للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَذِكْرُ نِيَّةِ رَفْعِ الْحَدَثِ وَنَحْوِ الْجَنَابَةِ مِنْ زِيَادَتِي وَتَعْبِيرِي بِأَدَاءٍ، أَوْ فَرْضِ الْغُسْلِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِأَدَاءِ فَرْضِ الْغُسْلِ وَظَاهِرٌ أَنَّ نِيَّةَ مَنْ بِهِ سَلَسُ مَنِيٍّ كَنِيَّةِ مَنْ بِهِ سَلَسُ بَوْلٍ، وَقَدْ مَرَّ بَيَانُهَا. (مَقْرُونَةً بِأَوَّلِهِ) أَيْ: الْغُسْلِ فَلَوْ نَوَى بَعْدَ غُسْلِ جُزْءٍ وَجَبَ إعَادَةُ غُسْلِهِ. (وَتَعْمِيمُ ظَاهِرِ بَدَنِهِ) بِالْمَاءِ حَتَّى الْأَظْفَارِ وَالشَّعْرِ وَمَنْبَتِهِ وَإِنْ كَثُفَ وَمَا يَظْهَرُ مِنْ صِمَاخِ الْأُذُنَيْنِ وَمِنْ فَرْجِ الْمَرْأَةِ عِنْدَ قُعُودِهَا لِقَضَاءِ حَاجَتِهَا وَمَا تَحْتَ الْقُلْفَةِ مِنْ الْأَقْلَفِ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا تَجِبُ مَضْمَضَةٌ وَاسْتِنْشَاقٌ كَمَا فِي الْوُضُوءِ وَلَا غَسْلُ شَعْرٍ نَبَتَ فِي الْعَيْنِ، أَوْ الْأَنْفِ وَكَذَا بَاطِنُ عُقَدِهِ فَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ وَتَعْمِيمُ شَعْرِهِ وَبَشَرِهِ.

. (، وَأَكْمَلُهُ إزَالَةُ قَذَرٍ) بِمُعْجَمَةٍ طَاهِرًا كَانَ أَوْ نَجِسًا كَمَنِيٍّ وَوَدْيٍ اسْتِظْهَارًا. (فَتَكْفِي غَسْلَةٌ) وَاحِدَةٌ. (لِنَجَسٍ وَحَدَثٍ)

ــ

[حاشية البجيرمي]

فَقَطْ لِأَنَّهُ إنْ أُرِيدَ بِالْأَدَاءِ مَعْنَاهُ الشَّرْعِيُّ وَهُوَ فِعْلُ الْعِبَادَةِ فِي وَقْتِهَا الْمُقَدَّرِ لَهَا شَرْعًا لَا يَصِحُّ لِأَنَّ الْغُسْلَ لَا وَقْتَ لَهُ مُقَدَّرٌ شَرْعًا، وَإِنْ أُرِيدَ مَعْنَاهُ اللُّغَوِيُّ وَهُوَ الْفِعْلُ سَاوَى نِيَّةَ الْغُسْلِ. وَيُجَابُ بِأَنَّ الْأَدَاءَ لَا يُسْتَعْمَلُ إلَّا فِي الْعِبَادَةِ ع ش وَفِيهِ أَنَّهُ يَصْدُقُ بِالْمَنْدُوبِ. (قَوْلُهُ: أَوْلَى) عَبَّرَ فِي الْوُضُوءِ بِأَعَمَّ وَهُنَا بِأَوْلَى وَانْظُرْ وَجْهَهُ وَعِبَارَتُهُ هُنَا أَوْلَى؛ لِأَنَّ كَلَامَ الْأَصْلِ يُوهِمُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا وَلَوْ نَوَى الْجُنُبُ رَفْعَ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ غَالِطًا ارْتَفَعَ حَدَثُهُ عَنْ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ فَقَطْ غَيْرَ رَأْسِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْوِ إلَّا مَسْحَهُ إذْ غَسْلُهُ غَيْرُ مَطْلُوبٍ بِخِلَافِ بَاطِنِ شَعْرٍ لَا يَجِبُ غَسْلُهُ لِأَنَّهُ يُسَنُّ غَسْلُهُ فَكَأَنَّهُ نَوَاهُ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ ارْتِفَاعُ جَنَابَةِ مَحَلِّ الْغُرَّةِ وَالتَّحْجِيلِ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ غَسْلَ الْوَجْهِ هُوَ الْأَصْلُ وَلَا كَذَلِكَ مَحَلُّ الْغُرَّةِ وَالتَّحْجِيلِ حَجّ ع ش. وَاسْتُشْكِلَ الْغَلَطُ الْمَذْكُورُ بِأَنَّهُ إذَا كَانَ الْمُرَادُ حَقِيقَتُهُ مِنْ سَبْقِ اللِّسَانِ، فَلَا عِبْرَةَ بِهِ لِأَنَّ النِّيَّةَ مَحَلُّهَا الْقَلْبُ، وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ أَنَّهُ قَصَدَ بِقَلْبِهِ رَفْعَ الْأَصْغَرِ حَقِيقَةً كَانَ مُقْتَضَاهُ أَنْ لَا تَرْتَفِعَ الْجَنَابَةُ حَتَّى عَنْ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ.

وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْغَلَطِ الْجَهْلُ؛ بِأَنْ ظَنَّ أَنَّ غَسْلَ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ بِنِيَّةِ رَفْعِ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ كَافٍ عَنْ الْأَكْبَرِ كَمَا يَكْفِي عَنْ الْأَصْغَرِ شَيْخُنَا ح ف. (قَوْلُهُ: كَنِيَّةِ مَنْ بِهِ سَلَسُ بَوْلٍ) أَيْ فَيَنْوِي الِاسْتِبَاحَةَ وَلَا يَكْفِيهِ نِيَّةُ رَفْعِ الْحَدَثِ، أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ كَالطَّهَارَةِ عَنْهُ، أَوْ لَهُ أَوْ لِأَجْلِهِ ح ل. (قَوْلُهُ: حَتَّى الْأَظْفَارِ) أَيْ فَالْبَشَرَةُ هُنَا أَعَمُّ مِنْ النَّاقِضِ فِي الْوُضُوءِ بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَشَفَ) وَفَارَقَ الْوُضُوءُ بِتَكَرُّرِهِ. (قَوْلُهُ: مِنْ صِمَاخَيْ الْأُذُنَيْنِ) بِكَسْرِ الصَّادِ كَمَا فِي الْقَامُوسِ وَالْمُخْتَارِ ع ش. (قَوْلُهُ: وَمِنْ فَرْجِ الْمَرْأَةِ) وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا حَيْثُ عُدَّ مِنْ الظَّاهِرِ وَبَيْنَ دَاخِلِ الْفَمِ حَيْثُ عُدَّ مِنْ الْبَاطِنِ بِأَنَّ بَاطِنَ الْفَمِ لَيْسَ لَهُ حَالَةٌ يَظْهَرُ فِيهَا تَارَةً وَيَسْتَتِرُ أُخْرَى وَمَا يَظْهَرُ مِنْ فَرْجِ الْمَرْأَةِ يَظْهَرُ فِيمَا لَوْ جَلَسَتْ عَلَى قَدَمَيْهَا لِقَضَاءِ حَاجَتِهَا ح ل وح ف. (قَوْلُهُ: وَمَا تَحْتَ الْقُلْفَةِ) لِأَنَّهَا مُسْتَحِقَّةُ الْإِزَالَةِ وَلِهَذَا لَوْ أَزَالَهَا إنْسَانٌ لَمْ يَضْمَنْهَا وَهِيَ بِضَمِّ الْقَافِ وَإِسْكَانِ اللَّامِ وَبِفَتْحِهِمَا مَا يَقْطَعُهُ الْخَاتِنُ مِنْ ذَكَرِ الْغُلَامِ وَيُقَالُ لَهَا غُرْلَةٌ بِمُعْجَمَةِ مَضْمُومَةٍ وَرَاءٍ سَاكِنَةٍ بِرْمَاوِيٌّ وَمَحَلُّ وُجُوبِ غَسْلِ مَا تَحْتَ الْقُلْفَةِ إنْ تَيَسَّرَ ذَلِكَ؛ بِأَنْ أَمْكَنَ فَسْخُهَا وَإِلَّا وَجَبَتْ إزَالَتُهَا فَإِنْ تَعَذَّرَتْ صَلَّى كَفَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: فَعُلِمَ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ وَتَعْمِيمُ إلَخْ،.

(قَوْلُهُ: لَا تَجِبُ مَضْمَضَةٌ إلَخْ) أَيْ لِأَنَّ مَحَلَّهُمَا لَيْسَ مِنْ الظَّاهِرِ وَإِنْ انْكَشَفَ بَاطِنُ الْفَمِ وَالْأَنْفِ بِقَطْعِ سَاتِرِهِمَا وَكَذَا بَاطِنُ الْعَيْنِ وَهُوَ مَا يَسْتَتِرُ عِنْدَ انْطِبَاقِ الْجَفْنَيْنِ وَإِنْ انْكَشَفَ بِقَطْعِهِمَا كَمَا فِي الْوُضُوءِ وَفَارَقَ مَا ذُكِرَ فِي بَاطِنِ الْعَيْنِ وُجُوبَ تَطْهِيرِهِ عَنْ الْخَبَثِ لِأَنَّهُ أَفْحَشُ وَأُخِذَ مِنْهُ أَنَّ مَقْعَدَةَ الْمَبْسُورِ إذَا خَرَجَتْ لَمْ يَجِبْ غَسْلُهَا عَنْ الْجَنَابَةِ وَيَجِبُ غَسْلُ خَبَثِهَا وَمَحَلُّهُ إنْ لَمْ يُرِدْ إدْخَالَهَا وَإِلَّا لَمْ يَجِبْ هَذَا أَيْضًا س ل. (قَوْلُهُ: كَمَا فِي الْوُضُوءِ) أَيْ، بَلْ يُسَنَّانِ مُسْتَقِلَّةً وَإِنْ كَانَا مَوْجُودَيْنِ فِي الْوُضُوءِ الْمَسْنُونِ لِلْغُسْلِ وَلَمْ يُغْنِ عَنْهُمَا لِأَنَّ لَنَا قَوْلًا بِوُجُوبِ كِلَيْهِمَا كَالْوُضُوءِ كَمَا فِي حَجّ. (قَوْلُهُ: شَعْرٍ نَبَتَ فِي الْعَيْنِ) ، وَإِنْ طَالَ فَلَا يَجِبُ غَسْلُ الْخَارِجِ كَمَا فِي ع ش. (قَوْلُهُ: بَاطِنُ عَقْدِهِ) أَيْ عَقْدِ شَعْرِ ظَاهِرِ الْبَدَنِ هَذَا هُوَ الْمُرَادُ، وَإِنْ أَوْهَمَتْ عِبَارَتُهُ رُجُوعَ الضَّمِيرِ لِشَعْرِ دَاخِلِ الْعَيْنِ وَالْأَنْفِ وَالْمُرَادُ مِنْهُ مَا تَعَقَّدَ بِنَفْسِهِ، وَإِنْ كَانَ مُقَصِّرًا بِعَدَمِ تَعَهُّدِهِ ح ف وَأَمَّا إذَا كَانَ بِفِعْلِهِ فَيُعْفَى عَنْ قَلِيلِهِ دُونَ كَثِيرِهِ شَيْخُنَا وَنَقَلَ الْإِطْفِيحِيُّ عَنْ ع ش أَنَّهُ لَا يُعْفَى عَنْ قَلِيلِهِ أَيْضًا لِتَعَدِّيهِ بِفِعْلِهِ. (قَوْلُهُ: أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ وَتَعْمِيمُ إلَخْ) ، أَيْ لِأَنَّهُ لَا يَشْمَلُ الظُّفْرَ وَيَقْتَضِي وُجُوبَ غَسْلِ الشَّعْرِ النَّابِتِ فِي الْعَيْنِ وَالْأَنْفِ.

. (قَوْلُهُ: وَأَكْمَلُهُ إزَالَةُ قَذَرٍ) أَيْ مَعَ الْأَقَلِّ الْمُتَقَدِّمِ. (قَوْلُهُ: اسْتِظْهَارًا) أَيْ طَلَبًا لِظُهُورِ وُصُولِ الْمَاءِ إلَى جَمِيعِ الْبَدَنِ. (قَوْلُهُ: فَتَكْفِي غَسْلَةٌ) مُفَرَّعٌ عَلَى قَوْلِهِ وَأَقَلُّهُ إلَخْ، مَعَ قَوْلِهِ وَأَكْمَلُهُ إزَالَةُ قَذَرٍ. (قَوْلُهُ: لِنَجَسٍ وَحَدَثٍ) مَحَلُّ ذَلِكَ إنْ كَانَتْ النَّجَاسَةُ حُكْمِيَّةً، أَوْ عَيْنِيَّةً وَزَالَتْ أَوْصَافُهَا بِتِلْكَ الْمَرَّةِ هَذَا مَحَلُّ خِلَافِ الشَّيْخَيْنِ

<<  <  ج: ص:  >  >>