للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بِخِلَافِ مَا لَوْ شَرَطَ رَدِيءَ عَيْبٍ لِعَدَمِ انْضِبَاطِهِ أَوْ أَجْوَدَ؛ لِأَنَّ أَقْصَاهُ غَيْرُ مَعْلُومٍ.

إذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ (فَيَصِحُّ) السَّلَمُ (فِي مُنْضَبِطٍ وَإِنْ اخْتَلَطَ) بَعْضُهُ بِبَعْضٍ مَقْصُودٍ أَوْ غَيْرِهِ (كَعَتَّابِيٍّ وَخَزٍّ) مِنْ الثِّيَابِ الْأَوَّلُ مُرَكَّبٌ مِنْ قُطْنٍ وَحَرِيرٍ وَالثَّانِي مِنْ إبْرَيْسَمٍ وَوَبَرٍ أَوْ صُوفٍ وَهُمَا مَقْصُودُ أَرْكَانِهِمَا (وَشَهْدٍ) بِفَتْحِ الشِّينِ وَضَمِّهَا عَلَى الْأَشْهَرِ مُرَكَّبٌ مِنْ عَسَلٍ وَشَمَعِهِ خِلْقَةً فَهُوَ شَبِيهٌ بِالتَّمْرِ وَفِيهِ النَّوَى (وَجُبْنٍ وَأَقِطٍ) كُلٌّ مِنْهُمَا فِيهِ مَعَ اللَّبَنِ، الْمَقْصُودُ الْمِلْحُ وَالْإِنْفَحَة مِنْ مَصَالِحِهِ (وَخَلِّ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ) هُوَ يَحْصُلُ مِنْ اخْتِلَاطِهِمَا بِالْمَاءِ الَّذِي هُوَ قِوَامُهُ فَشَهْدٌ وَمَا بَعْدَهُ مَعْطُوفَانِ عَلَى مَجْرُورِ الْكَافِ لَا مَجْرُورِ فِي

ــ

[حاشية البجيرمي]

رَدِيءِ الْأَنْوَاعِ يُؤَدِّي إلَى التَّنَازُعِ. وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى دَفْعِهِ لَهُ مِنْ أَرْدَإِ الْأَنْوَاعِ وَإِنْ كَانَ هُنَاكَ أَرْدَأَ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ أَعْلَى مِنْ الْمَشْرُوطِ إنْ كَانَ هُنَاكَ أَرْدَأَ مِنْ الْمَدْفُوعِ (قَوْلُهُ: رَدِيءَ عَيْبٍ) مَا لَمْ يَنْضَبِطْ كَالْعَمَى وَسَكَتَ عَنْ الْأَرْدَإِ فِي الْعَيْبِ وَفِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ أَنَّهُ كَذَلِكَ ح ل.

(قَوْلُهُ: إذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ الشَّرْطَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ فَهَذَا مُفَرَّعٌ عَلَيْهِمَا كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ كَلَامُهُ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ.

وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ قَوْلُهُ: إذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ أَيْ مَعْرِفَةُ الْأَوْصَافِ وَذِكْرُهَا فِي الْعَقْدِ إلَخْ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِاسْمِ الْإِشَارَةِ جَمِيعُ الشُّرُوطِ الْمُتَقَدِّمَةِ كَمَا لَا يَخْفَى إذْ حُلُولُ رَأْسِ الْمَالِ وَتَسْلِيمُهُ وَبَيَانُ الْمَحَلِّ وَالْقُدْرَةِ وَنَحْوِهَا لَا يَتَفَرَّعُ عَلَيْهِ مَا ذُكِرَ اهـ.

وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَتَفَرَّعُ أَيْضًا عَلَى الْعِلْمِ بِالْقَدْرِ؛ لِأَنَّ لَهُ دَخْلًا فِي الِانْضِبَاطِ وَمَعْرِفَةُ الْأَوْصَافِ لَا تُغْنِي عَنْهُ وَفِي الرَّشِيدِيِّ أَنَّهُ أَيْ قَوْلَهُ فَيَصِحُّ تَفْرِيعٌ عَلَى اشْتِرَاطِ مَعْرِفَةِ الْأَوْصَافِ إذْ مَا لَا يَنْضَبِطُ مَقْصُودُهُ لَا تُعْرَفُ أَوْصَافُهُ اهـ. (قَوْلُهُ: فِي مُنْضَبِطٍ وَإِنْ اخْتَلَطَ) فَيُشْتَرَطُ عِلْمُ الْعَاقِدَيْنِ بِكُلٍّ مِنْ أَجْزَائِهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَعَلَيْهِ فَيَظْهَرُ الِاكْتِفَاءُ بِالظَّنِّ. اهـ. حَجّ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ: مِنْ الثِّيَابِ) وَالْأَوْجَهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالِانْضِبَاطِ هُنَا مَعْرِفَةُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَزْنَ كُلٍّ مِنْ الْأَجْزَاءِ كَمَا جَرَى عَلَى ذَلِكَ الْأَذْرَعِيُّ خِلَافًا لِلسُّبْكِيِّ؛ لِأَنَّ الْقِيَمَ وَالْأَغْرَاضَ تَتَفَاوَتُ بِذَلِكَ تَفَاوُتًا ظَاهِرًا م ر ع ش (قَوْلُهُ: وَهُمَا) أَيْ الْعَتَّابِيُّ وَالْخَزُّ مَقْصُودٌ أَرْكَانُهُمَا بِرَفْعِ أَرْكَانُهُمَا عَلَى النِّيَابَةِ عَنْ الْفَاعِلِ وَلَا تَصِحُّ الْإِضَافَةُ ق ل (قَوْلُهُ: عَلَى الْأَشْهَرِ) قَالَ الشَّوْبَرِيُّ اُنْظُرْ غَيْرَ الْأَشْهَرِ اهـ وَلَعَلَّهُ الْكَسْرُ فِيهِمَا، وَلَيْسَ فِي الْمِصْبَاحِ وَالْمُخْتَارِ إلَّا الْوَجْهَانِ الْمَذْكُورَانِ وَلَفْظُ الثَّانِي: وَالشَّهْدُ بِفَتْحِ الشِّينِ وَضَمِّهَا الْعَسَلُ فِي شَمَعِهَا وَالْجَمْعُ شِهَادٌ بِالْكَسْرِ قُلْت إنَّمَا قَالَ فِي شَمْعِهَا؛ لِأَنَّ الْعَسَلَ يُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ وَلَكِنْ الْأَغْلَبُ عَلَيْهِ التَّأْنِيثُ اهـ ثُمَّ رَأَيْت فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلَهُ: بِفَتْحِ الشِّينِ وَضَمِّهَا أَيْ مَعَ سُكُونِ الْهَاءِ وَبِكَسْرِهِمَا مَعًا (قَوْلُهُ: وَشَمَعِهِ) بِفَتْحِ الْمِيمِ وَسُكُونُهَا لَحْنٌ ع ش وَهُوَ مِنْ إضَافَةِ الْجُزْءِ لِلْكُلِّ (قَوْلُهُ: وَجُبْنٍ) بِضَمٍّ فَسُكُونٍ أَوْ بِضَمَّتَيْنِ مَعَ تَخْفِيفِ النُّونِ وَتَشْدِيدِهَا نَعَمْ إنْ تَهَرَّى أَوْ كَانَ عَتِيقًا لَمْ يَصِحَّ السَّلَمُ فِيهِ لِعَدَمِ ضَبْطِهِ، وَالسَّمَكُ الْمُمَلَّحُ مِثْلُهُ اهـ ق ل

وَقَوْلُهُ: وَالسَّمَكُ الْمُمَلَّحُ كَالْجُبْنِ قَضِيَّةُ التَّنْظِيرِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ فِي الْقَدِيمِ اهـ.

(قَوْلُهُ: قِوَامُهُ) بِفَتْحِ الْقَافِ وَكَسْرِهَا وَالْكَسْرُ أَفْصَحُ (قَوْلُهُ: عَلَى مَجْرُورِ الْكَافِ) فَهِيَ مِنْ أَمْثِلَةِ الْمُنْضَبِطِ لَكِنْ مِنْ الْقِسْمِ الثَّانِي مِنْهُ وَهُوَ مَا اخْتَلَطَ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ وَذَلِكَ الْبَعْضُ غَيْرُ مَقْصُودٍ (قَوْلُهُ: لَا مَجْرُورِ فِي) فَيَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ مِنْ غَيْرِ الْمُنْضَبِطِ وَمِنْ هَذَا يُعْلَمُ الِاتِّفَاقُ عَلَى صِحَّةِ السَّلَمِ فِي الشَّهْدِ، وَالْخِلَافُ إنَّمَا هُوَ هَلْ هُوَ مُنْضَبِطٌ أَوْ لَا وَنَقَلَ شَيْخُنَا ز ي أَنَّ بَعْضَهُمْ قَالَ: بِعَدَمِ صِحَّةِ السَّلَمِ فِيهِ لِعَدَمِ انْضِبَاطِهِ وَلَعَلَّ قَائِلَ ذَلِكَ يَقُولُ: بِعَدَمِ صِحَّةِ السَّلَمِ فِي كُلِّ مَا ذُكِرَ مَعَ الشَّهْدِ مِنْ الْجُبْنِ وَالْأَقِطِ وَالْخَلِّ؛ لِأَنَّهُ قِيلَ فِيهَا: إنَّهَا غَيْرُ مُنْضَبِطَةٍ قَالَ شَيْخُنَا م ر: وَالْأَوْجَهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالِانْضِبَاطِ هُنَا مَعْرِفَةُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَزْنَ كُلٍّ مِنْ الْأَجْزَاءِ وَفِيهِ أَنَّ الْعَاقِدَيْنِ لَا يَعْرِفَانِ مِقْدَارَ وَزْنِ كُلٍّ مِنْ الشَّمَعِ وَالْعَسَلِ وَكُلٍّ مِنْ اللَّبَنِ وَالْإِنْفَحَةِ وَالْمِلْحِ وَاَلَّذِي يَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ بِالِانْضِبَاطِ أَنَّهُ لَوْ زَادَ أَوْ نَقَصَ أَفْسَدَ وَهُوَ وَاضِحٌ عَلَى مَا فِيهِ فِي الْجُبْنِ وَالْأَقِطِ دُونَ الشَّهْدِ وَالْعَسَلِ. اهـ. ح ل.

(فَرْعٌ)

تَقَدَّمَ عَنْ شَيْخِنَا م ر أَنَّهُ لَا يَصِحُّ بَيْعُ الْقِشْطَةِ وَلَا بَيْعُ الْعَسَلِ بِشَمَعِهِ وَلَا بَيْعُ الزُّبْدِ وَلَوْ بِالدَّرَاهِمِ فَقَوْلُهُ هُنَا كَغَيْرِهِ أَنَّهُ يَصِحُّ السَّلَمُ فِي الزُّبْدِ إنْ خَلَا عَنْ كَثِيرِ مَخِيضٍ وَفِي الْقِشْطَةِ وَلَا يَضُرُّ مَا فِيهَا مِنْ بَعْضِ الْأَطْرَوْنَ أَوْ دَقِيقِ أُرْزٍ وَفِي الْعَسَلِ بِشَمَعِهِ مُخَالِفٌ لِذَلِكَ مَعَ أَنَّ السَّلَمَ أَضْيَقُ مِنْ الْبَيْعِ فَالْأَوْجَهُ عَدَمُ الصِّحَّةِ فِي ذَلِكَ وَلَيْسَ الشَّمَعُ فِي الْعَسَلِ كَالنَّوَى فِي التَّمْرِ؛ لِأَنَّ الشَّمَعَ مَقْصُودٌ لِذَاتِهِ وَلَيْسَ بَقَاؤُهُ فِيهِ مِنْ مَصَالِحِهِ لِأَنَّهُ إنْ عُجِنَ مَعَهُ فَهُوَ كَالْعَجْوَةِ الْمَعْجُونَةِ الْمُخْتَلِطَةِ بِالنَّوَى فَلَا يَصِحُّ وَإِلَّا فَالشَّمَعُ مَانِعٌ مِنْ مَعْرِفَةِ قَدْرِ الْعَسَلِ فِيهِ فَهُوَ مِنْ الْجَهْلِ بِأَحَدِ الْمَقْصُودَيْنِ عَلَى أَنَّهُ مَانِعٌ مِنْ رُؤْيَةِ الْعَسَلِ فِيهِ أَيْضًا لِأَنَّهُ ظَرْفٌ لَهُ، وَالشَّهْدُ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ يُرَادُ بِهِ مِنْ حَيْثُ الصِّحَّةُ الْعَسَلُ الْخَالِصُ مِنْ شَمْعِهِ فَقَطْ لَا مَعَهُ وَتَفْسِيرُ الشَّارِحِ لَهُ بَيَانٌ لِمَعْنَاهُ اللُّغَوِيِّ فِي ذَاتِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>