للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نَحْوَ حَيْضٍ) كَنِفَاسٍ. (مِسْكًا) بِأَنْ تَجْعَلَهُ عَلَى قُطْنَةٍ وَتُدْخِلَهَا فِي فَرْجَهَا بَعْدَ اغْتِسَالِهَا إلَى الْمَحِلِّ الَّذِي يَجِبُ غَسْلُهُ لِلْأَمْرِ بِهِ مَعَ تَفْسِيرِ عَائِشَةَ لَهُ بِذَلِكَ فِي خَبَرِ الشَّيْخَيْنِ وَتَطْيِيبًا لِلْمَحَلِّ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ مِسْكًا. (فَطِيبًا) فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُ. (فَطِينًا) فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُ فَالْمَاءُ كَافٍ أَمَّا الْمُحِدَّةُ فَيَحْرُمُ عَلَيْهَا اسْتِعْمَالُ الْمِسْكِ وَالطِّيبِ نَعَمْ تَسْتَعْمِلُ شَيْئًا يَسِيرًا مِنْ قُسْطٍ، أَوْ أَظْفَارٍ وَيُحْتَمَلُ إلْحَاقُ الْمُحْرِمَةِ بِهَا وَالتَّقْيِيدُ بِغَيْرِ الْمُحِدَّةِ مَعَ ذِكْرِ نَحْوِ وَالطِّينِ مِنْ زِيَادَتِي. (وَأَنْ لَا يَنْقُصَ) فِي مُعْتَدِلِ الْخِلْقَةِ. (مَاءُ وُضُوءٍ عَنْ مُدٍّ وَغُسْلٍ عَنْ صَاعٍ) تَقْرِيبًا فِيهِمَا لِلْإِتْبَاعِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا حَدَّ لَهُ حَتَّى لَوْ نَقَصَ عَنْ ذَلِكَ، وَأَسْبَغَ أَجْزَأَ وَيُكْرَهُ الْإِسْرَافُ فِيهِ وَالصَّاعُ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ وَالْمُدُّ رِطْلٌ وَثُلُثٌ بَغْدَادِيٌّ.

. (وَلَا يُسَنُّ تَجْدِيدُهُ) أَيْ الْغُسْل لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ وَلِمَا فِيهِ مِنْ الْمَشَقَّةِ. (بِخِلَافِ وُضُوءٍ) فَيُسَنُّ تَجْدِيدُهُ بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي. (صَلَّى بِهِ) صَلَاةً مَا رَوَى أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ خَبَرَ «مَنْ تَوَضَّأَ عَلَى طُهْرٍ كُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ» .

. (وَمَنْ اغْتَسَلَ لِفَرْضٍ وَنَفْلٍ) كَجَنَابَةٍ وَجُمُعَةٍ. (حَصَلَا) أَيْ: غُسْلَاهُمَا. (أَوْ لِأَحَدِهِمَا حَصَلَ) غُسْلُهُ. (فَقَطْ) عَمَلًا بِمَا نَوَاهُ فِي كُلٍّ وَإِنَّمَا لَمْ يَنْدَرِجْ النَّفَلُ فِي الْفَرْضِ لِأَنَّهُ مَقْصُودٌ فَأَشْبَهَ سُنَّةَ الظُّهْرِ مَعَ فَرْضِهِ، وَفَارَقَ مَا لَوْ نَوَى بِصَلَاتِهِ الْفَرْضَ دُونَ التَّحِيَّةِ حَيْثُ تَحْصُلُ التَّحِيَّةُ وَإِنْ لَمْ يَنْوِهَا بِأَنَّ الْقَصْدَ ثَمَّ إشْغَالُ الْبُقْعَةِ بِصَلَاةٍ، وَقَدْ حَصَلَ وَلَيْسَ الْقَصْدُ هُنَا النَّظَافَةَ فَقَطْ بِدَلِيلِ أَنَّهُ يَتَيَمَّمُ عِنْدَ عَجْزِهِ عَنْ الْمَاءِ، وَقَوْلِي لِفَرْضٍ وَنَفْلٍ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ لِجَنَابَةٍ وَجُمُعَةٍ. (وَمَنْ أَحْدَثَ، وَأَجْنَبَ)

ــ

[حاشية البجيرمي]

شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ: حَيْضٍ) وَلَوْ احْتِمَالًا كَمَا فِي الْمُتَحَيِّرَةِ عَلَى الْأَوْجَهِ حَجّ ع ش. (قَوْلُهُ: لِلْأَمْرِ بِهِ) أَيْ بِالِاتِّبَاعِ وَقَوْلُهُ: بِذَلِكَ أَيْ بِالْجَعْلِ الْمَذْكُورِ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ تَجِد مِسْكًا) التَّرْتِيبُ لِكَمَالِ السُّنَّةِ لَا لِأَصْلِهَا شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ: فَطِيبًا) أَيْ غَيْرِ الْمِسْكِ بِدَلِيلِ الْمُقَابَلَةِ. (قَوْلُهُ: فَالْمَاءُ كَافٍ) أَيْ غَيْرِ مَاءِ الْغُسْلِ الرَّافِعِ لِلْحَدَثِ وَعِنْدَ الشَّيْخِ عَمِيرَةَ الِاكْتِفَاءُ بِمَاءِ الْغُسْلِ الرَّافِعِ لِلْحَدَثِ وَقَوْلُهُ: كَافٍ أَيْ فِي دَفْعِ الْكَرَاهَةِ لَا عَنْ السُّنَّةِ خِلَافًا لِلْإِسْنَوِيِّ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ: تَسْتَعْمِلُ إلَخْ،) مُعْتَمَدٌ خِلَافًا لِلْحَلَبِيِّ. (قَوْلُهُ: مِنْ قَسْطٍ، أَوْ أَظْفَارٍ) نَوْعَانِ مِنْ الْبَخُورِ وَيُقَالُ فِي الْقُسْطِ كُسْتٌ بِضَمِّ الْكَافِ كَمَا فِي الشَّوْبَرِيِّ وَفِي الْبِرْمَاوِيِّ الْأَظْفَارُ شَيْءٌ مِنْ الطِّيبِ أَسْوَدُ عَلَى شَكْلِ ظُفْرِ الْإِنْسَانِ وَلَا وَاحِدَ لَهُ مِنْ لَفْظِهِ اهـ. .

(قَوْلُهُ: وَيُحْتَمَلُ إلَخْ) ضَعِيفٌ. (قَوْلُهُ: بِهَا) أَيْ بِالْمُحِدَّةِ وَكَذَا الصَّائِمَةُ ح ل أَيْ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهَا تَسْتَعْمِلُ شَيْئًا يَسِيرًا مِنْ قُسْطٍ، أَوْ أَظْفَارٍ. (قَوْلُهُ: وَأَنْ لَا يَنْقُصَ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ مُتَعَدِّيًا قَالَ تَعَالَى {ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا} [التوبة: ٤] وَقَاصِرًا، وَإِنْ اخْتَلَفَ الْفَاعِلُ عَلَيْهِمَا فَقَوْلُهُ مَاءُ وُضُوءٍ يَجُوزُ فِي لَفْظِ مَاءٍ الرَّفْعُ عَلَى أَنَّهُ فَاعِلُ يَنْقُصُ وَالنَّصْبُ عَلَى أَنَّهُ مَفْعُولٌ وَهَذَا أَوْلَى لِأَنَّ نِسْبَةَ النَّقْصِ إلَى الْمُغْتَسِلِ أَوْلَى شَوْبَرِيٌّ لَكِنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ فِي مُعْتَدِلِ الْخِلْقَةِ يُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ وَإِلَّا لَقَالَ مُعْتَدِلُ الْخِلْقَةِ، ثُمَّ إنَّ صَنِيعَهُ يَقْتَضِي أَنَّ هَذَا مِنْ أَكْمَلِ الْغُسْلِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الْمِنْهَاجُ وَيُسَنُّ أَنْ لَا يَنْقُصَ فَذَكَرَ لَهُ عَامِلًا إشَارَةً إلَى أَنَّهُ سُنَّةٌ مُسْتَقِلَّةٌ وَذَكَرَ حُكْمَ مَاءِ الْوُضُوءِ لِأَنَّهُ مِنْ سُنَنِ الْغُسْلِ قَالَ س ل وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّ الْمُسْتَحَبَّ عَدَمُ النَّقْصِ لَا الِاقْتِصَارُ عَلَى الْمُدِّ وَالصَّاعِ وَعَبَّرَ آخَرُونَ بِأَنَّهُ يُنْدَبُ الْمُدُّ وَالصَّاعُ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يُنْدَبُ الِاقْتِصَارُ عَلَيْهِمَا مَا قَالَ الْخَطِيبُ وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ لِأَنَّ الرِّفْقَ مَحْبُوبٌ اهـ.

. (قَوْلُهُ: وَلَا يُسَنُّ تَجْدِيدُهُ) وَمِثْلُهُ التَّيَمُّمُ وَوُضُوءُ دَائِمِ الْحَدَثِ عَلَى مَا قَالَ الْغَزِّيِّ إنَّهُ الْأَشْبَهُ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ وُضُوءِ) أَيْ وُضُوءِ السَّلِيمِ أَمَّا وُضُوءُ صَاحِبِ الضَّرُورَةِ فَلَا يُسْتَحَبُّ تَجْدِيدُهُ كَمَا قَالَ الشَّوْبَرِيُّ وَعِ ش. (قَوْلُهُ: فَيُسَنُّ تَجْدِيدُهُ) وَلَوْ لَمْ يَجِدْ إلَّا بَعْضَ مَاءٍ لَا يَكْفِيهِ اسْتَعْمَلَهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَتَيَمَّمَ عِنْدَ فَقْدِ الْمَاءِ أَوْ تَعَذُّرِ اسْتِعْمَالِهِ كَمَا وَافَقَ عَلَيْهِ شَيْخُنَا اهـ.

شَوْبَرِيٌّ وَمَحَلُّ سَنِّ التَّجْدِيدِ مَا لَمْ يُعَارِضْهُ فَضِيلَةُ أَوَّلِ الْوَقْتِ وَإِلَّا قُدِّمَتْ عَلَيْهِ لِأَنَّهَا أَوْلَى كَمَا أَفْتَى بِهِ وَالِدُ شَيْخِنَا اهـ ح ل وَشَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ: صَلَّى بِهِ) وَلَوْ سُنَّةَ الْوُضُوءِ وَفِي كَلَامِ الْأُسْتَاذِ أَبِي الْحَسَنِ الْبَكْرِيِّ غَيْرُ سُنَّةِ الْوُضُوءِ فِيمَا يَظْهَرُ أَيْ لِئَلَّا يَلْزَمَ التَّسَلْسُلُ إلَّا إذَا قُلْنَا لَا سُنَّةَ لِلْوُضُوءِ الْمُجَدَّدِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ حَدِيثِ بِلَالٍ ح ل وَأُجِيبَ بِأَنَّ هَذَا مُفَوَّضٌ إلَيْهِ فَلَهُ تَرْكُهُ بِقَطْعِ سُنَّةِ الْوُضُوءِ فَلَوْ جَدَّدَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِ كُرِهَ تَنْزِيهًا لَا تَحْرِيمًا وَقَالَ حَجّ يَحْرُمُ إنْ قَصَدَ بِهِ الْعِبَادَةَ اهـ.

ع ش وَعِبَارَةُ س ل فَإِنْ قَصَدَ بِهِ عِبَادَةً مُسْتَقِلَّةً حَرُمَ اهـ.

وَالْمُرَادُ بِالْعِبَادَةِ الْمُسْتَقِلَّةِ أَنَّهَا عِبَادَةٌ مَطْلُوبَةٌ فِي ذَاتِهَا كَمَا فِي ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: صَلَاةً مَا) وَلَوْ رَكْعَةَ وَتْرٍ وَصَلَاةَ جِنَازَةِ.

. (قَوْلُهُ: وَمَنْ اغْتَسَلَ إلَخْ،) وَلَوْ طُلِبَ مِنْهُ أَغْسَالٌ مُسْتَحَبَّةٌ كَعِيدٍ وَكُسُوفٍ وَاسْتِسْقَاءٍ وَجُمُعَةٍ وَنَوَى أَحَدَهَا حَصَلَ الْجَمِيعُ لِمُسَاوَاتِهَا الْمَنْوِيَّةَ وَقِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ أَسْبَابُ أَغْسَالٍ وَاجِبَةٍ وَنَوَى أَحَدَهَا لِأَنَّ مَبْنَى الطَّهَارَةِ عَلَى التَّدَاخُلِ ح ل وَالْمُرَادُ بِحُصُولِ غَيْرِ الْمَنْوِيِّ سُقُوطُ طَلَبِهِ. (قَوْلُهُ: كَجَنَابَةٍ وَجُمُعَةٍ) أَيْ كَغُسْلِ جَنَابَةٍ وَغُسْلِ جُمُعَةٍ وَإِلَّا فَنَفْسُ الْجَنَابَةِ لَيْسَتْ فَرْضًا وَالْجُمُعَةُ لَيْسَتْ نَفْلًا عَشْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ: إشْغَالُ الْبُقْعَةِ) التَّعْبِيرُ بِهِ لُغَةٌ قَلِيلَةٌ وَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ شَغْلُ الْبُقْعَةِ؛ لِأَنَّ فِعْلَهُ شَغَلَ قَالَ تَعَالَى {شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا} [الفتح: ١١] وَفِي الْمُخْتَارِ شُغْلٌ بِسُكُونِ الْغَيْنِ وَضَمِّهَا وَشَغْلٌ بِفَتْحِ الشِّينِ وَسُكُونِ الْغَيْنِ وَبِفَتْحَتَيْنِ فَصَارَتْ أَرْبَعَ لُغَاتٍ وَالْجَمْعُ أَشْغَالٍ وَشَغَلَهُ مِنْ بَابِ قَطَعَ فَهُوَ شَاغِلٌ وَلَا تَقُلْ أَشْغَلَهُ لِأَنَّهَا لُغَةٌ رَدِيئَةٌ اهـ.

ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: وَمَنْ أَحْدَثَ وَأَجْنَبَ) هَلَّا قَالَ

<<  <  ج: ص:  >  >>