْتِي وَنَوَيَا مُعَيَّنَةً وَلَا بُدَّ مِنْ كَوْنِ ذِكْرِهَا عَلَى وَجْهٍ لَا يُؤَدِّي إلَى عِزَّةِ الْوُجُودِ أَيْ قِلَّتِهِ؛ لِأَنَّ السَّلَمَ غَرَرٌ كَمَا مَرَّ اهـ ثُمَّ رَأَيْت فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ مَا نَصُّهُ وَذِكْرُهَا فِي الْعَقْدِ فَلَا يَكْفِي ذِكْرُهَا قَبْلَ الْعَقْدِ وَلَا بَعْدَهُ وَلَوْ فِي مَجْلِسِهِ وَلَا نِيَّتُهَا مُطْلَقًا وَمَا نُقِلَ عَنْ شَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ مِنْ الِاكْتِفَاءِ بِنِيَّتِهَا فِي الْعَقْدِ كَالْمَعْقُودِ عَلَيْهِ فِي النِّكَاحِ لَمْ يَرْتَضِهِ شَيْخُنَا قَالَ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِاخْتِلَافِ اللُّغَاتِ فَحَرِّرْ (قَوْلُهُ: يَعْرِفَانِهَا وَعَدْلَانِ) الْمُرَادُ بِمَعْرِفَةِ اللُّغَةِ مَعْرِفَةُ مَدْلُولِهَا وَحِينَئِذٍ يُقَالُ: إنَّ هَذَا يُغْنِي عَنْهُ مَا قَبْلَهُ إذْ لَا يُتَصَوَّرُ مَعْرِفَةُ اللُّغَةِ أَيْ مِنْ حَيْثُ مَدْلُولُهَا مَعَ جَهْلِ الصِّفَاتِ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَمِنْ لَازِمِ مَعْرِفَةِ مَنْ ذَكَرَ الصِّفَاتِ ذِكْرُهَا فِي الْعَقْدِ بِلُغَةٍ يَعْرِفُهَا الْعَاقِدَانِ وَعَدْلَانِ اهـ. فَإِذَا شُرِطَ كَوْنُهُ أَدْعَجَ أَوْ أَزَجَّ أَوْ أَكْحَلَ اُشْتُرِطَ مَعْرِفَةُ مَدْلُولِ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ مِنْ الْعَاقِدَيْنِ وَعَدْلَيْنِ اهـ.
(قَوْلُهُ: فَلَوْ جَهِلَاهَا) أَيْ اللُّغَةَ وَأَمَّا جَهْلُ الصِّفَاتِ فَقَدْ تَقَدَّمَ تَعْلِيلُهُ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: فَيَتَعَذَّرُ مَعْرِفَتُهَا) أَيْ الصِّفَاتِ (قَوْلُهُ: بَلْ الْمَدَارُ أَنْ يُوجَدَ أَبَدًا فِي الْغَالِبِ إلَخْ) أَيْ الْغَالِبُ أَنْ يُوجَدَ فِي سَائِرِ الْأَزْمِنَةِ وَالْمُرَادُ وُجُودُهُمَا فِي مَحَلِّ التَّسْلِيمِ فَمَا فَوْقَهُ إلَى مَسَافَةِ الْعَدْوَى؛ لِأَنَّ مَنْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ أَدَاءُ الشَّهَادَةِ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ الْإِجَابَةُ إلَّا مِنْ الْمَحَلِّ الْمَذْكُورِ كَالْمُحْتَمِلِ لَهَا ح ل.
وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ بَلْ الْمُرَادُ أَنْ يُوجَدَ أَبَدًا أَيْ فِي مَحَلِّ التَّسْلِيمِ أَوْ مَا قَرُبَ مِنْهُ اهـ. وَلَا يَخْفَى أَنَّ فِي الْعِبَارَةِ تَقْدِيمًا وَتَأْخِيرًا وَالْمُرَادُ أَنْ يَغْلِبَ وُجُودُهُمَا غَلَبَةً غَيْرَ مُنْفَكَّةٍ فَانْدَفَعَ مَا يُقَالُ إنَّ قَوْلَهُ أَبَدًا يُنَافِي قَوْلَهُ فِي الْغَالِبِ فَتَأَمَّلْ فَالْمَعْنَى أَنْ يَغْلِبَ وُجُودُهُمَا فِي سَائِرِ الْأَزْمِنَةِ فَقَوْلُهُ فِي الْغَالِبِ بِمَنْزِلَةِ الْبَدَلِ مِنْ لَفْظِ أَبَدًا فَالْمُرَادُ بِالْأَبَدِيَّةِ الْغَالِبَةُ فِي غَالِبِ الْأَزْمِنَةِ اهـ.
(قَوْلُهُ: مِمَّنْ يَعْرِفُهَا) أَيْ الصِّفَاتِ، وَاللُّغَةُ حُكْمُهَا كَذَلِكَ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِغَيْرِ الْعَاقِدَيْنِ) وَجْهُ الْأَوْلَوِيَّةِ أَنَّ غَيْرَهُمَا يَصْدُقُ بِفَاسِقَيْنِ أَوْ بِعَدْلٍ فَقَطْ أَوْ بِعَدْلٍ وَفَاسِقٍ أَوْ فَاسِقٍ فَقَطْ ع ش.
(قَوْلُهُ: لَا جَوْدَةٍ) فِيهِ الْعَطْفُ عَلَى ضَمِيرِ الْخَفْضِ مِنْ غَيْرِ إعَادَةِ الْخَافِضِ عَلَى رَأْيِ ابْنِ مَالِكٍ (قَوْلُهُ: مِنْهُمَا) أَيْ مِنْ الْجَوْدَةِ وَالرَّدَاءَةِ (قَوْلُهُ: حَيْثُ يَجُوزُ) وَذَلِكَ فِيمَا إذَا كَانَ رَدِيءَ نَوْعٍ أَوْ أَرْدَأَ فِي الرَّدَاءَةِ كَمَا يَأْتِي عَلَى الْأَثَرِ كَمَا لَوْ قَالَ: أَسْلَمْت إلَيْك فِي إرْدَبِّ قَمْحٍ سَبْقِيٍّ رَدِيءٍ أَوْ أَرْدَأَ وَفِيمَا إذَا شَرَطَ كَوْنَهُ جَيِّدًا فِي الْجَوْدَةِ فَيَنْزِلُ عَلَى أَقَلِّ دَرَجَاتِ الرَّدِيءِ أَوْ الْأَرْدَإِ وَالْجَيِّدِ فَقَوْلُهُ حَيْثُ يَجُوزُ حَيْثِيَّةُ تَقْيِيدٍ بِالنِّسْبَةِ لِلرَّدَاءَةِ بِخِلَافِ الْجَوْدَةِ؛ لِأَنَّهَا لَا تَكُونُ إلَّا جَائِزَةً وَقَدْ شَرَحَ هَذَا الْقَيْدَ بِقَوْلِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ شَرَطَ رَدِيءَ عَيْبٍ أَيْ أَرْدَأَ بِالْأَوْلَى
وَقَوْلُهُ: أَوْ أَجْوَدَ مَفْهُومُ الْجَوْدَةِ. وَالْحَاصِلُ أَنَّ فِي الرَّدَاءَةِ وَالْجَوْدَةِ أَرْبَعَةٌ: رَدِيءٌ، وَأَرْدَأُ، وَجَيِّدٌ، وَأَجْوَدُ الْمُمْتَنِعُ الْأَخِيرُ فَقَطْ وَفِي الْعَيْبِ اثْنَانِ: رَدِيءٌ، وَأَرْدَأُ مَمْنُوعَانِ شَيْخُنَا فَالصُّوَرُ سِتَّةٌ، مِنْهَا ثَلَاثَةٌ مُمْتَنِعَةٌ. (قَوْلُهُ: رَدِيءُ نَوْعٍ) أَيْ رَدِيءٌ نَوْعُهُ
وَقَوْلُهُ: رَدِيءُ عَيْبٍ أَيْ رَدِيءٌ عَيْبُهُ أَوْ رَدِيءٌ بِسَبَبِ عَيْبِهِ وَمَثَّلَ اج لِرَدِيءِ الْعَيْبِ بِالْقَمْحِ الْمُسَوَّسِ؛ لِأَنَّ السُّوسَ لَا يَنْضَبِطُ (قَوْلُهُ: وَطَلَبُ أَرْدَأِ مِنْ الْمُحْضَرِ عِنَادٌ) جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ إنَّ شَرْطَ