للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ (لَا) إعَادَتُهُ (بِآلَةِ نَفْسِهِ) فَلَا يُمْنَعُ مِنْهَا؛ لِأَنَّ لَهُ غَرَضًا فِي الْوُصُولِ إلَى حَقِّهِ وَلَا يَضُرُّ الِاشْتِرَاكُ فِي الْأُسِّ فَإِنَّ لَهُ حَقًّا فِي الْحَمْلِ عَلَيْهِ (وَالْمَعَادُ) بِآلَةِ نَفْسِهِ (مِلْكُهُ) يَضَعُ عَلَيْهِ مَا شَاءَ وَلَهُ نَقْضُهُ، وَإِنْ قَالَ لَهُ الْآخَرُ: لَا تَنْقُضْهُ وَأَغْرَمُ لَكَ حِصَّتِي مِنْ الْقِيمَةِ لَمْ تَلْزَمْهُ إجَابَتُهُ، كَابْتِدَاءِ الْعِمَارَةِ (وَلَوْ أَعَادَاهُ بِنَقْضِهِ فَمُشْتَرَكٌ) كَمَا كَانَ فَلَوْ شَرَطَا زِيَادَةً لِأَحَدِهِمَا لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّهُ شَرْطُ عِوَضٍ مِنْ غَيْرِ مُعَوَّضٍ (أَوْ) أَعَادَهُ (أَحَدُهُمَا) بِنَقْضِهِ أَوْ بِآلَةِ نَفْسِهِ لِيَكُونَ لِلْآخَرِ فِيمَا أُعِيدَ بِهَا جُزْءٌ (وَشَرَطَ لَهُ الْآخَرُ) الْآذِنُ لَهُ فِي ذَلِكَ (زِيَادَةً) تَكُونُ فِي مُقَابَلَةِ عَمَلِهِ فِي نَصِيبِ الْآخَرِ فِي الْأُولَى وَفِي مُقَابَلَةِ ذَلِكَ مَعَ جُزْءٍ مِنْ آلَتِهِ فِي الثَّانِيَةِ (جَازَ) فَإِنْ شَرَطَ لَهُ فِي الْأُولَى سُدُسَ النَّقْضِ كَانَ لَهُ ثُلُثَاهُ أَوْ سُدُسَ الْعَرْصَةِ فَثُلُثَاهَا أَوْ سُدُسَهُمَا فَثُلُثَاهُمَا أَوْ فِي الثَّانِيَةِ سُدُسَ الْعَرْصَةِ فِي مُقَابَلَةِ عَمَلِهِ وَثُلُثَ آلَتِهِ كَانَ لَهُ ثُلُثَاهُمَا قَالَ الْإِمَامُ: فِي الْأُولَى هَذَا فِيمَا إذَا شَرَطَ لَهُ سُدُسَ النَّقْضِ

ــ

[حاشية البجيرمي]

إذَا كَانَ فِيهَا مَصْلَحَةٌ لِمُوَلِّيهِ وَمَحَلُّهُ أَيْضًا فِي غَيْرِ الْمَوْقُوفِ، أَمَّا هُوَ فَيَجِبُ عَلَى النَّاظِرِ الْمُوَافَقَةُ عَلَيْهَا بِطَلَبِ الشَّرِيكِ أَيْ: إذَا كَانَ فِيهَا مَصْلَحَةٌ دُونَ الْعَكْسِ أَيْ: إذَا طَلَبَ النَّاظِرُ أَوْ وَلِيُّ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ الْعِمَارَةَ مِنْ الشَّرِيكِ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْمُوَافَقَةُ انْتَهَى ز ي وَاط ف وع ش عَلَى م ر وَشَيْخُنَا فَإِذَا قَالَ أَحَدُ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ: لَا أَعْمُرُ وَقَالَ الْآخَرُ: أَعْمُرُ أُجْبِرَ الْمُمْتَنِعُ عَلَيْهَا لِمَا فِيهِ مِنْ بَقَاءِ عَيْنِ الْوَقْفِ أَيْ: مِنْ رِيعِ الْوَقْفِ ح ل وَقَالَ سم: مِنْ هَذَا نَعْلَمُ أَنَّهُ لَوْ انْهَدَمَ السُّفْلُ فَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْعُلُوِّ إجْبَارُهُ عَلَى الْإِعَادَةِ لِيَبْنِيَ عَلَيْهِ، بَلْ، وَلَوْ كَانَ هَدْمُهُ عَلَى هَذَا الشَّرْطِ انْتَهَى وَمِثْلُهُ خ ط عَلَى الْمِنْهَاجِ وَإِذَا أَشْرَفَ الْأَسْفَلُ عَلَى السُّقُوطِ فَلَا يُكَلَّفُ صَاحِبُهُ شَدَّ الْأَعْلَى، وَإِنْ لَزِمَ عَلَى عَدَمِ شَدِّهِ سُقُوطُهُ عَزِيزِيٌّ وَمِمَّا يُنَاسِبُ هَذَا مَا لَوْ كَانَتْ دَارُهُ مُتَطَرِّفَةً وَانْهَدَمَتْ وَتَضَرَّرَ جَارُهُ بِمَجِيءِ اللُّصُوصِ مِنْهَا لَا يَلْزَمُ مَالِكَهَا عِمَارَتُهَا اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ تَصَرَّفَ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ) الضَّمِيرُ رَاجِعٌ عَلَى الْإِعَادَةِ وَذَكَّرَهُ بِاعْتِبَارِ الْخَبَرِ. (قَوْلُهُ: لَا إعَادَتُهُ بِآلَةِ نَفْسِهِ) أَيْ: حَيْثُ امْتَنَعَ شَرِيكُهُ مِنْ إعَادَتِهِ بِنَقْضِهِ ح ل وَقَالَ ع ش: ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يُرَاجِعْ شَرِيكَهُ وَلَا امْتَنَعَ مِنْ مُوَافَقَتِهِ قَالَ م ر: وَهُوَ ظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ. اهـ. سم.

(قَوْلُهُ: فَلَا يُمْنَعُ مِنْهَا) أَيْ: سَوَاءٌ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ قَبْلَ الِانْهِدَامِ بِنَاءٌ أَوْ جُذُوعٌ أَوْ لَا اهـ شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّ لَهُ غَرَضًا فِي الْوُصُولِ إلَى حَقِّهِ) بِخِلَافِ مَا لَوْ انْهَدَمَتْ حِيطَانُ الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَرَادَ أَحَدُهُمَا إعَادَتَهَا بِآلَتِهِ فَإِنَّهُ يُمْنَعُ؛ لِأَنَّ فِعْلَ ذَلِكَ يُؤَدِّي إلَى الِاخْتِصَاصِ، وَإِنْ صَرَّحَ بِعَدَمِ الِاخْتِصَاصِ ز ي بِالْمَعْنَى وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ الدَّارِ الْمَذْكُورَةِ مَا لَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا حَشٌّ مُشْتَرَكٌ وَأَرَادَ أَحَدُهُمَا إعَادَتَهُ بِآلَةِ نَفْسِهِ فَلَا يَجُوزُ كَمَا قِيلَ بِهِ فِي الدَّارِ ع ش.

(قَوْلُهُ: وَلَا يَضُرُّ إلَخْ) وَحِينَئِذٍ فَيَضِيعُ عَلَيْهِ الِانْتِفَاعُ بِحِصَّتِهِ فِي الْأُسِّ؛ لِأَنَّهُ مُقَصِّرٌ فِي عَدَمِ إذْنِهِ فِي الْبِنَاءِ بِنَقْضِهِ الْمُشْتَرَكِ ح ف وَفِي ع ش عَلَى م ر مَا نَصُّهُ ظَاهِرُ إطْلَاقِهِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ أُجْرَةُ الْأُسِّ لِشَرِيكِهِ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ حَيْثُ كَانَ الْأُسُّ يُقَابَلُ بِأُجْرَةٍ، وَهُوَ الظَّاهِرُ الَّذِي يَنْبَغِي اعْتِمَادُهُ. (قَوْلُهُ: فَإِنَّ لَهُ حَقًّا إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهِ بِنَاءٌ وَلَا جُذُوعٌ لَا يَكُونُ لَهُ إعَادَتُهُ مَعَ أَنَّ ظَاهِرَ كَلَامِهِمْ الْإِطْلَاقُ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَإِنْ كَانَ مُشْكِلًا خ ط قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَقَدْ يُقَالُ كَمَا جَوَّزْتُمْ لَهُ ذَلِكَ لِغَرَضِ الْحَمْلِ فَجَوِّزْهُ لَهُ لِغَرَضٍ آخَرَ تَوَقَّفَ عَلَى الْبِنَاءِ كَكَوْنِهِ سَاتِرًا لَهُ مَثَلًا إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ غَرَضٍ وَغَرَضٍ. اهـ. س ل.

(قَوْلُهُ: يَضَعُ عَلَيْهِ مَا شَاءَ) نَعَمْ لَوْ كَانَ لِآخَرَ عَلَيْهِ جُذُوعٌ قَبْلَ الْهَدْمِ لَزِمَ الْمُعِيدَ تَمْكِينُهُ مِنْ إعَادَتِهَا قِ ل.

(قَوْلُهُ: لِيَكُونَ لِلْآخَرِ فِيمَا أُعِيدَ بِهَا) ، وَهُوَ الْجِدَارُ جُزْءٌ أَيْ: فِي مُقَابَلَةُ الْجُزْءِ مِنْ الْعَرْصَةِ، وَهِيَ أَيْ: الْجُزْءُ مِنْ الْعَرْصَةِ فِي مُقَابَلَةِ عَمَلِ الْمُعِيدِ أَيْضًا، فَهُوَ فِي مُقَابَلَةِ شَيْئَيْنِ وَسَيُوَضِّحُ هَذَا بِقَوْلِهِ: أَوْ فِي الثَّانِيَةِ سُدُسُ الْعَرْصَةِ فِي مُقَابَلَةِ عَمَلِهِ وَثُلُثُ آلَتِهِ إلَخْ اهـ شَيْخُنَا، وَهُوَ أَيْ: قَوْلُهُ: لِيَكُونَ إلَخْ عِلَّةً لِقَوْلِهِ أَوْ بِآلَةِ نَفْسِهِ. (قَوْلُهُ: وَشَرَطَ لَهُ الْآخَرُ الْإِذْنَ) أَيْ: وَيُوَافِقُهُ الْآخَرُ إذْ لَا بُدَّ مِنْ اتِّفَاقِهِمَا، وَلَوْ بِأَنْ يَتَلَفَّظَ بِهِ أَحَدُهُمَا ثُمَّ يَسْكُتَ الْآخَرُ وَيَظْهَرُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ مُقَارَنَةِ الشَّرْطِ لِلْإِذْنِ الصَّادِرِ أَوَّلًا فَلَا يَكْفِي الشَّرْطُ بَعْدَ الْإِذْنِ نَعَمْ يَظْهَرُ أَيْضًا أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي الْخُلْعِ الِاكْتِفَاءُ بِوُقُوعِهِ فِي مَجْلِسِ الْإِذْنِ وَيُحْتَمَلُ الْفَرْقُ شَوْبَرِيٌّ وَالْمُرَادُ شَرْطٌ لَهُ بِعَقْدٍ بِلَفْظِ إجَارَةٍ أَوْ جِعَالَةٍ وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ الْإِذْنُ لَهُ فِي ذَلِكَ إلَى أَنَّهُ لَمْ يُعَاوِنْ الْمُعِيدَ لِمَا مَرَّ قَبْلَهُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ جَعْلُ زِيَادَةٍ مَعَهَا أَيْ الْمُعَاوَنَةِ فَتَأَمَّلْ ق ل.

(قَوْلُهُ: زِيَادَةٌ) أَيْ: عَلَى حِصَّتِهِ كَسُدُسٍ شَرْحُ م ر فَيَكُونُ السُّدُسُ الْمَشْرُوطُ مِنْ حِصَّةِ الشَّارِطِ لَا مِنْ الْمَجْمُوعِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ بَعْدُ فَإِنْ شَرَطَ لَهُ فِي الْأُولَى سُدُسَ النَّقْضِ كَانَ لَهُ ثُلُثَاهُ. (قَوْلُهُ: تَكُونُ فِي مُقَابَلَةِ عَمَلِهِ إلَخْ) وَحِينَئِذٍ، فَهُوَ عَقْدُ إجَارَةٍ لِأَنَّهُ جَعَلَ الْجُزْءَ أُجْرَةً لِلْعَمَلِ

وَقَوْلُهُ: وَفِي مُقَابَلَةِ ذَلِكَ إلَخْ وَحِينَئِذٍ، فَهُوَ عَقْدٌ مَشُوبٌ بِبَيْعٍ وَإِجَارَةٍ؛ لِأَنَّهُ جَعَلَ الْجُزْءَ أُجْرَةً لِلْعَمَلِ وَثَمَنًا لِثُلُثِ الْآلَةِ. (قَوْلُهُ: كَانَ لَهُ ثُلُثَاهُ) أَيْ: وَالْعَرْصَةُ عَلَى الْمُنَاصَفَةِ وَقَوْلُهُ: فَثُلُثَاهَا أَيْ: وَالنَّقْضُ عَلَى حَالِهِ مِنْ الْمُنَاصَفَةِ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَثُلُثُ آلَتِهِ) أَيْ: الَّذِي يَخُصُّ الشَّارِطَ؛ لِأَنَّ لَهُ ثُلُثَ الْعَرْصَةِ فَقَطْ. (قَوْلُهُ: كَانَ لَهُ) أَيْ: لِلَّذِي أَعَادَهُ. (قَوْلُهُ: قَالَ الْإِمَامُ هَذَا)

<<  <  ج: ص:  >  >>