لِأَنَّ مُوجِبَهُمَا وَاحِدٌ، وَقَدْ حَصَلَ. (ثُمَّ) بَعْدَ إزَالَةِ الْقَذَرِ. (وُضُوءٌ) لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَلَهُ أَنْ يُؤَخِّرَهُ، أَوْ بَعْضَهُ عَنْ الْغُسْلِ. (ثُمَّ تَعَهُّدُ مَعَاطِفِهِ) وَهِيَ مَا فِيهِ انْعِطَافٌ وَالْتِوَاءٌ كَإِبْطٍ وَغُضُونِ بَطْنٍ. (وَتَخْلِيلُ شَعْرِ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ) بِالْمَاءِ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ الْعَشْرَ فِيهِ فَيُشَرِّبُ بِهَا أُصُولَ الشَّعْرِ. (ثُمَّ إفَاضَةُ الْمَاءِ عَلَى رَأْسِهِ) وَذِكْرُ التَّرْتِيبِ بَيْنَ هَذَيْنِ مَعَ ذِكْرِ اللِّحْيَةِ مِنْ زِيَادَتِي. (ثُمَّ) إفَاضَتُهُ عَلَى. (شِقِّهِ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ الْأَيْسَرِ) لِمَا مَرَّ أَنَّهُ «- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُحِبُّ الْيَمِينَ فِي طُهُورِهِ» هَذَا التَّرْتِيبُ أَبْعَدُ عَنْ الْإِسْرَافِ، وَأَقْرَبُ إلَى الثِّقَةِ بِوُصُولِ الْمَاءِ. (وَدَلْكٌ) لِمَا وَصَلَتْ إلَيْهِ يَدُهُ مِنْ بَدَنِهِ احْتِيَاطًا وَخُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَهُ. (وَتَثْلِيثٌ) كَالْوُضُوءِ فَيَغْسِلُ رَأْسَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ شِقَّهُ الْأَيْمَنَ ثَلَاثًا ثُمَّ الْأَيْسَرَ ثَلَاثًا وَيُدَلِّكُ ثَلَاثًا وَيُخَلِّلُ ثَلَاثًا. (وَوَلَاءٌ) كَمَا فِي الْوُضُوءِ وَبِهِ صَرَّحَ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ ثَمَّ وَالْأَصْلُ فِي بَابِ التَّيَمُّمِ. (وَأَنْ تُتْبِعَ غَيْرُ مُحِدَّةٍ أَثَرَ
ــ
[حاشية البجيرمي]
وَإِلَّا بِأَنْ كَانَتْ عَيْنِيَّةً وَلَمْ تَزُلْ أَوْصَافُهَا وَجَبَ لِصِحَّةِ الْغُسْلِ تَقْدِيمُ إزَالَتِهَا عَلَيْهِ بِاتِّفَاقِهِمَا شَيْخُنَا ح ف وَعِبَارَةُ ز ي قَوْلُهُ: فَتَكْفِي إلَخْ. عِبَارَةُ الْإِسْعَادِ لَكِنْ قَيَّدَ النَّوَوِيُّ النَّجَاسَةَ بِالْحُكْمِيَّةِ وَلَا بُدَّ مِنْهُ وَقَيَّدَهَا السُّبْكِيُّ بِمَا إذَا كَانَتْ النَّجَاسَةُ لَا تَحُولُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالْعُضْوِ وَلَا يَخْفَى تَقْيِيدُهَا أَيْضًا بِغَيْرِ الْمُغَلَّظَةِ كَمَا عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ غَسْلَةٌ وَاحِدَةٌ أَمَّا الْمُغَلَّظَةُ فَغُسْلُهَا بِدُونِ التَّرْتِيبِ، أَوْ مَعَهُ قَبْلَ اسْتِيفَاءِ السَّبْعِ لَا يَرْفَعُ الْحَدَثَ اهـ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ مُوجَبَهُمَا وَاحِدٌ) وَهُوَ التَّعْمِيمُ بِالْمَاءِ مَعَ زَوَالِ الْأَوْصَافِ فِي النَّجَاسَةِ ح ف وَعِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ: مُوجَبَهُمَا بِفَتْحِ الْجِيمِ يَعْنِي أَنَّ الْغُسْلَ الَّذِي أَوْجَبَهُ الْحَدَثُ وَالْخَبَثُ وَاحِدٌ. قَالَ الْمُصَنِّفُ وَيَنْبَغِي أَنْ يَتَفَطَّنَ مَنْ يَغْتَسِلُ مِنْ نَحْوِ إبْرِيقٍ لِدَقِيقَةٍ وَهِيَ أَنَّهُ إذَا طَهَّرَ مَحَلَّ النَّجْوِ بِالْمَاءِ غَسَلَهُ نَاوِيًا رَفْعَ الْجَنَابَةِ لِأَنَّهُ إنْ غَفَلَ عَنْهُ بَعْدُ لَمْ يَصِحَّ غَسْلُهُ أَيْ مَحَلِّ النَّجْوِ وَإِلَّا، فَقَدْ يَحْتَاجُ إلَى الْمَسِّ فَيَنْتَقِضُ وُضُوءُهُ، أَوْ إلَى كُلْفَةٍ فِي لَفِّ خِرْقَةٍ عَلَى يَدِهِ اهـ.
وَهُنَا دَقِيقَةٌ أُخْرَى وَهِيَ أَنَّهُ نَوَى كَمَا ذُكِرَ وَمَسَّ بَعْدَ النِّيَّةِ وَرَفْعِ جَنَابَةِ الْيَدِ أَوْ مَعَهُمَا كَمَا هُوَ الْغَالِبُ حَصَلَ بِيَدِهِ حَدَثٌ أَصْغَرُ فَقَطْ، فَلَا بُدَّ مِنْ غَسْلِهَا بَعْدَ رَفْعِ حَدَثِ الْوَجْهِ بِنِيَّةِ رَفْعِ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ لِتَعَذُّرِ الِانْدِرَاجِ حِينَئِذٍ ابْنُ حَجَرٍ ع ش وَقَوْلُهُ: حَصَلَ بِيَدِهِ إلَخْ، هَذَا إذَا نَوَى عَلَى الْمَحَلِّ وَالْيَدِ، أَوْ أَطْلَقَ وَأَمَّا إذَا قَصَدَ بِالنِّيَّةِ الْمَحَلَّ فَقَطْ، فَلَا يَحْتَاجُ إلَى نِيَّةِ رَفْعِ حَدَثٍ أَصْغَرَ عَنْهَا لِأَنَّ الْجَنَابَةَ لَمْ تَرْتَفِعْ عَنْهَا فَيَنْدَرِجُ حَدَثُهَا الْأَصْغَرُ فِي غَسْلِهَا عَنْ الْجَنَابَةِ فَهَذَا مُخَلِّصٌ مِنْ غَسْلِ الْيَدِ ثَانِيًا وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ تُسَمَّى بِالدَّقِيقَةِ وَدَقِيقَةِ الدَّقِيقَةِ فَالدَّقِيقَةُ النِّيَّةُ عِنْدَ مَحَلِّ غَسْلِ الِاسْتِنْجَاءِ وَدَقِيقَةُ الدَّقِيقَةِ بَقَاءُ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ عَلَى كَفِّهِ اهـ.
شَيْخُنَا عَشْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ وُضُوءٌ) فَإِنْ تَجَرَّدَتْ جَنَابَتُهُ عَنْ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ نَوَى بِهِ سُنَّةَ الْغُسْلِ وَإِلَّا نَوَى بِهِ رَفْعَ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ وَإِنْ قُلْنَا بِالْأَصَحِّ مِنْ انْدِرَاجِهِ فِي الْغُسْلِ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَهُ وَهُوَ الْقَائِلُ بِعَدَمِ الِانْدِرَاجِ فَلَا يَحْصُلُ الْخُرُوجُ مِنْ الْخِلَافِ إلَّا بِنِيَّةِ رَفْعِ الْحَدَثِ وَإِنْ أَخَّرَهُ عَنْ الْغُسْلِ وَكَلَامُ النَّوَوِيِّ كَالصَّرِيحِ فِي هَذَا سم عَلَى الْغَايَةِ. وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا كَانَ عَلَيْهِ حَدَثٌ أَصْغَرُ فَإِمَّا أَنْ يَتَوَضَّأَ قَبْلَ الْغُسْلِ، أَوْ بَعْدَهُ فَإِنْ تَوَضَّأَ قَبْلَ الْغُسْلِ فَلَا بُدَّ لِصِحَّةِ الْوُضُوءِ مِنْ نِيَّةٍ مِنْ نِيَّاتِهِ الْمُتَقَدِّمَةِ، وَإِنْ تَوَضَّأَ بَعْدَ الْغُسْلِ فَإِنْ أَرَادَ الْخُرُوجَ مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَهُ فَكَذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يُرِدْ الْخُرُوجَ مِنْ الْخِلَافِ الْمَذْكُورِ فَيَكْفِيهِ نِيَّةُ سُنَّةِ الْغُسْلِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ حَدَثٌ أَصْغَرُ نَوَى بِالْوُضُوءِ سُنَّةَ الْغُسْلِ تَقَدَّمَ أَوْ تَأَخَّرَ شَيْخُنَا ح ف قَالَهُ ع ش وَفَائِدَةُ بَقَاءِ الْوُضُوءِ مَعَ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ صِحَّةُ الصَّلَاةِ بَعْدَ رَفْعِ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ بِنِيَّتِهِ وَحْدَهُ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَهُ أَنْ يُؤَخِّرَهُ إلَخْ) أَيْ وَلَوْ كَانَ الْغُسْلُ مَسْنُونًا خِلَافًا لِمَنْ خَصَّهُ بِالْوَاجِبِ وَيُنْدَبُ كَوْنُهُ قَبْلَ الْغُسْلِ ثُمَّ فِي أَثْنَائِهِ بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَغُضُونِ بَطْنٍ) بِكَسْرِ الطَّاءِ وَسُكُونِهَا ع ش أَيْ طَيَّاتِهَا وَالْبَطِنُ بِالْكَسْرِ عَظِيمُ الْبَطْنِ وَالْمَعْنَى غُضُونُ شَخْصٍ بَطِنٍ. (قَوْلُهُ: لِمَا وَصَلَتْ إلَيْهِ يَدُهُ) يَقْتَضِي هَذَا إنْ مَا لَمْ تَصِلْهُ يَدُهُ لَا يُسَنُّ دَلْكُهُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ، بَلْ يُسَنُّ لَهُ أَنْ يَسْتَعِينَ بِعُودٍ وَنَحْوِهِ شَيْخُنَا عَشْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ: خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَهُ) فِيهِ أَنَّ مَنْ أَوْجَبَهُ أَوْجَبَهُ فِي جَمِيعِ بَدَنِهِ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، فَلَا يَحْسُنُ جَعْلُهُ عِلَّةً لِقَوْلِهِ لِمَا وَصَلَتْ إلَيْهِ يَدُهُ فَالْأَوْلَى حَذْفُ قَوْلِهِ لِمَا وَصَلَتْ إلَيْهِ يَدُهُ وَيَكُونُ كَلَامُهُ عَامًّا لِجَمِيعِ الْبَدَنِ شَيْخُنَا ح ف ثُمَّ رَأَيْت قَوْلًا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّهُ لَا تَجِبُ الِاسْتِعَانَةُ فِيمَا عَجَزَ عَنْهُ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ وَصَوَّبَهُ ابْنُ رُشْدٍ. (قَوْلُهُ: شِقِّهِ الْأَيْمَنِ) لَكِنْ يَغْسِلُ شِقَّهُ الْأَيْمَنَ مِنْ قُدَّامُ، ثُمَّ مِنْ خَلْفُ وَكَذَا يُقَالُ فِي الْأَيْسَرِ بِخِلَافِ الْمَيِّتِ فَإِنَّهُ يُغْسَلُ الْمُقَدَّمُ بِشِقَّيْهِ، ثُمَّ الْمُؤَخَّرُ بِشِقَّيْهِ لِأَنَّهُ أَسْهَلُ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ عَلَيْهِ انْقِلَابُهُ مَرَّةً وَاحِدَةً وَلَوْ غُسِلَ كَالْحَيِّ لَزِمَ انْحِرَافُهُ مَرَّتَيْنِ مَرَّةً مِنْ جِهَةِ يَمِينِهِ وَمَرَّةً مِنْ جِهَةِ يَسَارِهِ. (قَوْلُهُ: وَالْأَصْلُ) أَيْ وَصَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ ع ش. (قَوْلُهُ: وَأَنْ تَتَّبِعَ إلَخْ،) لَيْسَ هَذَا مِنْ أَكْمَلِ الْغُسْلِ بَلْ هُوَ سُنَّةٌ مُسْتَقِلَّةٌ. (قَوْلُهُ: غَيْرُ مُحِدَّةٍ) أَيْ وَغَيْرُ صَائِمَةٍ وَغَيْرُ مُحْرِمَةٍ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: أَثَرَ) بِفَتْحَتَيْنِ، أَوْ بِكَسْرٍ فَسُكُونٍ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute