للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قول السادة الشافعية:

قال الشافعي -رحمه الله-: «وإذا قطعت إسْكَتَا المرأة وهما شفراها، فإن قطعه رجل فلا قِصاص؛ لأنه ليس له مثله فإن قطعته امرأة فعليها القِصاص إن كان يقدر على القِصاص منه إلا أن تشاء العقل فإن شاءته فلها الدِّيَة تامة وفي أحد شفريها إذا أُوعِب نصف الدِّيَة وفي الشفرين الدِّيَة ... وسواء في ذلك المخفوضة وغير المخفوضة ... وسواء في هذا شَفْر الصغيرة والعجوز والشابة لا يختلف وسواء شفر الرَّتْقاء التي لا تؤتى والبكر والثيب تؤتى» (١).

قول السادة الحنابلة:

قال ابن قُدامة -رحمه الله-: «(وفي إسْكَتَي المرأة الدِّيَة) الإسْكَتَان: هما اللحم المحيط بالفرج من جانبيه، إحاطة الشفتين بالفم. وأهل اللغة يقولون: الشفران حاشيتا الإسكتين، كما أن أشفار العين أهدابها. وفيهما دية المرأة إذا قطعا ... لأن فيهما جمالا ومنفعة، وليس في البدن غيرهما من جنسهما، فوجبت فيهما الدِّيَة ... وإن جنى عليهما فأشلهما، وجبت ديتهما، كما لو جنى على شفتيه فأشلهما» (٢).

انظر إلى عدم إهمالهم للجمال مع المنفعة.

قول السادة الظاهرية:

قال ابن حَزْم -رحمه الله-: «وقال الشافعي في العَفَلة (٣) إذا بطل الجماع الدِّيَة، وفي ذَهاب الشفرين كذلك. وقال أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد، وأصحابهم: في الأَلْيَتَين الدِّيَة.


(١) «الأُمّ» للشافعي (٦/ ٧٥).
(٢) «المُغْنِي» لابن قُدامة (٨/ ٣٦٦).
(٣) «والعفَل والعفَلة بالتحريك فيهما شيء يخرج في قبل النساء» «لِسَان العَرَب» (١١/ ٤٥٧).

<<  <   >  >>